MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: حول الطعن في القرار المنفصل برفض العروض

     

القاعدة

- اعتبار دعوى بالإلغاء لتجاوز السلطة من دعاوى القضاء العيني لكونها تحمي المراكز القانونية العامة وتتصدى للقرارات المخالفة للمشروعية يبرر قيام السند المشترك في رفعها متى تماثلت شروط إقامتها بالنسبة للطاعنين كما هي في نازلة الحال ،ولم تتعلق بوضعية فردية صدر بشأنها قرار فردي يخص شخصا بعينه ، واتحدت الصفة والمصلحة بشأنها لوحدة القرار أطرافا وموضوعا ،وآثاره المستمدة من وحدة الضرر الناتج عنه والمؤثر سلبا على الطاعنين .
- إن امتناع الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء من الصفقة،فضلا عن مساسه بالالتزام العقدي بالإفصاح والإخبار عن سير عقد الصفقة ، يشكل مخالفة قانونية للحق في المعلومة المكرس في الاتفاقيات الدولية ( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الفقرتين الأولى بند (أ)، (ب) والثالثة من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،) والدستور المغربي الناص الفصل 27 منه على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"،ولمبادئ الشفافية وحرية المبادرة والمنافسة وتكافؤ الفرص(الفصل 35 من الدستور) ،ولمتعلقات حقوق الدفاع المكرسة دستوريا،ولقواعد حسن النية في التعاقد .
- عدم إدلاء الإدارة بالسند المبرر الواقعي والقانوني المرتكز عليه لإقصاء الطاعنتين من الصفقة،طبقا للمادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية لتمارس المحكمة رقابتها عليه من حيث وجوده المادي ووصفه القانوني ،يجعل المقرر المطعون فيه متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لاستجماعه عيوب السبب وانعدام التعليل ،ومخالفة القانون.
-إقامة الطعن بالإلغاء ضد القرار المنفصل برفض العروض دون قرار رسو الصفقة فإن الإلغاء سينصب على المقرر المطعون فيه دون أن تشمل مفاعيله آثاره القانونية.




أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 2963
بتاريخ : 30/9/2013
ملف رقم : 145/5 /2013



المحكمة الإدارية بالرباط: حول الطعن في القرار المنفصل برفض العروض

 
 
 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

 بتاريخ الإثنين  25 ذو القعدة  1434 الموافق لـ  30 شتنبر 2013     
         
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد محمد ناصح  .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى...........كاتبة الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
                   
 
بين : -استوديو     الرباط
  •      الرباط
نائبهما: الأستاذ  عدي العربي  ، المحامي بهيئة الرباط
......................................................................من جهة
 
وبين: -الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني بمقرها 1 زنقة البريهي بالرباط نائبها:الأستاذ عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة البيضاء
 
.............................. ..................من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تلتمس فيه الطاعنتين  إلغاء عملية الإعلان المفتوح عن طلب العروض رقم  01-SNRT-2013الصادر عن الشركة المدعى عليها مع ما يترتب عنها من ّآثار قانونية،و النفاذ المعجل والصائر.
 
وبناء على المذكرة الجوابية  المقدمة من طرف نائب الشركة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8-6-2013–والتي تلتمس فيها أساسا عدم قبول الطلب شكلا لعدم وجود السند المشترك المبرر لإقامة الطاعنتين الدعوى بصفة مشتركة  ،ورفضه موضوعا لعدم إثبات المآخذ المزعومة في مسطرة الصفقة.
 
وبناء على المذكرة التعقيبيتين المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-6-2013  والتي تلتمس فيها رد الدفوعات والاستجابة للطلب وأرفقت المذكرة بوثائق الصفقة بجلسة 1-8-2013.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 558 المؤرخ في 27-6-2013 والقاضي بإجراء بحث
وبناء على عرض القضية بجلسة 26-9-2013،حضر  خلالها نائب الشركة المدعية وأكد الطلب ،وتخلف نائب المدعى عليها رغم التوصل،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
 
حول الدفع بعدم القبول لغياب السند المشترك المبرر لإقامة الطاعنتين الدعوى بصفة مشتركة  .
وحيث إن اعتبار دعوى بالإلغاء لتجاوز السلطة من دعاوى القضاء العيني لكونها تحمي المراكز القانونية العامة وتتصدى للقرارات المخالفة للمشروعية يبرر قيام السند المشترك في رفعها متى تماثلت شروط إقامتها بالنسبة للطاعنين  كما هي في نازلة الحال ،ولم تتعلق بوضعية فردية صدر بشأنها قرار فردي  يخص شخصا بعينه ، واتحدت الصفة والمصلحة  بشأنها لوحدة القرار  أطرافا وموضوعا ،وآثاره المستمدة من  وحدة الضرر   الناتج عنه والمؤثر سلبا على  الطاعنين ،مما يتعين معه رد الدفع.
 
 
وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء عملية الإعلان المفتوح عن طلب العروض رقم  01-SNRT-2013الصادر عن الشركة المدعى عليها ونتائجه مع ما يترتب عنها من ّآثار قانونية،و النفاذ المعجل والصائر.
 
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها أساسا بعدم قبول الطلب شكلا لعدم وجود السند المشترك المبرر لإقامة الطاعنتين الدعوى بصفة مشتركة  ،ورفضه موضوعا لعدم إثبات المآخذ المزعومة في مسطرة الصفقة.
 
حيث إنه لما كان من واجب المحكمة أن تتقصى تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى، مما تتبينه من وقائعها المنتجة، مقيدة في ذلك بما يبسطه أطرافها من وقائع وطلبات، وبحقيقة المقصود من هذه الطلبات، لا بألفاظ صياغتها أو تكييفهم لها، فقد تبين لها من خلال مضمن مقال الدعوى  ومذكراتها أن الطلب إنما يهدف في حقيقته وبحسب مرماه
 
 
 إلى  إلغاء المقرر الصادر عن الشركة المدعى عليها برفض قبول العروض المقدمة من طرف الشركتين المدعيتين .
 
وحيث إن من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يكون على سبب يبرره ،وهذا السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تبرر صدوره .
 
وحيث تنص المادة41 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 الموافق  (5أبريل  2007)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها على  أنه"تحرر لجنة طلب العروض محضرا عن كل اجتماعاتها,,,ويبين هذا المحضر كذلك أسباب إقصاء المتعهدين المبعدين".
 
وحيث أنذرت المحكمة بجلسة البحث المؤرخة في 18-7-2013 نائب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالإدلاء بقرار  رفض العروض المقدمة من طرف الجهة المدعية 
 
وحيث إن امتناع الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء من الصفقة،فضلا عن مساسه بالالتزام العقدي بالإفصاح والإخبار عن سير عقد الصفقة ، يشكل مخالفة قانونية  للحق في المعلومة المكرس في  الاتفاقيات الدولية ( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الفقرتين الأولى بند (أ)، (ب) والثالثة من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،) والدستور المغربي الناص الفصل   27 منه على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"،ولمبادئ الشفافية وحرية المبادرة والمنافسة وتكافؤ الفرص(الفصل 35 من الدستور) ،ولمتعلقات حقوق الدفاع المكرسة دستوريا،ولقواعد حسن النية في التعاقد  .
 
وحيث إن عدم إدلاء الإدارة بالسند المبرر الواقعي والقانوني  المرتكز عليه لإقصاء الطاعنتين من الصفقة،لتمارس المحكمة رقابتها عليه من حيث وجوده المادي  ووصفه القانوني  ،يجعل المقرر المطعون فيه متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لاستجماعه عيوب السبب وانعدام التعليل ،ومخالفة القانون.
 
وحيث إنه وبالنظر لكون الطعن بالإلغاء أقيم ضد القرار المنفصل برفض العروض  دون قرار رسو الصفقة فإن الإلغاء سينصب على المقرر المطعون فيه دون أن تشمل مفاعيله آثاره القانونية .
 
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مؤسس  لوجود دعوى موازية تحقق ذات الغاية وهي مسطرة إيقاف التنفيذ مما يتعين معه رفضه.
 
 
 
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الفقرتين الأولى بند (أ)، (ب) والثالثة من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،) والفصول 27 و35 و117 و 118 و 154 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
 
 وتبعا للمادة 44 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 الموافق  (5أبريل  2007)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا  وحضوريا:
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:بإلغاء المقرر المطعون فيه .
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس  المقرر                                                                  كاتب الضبط.



السبت 12 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"