باســــم جــلالة المــلك
وطبقا للقانون
بتاريخ 7/3/2013 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني .........................................رئيسا
أمينة ناوني ......................................... مقررا
معاذ العبودي ........................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي ................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى ...................كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين المدعي : السيد /// .
عنوانه : تجزئة /// القنيطرة .
نائبه : الأستاذ /// المحامي بهيئة القنيطرة .
.......................................من جهة
وبين المدعى عليهم : - الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
- السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط .
- السيد الخازن العام بمكاتبه بالرباط .
- السيد المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط .
- السيد المدير الجهوي للضرائب بالقنيطرة .
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
.......................................من جهة أخرى
الــــوقــــائـــع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08/11/2012 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه بتاريخ 14/11/1996 اشترى الفيلا الكائنة ب //// وبقي يقطن بها كسكن رئيسي وأضاف أنه بتاريخ 24/10/2007 فوت العقار المذكور للغير ووضع التصريح داخل أجل ستين (60 يوما) من تاريخ التفويت والتمس إعفائه من أداء الضريبة على الأرباح العقارية طبقا II ب من المادتين 63 و83 من المدونة العامة للضرائب وأنه خلال شهر أبريل سنة 2008 توصل بإعلام بالضريبة يلزمه بأداء مبلغ 2.207.363,10 درهم لقابض القنيطرة المركز برسم الضريبة العامة على الدخل "الأرباح العقارية" وذلك بواسطة رسالة عادية ودون احترام الأجل والشكليات المنصوص عليها في الفصلين 219 و224 من المدونة العامة للضرائب ، وأضاف أنه تقدم بطلب أمام هذه المحكمة يطعن من خلاله في مشروعية الضريبة المفروضة عليه وعلى إثره صدر حكم بتاريخ 20/5/2009 قضى بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإلغاء مسطرة فرض الضريبة العامة على الدخل صنف الأرباح العقارية المفروضة عليه برسم سنة 2007 مع ترتيب الآثار القانونية وتحميل مديرية الضرائب المصاريف وأضاف أنه بادر إلى تبليغ الحكم إلى جميع الأطراف بما في ذلك المديرية الجهوية للضرائب بالقنيطرة ، فلم يتم استئنافه كما تقدم بطلب تنفيذ الحكم المذكور الذي أصبح نهائيا موضحا أن إدارة الضرائب بدلا من العمل على تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور ، قامت المديرية الجهوية للضرائب بالقنيطرة بسلوك مسطرة الإشعار للغير الحائز في إطار المادتين 100 و104 من القانون رقم 15/97 المتعلق بمدونة استخلاص الديون العمومية وحجزت على حسابه البنكي وأضاف أنه تقدم بمقال يهدف إلى رفع الحجز فتح له الملف عدد 75/1/2011 وصدر أمر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17/3/2010 قضى برفع الحجز وأنه بتاريخ 7/2/2010 توصل بتذكير من المديرية الجهوية للضرائب تخبره من خلال بعدم وضع التصريح عن الأرباح العقارية عن بيعه للفيلا ذات الرسم العقاري عدد 18972/R وأضاف أنه أجاب المدير الجهوي للضرائب بالقنيطرة عن طريق مقال مختلف ، موضحا لها أنه سبق له أن وضع تصريحه داخل الأجل القانوني طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة العامة للضرائب كما أن القضاء الإداري سبق له أن ألغى الضريبة المطلوب أداؤها بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأضاف أنه خلال شهر أبريل من سنة 2012 فوجئ مرة أخرى بسلوك مديرية الضرائب لمسطرة الإشعار للغير الحائز وذلك بتوجيه إشعار إلى القرض الفلاحي قصد الحجز على حسابه البنكي بدعوى أنه مدين بمبلغ قدره 24.201.107,80 درهم موضحا أنه أصبح ملاحقا من طرف مديرية الضرائب بدون وجه حق ، مما يجعله مضطرا إلى اللجوء إلى القضاء مرة ثانية للطعن في مشروعية الضريبة المفروضة عليه في إطار الفقرة الأولى من المادة 243 من نفس المدونة معتمدا على الأسباب المتمثلة في عدم استحقاق الضريبة المطالب بها لسقوطها بالتقادم طبقا للفصل 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، ولسبقية البت في الموضوع وفق ما تم بسطه أعلاه ، موضحا أن ما قامت به المديرية الجهوية للضرائب حينما عمدت إلى المطالبة مرة ثانية بما سبقت المطالبة به يشكل سلوكا خارقا وسافرا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع إلى جانب
استحالة إعادة فرض الضريبة مرة ثانية بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وخرق مقتضيات المادتين 219 و224 من المدونة العامة للضرائب ، فضلا على أنه معفى من الضريبة المفروضة عليه طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، لأجل ذلك يلتمس أساسا التصريح بسقوط الضريبة المفروضة عليه بالتقادم واحتياطيا التصريح بسبقية البت في موضوع الضريبة بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به واحتياطيا جدا التصريح بعدم إعادة فرض الضريبة مرة ثانية لسبق الحكم ببطلان مسطرة فرضها واحتياطيا جدا جدا التصريح ببطلان مسطرة الفرض التلقائي والحكم بإلغاء الضريبة المفروضة على المدعي والتي على أساسها تم حجز حسابه البنكي والحكم بعدم استحقاق الخزينة العامة لمبلغ الضريبة المحدد في الإشعار للغير الحائز وتحميل المدعى عليهم الصائر
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 24/12/2012 الرامية إلى رد دفوعات المدعي لعدم جديتها والتمست من حيث الشكل عدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب لمشروعية الضريبة موضوع النزاع وتحميل المدعي المصاريف .
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 31/01/2013 .
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثيقة مع توضيح المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 6/2/2013 التمس فيها الإشهاد بما ورد في الوثيقة الصادرة عن المديرية الجهوية للضرائب بالقنيطرة ، لكونها ألغت الضريبة المفروضة عليه نتيجة بيعه للفيلا التي كان يقطن بها سنة 2007 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 21/2/2013 الرامية إلى ما جاء في ردود المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي .
وبناء على باقي الأوراق المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/02/2013 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة لجلسة يومه ، قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، لذلك فهو مقبول .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم أساسا بسقوط الضريبة المفروضة على المدعي للتقادم واحتياطيا بسبقية البت في موضوعها بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به واحتياطيا جدا التصريح بعدم فرضها مرة ثانية لسبقية البت في بطلان مسطرة فرضها واحتياطيا جدا جدا التصريح ببطلان مسطرة الفرض التلقائي والحكم بإلغاء الضريبة التي على أساسها تم حجز حسابه البنكي للمرة الثانية والحكم بعدم استحقاق الخزينة العامة لمبلغ الضريبة المحدد في الإشعار للغير الحائز .
وحيث أسس المدعي طلبه على مجموعة من الوسائل المستمدة من واقعة الإعفاء من الضريبة وفق ما ينص عليه الفصل 63 من المدونة العامة للضرائب وبخرق إدارة الضرائب لمقتضيات الفصلين 214 و 224 من نفس المدونة ، وسبقية البت في الضرائب موضوع النزاع بحكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به .
وحيث دفعت إدارة بعدم جدية الوسائل المثارة من طرف المدعي والتمست الحكم برفض الطلب .
وحيث إن الالتزام الضريبي واجب دستوري ووطني ، فهو تعبير عن المواطنة لتمويل نفقات الشأن العام طبقا للفصلين 37 و39 من الدستور ولا يعقل أن يبطله فساد مسطرة تأسيس الضريبة حماية للمال العام .
وحيث إن قضاء المحكمة بحكم نهائي ببطلان مسطرة الفرض الضريبي شكلا ، وليس إلغاءها كليا على الأرباح العقارية يخول للإدارة الضريبية تصحيح الإجراءات المقررة قانونا ولا يسقط حقها في فرض الضريبة ما دام أن أجل التقادم الرباعي لم يمض بعد .
وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف ، تبين للمحكمة أن الحكم المتمسك به من طرف المدعي إنما يتعلق بإلغاء مسطرة الفرض الضريبي على الأرباح العقارية ، دون إلغاء الضريبة المتنازع بشأنها ، مما يبقى معه الطلب غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين تبعا لذلك الحكم برفض الطلب .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون المحدث للمحاكم الإدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ، ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على عاتق رافعه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ...................................
الرئيس المقرر كاتب الضبط