MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مدى صلاحية قضاء إيقاف التنفيد في البت في الدفع بعدم الاختصاص وركن المصلحة في الطعن في الصفقة

     

القاعدة
-إن محكمة قضاء إيقاف التنفيذ لا تملك القطع في الاختصاص النوعي ،وإنما لها أن تتلمس ما يرحجه من وثائق الدعوى ودفوعات الأطراف من خلال التعرض له ضمنيا إيجابا أو سلبا باعتباره قضاء استعجالي موضوعي ،لا يمكنه إلزام محكمة الموضوع برأيه القانوني،ودون البت فيه بحكم مستقل ،لتنافي ذلك مع خاصية الاستعجال وعدم إهدار الحماية المؤقتة بدفوع قد تجافي البت في الأجل المعقول ،ومبدأ حسن النية في التقاضي.
-تعلق الطلب بصفقة عمومية تعتبر عقد إداري بقوة القانون منعقد بين أشخاص القانون العام يخول للمحكمة مناقشة شروط الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ .
- تواتر الاجتهاد القضائي على تعليق الاستجابة إلى طلبات إيقاف التنفيذ على توفر عنصرين هما الجدية في القرار والاستعجال الذي ينطوي عليه الطلب .
- عدم توافر عنصر الجدية في طلب إيقاف التنفيذ بالنظر لعدم الإعلان عن نتائج عملية فتح الأظرفة بعد، وعدم إدلاء الطاعنين بما يفيد القرار الماس بوضعيتهما في الصفقة وهو المعبر عنه بركن المصلحة يحتم الحكم بعدم قبول الطلب بصرف النظر عن مناقشة ركن الاستعجال.




الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 25/4/2013
ملف رقم : 18/4 /2013



 
                      باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                 بتاريخ الخميس  14 جمادى الثانية  1434 الموافق لـ  25 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                 
                            أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
                   
 
بين : -////، شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني مقرها //// الرباط
-///شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني مقرها //// الرباط
نائبهما: الأستاذ  ////  ، المحامي بهيئة الرباط
......................................................................من جهة
 
وبين: -الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني بمقرها 1 زنقة البريهي بالرباط
نائبها:الأستاذ //// المحامي بهيئة البيضاء
.............................. ..................من جهة أخرى
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يلتمس فيه الطاعن  بواسطة نائبه  طبقا للمادة 24 من القانون رقم 90.41 إيقاف تنفيذ الإجراءات في إطار عملية الإعلان المفتوح عن طلب العروض رقم  ////الصادر عن الشركة المدعى عليها إلى حين البت في دعوى الإلغاء الموجهة ضد القرار المذكور،مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية  المقدمة من طرف نائب الشركة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-4-2013–أثناء المداولة -والتي تلتمس فيها أساسا عدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب باعتبار أن النزاع يعود للمحكمة التجارية ،وعدم قبول الطلب شكلا لعدم الطعن في قرار تشكيل اللجنة  ،ورفضه موضوعا لعدم إثبات حالة التنافي بأي مؤيد .
وبناء على عرض القضية بجلسة 18-4-2013،حضر  خلالها نائب  الطرف المدعي وأكد  الطلب ،وتخلفت  الجهة المدعى عليها رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث قبول الطعن
 
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإيقاف تنفيذ الإجراءات في إطار عملية الإعلان المفتوح عن طلب العروض رقم////الصادر عن الشركة المدعى عليها إلى حين البت في دعوى الإلغاء الموجهة ضد القرار المذكور،مع النفاذ المعجل والصائر.
 
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها أساسا عدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب باعتبار أن النزاع يعود للمحكمة التجارية ،وعدم قبول الطلب شكلا لعدم الطعن في قرار تشكيل اللجنة  ،ورفضه موضوعا لعدم إثبات حالة التنافي بأي مؤيد
 
حيث أسست الطالبة الطعن على الخروقات التي شابت الإجراءات التمهيدية  للصفقة من قبيل حالة التنافي في تكوين اللجنة .
 
وحيث إن محكمة قضاء إيقاف التنفيذ لا تملك القطع في الاختصاص  النوعي ،وإنما لها أن تتلمس   ما يرحجه من وثائق الدعوى  ودفوعات الأطراف  من خلال التعرض له ضمنيا إيجابا أو سلبا باعتباره قضاء استعجالي موضوعي ،لا يمكنه إلزام محكمة الموضوع برأيه القانوني،ودون البت فيه بحكم مستقل ،لتنافي ذلك مع خاصية الاستعجال وعدم إهدار الحماية المؤقتة بدفوع قد تجافي البت في الأجل المعقول ،ومبدأ حسن النية في التقاضي.
 
وحيث إن تعلق الطلب بصفقة عمومية تعتبر عقد إداري بقوة القانون منعقد بين أشخاص القانون العام يخول للمحكمة مناقشة شروط الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. 
 
لكن حيث تواتر الاجتهاد القضائي على تعليق الاستجابة إلى طلبات إيقاف التنفيذ على توفر عنصرين هما الجدية في القرار والاستعجال الذي ينطوي عليه الطلب .
 
وحيث إن عدم توافر عنصر الجدية في  طلب إيقاف التنفيذ بالنظر لعدم الإعلان عن نتائج عملية فتح الأظرفة بعد، وعدم إدلاء الطاعنين بما يفيد القرار الماس بوضعيتهما في الصفقة وهو المعبر عنه بركن المصلحة مما يحتم الحكم بعدم قبول الطلبـ بصرف النظر عن مناقشة ركن الاستعجال.
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات   الفصلين  117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المادة 24 منه ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
 
 
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:
 
بعدم قبول الطلب
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس  المقرر                                                                  كاتب الضبط.



السبت 27 أبريل 2013