باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 14 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى...........كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : -السيدة //// الدار البيضاء
نائبها: الأستاذ // ، المحامي بهيئة الرباط.................من جهة
وبين: -وزارة الفلاحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط..................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تلتمس فيه الطاعنة بواسطة نائبها طبقا للمادة 24 من القانون رقم 90.41 إيقاف تنفيذ القرار القاضي بتوقيفها مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبها الشهري باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال ابتداء من 13-3-2013في انتظار عرض ملفها على المجلس التأديبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013،حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار القاضي بتوقيفها مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبها الشهري باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال ابتداء من 13-3-2013في انتظار عرض ملفها على المجلس التأديبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
حيث أسست الطالبة الطعن على عيب انعدام التعليل والسبب وخرق الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
وحيث إن الصفة المؤقتة لقرار توقيف الطاعن عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي لا تمنع من الطعن فيه لعيب من عيوب دعوى الإلغاء لاستجماعه شروط القرار الّإداري القابل للطعن ولاسيما من حيث الصفة التنفيذية للقرار أي كونه مؤثرا في مركزه القانوني، لكون نهائية القرار لا تعتبر شرطا للطعن فيه .
حيث تواتر الاجتهاد القضائي على تعليق الاستجابة إلى طلبات إيقاف التنفيذ على توفر عنصرين هما الجدية في القرار والاستعجال الذي ينطوي عليه الطلب .
وحيث إن توافر عنصر الجدية بمفهوم شروط تطبيق الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،وتقدير الهفوة الخطيرة،ورقابة القضاء عليها ،التزاما بمبدأ المشروعية الدستوري ،وسيادة القانون بما يعنيه من حكامة المرفق العمومي ،وحماية موظفيه ،والاستعجال الناتج عن الضرر المترتب عن القرار يجعل طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤسسا وحليفه الاستجابة .
وحيث إن الأحكام القاضية بإيقاف التنفيذ تتمتع بالنفاذ المعجل بقوة القانون
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المادة 24 منه ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،والفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.