MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون رقم:00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

     


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم:2397
بتاريخ : 27/6/2013
ملف رقم : 400/5/2012

القاعدة
لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون رقم:00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
-عدم اسيفاء تلك المسطرة....عدم قبول الطلب....نعم




باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  19 شعبان 1434 الموافق لـ  27 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
           محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                 
                             أمينة ناوني..........................................عضوا
                       معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
 
         بين : ا القنيطرة........................................................من جهة
وبين: رئيس المجلس البلدي المناصرة إقليم القنيطرة في شخص رئيسها
النائب عنه :///
قائد قيادة المناصرة أحواز القنيطرة
ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن القنيطرة
الدولة في شخص رئيس الحكومة
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط...............من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/9/2012، المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يلتمس  فيه الحكم على السيد قائد قيادة المناصرة إقليم القنيطرة بتمكين المدعي من شهادة إدارية للإدلاء بها في ملف طالب الترخيص  بالبناء على الأرض ذات الرسم العقاري عدد ///،والحكم تبعا لذلك بإلغاء قرار الرفض الصادر عن السيد رئيس المجلس الجماعي المناصرة القنيطرة بمقتضى الكتاب عدد 695 ج م المؤرخ في 24 يونيو 2012 وتمكينه من رخصة البناء.وأرفق الطلب بوثائق إدارية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الجماعة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-6-2013-أثناء المداولة-والتي تلتمس فيها عدم القبول لمخافته لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م ولعدم تقديم الوثائق المطلوبة ولاسيما الشهادة الإدارية من السلطة المحلية.
وبناء على عرض القضية بجلسة 13-6-2013،تخلف خلالها الطرفين رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم على السيد قائد قيادة المناصرة إقليم القنيطرة بتمكين المدعي من شهادة إدارية للإدلاء بها في ملف طالب الترخيص  بالبناء على الأرض ذات الرسم العقاري عدد ////،والحكم تبعا لذلك بإلغاء قرار الرفض الصادر عن السيد رئيس المجلس الجماعي المناصرة القنيطرة بمقتضى الكتاب عدد 695 ج م المؤرخ في 24 يونيو 2012 وتمكينه من رخصة البناء
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف عدم انضباط الطاعن لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون رقم:00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي  المتعلقة بمسطرة الوصول ،و لزوم إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المتعلقة بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
وحيث لما كانت الدعوى تستهدف إلغاء قرار صادر عن الجهاز التنفيذي للمجلس الجماعي ،وأن المدعي لم يدل بأي بيان دال على سلوكه للمسطرتين المومأ إليهما أعلاه والتي تعد آلية اجرائية جوهرية آمرة وفقا للاجتهاد المستقر عليه لدى الغرفة الإدارية  بمحكمة النقض ،فإن الطلب يبقى حليفه عدم القبول.
 
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،والمادة 48 من القانون رقم 00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي  والمادة 38 من القانون رقم 45.08المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا   :
 
بعدم بقبول الطلب
 
 
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
 
الرئيس   المقرر                                                           كاتب الضبط.
لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك     المسطرتين موضوع  المادة 48 من القانون رقم:00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي  والمادة 38 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها



الخميس 4 يوليوز 2013