MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



سندات الطلب المرفوقة بسندات التسليم الموقعة والمؤشر عليها - أداء مقابلها- نعم

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :1900
بتاريخ : 23/5/2013
ملف رقم : 64/13/2013





باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  12 رجب 1434 الموافق لـ  23 ماي  2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
 
         محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                         
            أمينة ناوني..........................................عضوا
           معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
                   
 
بين : شركة /// الرباط نائبها : الأستاذ  ///   ، المحامي بهيئة الدار البيضاء،الجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط
......................................................................من جهة
 
وبين:
-وزارة الصحة  في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-المعهد الوطني للإدارة الصحية في شخص ممثله القانوني بمكاتبه بالرباط
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
 الوكيل القضائي للمملكة.............................. ..................من جهة أخرى
 
 
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/3/2013 ،المؤدى عنه الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه المدعية أنه وبصفتها شركة متخصصة في النقل والنشاط السياحي  سبق لها خلال سنتي 2010 و 2011 أن أنجزت لفائدة المدعى عليها وزارة الصحة عن طريق ممثلها المعهد  الوطني للإدارة الصحية مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين من التكوين المستمر تتمثل في توفير الإقامة والإيواء في الفنادق وإعداد الوجبات وغيرها من الخدمات المصاحبة تعززها أصول الفواتير الموقعة والمؤشر عليها من طرفها والبالغة 38 فاتورة وطلب قيمتها 1.487.112.00 درهم ،وأنها امتنعت عن الأداء رغم الإنذار ،لأجله تلتمس الحكم على  وزارة الصحة  في شخص ممثلها القانوني والممثلة من طرف المعهد  الوطني للإدارة الصحية في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.487.112.00 درهم مع تعويضا عن التماطل قدره 70.000.00 درهم مع النفاذ المعجل ،وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013،حضر  خلالها نائب  الطرف المدعي وأكد  الطلب ،وتخلفت  الجهة المدعى عليها رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع :
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم على  وزارة الصحة  في شخص ممثلها القانوني والممثلة من طرف المعهد  الوطني للإدارة الصحية في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.487.112.00 درهم مع تعويض  عن التماطل قدره 70.000.00 درهم مع النفاذ المعجل ،وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر.
 
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل

          وحيث يستفاد من وثائق الملف وخاصة الفاتورات البالغة 38 فاتورة ، سند الطلب وسند التسلم المدلى بها من طرف المدعية أن المعاملة ثابتة بين الطرفين موضوعها ضمان الخدمة الفندقية،وخاصة أن سندات التسلم تحمل توقيع وخاتم المدعية ولم تكن محل منازعة من هذه الأخيرة .

  وحيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء قيمتها من طرف المدعى عليها رغم توقيعها على سند التسلم،كما أنها لم تنازع في مبلغ الدين وخاصة بعد توصلها بصفة قانونية ،مما يجعل طلب الأداء لأصل الدين والمحدد في مبلغ 1.487.112.00 درهم مبررا ويتعين الاستجابة له.
  وحيث إن طلب  التعويض عن التماطل  له ما يبرره بالنظر لتماطل المدعى عليها  عن الأداء رغم توصلها بالإنذار بصفة قانونية وعدم مبادرتها للأداء .
  وحيث إن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية ارتأت تحديد هذا التعويض في مبلغ60.000.00  درهم .
وحيث إن طلبي الغرامة التهديدية و النفاذ المعجل غير مؤسسين مما يتعين معه رفضهما.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا  :
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع :بأداء وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني  لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية الناتجة عن الصفقة والمحددة في مبلغ 1.487.112.00 درهم ،هكذا مليون وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وإثنى عشر درهم ،وتعويض عن التماطل قدره 60.000.00 درهم ،هكذا ستون ألف درهم ،مع الصائر ورفض باقي الطلب.
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط
سندات الطلب المرفوقة بسندات التسليم  الموقعة والمؤشر عليها - أداء مقابلها- نعم



السبت 8 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"