باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 19 رجب 1434 الموافق لـ 30 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين: ///.عنوانه : //// - الرباط
نائبه : الأستاذ ///، المحامي بهيئة الرباط . .............................من جهة
وبين : - المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مديره بمكتبه بالرباط .
نائبه الأستاذ //// المحامي بهيئة الرباط
- الصندوق المهني المغربي للتقاعد في شخص مديره العام بمكتبه بالرباط .
- وزارة الطاقة والمعادن في شخص وزيرها بمكتبه بالرباط .
- وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها بمكتبه بالرباط .
- الوكيل القضائي للمملكة بمكتبه بالرباط .
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكتبه بالرباط ..........................من جهة أخرى.
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى صندوق هذه المحكمة بتاريخ 23 يوليوز 2012 والمؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل 300115 ، يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن منذ يوليوز 1975 وتم ترسيمه بتاريخ يوليوز 1982 وأنه لم يستفد كباقي المستخدمين من الفترة المتراوحة بين 1975 و1982 في احتساب الأقدمية في التقاعد ،ولم يستفد إلا سنة 1982 لأجله فهو يلتمس الحكم بتسوية وضعيته المالية مع الصندوق المهني المغربي للتقاعد ابتداء من يوليوز 1975 إلى يوليوز 1982 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف.
وبناء على المذكرة الجوابية الرامية إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي المقدمة من طرف المدعى عليه بتاريخ 23 أغسطس 2012 مفادها أن طلب المدعي يتعلق باحتساب الأقدمية في التقاعد مما يجعل هذا الطلب يندرج ضمن الدعاوى الاجتماعية بناء على المادة 71 من ظهير 27/7/1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية ، فضلا عن أن المدعي لم يسلك المرحلة الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء تطبيقا للفصل 37 من الظهير الشريف 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسات المنجمية .
وبناء على المذكرة التعقيبية المودعة بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 24/9/2012 والمقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه والتي يلتمس فيها رد دفع المدعى عليه والقول بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية لكون المدعى عليه مؤسسة عمومية ، وأن النزاع يتعلق بتسوية وضعية فردية .
وبناء على الحكم الفرعي عدد 4412 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 3-12-2012والقاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المكتب المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-5-2013 والتي يلتمس فيها بصفة أساسية سقوط الدعوى للتقادم لكون المدعي كان مجرد عامل مؤقت من 1975-1982 ولم يقتطع من أجره أي مساهمة في الرأسمال التقاعدي ،وبصفة احتياطية عدم قبول الدعوى لعدم إقامتها داخل الأجل القانوني ،وبصفة احتياطية جدا جدا برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 16-5-2013،حضر خلالها نائبا الطرفان وأكدا الطلب،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
أولا :حول الدفع برفع الدعوى خارج الأجل القانوني .
وحيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به،وعليه فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل كما في نازلة الحال ،ودون أن يكون صاحب الشأن مقيدا بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء ،أما إذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا.
وحيث إن طلب تسوية الوضعية الفردية موضوع النازلة ليس من شأنه التعرض لقرارات متحصنة،ومن جهة ثانية،،فإن المرجعية التي يعتمدها المدعي في طلبه هي مرجعية قانونية تجد سندها في اتفاق وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المهني المغربي للتقاعد والإدارة المشغلة على التسوية النهائية لحل إشكالية التقاعد المتعلقة باحتساب الأقدمية لفائدة المرسمين ،وبيان الإدارة رقم 37 الصادر بتاريخ 17-10-2000 الأمر الذي يبقى معه الدفع المثار غير قائم على أساس،مما يكون معه الطلب قد استوفى شروط نظاميته ،وحليفه القبول .
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية المدعي المالية مع الصندوق المهني المغربي للتقاعد ابتداء من يوليوز 1975 إلى يوليوز 1982 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون المدعي كان مجرد عامل مؤقت طيلة الفترة المطلوب تسوية الوضعية بشأنها ولم يؤدي واجبات الصندوق.
وحيث إن مبادرة المكتب المدعى عليه إلى تسوية الوضعية المالية للموظفين العاملين به باحتساب الأقدمية ابتداء من تاريخ فتح الملف الإداري للعمل كمستخدم مؤقت ،واعتباره حلا نهائيا لفائدة المستخدمين المعنيين تم بعد الاتفاق المنجز مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المهني المغربي للتقاعد،وتبعا للبيان رقم 37 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2000.
وحيث إن عدم تمتيع المدعي إسوة بزملائه من الاستفادة من تطبيق احتساب التقاعد منذ تاريخ الالتحاق بالعمل كمستخدم مؤقت ابتداء من 1975 إلى 1982 يشكل خرقا للقواعد الدستورية المتصلة بالمساواة أمام القانون،وتكافؤ الفرض ومسا بمبدأ حكامة المرفق العمومي ،وشفافيته وجودته ،وإهدارا لمبدأ حماية حقوق الموظفين ،ولحسن سير العدالة الإدارية مما يتعين معه الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وحيث إن طلب الغرامة التهديدية مؤسس مما يتعين الاستجابة له في حدود القدر الوارد بمنطوق الحكم .
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مؤسس مما يتعين رفضه.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بالحكم على المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والصندوق المهني المغربي للتقاعد في شخص ممثلهما القانوني بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي باحتساب التقاعد ابتداء من يوليوز 1975 إلى يوليوز 1982 تبعا للبيان الصادر عن الإرادة المشغلة رقم 37 بتاريخ 17 أكتوبر 2000 تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 100 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلب.
الرئيس المقرر كاتب الضبط.