باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
عبد الله فكار ..............................................رئيسا
حسن اليحياوي ..........................................مقررا
امحمد الحمزاوي .......................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي ......................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة زينب الشكيري ...................كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : شركة …………. سلا
نائبها الأستاذ …… محام بهيئة الرباط
وبين : …… في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بشارع النخيل حي الرياض بالرباط
نائبها الأستاذ ….. محام بهيئة الرباط
مدعى عليها من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الذي تقدمت به الجهة المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم بتاريخ 23/05/2011 عرضت فيه أنها مع المديرية الجهوية …. بأكادير من أجل إنجاز الأشغال عقد الصفقة عدد …. والصفقة عدد …. ونفدت الأشغال على الوجه المتفق عليه ووفقا للمعايير وبقي بذمة المدعى عليها مبلغ 1.2424.01749 درهم مما حدا بها للمطالبة قضائيا واصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها بتاريخ 21/02/2005 في الملف عدد 47/2003 قضى بأداء المدعى عليها ما مجموعه 1.157.425.4 درهم موضوع الصفقة رقم ….وأيد بقرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 21/10/2009 في الملف عدد 1731 و 2774-4-1-2005 مع تعديله باعتبار المبلغ المحكوم به 1.073.755.49 درهم يعود للصفقة رقم 95/27 ومبلغ 20.000 درهما تعويض عن المطل وإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالكفالتين والحكم تصديا على المدعى عليها برفع اليد وبعد التنفيذ بادرت المدعى عليها باداء ما بذمتها بتاريخ 30/04/2010 وكانت المدعية من المفروض ان تتوصل بالمستحقات نهاية يونيو 1996 لذا فهي محقة بالمطالبة بفوائد التأخير طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 ابتداء من التاريخ الذي يحدده هذا الأخير إلى يوم الأداء ولكون الصفقة ابرمت مع …. قبل أن تتحول إلى شركة تخضع للقانون العادي فالمحكمة الإدارية هي المختصة للنظر في الطلب ،لذا فهو يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفوائد التأخير عن المدة ما بين 29/03/1996 لتاريخ التنفيذ بأداء مسبق قدره 20.000 درهم وتعين خبير لتحديد المبلغ المستحق ،مدليا بنسخة من محضر التنفيذ وصورة شمسية من حكم ابتدائي وصورة شمسية من قرار المجلس الأعلى وصورة شمسية من كشف حساب .
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 09/01/2012 والمدلى بها من طرف نائب المدعى عليها يلتمس من خلالها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبث نوعيا في الطلب لكون أن شركة اتصالات المغرب تعتبر شركة مساهمة وهي شخص معنوي مستقل بذاته وماله والاختصاص يعود للمحاكم العادية .
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/01/2012 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الملف والمؤيد من طرف محكمة النقض بالقرار عدد 843 بتاريخ 18/10/2012 .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 14/02/2013 يلتمس من خلالها الحكم أساسا بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا للبت في الملف على أساس أن المحكمة التي أصدرت الحكم في طلب فوائد التأخير هي المحكمة الإدارية بأكادير واحتياطيا رفض الطلب لسبقية البت في طلب الفوائد القانونية .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعية بتاريخ 15/03/2013 يعقب من خلالها بأن الدفع بعدم الإختصاص المحلي جاء متأخرا لكونه لم يثر قبل كل دفع أو دفاع طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية .
وبناء على إصدار أمر بالتخلي بتاريخ 19/03/2013 وتبليغه للطرفين.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/04/2013 اعتبرتها المحكمة جاهزة فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي فتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/04/2013 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تهدف المدعية من خلال دعواها الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها فوائد التأخير عن المدة ما بين 29/03/1996 إلى تاريخ التنفيذ وبأداء مسبق قدره 20.000 درهم وتعيبن خبير لتحديد المبلغ المستحق .
وحيث تقدم نائب المدعى عليها بدفع يتمثل بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا للبت في الطلب باعتبار أن المحكمة التي سبق لها البت في طلب الفوائد القانونية هي المحكمة الإدارية بأكادير ،كما أن العقد أبرم مع المديرية الجهوية ,,,, لأكادير .
وحيث إن ما أثاره نائب المدعية بكون أن الدفع بالاختصاص المكاني جاء متأخرا في حين أنه يجب أن يأتي قبل كل دفع أو دفاع .
لكن حيث إن الدفع بالاختصاص المكاني جاء لاحقا ومباشرة بعد الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي والمؤيد بقرار لمحكمة النقض ،والذي يشكل إلى جانب الدفع بالاختصاص النوعي حالتي الدفع بعدم الاختصاص ككل ،فضلا على أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتميز بكونه من النظام العام ويسبق حتى الدفع بالاختصاص المحلي لكونه يتعلق بالولاية العامة للمحكمة ككل، ويكون ما أثير بهذا الخصوص لا أساس له يتعين رده .
وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 28 من قانون المسطرة المدنية التي تنص في فقرتها الثامنة على أنه في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية طرفا فيها ، فالاختصاص المحلي يكون لمحكمة المحل الذي وقع فيه العقد .
وحيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف تبين لها أن التعاملات والعقد تما بمدينة أكادير التي توجد بدائرة نفوذ المحكمة الإدارية بنفس المدينة ،وخاصة وأن الطلب الحالي مرتبط وناتج عن الطلب الأصلي الذي صدر الحكم فيه من طرفها ، مما لا يسع معه سوى التصريح بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه مع إرجاء البث في الصائر لحين البث في جوهره .
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وخاصة المواد من 3إلى 8 منه ومقتضيات المادة 28 من قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه بعد صيرورته نهائيا بدون صائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ................
بتاريخ 23/04/2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :عبد الله فكار ..............................................رئيسا
حسن اليحياوي ..........................................مقررا
امحمد الحمزاوي .......................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي ......................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة زينب الشكيري ...................كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : شركة …………. سلا
نائبها الأستاذ …… محام بهيئة الرباط
مدعية من جهة
وبين : …… في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بشارع النخيل حي الرياض بالرباط
نائبها الأستاذ ….. محام بهيئة الرباط
مدعى عليها من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الذي تقدمت به الجهة المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم بتاريخ 23/05/2011 عرضت فيه أنها مع المديرية الجهوية …. بأكادير من أجل إنجاز الأشغال عقد الصفقة عدد …. والصفقة عدد …. ونفدت الأشغال على الوجه المتفق عليه ووفقا للمعايير وبقي بذمة المدعى عليها مبلغ 1.2424.01749 درهم مما حدا بها للمطالبة قضائيا واصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها بتاريخ 21/02/2005 في الملف عدد 47/2003 قضى بأداء المدعى عليها ما مجموعه 1.157.425.4 درهم موضوع الصفقة رقم ….وأيد بقرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 21/10/2009 في الملف عدد 1731 و 2774-4-1-2005 مع تعديله باعتبار المبلغ المحكوم به 1.073.755.49 درهم يعود للصفقة رقم 95/27 ومبلغ 20.000 درهما تعويض عن المطل وإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالكفالتين والحكم تصديا على المدعى عليها برفع اليد وبعد التنفيذ بادرت المدعى عليها باداء ما بذمتها بتاريخ 30/04/2010 وكانت المدعية من المفروض ان تتوصل بالمستحقات نهاية يونيو 1996 لذا فهي محقة بالمطالبة بفوائد التأخير طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 ابتداء من التاريخ الذي يحدده هذا الأخير إلى يوم الأداء ولكون الصفقة ابرمت مع …. قبل أن تتحول إلى شركة تخضع للقانون العادي فالمحكمة الإدارية هي المختصة للنظر في الطلب ،لذا فهو يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفوائد التأخير عن المدة ما بين 29/03/1996 لتاريخ التنفيذ بأداء مسبق قدره 20.000 درهم وتعين خبير لتحديد المبلغ المستحق ،مدليا بنسخة من محضر التنفيذ وصورة شمسية من حكم ابتدائي وصورة شمسية من قرار المجلس الأعلى وصورة شمسية من كشف حساب .
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 09/01/2012 والمدلى بها من طرف نائب المدعى عليها يلتمس من خلالها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبث نوعيا في الطلب لكون أن شركة اتصالات المغرب تعتبر شركة مساهمة وهي شخص معنوي مستقل بذاته وماله والاختصاص يعود للمحاكم العادية .
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/01/2012 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الملف والمؤيد من طرف محكمة النقض بالقرار عدد 843 بتاريخ 18/10/2012 .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 14/02/2013 يلتمس من خلالها الحكم أساسا بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا للبت في الملف على أساس أن المحكمة التي أصدرت الحكم في طلب فوائد التأخير هي المحكمة الإدارية بأكادير واحتياطيا رفض الطلب لسبقية البت في طلب الفوائد القانونية .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعية بتاريخ 15/03/2013 يعقب من خلالها بأن الدفع بعدم الإختصاص المحلي جاء متأخرا لكونه لم يثر قبل كل دفع أو دفاع طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية .
وبناء على إصدار أمر بالتخلي بتاريخ 19/03/2013 وتبليغه للطرفين.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/04/2013 اعتبرتها المحكمة جاهزة فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي فتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/04/2013 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تهدف المدعية من خلال دعواها الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها فوائد التأخير عن المدة ما بين 29/03/1996 إلى تاريخ التنفيذ وبأداء مسبق قدره 20.000 درهم وتعيبن خبير لتحديد المبلغ المستحق .
وحيث تقدم نائب المدعى عليها بدفع يتمثل بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا للبت في الطلب باعتبار أن المحكمة التي سبق لها البت في طلب الفوائد القانونية هي المحكمة الإدارية بأكادير ،كما أن العقد أبرم مع المديرية الجهوية ,,,, لأكادير .
وحيث إن ما أثاره نائب المدعية بكون أن الدفع بالاختصاص المكاني جاء متأخرا في حين أنه يجب أن يأتي قبل كل دفع أو دفاع .
لكن حيث إن الدفع بالاختصاص المكاني جاء لاحقا ومباشرة بعد الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي والمؤيد بقرار لمحكمة النقض ،والذي يشكل إلى جانب الدفع بالاختصاص النوعي حالتي الدفع بعدم الاختصاص ككل ،فضلا على أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتميز بكونه من النظام العام ويسبق حتى الدفع بالاختصاص المحلي لكونه يتعلق بالولاية العامة للمحكمة ككل، ويكون ما أثير بهذا الخصوص لا أساس له يتعين رده .
وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 28 من قانون المسطرة المدنية التي تنص في فقرتها الثامنة على أنه في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية طرفا فيها ، فالاختصاص المحلي يكون لمحكمة المحل الذي وقع فيه العقد .
وحيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف تبين لها أن التعاملات والعقد تما بمدينة أكادير التي توجد بدائرة نفوذ المحكمة الإدارية بنفس المدينة ،وخاصة وأن الطلب الحالي مرتبط وناتج عن الطلب الأصلي الذي صدر الحكم فيه من طرفها ، مما لا يسع معه سوى التصريح بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه مع إرجاء البث في الصائر لحين البث في جوهره .
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وخاصة المواد من 3إلى 8 منه ومقتضيات المادة 28 من قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه بعد صيرورته نهائيا بدون صائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ................