MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ولقراراتها - الولاية الكاملة على نوظمة قطاع الاتصالات - رقابة قاضي الإلغاء – نعم – القاضي العادي -لا

     

القاعدة

الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ولقراراتها-الولاية الكاملة على نوظمة قطاع الاتصالات- رقابة قاضي الإلغاء –نعم –القاضي العادي -لا -منح الترخيص بممارسة مهام الخبرة لديها- الحاجة لخبرات حيادية ومستقلة-نعم -الأسس الدستورية لحرية المبادرة والمقاولة، والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافس الحر،وحماية المستهلكين- نعم-.

- إن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تعتبر سلطة إدارية مستقلة ناظمة لقطاع الاتصالات،لها ولاية كاملة على القطاع،وتكتسي الطابع الدستوري ،من منطلق قاعدة "المماثلة" لهيئات للحكامة الجيدة والتقنين (هيئات النوظمة)المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور ، وقراراتها التي تمس بالمراكز القانونية للغير،هي قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية بمفهوم المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية،وتخضع لرقابة قاضي الإلغاء طبقا للفصل 118 من الدستور والمادة 36 مكررة من القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات ،وهو القاضي الوحيد المختص دستوريا وحصريا لمراقبة أعمال هيئات النوظمة ،لأن القاضي العادي يعتبر غير مؤهل لهذه المراقبة لطبيعة مهمته ،لأنه لا يمكن أن يبطل أي قرار إداري.

- إن عدم إدلاء الإدارة في معرض جوابها بما يفيد صحة الوقائع التي بني عليها سبب رفضها لمنح الترخيص للطاعن رغم ثبوت أهلية الطاعن لممارسة المهنة وتخصصه التقني والفني لممارسة المجال إن على المستوى النظري أو العملي ،واختصاص الوكالة قطعا قانونا بمنح الترخيص بذلك لولايتها العامة على قطاع نوظمة الاتصالات يجعل السبب المثار المتمثل في رفض الوكالة لعدم اختصاصها تهربا من المسؤولية ونكولا بمبادئ حكامة المرفق العمومي المؤسسة دستوريا طبقا للفصل 154 وما بعده من الدستور وغير جدي ،وغير مؤسس لعدم ثبوت السبب .

- إن رفض الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات الترخيص للطاعن بممارسة مهام خبرة المعاينة أو قياس الإشعاعات الناتجة عن تجهيزات الاتصالات خاصة تجهيزات الربط السلكي والاسلكي بدون سبب مشروع يشكل إخلالا منها بحرية المبادرة والمقاولة، والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافس الحر المكرسة دستوريا في الفصل 35 من الدستور،وفي ديباجة القانون 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات ،وإهدارا لحماية مستهلكي خدمات الاتصالات ،ومسا بجودة الخدمات وبمبدأ تطوير مهن تكنولوجيا الاتصالات ،التي تعتبر في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى خبرات حيادية تحقيقية مستقلة عن الوكالة ذاتها وعن المتعهدين .



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 2/5/2013
ملف رقم : 27/5 /2013






 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                    بتاريخ الخميس  21  جمادى الثانية 1434 الموافق لـ  2 ماي 2013  
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                        
                  أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
                     
بين : السيد ادريس رواح الساكن برقم 48 شارع العلويين –زاوية شارع مولاي إسماعيل –الشقة 21 حسان الرباط : نائبته :الأستاذة مريم بنبي  المحامية
بهيئة الرباط....................................................................من جهة.
وبين:-الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بحي الرياض الرباط:نائبه:الأستاذ كمال الصيادي المحامي بهيئة الرباط
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.......................من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2012 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يعرض فيه الطاعن بكونه حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس.... في اختصاص الصورة ،الوسائل السمعية والبصرية المختلفة وإعلاميات الاتصال ،ومسجل في اللوائح الجهوية والوطنية للخبراء القضائيين الممسوكة من طرف وزارة العدل والحريات منذ 1990 و1998 ،ويمارس عمله بمكتبه بحي .... بالرباط ،ويتوفر على التجهيزات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة له من طرف محاكم المملكة ،ويمتلك خبرات ومهارات خاصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية ،وأنه وبالنظر لاختصاص الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في هذا المجال في تقديم الرخص والتراخيص والأذونات لمتعهدي المواصلات بالمغرب،فقد تقدم بطلب بتاريخ 1-10-2012 للمدير العام للوكالة قصد الحصول على رخصة لممارسة مهام خبرة المعاينة أو قياس  الإشعاعات الناتجة عن تجهيزات الاتصالات خاصة تجهيزات الربط دون أن يتوصل بأي جواب مسبب بالمخالفة لمبادئ المساواة اتجاه المرفق العام و التمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض الترخيص  الصادر عن للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بسبب التجاوز في استعمال السلطة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك،وأرفق الطلب بسيرة ذاتية .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الوكالة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-3-2013 والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب لكونه جاء مجردا ،فضلا عن عدم اختصاص  الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بمنح الترخيص المطلوب المتعلق بممارسة مهام معاينة وقياس الإشعاعات الناتجة عن تجهيزات الاتصالات.
وبناء على المذكرة الإدلائية المرفوقة بوثائق المقدمة من طرف نائب الطاعن والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-3-2013.
وبناء على المذكرة التعقيبية  المقدمة من طرف نائب الطاعن والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15-3-2013 والتي يعرض فيها أن مهام خبرة معاينة وقياس الإشعاعات الناتجة عن تجهيزات الاتصالات خاضعة لترخيص الوكالة المدعى عليها طبقا للمادتين 4 و 29 من القانون 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات ،وأن الوكالة سبق لها أن بتث في مجموعة من الشكايات المتعلقة بالقياسات الإشعاعية وخلصت إلى أن النتائج عادية ولاتفوق سقف الإشعاعات المعمول بها(التقارير السنوية للوكالة لسنوات 2002-2008-2009-2011)والتمس رد الدفوع المثارة لعدم جديتها وصرف النظر  عما تضمنته من تجريح لا يليق بمؤسسة عمومية  ،والحكم وفق الطلب.
وبناء على عرض القضية بجلسة 18-4-2013،حضرت خلالها نائبة الطرف المدعي  وأكدت الطلب ،وتخلفت الوكالة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل
:

حيث قم الطلب وفقا للشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع :

حيث يهدف الطلب في حقيقته إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات برفض الإذن للترخيص والاعتماد لممارسة مهام خبرة المعاينة أو قياس الإشعاعات الناتجة عن تجهيزات الاتصالات خاصة تجهيزات الربط السلكي والاسلكي لدى الوكالة  بسبب التجاوز في استعمال السلطة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك
حيث دفعت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بعدم  أهلية الطاعن  لممارسة الخبرة ،فضلا عن عدم اختصاصها  بمنح الترخيص المطلوب المتعلق بممارسة مهام معاينة وقياس الإشعاعات الناتجة عن تجهيزات الاتصالات.

-حول طبيعة المقرر المطعون فيه

وحيث إن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تعتبر سلطة إدارية مستقلة ناظمة لقطاع الاتصالات،لها ولاية كاملة على القطاع،وتكتسي الطابع الدستوري ،من منطلق قاعدة "المماثلة" لهيئات للحكامة الجيدة والتقنين (هيئات النوظمة)المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور ، وقراراتها التي تمس بالمراكز القانونية للغير،هي قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية بمفهوم المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية،وتخضع لرقابة قاضي الإلغاء  طبقا للفصل   118 من الدستور والمادة 36 مكررة من القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات ،وهو القاضي الوحيد المختص  دستوريا لمراقبة أعمال هيئات النوظمة ،لأن القاضي العادي يعتبر غير مؤهل لهذه المراقبة لطبيعة مهمته ،لأنه لا يمكن أن يبطل أي قرار إداري..

حول مشروعية المقرر المطعون فيه

وحيث أسس الطاعن طعنه على وسيلتين اثنتين مستمدتين من عيب السبب ومخالفة القانون.
 
أولا:حول عيب  انعدام السبب

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن  باعتباره خبيرا في تكنولوجيا الاتصالات وضع طلب الترخيص   لدى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لممارسة مهام خبرة  المعاينة أو قياس الإشعاعات الناتجة عن تجهيزات الاتصالات خاصة تجهيزات الربط السلكي والاسلكي ،وظل  ينتظر صدور الترخيص لممارسة المهنة  رغم تظلمه دون جدوى..
وحيث إن الطلب ينحصر في ممارسة الترخيص بمهام الخبرة لدى الوكالة المذكورة  ،ولا ينصب حول الترخيص بالمفهوم الفني المتعلق بالترخيص بقطاع المواصلات الذي يتوقف منحه على مرسوم بإحداث و-أو استغلال شبكة عامة للمواصلات أو تقديم خدمات المواصلات المحددة والمنظمة  أو هما معا .
وحيث إن المادتين4 و 29 من القانون 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما وقع تغييره وتتميمه منحت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات مهمة مراقبة تأثيرات الإشعاع على الصحة ؛وتتضمن هذه الإجراءات:
- التزامات في شكل مواصفات تقنية وإدارية لازمة لضمان التشغيل السليم للمعدات والشبكات، وكذا استغلال خدمات المواصلات في بيئة منسجمة وملائمة للمستخدِمين وللقطاع عموما،وللمستهلكين.
-   اقتراح المواصفات والإجراءات التقنية للموافقة على المختبرات المكلفة بالتجاريب والقياسات ؛
-إعداد وتكييف وتحديث الإجراءات التقنية لتنفيذ التدابير لكل نوع من المراقبة
-النظر في الجوانب التقنية للشكاوى والطلبات الصادرة عن المتعهدين فيما يخص تدهور جودة الخدمة الملاحظة على مستوى نقط الربط البيني
-السهر على احترام التزامات مستغلي الشبكات العامة للمواصلات، فيما يخص جودة الخدمة، المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بهم ؛
-إعداد وتتبع تنفيذ مسح سنوي لتقييم جودة خدمة الشبكات العامة للمواصلات بالمغرب
 
 
وحيث ينص الفصل 24 من نفس القانون على أنه"يلزم كل شخص معنوي يستغل شبكات للمواصلات أو يقدم خدمات المواصلات بأن يضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات, داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامه للالتزامات التي تفرضها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مستلزمات الرخصة المسلمة له.

وحيث يمكن تبعا لذلك للوكالة الوطنية أن تطلب التحقق، بواسطة خبير، من كل معلومة تتوصل بها بموجب هذه المادة ".

وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن لكل قرار سبب، وأن السبب هو الواقعة المادية أو القانونية السابقة على صدور القرار الإداري تدعو رجل الإدارة إلى اتخاذ القرار الإداري اللازم لموقف ما وأن الإدارة لا تملك حرية مطلقة في إصدار القرار الإداري وإنما تتقيد إرادتها بسبب يبرر إصداره.

وحيث إن الإدارة لم تدل للمحكمة في معرض جوابها بما يفيد صحة الوقائع التي بني عليها سبب رفضها لمنح الترخيص للطاعن رغم ثبوت أهلية الطاعن لممارسة المهنة  وتخصصه  التقني والفني لممارسة المجال إن على المستوى النظري  أو العملي ،واختصاص الوكالة قطعا قانونا بمنح الترخيص بذلك لولايتها العامة على قطاع نوظمة الاتصالات مما يبقى السبب المثار المتمثل في رفض الوكالة  لعدم اختصاصها تهربا من المسؤولية ونكولا بمبادئ حكامة المرفق العمومي المؤسسة دستوريا طبقا للفصل 154 وما بعده من الدستور  وغير جدي ،وغير مؤسس لعدم ثبوت السبب .
 
ثانيا:حول عيب مخالفة القانون
 
وحيث  إن رفض الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات  الترخيص للطاعن بممارسة مهام خبرة المعاينة أو قياس الإشعاعات الناتجة عن تجهيزات الاتصالات خاصة تجهيزات الربط السلكي والاسلكي بدون سبب مشروع يشكل إخلالا منها بحرية المبادرة والمقاولة، والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافس الحر المكرسة دستوريا في الفصل 35 من الدستور،وفي ديباجة القانون 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات ،وإهدارا لحماية مستهلكي خدمات الاتصالات ،ومسا  بجودة الخدمات وبمبدأ تطوير مهن  تكنولوجيا الاتصالات ،التي تعتبر في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى  إلى خبرات حيادية تحقيقية مستقلة عن الوكالة ذاتها وعن  المتعهدين  .
وحيث تبعا لذلك يكون المقرر المطعون فيه غير مؤسس على أساس صحيح من القانون ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة وحليفه الإلغاء ،مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
 
المنطوق
 
و تطبيقا للفصول31 و 35 و 110 و 117 و 118 و 154 وما بعده من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،ومقتضيات المادتين 4 و 24و 29 و36 مكرر من القانون 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات،كما وقع تغييره وتتميمه.

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
 
            بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس والمقرر                       كاتب الضبط.
الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ولقراراتها - الولاية الكاملة على نوظمة قطاع الاتصالات - رقابة قاضي الإلغاء – نعم – القاضي العادي -لا



الجمعة 3 ماي 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"