MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



عقد التدبير المفوض – الخطأ في تحديد محل عقد التدبير المفوض مسؤولية الإدارة عن الإخلال بالتوازن المالي - نعم

     

القاعدة

عقد التدبير المفوض –الخطأ في تحديد محل عقد التدبير المفوض
مسؤولية الإدارة عن الإخلال بالتوازن المالي -نعم

- عدم إثبات تقرير الخبرة ما يعاكس معدل الساكنة والنفايات المعتمد في دفتر التحملات ،لكونه جاء مجردا ومبني فقط على معلومات دون بيان ما يدلل عليها قانونا، وما يضفي عليها الصبغة الرسمية والوثوقية،لاسيما وأنه لم يسبق للمدعية أن تعرضت عليها بمناسبة إبرام العقد أو تنفيذها،خاصة وأنها خبيرة ومتخصصة في الميدان يفترض فيها العلم بهوامش الفرق في المعدلات،ودرجة الخطأ فيها وتقدير درجة مقبوليتها،يجعل هذا الجانب من التقرير وما ترتب عنه غير مؤسس ويتعين رده .

-تجميد بعض الآليات والمعدات التي وضعتها الشركة المدعية رهن إشارة تنفيذ عقد التدبير المفوض والمحددة بعده في ملحق العقد يشكل خطأ من جانب الجماعة الحضرية ترتب عنه إخلال بالتوازن المالي للعقد ألحق بالشركة المدعية أضرار مادية مباشرة تمثلت في الخسائر الناجمة عن اقتناء الآليات الجديدة وعدم استعمالها وانخفاض قيمتها،ومصروفات صيانتها وحراستها،والقروض والفوائد المتصلة بالاقتناء.

-تحقق عناصر المسؤولية الإدارية للجماعة الحضرية المدعى عليها عن الخطأ في تحديد متطلبات عقد الصفقة والتزامات الشركة المدعية نحوها يخول لهذه الأخيرة الحق في الحصول على تعويض جابر لكل الضرر في الجزء فقط المتعلق بتجميد الآليات والمعدات واسترجاع الغرامات ،تقدره المحكمة،بمراعاة خطأ المدعية المستخلص من محاضر الغرامات القانونية المقتطعة بصفة صحيحة ،وتقرير تدبير قطاع النظافة ،واستئناسا بتقرير الخبرة.



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :1887
بتاريخ :25/5/2013
ملف رقم : 49/13/2011





 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
 
بتاريخ الخميس  12 رجب 1434 الموافق لـ  23 ماي  2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

         محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                 
                              أمينة ناوني..........................................عضوا
           معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :
 
بين : شركة..... في شخص ممثلها  القانوني  ، الكائن مقرها الاجتماعي ..... الدار البيضاء
نائبها : الأستاذ  .... ، المحامي بهيئة الدار البيضاء .
.........................................................من جهة
وبين: - الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة في شخص رئيسها
نائب : النقيب الأستاذ .....، المحامي بهيئة الرباط .
المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط
بحضور : - الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .

   ..................................................من جهة أخرى

 
                                             الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة ، المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/4/2012 ، تعرض فيه أنها أبرمت بتاريخ 12/12/2003 مع الجماعة الحضرية عقد التسيير المفوض .......  وقد نص البند السادس الفقرة 1 تحت عنوان معطيات عامة على نسبة النمو الديموغرافي في الجماعة خلال السبع السنوات وهي مدة سريان العقد ستبلغ 3.3 في المائة مع تحديد الساكنة بصورة أولية في 193883 كما نصت نفس الفقرة على تحديد كمية النفايات في 0.83 كلغ للفرد في اليوم ،فيحين أن الإحصاء العام للسكان الذي أجري سنة 2004 من طرف مصلح المندوبية السامية للتخطيط حدد نسبة النمو الديمغرافي بمدينة القنيطرة في 2.2 في المائة ،وتأسيسا على ذلك فإن كمية النفايات بالنسبة للفرد لا تتجاوز 0.64 كلغ للفرد الواحد مما يعني أن النفايات التي تولت جمعها كانت مطابقة للنفايات الموجودة في الواقع ،وتبين من خلال هذه المعطيات أن العناصر المذكورة في دفتر التحملات بعنوان البيانات العامة لعقد الصفقة غير مبرر ،مما ألحق بها عدة أضرار مادية لكونها هيأت وسائل و آليات ومعدات تبين فيما بعد أنها تزيد عن الحد اللازم في الواقع مما ترتب عنه تجميد جزء كبير في الآليات والمعدات خلال مدة العقد وعدم تشغيلها ،وكذلك العجز بسبب نقص وزن النفايات الملتقطة مقارنة مع وزن النفايات المحتمل جمعها وفقا لعقد الصفقة رقم 10-2003 ، وبعدما تنبهت الجماعة لخطئها قامت بإبرام ملحق  عقد تخفيض الآليات بتاريخ 3-12-2010 ،لأجله تلتمس الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا :

1-بالنسبة للغرامات المستخلصة من طرف الجماعة الحضرية

الحكم بأداء الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة لفائدة الشركة المدعية مبلغ 1.151.943.74 الذي يمثل الغرامات المستخلصة من طرف الجماعة بدون وجه حق وبشكل تعسفي.

2-بالنسبة لستة فاتورات غير مسددة متعلقة بمراجعة الأثمنة

الحكم بأداء الجماعة مبلغ 2.555.409.51 الذي يمثل مبلغ لستة فاتورات غير مسددة متعلقة بمراجعة الأثمنة.

3- بالنسبة للأضرار اللاحقة بالشركة من جراء عدم تمكنها من استغلال الآلات والمعدات .

أ-الحكم على الجماعة بأدائها لفائدة الشركة المدعية تعويضا مسبقا تحدده المحكمة بكل اعتدال في مبلغ 2.000.000.00 عن للأضرار اللاحقة بالعارضة من جراء عدم تمكنها من استغلال الآلات والمعدات طيلة مدة العقد.
ب-تمهيديا إجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة التعويض وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة مع النفاذ المعجل والصائر وأرفقت الطلب بالوثائق التالية:دفتر التحملات،عقد التسيير المفوض،نسخة من خبرة استشارية ،الوصول،مراسلات إدارية
وبناء على المذكرة  الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-7-2011 والذي يعرض فيها أن المبالغ المقتطعة من الشركة كغرامات مبررة وارتكزت على محاضر منجزة من طرف تقنيي الجماعة المكلفين بتتبع المدعية للمرفق المذكور ،و أن ما تعلق بتجميد الآليات غير مؤسس ومخالف للواقع لكون المدعية لم تقم لا باقتناء الآليات ولا بتجديدها طبقا لدفتر التحملات ،لأن ما تتوفر عليه من آليات يبقى غير كاف بدليل عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتنظيف الأزقة وجمع النفايات،و أن ملحق العقد المتعلق بتخفيض الآليات فإنه فعلا خفض بعضها وزاد في بعضها الآخر لذلك يكون الضرر غير ثابت ،فضلا عن أن الفواتير المتعلقة بمراجعة الأثمان لم يتم إرفاقها بالوثائق المثبتة بالنظر لكون المدعية لم تقم بالعمل على تصحيح الاختلاف الوارد بالنسبة لكمية النفايات المحتسبة من طرفها والتمس رفض الطلب في مجموعه،و أرفقت المذكرة بوثائق الصفقة  
وبناء على المذكرة  التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9-9-2011 والذي يعرض فيها أن الشهادة الإدارية الصادرة عن الجماعة الحضرية بالقنيطرة تؤكد أن كمية النفايات المتوقعة تفوق بكثير الكمية المنتجة فعليا مما أضر بالتوازن المالي للعقدة،فضلا عن أن جواب المدعى عليها على تقرير  مجلس الحسابات يثبت أن الخدمات كانت تسير بصورة عادية رغم توقف بعض المركبات و أنه تم احترام خطة استبدال المعدات للمفوض له حسب البرمجة الزمنية للعقد،وبخصوص الفواتير فإن الجماعة هي المسؤولة عن إجراءات تصفية الديون ووضع الحوالات موضع التنفيذ والتمس الاستجابة للطلب
وبناء على المذكرة  التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1-3-2012 والذي يعرض فيها أن دفتر التحملات واضح بخصوص التزامات المدعية بجمع النفايات المنزلية والسائلة وفق برنامج محدد وداخل توقيت محدد وبآليات محددة،لكنها مع ذلك كانت تخل بالتزاماتها سواء في التأخر في العمل نتيجة أعطاب الشاحنات وعدم تعويضها داخل التوقيت المحدد ،مما يفسر عدم وجود تجميد لآليات معينة وكون الغرامات مبررة،و أن تقرير مجلس الحسابات إنما يهم تسيير المرفق ،والتمس رفض الطلب.
وبناء على الحكم عدد  400 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12-4-2012 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد  عبد الهادي الرافعي.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-12-2012.
وبناء على  المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائبة الجماعة الحضرية بالقنيطرةوالمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-1-2013 والتي تلتمس فيها استبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها  أو إرجاعها للخبير للأسباب التالية:
 -عدم مراعاة المراسلات الموجهة للمدعية بخصوص المخالفات المرتكبة من طرفها ،لكون الغرامات المقتطعة روعيت فيها الإجراءات المنصوص عليها في العقد
-وجود خطأ في احتساب المستخدمين في الورش
-الخطّأ في احتساب نسبة النمو الديمغرافي لساكنة القنيطرة التي تتجاوز 2.3،%ونسبة النفايات المتوقعة
-عدم التمييز بين  المداخيل المتوقعة والخسائر الحقيقية.والتمست احتياطيا رفض الطلب.
وبناء على  المستنتجات عقب الخبرة المرفوقة بمقال إصلاحي المقدمين من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7-3-2013 والتي تلتمس فيها بعد إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى والمصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها على الإدارة المدعى عليها بأداء مبلغ 13.383.818.65  درهم مقابل التعويض عن الضرر اللاحق بها ،ومبلغ 2.555.409.51 درهم قيمة الفاتورات غير المسددة ،ومبلغ 2.241.369.48 درهم  قيمة الغرامات المستخلصة بدون وجه حق ،أي ما مجموعه 18.180.597.64درهم،مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013،حضر خلالها نائبا الطرفان فأكدا ماسبق ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد  مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع
:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم  على المدعى عليها بأدائها لفائدة الشركة المدعية
بأداء مبلغ 13.383.818.65  درهم مقابل التعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم تمكنها من استغلال الآلات والمعدات طيلة مدة العقد ،ومبلغ 2.555.409.51 درهم قيمة الفاتورات غير المسددة ،ومبلغ 2.241.369.48 درهم  قيمة الغرامات المستخلصة بدون وجه حق ،أي ما مجموعه 18.180.597.64درهم،مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر.
 حيث دفعت المدعى عليها بكون تنفيذ عقد التدبير المفوض شابته عدة عيوب في التنفيذ .
 وحيث إن تقرير الخبرة القضائية المضادة المنجزة من طرف الخبير  عبد الهادي الرافعي  جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي  ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم  من حيث المبدأ.

1-حول طلب مراجعة الأثمنة غير المسددة

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الفاتورات الست المتعلقة بمراجعة الأثمنة غير المسددة بسبب عدم برمجتها في الميزانية  محدد مبلغها في  2.555.409.51  درهم  مما تعين معه الحكم على المدعى عليه  بأدائها لفائدة الشركة المدعية المبلغ المذكور.
2-حول طلب التعويض عن الضرر
وحيث إن الطلب أسس على  الأضرار المادية المترتبة على  تقليص  الآليات المعتمدة في الصفقة من خلال ملحق الصفقة وما ترتب عنه من ربح ضائع لعدم تناسب معدلي الساكنة والنفايات مع المعدلات الحقيقية .

أ-حول معدلي  الساكنة  والنفايات
وحيث إن تقرير الخبرة لم يثبت بمقبول  ما يعاكس معدل الساكنة والنفايات المعتمد في دفتر التحملات ،لكونه جاء مجردا ومبني فقط على معلومات دون بيان ما يدلل عليها قانونا، وما يضفي عليها الصبغة الرسمية والوثوقية،لاسيما وأنه لم يسبق للمدعية  أن تعرضت عليها بمناسبة إبرام العقد أو تنفيذها،خاصة وأنها خبيرة ومتخصصة في الميدان يفترض فيها العلم  بهوامش الفرق في المعدلات،ودرجة الخطأ فيها وتقدير درجة مقبوليتها،مما معه هذا الجانب من التقرير  وما ترتب عنه غير مؤسس ويتعين رده .

ب-حول استرجاع قيمة الغرامات المقتطعة بدون وجه حق
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن قيمة الغرامات المقتطعة الواجب احتسابها والتي تحترم البند 20 من عقد التدبير المفوض  الذي ينص على  تبليغها للمخالف وجوابه عنها داخل أجل خمسة أيام،والمثبتة في المحاضر من رقم 1 إلى رقم 3 ،والبالغة قيمتها 225.500.00 درهم ،مما يستوجب إرجاع باقي مبلغ الغرامات المقتطعة بدون وجه حق.

ج-حول تقليص الآليات المعتمدة في الصفقة من خلال ملحق الصفقة
وحيث إن الثابت من ملحق الصفقة  وتقرير الخبرة أنه تم تقليص الآليات المعتمدة في الصفقة
وحيث إن الاستثمار المبرمج من طرف المفوض لها عند تقديم عرضة التقني  تم تأسيسه على التقدير الأصلي الذي ألزم عددا من العربات فاق الاحتياجات الفعلية للعقد
وحيث ينص الفصل الرابع من القانون رقم 05-54 المتعلقة بتوازن عقد التدبير  المفوض ينص على أن "الأطراف المتعاقدة تسهر على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبيرالمفوض باعتبار إكراهات المصلحة العمومية والمكافأة العادلة للمفوض ".
وحيث إن تجميد جزء هام من الآليات والمعدات التي وضعتها الشركة المدعية رهن إشارة تنفيذ الاتفاقية والمحددة لائحتها ونوعها  وعددها بتفصيل في تقرير الخبرة يشكل خطأ من جانب الجماعة الحضرية  ترتب عنه إخلال بالتوازن المالي لعقد التدبير المفوض  لحق بالشركة المدعية أضرار مادية مباشرة تمثلت في الخسائر الناجمة عن اقتناء الآليات الجديدة وعدم استعمالها وانخفاض قيمتها،ومصروفات صيانتها وحراستها،والقروض والفوائد المتصلة بالاقتناء.
وحيث إن تحقق عناصر المسؤولية الإدارية للجماعة الحضرية المدعى عليها عن   الخطأ في تحديد متطلبات عقد الصفقة والتزامات الشركة المدعية نحوها يخول  لهذه الأخيرة الحق في الحصول على تعويض جابر لكل الضرر  في الجزء فقط المتعلق بتجميد الآليات والمعدات واسترجاع الغرامات ،تقدره المحكمة،بمراعاة خطأ المدعية المستخلص من محاضر الغرامات القانونية المقتطعة بصفة صحيحة ،وتقرير تدبير قطاع النظافة ،واستئناسا بتقرير الخبرة في  مبلغ 3.000.000.00 درهم .

3-حول طلب الفوائد القانونية

وحيث إن طلب الفوائد القانونية باعتباره تعويض عن ضرر التأخير في الأداء مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل :بقبول الطلب

وفي الموضوع :بأداء الجماعة الحضرية للقنيطرة   في شخص ممثلها  القانوني  لفائدة الشركة المدعية مبلغ مراجعة الأثمنة غير المسددة والمحددة في مبلغ (2.555.409.51 درهم  )  هكذا مليونين ،وخمسمائة  وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة دراهم وإحدى وخمسون سنتيم مع تعويض عن الضرر  واسترجاع الغرامات في مبلغ إجمالي قدره 3.000.000.00 درهم ،ثلاثة ملايين درهم ،والفوائد القانونية ابتداء من  تاريخ الحكم والصائر وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 عقد التدبير المفوض – الخطأ في تحديد محل عقد التدبير المفوض مسؤولية الإدارة عن الإخلال بالتوازن المالي - نعم



الاحد 2 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"