يضم مجلس المفاوضة الجماعية، الذي افتتحت يوم الثلاثاء - 3- 5- 2011- دورته الرابعة التي تنعقد بعد جولة الحوار الاجتماعي برسم شهر أبريل 2011، 21 عضوا موزعين بالتساوي بين ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء
مجلس المفاوضة الجماعية (مؤطر)
ويتكون ممثلو الإدارة، حسب المرسوم رقم 2/04/425 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يناير 2005 تحت عدد 5279، من 7 أعضاء يمثلون 7 قطاعات حكومية هي التشغيل، والصحة، والداخلية، والفلاحة، والتجارة والصناعة، والمالية، والصناعة التقليدية، مع أيلولة رئاسة اللجنة للوزير المكلف بالشغل.
أما ممثلو المنظمات المهنية للمشغلين، فهم 7 أعضاء معينين بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات، باقتراح من منظماتهم المهنية، في حين يتم تعيين الممثلين ال7 عن المنظمات النقابية للأجراء بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات، بانتداب من منظماتهم النقابية الأكثر تمثيلا.
وتتمثل صلاحيات ومهام رئيس المجلس في إمكانية اقتراح، بمبادرة منه أو بطلب من أحد الأعضاء، تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة، وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها، والسهر على إبلاغ تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضائه، والسهر على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
وبخصوص طريقة تسيير المجلس، ينص المرسوم سالف الذكر على عقد المجلس لاجتماعين في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وانتهاء اجتماعاته بتوقيع أعضائه على محاضر أشغاله.
أما بخصوص النصاب القانوني لصحة اجتماعات المجلس، فيتم اشتراط حضور ثلثي الأعضاء عند الاستدعاء الأول، وعدم اشتراط أي نصاب قانوني عند تعذر عقد الاجتماع الأول والدعوة لعقد اجتماع ثاني. كما يتم اشتراط عقد الاجتماع الثاني داخل أجل 15 يوما.
وفي ما يتعلق بالنصاب القانوني لصحة استصدار قرارات، فيتم اشتراط الأغلبية لصحة استصدار قرارات المجلس، وترجيح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
مجلس المفاوضة الجماعية (مؤطر)
ويتكون ممثلو الإدارة، حسب المرسوم رقم 2/04/425 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يناير 2005 تحت عدد 5279، من 7 أعضاء يمثلون 7 قطاعات حكومية هي التشغيل، والصحة، والداخلية، والفلاحة، والتجارة والصناعة، والمالية، والصناعة التقليدية، مع أيلولة رئاسة اللجنة للوزير المكلف بالشغل.
أما ممثلو المنظمات المهنية للمشغلين، فهم 7 أعضاء معينين بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات، باقتراح من منظماتهم المهنية، في حين يتم تعيين الممثلين ال7 عن المنظمات النقابية للأجراء بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات، بانتداب من منظماتهم النقابية الأكثر تمثيلا.
وتتمثل صلاحيات ومهام رئيس المجلس في إمكانية اقتراح، بمبادرة منه أو بطلب من أحد الأعضاء، تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة، وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها، والسهر على إبلاغ تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضائه، والسهر على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
وبخصوص طريقة تسيير المجلس، ينص المرسوم سالف الذكر على عقد المجلس لاجتماعين في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وانتهاء اجتماعاته بتوقيع أعضائه على محاضر أشغاله.
أما بخصوص النصاب القانوني لصحة اجتماعات المجلس، فيتم اشتراط حضور ثلثي الأعضاء عند الاستدعاء الأول، وعدم اشتراط أي نصاب قانوني عند تعذر عقد الاجتماع الأول والدعوة لعقد اجتماع ثاني. كما يتم اشتراط عقد الاجتماع الثاني داخل أجل 15 يوما.
وفي ما يتعلق بالنصاب القانوني لصحة استصدار قرارات، فيتم اشتراط الأغلبية لصحة استصدار قرارات المجلس، وترجيح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.