MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




عدم تقديم الضمانة ابتداء أمام القابض وقبل اللجوء للقضاء يجعلها غير مستنفذة للإجراءات النظامية لترتيب الآثار القانونية عليها ـ مآل الطلب حليفه عدم القبول

     


القاعدة:
عدم تقديم الضمانة ابتداء أمام القابض وقبل اللجوء للقضاء يجعلها غير مستنفذة للإجراءات النظامية لترتيب الآثار القانونية عليها وفقا للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب والمادة 118 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،ومآل الطلب حليفه عدم القبول.



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 448/1/2013
أمـر رقم : 472
بتاريــخ : 17/06/2013





باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون

نحن محمد الهيني نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط
بتاريخ 17/06/2013 أصدرنا الأمر الآتي نصه .


بيــــــــــن : شركة ///
والجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبها الأستاذ لحسن قدي ، المحامي بهيئة بالرباط



مدعية.........................من جهـــــة

وبيـــــــن : - السيد قابض إدارة الضرائب بالخميسات
- مديرية الضرائب في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط
- وزارة المالية والاقتصاد في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
- المدير الجهوي للضرائب بالقنيطرة فرع الخميسات
- السيد الوكيل القضائي للمملكة

مدعى عليهم.....................من جهة أخرى




الوقــــائع

بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرســـــــوم القضائية بصندوق هذه المحكــــــمة بتاريخ 29/5/2013 ، تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها الأستاذ لحسن قدي ، أنها سبق أن استوردت مجموعة من الآلات والمعدات من الشركة الايتطالية قصد استعمالها في الأشغال التي تقوم بها وأن المديرية الجهوية للضرائب بالقنيطرة سيدي قاسم الخميسات فرع الخميسات بعثت لها بإشعار تطالبها بتسوية وضعيته الضريبية على القيمة المضافة رقم 2011/17 التعريف الضريبي 29745404 سنة 2006 وذلك طبقا لمقتضيات المواد 102 و 104 من المدونة العامة للضرائب بعلة أنه بعد تفحص لملف الضريبي لها اتضح لها أن الآلة المذكورة لم تبقى من ضمن الأموال الثابتة بلمدة خمس سنوات وبالتالي يتعين عليها أداء الواجبات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بها بمبلغ 00ر294.549 درهم ، وأن القابض شرع في إجراءات التحصيل دون احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بمدونة تحصيل الديون العمومية مما تلتمس معه الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة برسم سنة 2006 موضوع التعريف الضريبي 29745404 مع تمكين إدارة الضرائب من الضمانة المتمثلة في الشاحنة في الشاحنة من نوعn ذات الرقم 65952 بإطارها الحديدي رقم 188 والمتواجدة حاليا بكاريان مولاي إدريس زروقة طريق مكناس الخميسات ،وكذلك الأصل التجاري للشركة عدد 23853 المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالخميسات كضمانة إلى غاية انتهاء النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الضرائب والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-6-2013 والتي تلتمس فيها شكلا عدم قبول الطلب لعدم استنفاذ شروط تقديم الضمانة ولغياب شروط وقف التنفيذ وموضوعا رفض الطلب لمشروعية الفرض الضريبي.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة بتاريخ 12/6/2013 حضر خلالها نائب المدعية فأكد الطلب،وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 17/6/2013 .

التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة برسم سنة 2006 موضوع التعريف الضريبي 29745404 مع تمكين إدارة الضرائب من الضمانة المتمثلة في الشاحنة في الشاحنة من نوع e6227n ذات الرقم 65952 بإطارها الحديدي رقم 188 والمتواجدة حاليا بكاريان مولاي إدريس زروقة طريق مكناس الخميسات ،وكذلك الأصل التجاري للشركة عدد 23853 المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالخميسات كضمانة إلى غاية انتهاء النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وحيث دفعت إدارة الضرائب بعدم قبول الطلب لعدم استنفاذ شروط تقديم الضمانة ولغياب شروط وقف التنفيذ وموضوعا رفض الطلب لمشروعية الفرض الضريبي.
وحيث تنص المادة 242 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالمسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة على أنه"بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ،لا يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة إثر مراقبة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات الكافية كما هو منصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية".
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف أن الضمانة لم يتم تقديمها ابتداء أمام القابض وقبل اللجوء للقضاء مما يجعلها غير مستنفذة للإجراءات النظامية لترتيب الآثار القانونية عليها وفقا للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب والمادة 118 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،ومآل الطلب حليفه عدم القبول.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه .



ثالثا المنطوق

وتطبيقا للمادتين 7 و19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ،والمادة 242 من المدونة العامة للضرائب والمادة 118 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا

بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................

قاضي المستعجلات كــاتب الضبط
 



الجمعة 26 يوليوز 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"