باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون
نحن محمد الهيني نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيد سعيد الرامي كاتب الضبط
بتاريخ 24/4/2013 أصدرنا الأمر الآتي نصه .
بيــــــــــن : السيدين ........
.........................من جهـــــة
وبيـــــــن : -المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني مقره الاجتماعي ب 8 مكرر زنقة عبد الرحمان الغافقي أكدال الرباط
نائبه :ذ ..... المحامي بهيئة الرباط
-صندوق الإيداع والتدبير في شخص ممثله القانوني بمقره بساحة مولاي الحسن بالرباط
-مصرف المغرب في شخص ممثله القانوني بمقره برقم 48 شارع محمد الخامس الدار البيضاء
-مصلحة التسجيل والتنبر بعمالة سيدي البرنوصي الدار البيضاء
.....................من جهة أخرى
- أولا - الوقــــائع
بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرســـــــوم القضائية بصندوق المحكــــــمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19/2/2013 ، والذي يلتمس فيه المدعيين بواسطة نائبهما الإذن لهما بسحب مبلغ التعويض المستحق لفادتهما وقدره 5.080.000.00 درهم والمودع من طرف نازعة الملكية لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف صندوق الإيداع والتدبير والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-2-2013 والتي يلتمس فيه رفض الطلب لكونها لم تتوصل بقرار رفع اليد من الجهة نازعة الملكية .
وبناء على المذكرة الجوابية مع إدخال الغير في الدعوى المقدمة من طرف نائب المكتب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-3-2013 والتي يلتمس فيها قبول إدخال بنك مصرف المغرب في الدعوى وأساسا بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بما يفيد رفع اليد عن التقييدات أو بما يفيد انقضاءها واحتياطيا رفض الطلب لكونه غير مبرر لتعلقه بحقوق الغير مع الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب بنك مصرف المغرب والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-4-2013 والتي يلتمس بعدم قبول الطلب لعدم اختصاص المحكمة،ولعدم الإدلاء بما يفيد رفع اليد عن التقييدات أو بما يفيد انقضاءها المسجلة باسمها.
وبناء على باقي الوثائق والمذكرات المدرجة بملف النازلة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/4/2013 حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلف الطرف المدعى عليها رغم التوصل،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 24-4-2013
- ثانيا -التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الإذن للمدعيين بسحب مبلغ التعويض المستحق لفادتهما وقدره 5.080.000.00 درهم والمودع من طرف نازعة الملكية لدى صندوق الإيداع والتدبير.
حيث دفع الطرف المدعى عليه بعدم الإدلاء بما يفيد رفع اليد عن التقييدات أو بما يفيد انقضاءها لتعلق التعويض المحكوم به بحقوق الغير .
لكن,حيث إن اختصاص رئيس المحكمة الإدارية بإصدار أمر قضائي بتحويل المبالغ المالية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير في إطار مسطرة نزع الملكية باعتباره قاضيا للتنفيذ, رهين بقيام جملة شروط قانونية من بينها تحقق إيداع التعويض المستحق عن نقل الملكية بهذا الصندوق بالمعنى المستخلص من الفصل 30 من القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ،ووضوح المركز القانوني للمدعي المحكوم له بمفهوم الفصل 37 منه.
وحيث في نازلة الحال ، فإن المستفاد من ظاهر شهادة الملكية للعقار المعني بالتحويل ،أن هذا العقار مثقل برهون لفائدة الغير،يضاف إليه خلو الأوراق من محضر دال على امتناع الجهة المطلوبة عن تنفيذ السند التنفيذي موضوعه،فضلا عن عدم إدلاء المدعيين بما يفيد رفع اليد عن التقييدات أو بما يفيد انقضاءها المسجلة بالرسم العقاري لتعلق التعويض المحكوم به بحقوق الغيرطبقا للفصل 37 من القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية ،مما يعني عدم وضوح المركز القانوني للمدعي و الطلب حوله غير مؤسس وبالتالي غير مقبول.وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعيه.
- ثالثا – المنطوق
وتطبيقا للفصلين7 و19 من القانـــــــــون رقم 41/90 و الفصلـــــــين 26 و 30 و 37من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا :
بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعيه الصائر.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................
قاضي المستعجلات كــاتب الضبط