MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



عدم إثبات المدعية لواقعة غيابها وانقطاعها عن العمل بمبرر قانوني وكذا امتناع الإدارة عن السماح لها بالرجوع لعملها منذ يونيو 2006 إلى تاريخ الدعوى الحالية بوسيلة قانونية يجعلها في وضعية المغادرة الطوعية عن العمل التي لا تستحق عنها الأجر

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
تسوية الوضعية الفردية
حكم رقم :4762
بتاريخ : 30/12/2013
ملف رقم : 407/12/2013


القاعدة:

-عدم إثبات المدعية لواقعة غيابها وانقطاعها عن العمل بمبرر قانوني وكذا امتناع الإدارة عن السماح لها بالرجوع لعملها منذ يونيو 2006 إلى تاريخ الدعوى الحالية -أي لمدة ست سنوات - بوسيلة قانونية ،وكذا لمبرره، يجعلها في وضعية المغادرة الطوعية والإرادية عن العمل التي لا تستحق عنها أي تعويض مادام أن الأجر مقابل العمل




 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
        بتاريخ الاثنين 26 صفر الخير 1434 الموافق لـ  30دجنبر  2013  
                  أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                        محمد الهيني ................................رئيسا  ومقررا  
                                                                       أمينة ناوني...................................عضوا
                        معاذ العبودي ................... .......عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي.....  ......... مفوضا ملكيا
 
          بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى.... كاتبة  الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه
 
 
 
                                الوقائع
 
بناء على قرار محكمة النقض عدد 318 المؤرخ في 28-3-2013 والقاضي  بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط ،ملف عدد 1498-1501-10وتاريخ 29-5-2012،وباختصاص القضاء الإداري نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون.
 
وبناء على على المقال  الافتتاحي للدعوى المسجل  لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط  بتاريخ29-5-2012 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها اشتغلت لدى المدعى عليها الإذاعة والتلفزة المغربية بالرباط منذ 10-4-1989 بأجر شهري قدره 7531.10 درهم وتم طردها بدون مبرر قانوني،و أن إدارة التلفزة طلبت منها من في وقت معين إخلاء مكتبها قصد إدخال بعض التغييرات ،ثم طلب منها دخولها في رخصة ثم رخصة أخرى ........إلى أن رفضت السماح لها برجوعها عن عملها وأن آخر أجرة تلقتها كانت بتاريخ شهر يونيو 2006،والتمست الحكم لها بالتعويضات التالية :
 
-عن الزيادة في الراتب الشهري 10.000.00 درهم
-عن الإخطار 20.000.00 درهم
-عن الطرد التعسفي 20.000.00 درهم
-عن الضرر 70.000.00 درهم
-عن الأقدمية 60.000.00 درهم
-عن العطلة السنوية 10.000.00 درهم
-عن الساعات الإضافية 60.000.00 درهم ،مع النفاذ المعجل والصائر.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الشركة المدعى عليها والتي التمس التصريح فيها باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في القضية.
 
وبناء على قرار إحالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
وبناء على المستنتجات عقب الإحالة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعى عليها والتي التمس فيها التصريح برفض  الطلب لأنه كان يتعين على المدعية سلوك الطعن بالإلغاء في مواجهة قرار منعها من الرجوع للعمل  لعدم جواز  تجاوز آجال الطعن بالإلغاء والانتقال لدعوى القضاء الشامل.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 26-12-2013 تخلف خلالها نائبا الطرفان  رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية للاستجابة للطلب فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
التعليل
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل :
 
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الإذاعة والتلفزة المغربية بالرباط بأدائها لفائدة المدعية التعويضات عن الفصل التعسفي عن العمل  ،مع النفاذ المعجل والصائر.
 
حيث دفعت المدعية بكون الدعوى غير مؤسسة لأنه كان يتعين على المدعية سلوك الطعن بالإلغاء في مواجهة قرار منعها من الرجوع للعمل  لعدم جواز  تجاوز آجال الطعن بالإلغاء والانتقال لدعوى القضاء الشامل.
 
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما من مقال المدعية أن إدارة التلفزة المدعى عليها  طلبت منها من في وقت معين –دون تحديد-إخلاء مكتبها قصد إدخال بعض التغييرات ،ثم طلب منها دخولها في رخصة ثم رخصة أخرى ........إلى أن رفضت السماح لها برجوعها عن عملها وأن آخر أجرة تلقتها كانت بتاريخ شهر يونيو 2006.
 
وحيث إن وضعية المتعاقد التنظيمية مع الإدارة تجبره على وضع نفسه رهن إشارتها بأداء العمل المنوط به .
 
وحيث إن عدم إثبات المدعية لواقعة غيابها وانقطاعها عن العمل  بمبرر قانوني وكذا امتناع الإدارة عن السماح لها بالرجوع لعملها منذ يونيو 2006 إلى تاريخ الدعوى الحالية -أي لمدة ست سنوات - بوسيلة قانونية ،وكذا لمبرره، يجعلها في وضعية المغادرة الطوعية  والإرادية عن العمل  التي لا تستحق عنها أي تعويض مادام أن الأجر مقابل العمل ،مما يكون معه الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض
 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
 
المنطوق
 
 
و تطبيقا للفصول110و 117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،و الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
 
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا  :
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
 
وفي الموضوع:برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعته
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس المقرر                                                       كاتب الضبط.




السبت 1 فبراير 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"