MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



القضاء الإداري ينبه إلى أن واجب السلطة العامة هو المساعدة على التنفيذ، لا إقامة وابتداع عوائق غير قانونية أو مادية غير حقيقية قصد عرقلة تنفيذ الأحكام

     

القاعدة:
قيام الحجز الواقع على حساب الإدارة لدى الخزينة العامة للمملكة وفق الضوابط القانونية تأسيسا على حكم نهائي قابل للتنفيذ، يجعل الطلب حول رفعه المقدم من الوكيل القضائي للمملكة, مخالفا لمقتضيات الفصل 126 من الدستور،والدفوع المثارة هدفها المس بحجية الأحكام ،وعرقلة التنفيذ،ولا تتلاءم مع ماهية دولة الحق والقانون التي تفترض إعلاء منطق احترام القانون وتنفيذ الأحكام موضوعها،لأن واجب السلطة العامة المساعدة على التنفيذ،لا إقامة وابتداع عوائق غير قانونية أو مادية غير حقيقية ،فيكون بطلب الطلب غير مؤسس ،وغير جدير بالاعتبار ،ومآله عدم القبول .


المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
***
بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 458/1/2013
أمـر رقم : 475
بتاريــخ : 17/06/2013



 
                                                           باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون
 
نحن محمد الهيني   نيابة عن   رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات  
 وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط
بتاريخ 17/06/2013  أصدرنا الأمر الآتي نصه .
 
                                                       
بيــــــــــــن  : -  الوكيل القضائي للمملكة  ////
                                                                   
                            
 
                                            مدعي  ................................من جهـــــة
 
 
وبيــن  : - السادة /////
  نائبهـــم :   الأستاذ  علي بوتا  المحامي بهيئة اكادير .
 
 
مدعى عليهم ...................... من جهة أخرى
 
  
الوقــــائع
 
  بناء على المقال المسجل بهاته المحكمة بتاريخ  04/06/2013 يعرض فيه المدعي بصفته   نائبا  عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس /// ،  أنه استصدر قرارا قضى  لفائدتهم  بتعويض عن وفاة  موروثهم  حدد  في مبلغ 00, 310.000 درهم  وقد باشر إجراءات  تنفيذ القرار  موضوع الملف  التنفيذ عدد 358/2012/7  ضم إليه الملف  عدد 107/2013/7  وفي إطار الإجراءات  المذكورة  تقدم بإجراء حجز  لدى الخزينة العامة على مبلغ  00, 1.233.590 درهم بحساب  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  بإدارة الدفاع  الوطني وتم تحرير محضر من قبل عون  التنفيذ  بإيقاع الحجز ،  وأن الحجز  الواقع  على حساب عمومي يشكل  خرقا لقواعد  المحاسبة  العمومية  ، ولا يمكن  التعهد  به إلا من طرف  الآمر بالصرف  الذي يعمل  وفقا  لسلطاته  ويجب أن يبقى  في حدود  الترخيصات  في الميزانية  وأن يكون  متوقفا على المقررات  أو الإعلانات  أو التأشيرات  المنصوص عليها  في القوانين أو الأنظمة  ، مما يلتمس معه  الأمر برفع الحجز الواقع على حساب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني لدى الخزينة العامة للمملكة .
 
وبناء على إدراج  القضية بالجلسة بتاريخ 26/6/2013 تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق  بالأمر لجلسة  28/6/2013  .
 
             
 
ثانيا التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
 
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر برفع الحجز الواقع على حساب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ////.
 
   لكن، حيث جرى عمل قضاء هذه المحكمة واستقر على أن المطالبة برفع الحجز تقبل في إطار القواعد العامة للاستعجال متى كانت مبنية  على أسباب جدية وكانت مراكز الأطراف واضحة بشأنه،فضلا عن حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفيذ.   
 
  وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف أن الحجز الواقع على حساب //// لدى الخزينة العامة للمملكة تم وفق الضوابط القانونية تأسيسا على حكم نهائي قابل للتنفيذ، مما يبقى الطلب حول رفع الحجزالمقدم من الوكيل القضائي للمملكة, مخالفا لمقتضيات الفصل 126 من الدستور،والدفوع المثارة هدفها المس بحجية الأحكام ،وعرقلة التنفيذ،ولا تتلاءم مع ماهية دولة الحق والقانون التي تفترض إعلاء منطق احترام القانون وتنفيذ الأحكام موضوعها،لأن واجب السلطة العامة المساعدة على التنفيذ،لا إقامة وابتداع عوائق غير قانونية أو مادية غير حقيقية ،فيكون بطلب الطلب غير مؤسس ،وغير جدير بالاعتبار ،ومآله  عدم القبول  .
  وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه .
 
 
  
المنطوق
 
وتطبيقا للمادتين 7 و19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.
 
                                                             لهذه الأسباب          
 
 
نأمر علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري
 
بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
 
 
بهذا صدر الأمر  في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................
 
                     قاضي المستعجلات                                               كــاتب الضبط
   
 
 
القضاء الإداري ينبه إلى أن واجب السلطة العامة هو المساعدة على التنفيذ، لا إقامة وابتداع عوائق غير قانونية أو مادية غير حقيقية قصد عرقلة تنفيذ الأحكام



الاثنين 15 يوليوز 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"