باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 14 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ 25 أبريل 2013أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السادة://// وهم:
-//// أصالة عن نفسه ونيابة /////
نائبهم : الأستاذ ///// المحامي بهيئة الرباط
..........................................من جهة
وبين :
-وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-وزارة التجهيز والنقل في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل
-الدولة الملك الخاص مديرية أملاك الدولة بوزارة المالية بمكاتبها بالرباط
-الدولة في شخص رئيس الحكومة
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
..............................................................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـخ 29-1-2013 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يلتمس فيه التعويض عن الاعتداء المادي على العقار لعدم مباشرة مسطرة نزع ملكيته طبقا للقانون وعن الاستغلال من فترة بدء أشغال بناء السد -المسمى "////" لري سهل أولاد /// وتزويد مدينة أكادير بالماء الشروب والطاقة الكهربائية-والمنشّآت المرتبطة به إلى غاية انتهائها بتاريخ 31-12-1981 مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ،مع انتداب خبير لتحديد التعويضات المستحقة تعويض مسبق قدره 5000 درهم .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الدولة الملك الخاص والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6-3-2013 والتي تلتمس فيها شكلا التصريح بعدم اختصاص المحكمة محليا للنظر في الطلب لوجود العقار في دائرة المحكمة الإدارية بأكادير ،وبعدم قبول الطلب لعدم إدخال الجهة المعنية ببناء السدود،واحتياطيا إخراجها من الدعوى لانتفاء صلتها بها.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29-3-2013 والتي تلتمس فيها شكلا التصريح بعدم اختصاص المحكمة محليا للنظر في الطلب لوجود العقار في دائرة المحكمة الإدارية بأكادير ،وبعدم قبول الطلب لعدم إدخال الجهة المعنية ببناء السدود،واحتياطيا إخراجها من الدعوى لانتفاء صلتها بها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الطرف المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة –أثناء المداولة -بتاريخ 18-4-2013 والتي تلتمس فيها التصريح باختصاص المحكمة محليا للنظر في الطلب طبقا للبند الخامس من الفصل 28 من ق.م.م لوجود موطن المدعى عليه بالرباط ،والحكم وفق الطلب لثبوت الصفة والملكية،وأرفق المذكرة بنسختي جريدة رسمية وشهادة مطابقة الإسم.
وبناء على عرض القضية بجلسة 11-4-2013،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حول الاختصاص المحلي للمحكمة:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم التعويض عن الاعتداء المادي على العقار لعدم مباشرة مسطرة نزع ملكيته طبقا للقانون وعن الاستغلال من فترة بدء أشغال بناء السد والمنشّآت المرتبطة به إلى غاية انتهائها بتاريخ 31-12-1981 مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ،مع انتداب خبير لتحديد التعويضات المستحقة تعويض مسبق قدره 5000 درهم .
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة محليا للنظر في الطلب لوجود العقار في دائرة المحكمة الإدارية بأكادير ،وبعدم قبول الطلب لعدم إدخال الجهة المعنية ببناء السدود،واحتياطيا إخراجها من الدعوى لانتفاء صلتها بها.
وحيث إن دعوى التعويض عن الاعتداء المادي متفرعة وناتجة عن عدم سلوك مسطرة نزع الملكية مما يستوجب إقامتها أمام محكمة موقع العقار باعتباره اختصاصا حصريا وقطعيا طبقا للفصلين 12 و 18 من القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت باعتبارها المحكمة الأكثر تأهيلا وقربا لاتخاذ إجراءات التحقيق المناسبة بالنظر لقربها من العقار محل الاعتداء ،والذي يستوجب التعويض عنه تحديد نطاق الاعتداء ومعاينة العقار وتحديد أوصافه ومشتملاته ومساحته المستقطعة منها وقيمته ووضعيته إزاء نظام التحفيظ في مكان وجود المحافظة العقارية،والتحقق من خضوعه لإجراءات نزع الملكية واستيفائها إداريا وقضائيا المباشرة بنطاق اختصاص محكمة وجود العقار،حماية للمال العام(لا يقضى بالتعويض إلا مرة واحدة)،ولقطع الطريق على من يرفعون الدعويين معا في آن واحد (دعوى التعويض عن نوع الملكية والاعتداء المادي)بالمخالفة لمبدأ قوة الشيء المقضي به المعتبرة في هذا المجال من النظام العام حيادا على القواعد العامة .
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن دعوى التعويض عن الاعتداء المادي ليست دعوى تعويض عادية حتى يطبق عليها البند الخامس من الفصل 28 من ق,م,م لكونها تؤول إلى دعوى نقل الملكية بطريق غير مباشر،وهي دعوى استحقاق عقارية بطبيعتها تخضع لمقتضيات البند الأول من الفصل المذكور و لاختصاص محكمة موقع العقار.
وحيث إن رفع دعوى الاعتداء المادي أمام محكمة غير مختصة محليا لوجود العقار محل شبهة الاعتداء المادي بدائرة المحكمة الإدارية بأكادير يحتم التصريح بعدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة للنظر في الموضوع،وإحالته على المحكمة المختصة.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصل 117 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصول16 و 17 و 28 منه،ومقتضيات الفصلين 12 و 18 و49 من القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا
بعدم انعقاد الاختصاص المحلي لهذه المحكمة للنظر في الموضوع،وإحالة الملف
على المحكمة الإدارية بأكادير بعد صيرورته انتهائيا.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس المقرر كاتب الضبط.