-
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 12 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي .................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين :- السيد //// تطوان .نائبتيه : الأستاذة /// المحامية بهيئة تطوان،و ///، المحامي بهيئة الرباط .................................................... من جهة
وبين : - المصلحة الإقليمية للمياه والغابات في شخص ممثلها القانوني – المندوبية السامية للمياه والغابات في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط
نائبها : الأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني ، المحامي بهيئة الرباط .
– وزارة المالية في شخص وزير المالية بمكاتبه بالرباط
– الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
................................................... من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2010 ، يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أنه التحق للعمل لدى المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان كعامل موسمي منذ 2001 بأجرة شهرية قدرها 1500,00 درهم ، إلا أنه منذ يونيو 2001 امتنعت المدعى عليها عن أداء أجرته لسبب يجهله ورغم مساعيه الحبية لم تتم تسوية وضعيته الإدارية ولا منحه أجرته رغم استمراره في العمل ، لأجله ، يلتمس تسوية وضعيته الإدارية بإدماجه كعامل رسمي لدى المدعى عليها ، مع الحكم له بأجرته من يونيو 2001 إلى غاية أكتوبر 2010 ، مع تعويض عن الضرر ، مع النفاذ المعجل والصائر .
وبناء على عرض القضية بجلسة 9-5-2013،تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل وحضر نائب الجهة المدعى عليها دون الإدلاء بما يفيد تنازله عن الدفاع وفقا للقانون ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية المدعي الإدارية بإدماجه كعامل رسمي لدى الإدارة المدعى عليها ، مع الحكم له بأجرته من يونيو 2001 إلى غاية أكتوبر 2010 ، مع تعويض عن الضرر ، مع النفاذ المعجل والصائر .
وحيث تخلفت المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
وحيث إن طلب الطاعن بتسوية وضعيته الإدارية وبإدماجه لدى الإدارة المدعى عليها يتنافى والصبغة المؤقتة لعقد العمل ،فضلا عن أن عدم إثباته العمل عن المدة المطلوب الأجرة عنها،يجعل الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل:بقبول الطلب.
وفي الموضوع:برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط