MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




رد على استشارة: كيف يتم الإستفادة من المساعدة القضائية؟

     

تمنح المساعدة القضائية للأشخاص للذين يتعذر عليهم ممارسة حق التقاضي بسبب العوز المادي.
تمنح المساعدة القضائية للأطراف إما بقوة القانون وإما بناء على طلب، وذلك اما بهدف الاعفاء من الرسوم القضائية أو تنصيب محام.
تختص النيابة العامة بالمحكمة المعروض عليها النزاع للبت في الطلب.

الوثائق المطلوبة:

-1- طلب خطي موجه الى السيد وكيل الملك من أجل تنصيب محام أو الاعفاء من الرسوم القضائية.
-2- شهادة الضعف (الاحتياج).
-3- شهادة الاعفاء من الضرائب.
-4- صورة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
-5- نسخة من المقال.


طلب المساعدة القضائية:

يقدم الطلب الى رئيس مكتب المساعدة القضائية،
يتم اجراء بحث حول الحالة المادية لصاحب الطلب لبيان مدى عوزه.
يقع البت في الطلب بعد اجراء البحث المذكور،
إذا تم رفض الطلب يمكن لصاحبه أن يطعن في القرار خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه به.
وبدوره طلب الحصول على المساعدة القضائية معفى من الصوائر.






الاربعاء 21 فبراير 2024
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter