باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 21 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ 2 ماي 2013أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي .................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد :::: ،متقاعد،عنوانه :::::نائبها : الأستاذ ..... المحامي بهيئة الرباط.
.................................................... من جهة
وبين: - المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط
- المدير الجهوي للضرائب....
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/2/2013، المؤداة عنه الرسوم القضائية، والتي تلتمس فيه المدعية بواسطة نائبها إلغاء قرار اللجنة الوطنية للضرائب الصادر بتاريخ 11-7-2012- والقاضي بالإبقاء على التصحيحات المعتمدة من طرف الإدارة بخصوص الضريبة على الأرباح العقارية -تأسيسا على عدم قابلية قرار اللجنة المحلية للطعن لكون مبلغ الواجبات الأصلية يقل أو يساوي خمسين ألف درهم ،واحتياطيا إجراء خبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 19/3/2013
والتي تلتمس فيها رد الدفع المثار بخصوص نهائية مقرر اللجنة المحلية لكون الواجبات التكميلية تم تحديده في الرسالة الثانية في مبلغ 286.280.00 درهم،وبخصوص أساس الضريبة فإن المشتري يقر في التسوية الودية المبرمة معه بثمن التفويت ويصير ملزما له طبقا للمادة 65 من المدونة العامة للضرائب ،والتمس رفض الطلب.
وبناء على عرض القضية بجلسة 18-4-2013،حضر خلالها نائبة الشركة المدعية وأكد الطلب،وتخلفت الإدارة المدعى عليها رغم التوصل والإعذار،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار اللجنة الوطنية للضرائب الصادر بتاريخ 11-7-2012- والقاضي بالإبقاء على التصحيحات المعتمدة من طرف الإدارة بخصوص الضريبة على الأرباح العقارية -تأسيسا على عدم قابلية قرار اللجنة المحلية للطعن لكون مبلغ الواجبات الأصلية يقل أو يساوي خمسين ألف درهم ،واحتياطيا إجراء خبرة.
وحيث دفعت المدعى عليها بخصوص نهائية مقرر اللجنة المحلية بكون الواجبات التكميلية تم تحديدها في الرسالة الثانية في مبلغ 286.280.00 درهم،وبخصوص أساس الضريبة فإن المشتري يقر في التسوية الودية المبرمة معه بثمن التفويت ويصير ملزما له طبقا للمادة 65 من المدونة العامة للضرائب.
أولا:حول نطاق نهائية مقررات اللجنة المحلية للضرائب
وحيث نصت الفقرة الرابعة من "دال" من الفصل 225 من المدونة العامة للضرائب على أنه"تعتبر نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة في القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ،وبواجبات التسجيل إذا كان مبلغ الواجبات الأصلية المترتبة عنه يقل أو يساوي خمسين ألف درهم .
وحيث إن الواجبات التكميلية تم تحديدها في الرسالة الثانية باعتبارها المرجع الأساسي في مبلغ 286.280.00 درهم ،وهو مبلغ يفوق المبلغ المحدد تشريعيا.
وحيث إن المعيار التشريعي هو المعتمد لتحديد نهائية المقرر من عدمه،ولا وجه للاحتجاج بمقرر الكاتب المقرر لللجنة المحلية لتقدير الضريبة ،مما يكون معه الدفع بنهائية المقرر غير مسس ويتعين رده
ثانيا:حول أساس الضريبة
وحيث لئن كان ثمن التفويت المصرح أو المعترف به من لدن المشتري لا يلزم البائع المدعي ،لكون المادة 65 من المدونة العامة للضرائب تشترط وروده في العقد ،فضلا عن مخالفته للقواعد العامة للإقرار الواردة في النظرية العامة للالتزام ذات الأسبقية في التطبيق،ولمبادئ العدالة الضريبية ،فإنه يمكن للمحكمة تبعا لسلطتها التقديرية اعتباره من وسائل المقارنة متى اطمأنت إلى صدق بياناته وإلى ما يرجح وثوقيته بموافقة القيمة التجارية التداولية للعقارات المماثلة بتاريخ البيع.
وحيث إنه بالوقوف على إقرار المشتري وفق مضمن الإقرار المدلى به من طرف الإدارة الضريبية تبت للمحكمة أنه أدى مبلغ 28.000.00 كواجب المراجعة أي ما يعادل 16.62 درهم للمتر المربع باعتبار .
وحيث يتعين تبعا لذلك الركون إلى هذا الأساس الجديد وهجر الأساس القديم المحدد في 4000 درهم للمتر المربع لعدم وجود مؤيدات موضوعية له بدون حاجة لإجراء خبرة قضائية لهامش الفرق البسيط في التقدير،ولعدم وجود فرق بين بين الثمن المصرح به (3150.00 درهم)والثمن المعترف به من قبل الغير المفروض من طرف الإدارة (3166.62درهم )،الشيء الذي يتعين معه إلغاء قرار اللجنة الوطنية للضرائب الصادر بتاريخ 11-7-2012 موضوع الضريبة على الأرباح العقارية فيما زاد عن مبلغ 3166.62 درهم .
وحيث يتعين تبعا لظروف القضية تحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 37 و39 و 110 و117 و 118 من الدستور القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،ومقتضيات المدونة العامة للضرائب ولاسيما الفصلين 56 و 225 منها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الطلب
وفي الموضوع :بإلغاء قرار اللجنة الوطنية للضرائب الصادر بتاريخ 11-7-2012 موضوع الضريبة على الأرباح العقارية فيما زاد عن مبلغ 3166.62 درهم للمتر المربع،وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط