باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ:30/05/2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني....................................................رئيسا
معاذ العبودي .................................................مقررا
أمينة ناوني.....................................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى..........كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين المدعي: السيد ، عنوانه بحي مرتيل.
نائبه: الأستاذ فريد درماج، المحامي بهيئة تطوان.
............................................... من جهة
وبين المدعى عليهم:
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم إلى كتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بتاريخ 07/09/2012والمؤدى عنهالرسوم القضائية، والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 08/12/2011 تم الحجز والاقتطاع من حسابه البنكي ما مجموعه 18.793,29 درهم من طرف قباضة مرتيل رغم كونه غير ملزم بالضريبة وهو الخطأ الذي أكدته الادارة الجهوية للضرائب، ملتمسا الحكم بإلزام قباضة مرتيل بإرجاع المبلغ المقتطع مشمولا بالفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ الحجز والاقتطاع التعسفي إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض عن الضرر قدره 10 آلاف درهم، مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر، مرفقا مقاله بشهادة الحجز على الحساب البنكي وشهادة عدم التسجيل في السجل التجاري وشهادة القابض تفيد وقوع الخطأ والجدول الضريبي للمدعي ونسخة من التظلم.
وبناء على المذكرة الجوابية لقابض مرتيل بطنجة بتاريخ 15/05/2013 يدفع فيها بعدم القبول لعدم إدخال الخزينة العامة في شخص الخازن العام طبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، ومتمسا رفض الطلب لأن المدعي لا يوجد ضمن لائحة الملزمين لدى قباضة مرتيل نافيا واقعة الاقتطاع.
وبناء على الأوراق المدرجة بالملف.
وبناءعلىالإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/05/2013، تخلف الأطراف،فاعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي، فتم وضع القضية في المداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث جاء المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذاك مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى استرجاع مبلغ 18.793,29 درهم المحجوز والمقتطع بشكل خاطئ من الحساب البنكي للمدعي،مشمولا بالفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ الحجز والاقتطاع التعسفي إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض عن الضرر قدره 10 آلاف درهم، مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر.
حيث أسس المدعى طلبه على الخطأ في اسم الملزم بالضريبةوالذي وقعت فيه المدعى عليها بإلزامه بالضريبة عوض السيد عمرتي سلام الملزم الحقيقي، مما أضر به نتيجة الحجز والاقتطاع من حسابه البنكي.
وحيث أكدت المدعى عليها أن المدعي لا يوجد ضمن لائحة مدينها.
لكن بالرجوع للوثائق المدلى بها من طرف المدعي يتبين أن قابض مرتيل توصل برسالة عدد 12/309 بتاريخ 21/05/2012 تفيد بوجود خطأ في اسم الملزم، كما أن
الشهادة البنكية الصادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية- وكالة مرتيل بتاريخ 09/02/2012 تتضمن إعلاما للمدعي بوقوع الحجز على حسايه البنكي بتاريخ 20/08/2011، وشهادة بنكية ثانية تفيد حصول اقتطاع مبلغ 18.793,29 درهم بتاريخ 08/11/2011في إطار الإشعار للغير الحائز، إضافة إلى أن بيان وضعية الملزم مؤشر عليها بملاحظة تغيير اسم المدعي باسم عمرتي سلام مراد، مما يكون معه ثابتا أن الحجز والاقتطاع تما بشكل خاطئ.
وحيث إن الخطأ الذي وقعت فيه الادارة الضريبية المدعى عليها بمياشرة مسطرة الاشعار لدى الغير الحائز في مواجهة شخص غير معني بالضريبة، كان السبب المباشر في حجز واقتطاع مبلغ 18.793,29 درهم من الحساب البنكي للمدعي، مما ألحق به ضررا ماديا ومعنويا تمثل في حرمانه من استثمار المبلغ والتصرف فيه، مما تكون معه العلاقة السببية بين الخطأ والضررقائمة،ويستوجب معه الحكم بإرجاع مبلغ الاقتطاع استردادا لما دفع بغير وجه حق، و الحكم بتعويض المدعي عن الضرر اللاحق به.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية كتعويض عن التأخير في الأداء مستحق من تاريخ الحكم ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا،ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل:بقبول الطلب.
في الموضوع: بإرجاع قابض مرتيل لفائدة المدعي مبلغ 18.793,29 درهممع الفوائد القانونية المترتبة عنه من 20/08/2011 إلى تاريخ الحكم مع تعويض عن الضرر قدره 3000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
الرئيس المقرر كاتب الضبط
بتاريخ:30/05/2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني....................................................رئيسا
معاذ العبودي .................................................مقررا
أمينة ناوني.....................................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى..........كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين المدعي: السيد ، عنوانه بحي مرتيل.
نائبه: الأستاذ فريد درماج، المحامي بهيئة تطوان.
............................................... من جهة
وبين المدعى عليهم:
- الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
- وزارة المالية في شخص السيد الوزير بمكاتبه بالرباط.
- المديرية العامة للضرائب في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط.
- المديرية الجهوية للضرائب بتطوان في شخص ممثلها القانوني بتطوان.
- القباضة العامة للضرائب في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط.
- السيد القابض الجهوي للضرائب بمكتبه بتطوان.
- القابض المحلي للضرائب بمكتبه بمرتيل.
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم إلى كتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بتاريخ 07/09/2012والمؤدى عنهالرسوم القضائية، والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 08/12/2011 تم الحجز والاقتطاع من حسابه البنكي ما مجموعه 18.793,29 درهم من طرف قباضة مرتيل رغم كونه غير ملزم بالضريبة وهو الخطأ الذي أكدته الادارة الجهوية للضرائب، ملتمسا الحكم بإلزام قباضة مرتيل بإرجاع المبلغ المقتطع مشمولا بالفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ الحجز والاقتطاع التعسفي إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض عن الضرر قدره 10 آلاف درهم، مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر، مرفقا مقاله بشهادة الحجز على الحساب البنكي وشهادة عدم التسجيل في السجل التجاري وشهادة القابض تفيد وقوع الخطأ والجدول الضريبي للمدعي ونسخة من التظلم.
وبناء على المذكرة الجوابية لقابض مرتيل بطنجة بتاريخ 15/05/2013 يدفع فيها بعدم القبول لعدم إدخال الخزينة العامة في شخص الخازن العام طبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، ومتمسا رفض الطلب لأن المدعي لا يوجد ضمن لائحة الملزمين لدى قباضة مرتيل نافيا واقعة الاقتطاع.
وبناء على الأوراق المدرجة بالملف.
وبناءعلىالإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/05/2013، تخلف الأطراف،فاعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي، فتم وضع القضية في المداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث جاء المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذاك مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى استرجاع مبلغ 18.793,29 درهم المحجوز والمقتطع بشكل خاطئ من الحساب البنكي للمدعي،مشمولا بالفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ الحجز والاقتطاع التعسفي إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض عن الضرر قدره 10 آلاف درهم، مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر.
حيث أسس المدعى طلبه على الخطأ في اسم الملزم بالضريبةوالذي وقعت فيه المدعى عليها بإلزامه بالضريبة عوض السيد عمرتي سلام الملزم الحقيقي، مما أضر به نتيجة الحجز والاقتطاع من حسابه البنكي.
وحيث أكدت المدعى عليها أن المدعي لا يوجد ضمن لائحة مدينها.
لكن بالرجوع للوثائق المدلى بها من طرف المدعي يتبين أن قابض مرتيل توصل برسالة عدد 12/309 بتاريخ 21/05/2012 تفيد بوجود خطأ في اسم الملزم، كما أن
الشهادة البنكية الصادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية- وكالة مرتيل بتاريخ 09/02/2012 تتضمن إعلاما للمدعي بوقوع الحجز على حسايه البنكي بتاريخ 20/08/2011، وشهادة بنكية ثانية تفيد حصول اقتطاع مبلغ 18.793,29 درهم بتاريخ 08/11/2011في إطار الإشعار للغير الحائز، إضافة إلى أن بيان وضعية الملزم مؤشر عليها بملاحظة تغيير اسم المدعي باسم عمرتي سلام مراد، مما يكون معه ثابتا أن الحجز والاقتطاع تما بشكل خاطئ.
وحيث إن الخطأ الذي وقعت فيه الادارة الضريبية المدعى عليها بمياشرة مسطرة الاشعار لدى الغير الحائز في مواجهة شخص غير معني بالضريبة، كان السبب المباشر في حجز واقتطاع مبلغ 18.793,29 درهم من الحساب البنكي للمدعي، مما ألحق به ضررا ماديا ومعنويا تمثل في حرمانه من استثمار المبلغ والتصرف فيه، مما تكون معه العلاقة السببية بين الخطأ والضررقائمة،ويستوجب معه الحكم بإرجاع مبلغ الاقتطاع استردادا لما دفع بغير وجه حق، و الحكم بتعويض المدعي عن الضرر اللاحق به.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية كتعويض عن التأخير في الأداء مستحق من تاريخ الحكم ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا،ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل:بقبول الطلب.
في الموضوع: بإرجاع قابض مرتيل لفائدة المدعي مبلغ 18.793,29 درهممع الفوائد القانونية المترتبة عنه من 20/08/2011 إلى تاريخ الحكم مع تعويض عن الضرر قدره 3000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................
الرئيس المقرر كاتب الضبط