MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مسطرة التحفيظ العقاري في ضوء القانون 14-07

     

اغرباوي مروان.
باحث في القانون الخاص.



مسطرة التحفيظ العقاري في ضوء القانون 14-07
                                 
مقدمة :
 

بتاريخ 24 نونبر2011 ,دخل القانون 07-14 المتمم و المعدل لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري حيز التنفيذ.
 
هدا القانون جاء بمستجدات همت مختلف الإجراءات والعمليات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري,  والتي تبتدئ بإيداع مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية ثم الإشهار, فالتحديد والإعلان عن انتهاء التحديد.
بعد دلك يفتح الباب أمام التعرضات ضد مطلب التحفيظ التي يجب تقديمها داخل اجل محدد.
 و في الأخير يتم عرض مطلب التحفيظ على المحافظ على الأملاك العقارية لاتخاذ قرار التحفيظ بشأنه وتأسيس الرسم العقاري الذي يكون نهائيا وغير قابل لأي طعن.


فماهي المستجدات التي جاء بها هدا القانون فيما يخص مسطرة التحفيظ العقاري ?  
 
 -Iتقديم الطلب و شهره :
 
تنطلق المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ العقاري بوضع مطلب التحفيظ, (réquisition)أمام المحافظة العقارية المختصة, فيما يحدد الفصل 10 من القانون 07-14 الأشخاص اللذين لهم الحق في وضع الطلب.
أما بالنسبة للشكل فلم يطرأ أي تغيير اد يمكن تقديمه كتابة أو شفاهة أمام المحافظ أو من ينوب عنه طبقا للفصل 13.
و فضلا عما سبق فان نفس الفصل حدد البيانات التي يجب ان يتضمنها المطلب و التي تنقسم إلى بيانات خاصة بطالب التحفيظ و أخرى خاصة بالعقار موضوع طلب التحفيظ.
 
من جهة أخرى اخضع المشرع عملية التحفيظ لإجراءات شهر واسعة تنطلق من وقت تقديم المطلب ثم الإعلان عن الانتهاء من عملية التحديد (bornage) و كدا وضع خريطة للعقار و تأسيس الرسم العقاري (titre foncier).
في هدا السياق, و داخل اجل 10 أيام من وضع مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية, يقوم المحافظ بانجاز ملخص لمشتملات المطلب و كدا إعلانا يبين فيه اليوم و الساعة المخصصين لإجراء عملية التحديد المؤقت للعقار (croquis de bornage).
ثم يقوم بنشر الملخص و الإعلان المذكورين بالجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية.
 
في نفس السياق, يقوم المحافظ بتوجيه نسخا من الإعلان و الملخص مقابل إشعار بالتوصل قبل انقضاء اجل 20 يوم من التاريخ المعين لعملية التحديد إلى رئيس المحكمة الابتدائية و ممثل السلطة المحلية و كدا رئيس المجلس البلدي اللذين يقع العقار في دائرة نفوذهم.
كل واحد من هؤلاء, يقوم لزوما بنشر و تعليق هده الوثائق في مقر إدارته و يعمل على إبقائها معروضة على انظارالجمهور إلى غاية اليوم المعين للتحديد.
 
-IIالتحديد
 
قبل معالجة هده النقطة لابد من الإشارة إلى حالة الشلل التي أصابت وكالات التحفيظ العقاري في مختلف مدن المملكة مباشرة بعد دخول القانون  07-14حيز التنفيذ بتاريخ 24 نونبر 2011 و اللدي نص في فصله 19 على أن المهندس المساح الطبوغرافي المحلف, و المقيد في جدول الهياة الوطنية للمساحيين الطبوغرافيين, هو من له الصفة و الحق في إجراء عمليات التحديد. أي أن الفصل 19 أقصى و استثنى التقنيين الطبوغرافيين الدين ظلوا ينجزون هده العمليات مند سنة 1915 إلى جانب زملائهم المهندسين.
 
و لمعالجة هده الوضعية تم مؤخرا تبني مشروع قانون 52-12 القاضي بمنح صفة انجاز عمليات التحديد للتقنيين  المحلفين إلى جانب المهندسين المساحين الطبوغرافين المحلفين و المقيدين في جدول الهيأة الوطنية للمساحيين الطبوغرافيين.
 
بالرجوع إلى الفصل 19 من القانون 07-14 ,فعملية التحديد يقوم بها مهندس مساح منتدب من طرف المحافظ الدي يستدعي لهدا الغرض بواسطة عون من المحافظة العقارية او بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ طالب التحفيظ في حالة كون طلب التحفيظ مقدم من شخص آخر غيره و كدا أصحاب الحقوق العينية على العقار بالإضافة إلى أصحاب الأملاك المجاورة المشار إليهم في مطلب التحفيظ و الأشخاص الدين قدموا تعرضاتهم بصفة قانونية.
هده الاستدعاءات تتضمن الدعوة لحضور عمليات التحديد شخصيا او بواسطة نائب بوكالة صحيحة .

في اليوم المحدد يتولى المهندس و ضع الأنصاب لتحديد مساحة العقار و يرسم خريطة موجزة تسمى تصميم أو خريطة التحديد المؤقت.

بعد دلك يحرر المحافظ محضرا للتحديد المؤقت يوضح فيه يوم و ساعة انجاز التحديد و الأسماء العائلية و الشخصية  للحاضرين و كدا صفاتهم و عناوينهم تم يتم التوقيع عليه  من طرف المحافظ و المهندس بالإضافة إلى الأشخاص الحاضرين.

و تجدر الإشارة في هدا الباب إلى انه في حالة تغيب طالب التحفيظ فان هده العملية لا تتم و يكتفي المحافظ بإثبات هدا التغيب في المحضر وبالتالي يعتبر طلب التحفيظ ملغي.
أما في حالة حضوره و انجاز عملية التحديد فان المحافظ يقوم بنشر  و تعليق إعلان داخل اجل أقصاه 4 أشهر بالجريدة الرسمية فاسحا المجال لتقديم التعرضات لدى المحافظة العقارية خلال اجل شهرين ابتداء من يوم نشر المحضر بالجريدة الرسمية , و ينشر هدا الإعلان من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تحديد حدود العقار.
 
 -IIIالتعرض على مطلب التحفيظ
 
التعرض هو ادعاء في مواجهة طالب التحفيظ, لدا لابد من اثباثه بالحجج المؤيدة للحق المدعى به.
الحق في تقديم هدا الادعاء هي التعرض ممنوح فقط لأصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار دون أصحاب الحقوق الشخصية كما أن المشرع حدد اجل شهرين لتقديمه تبتدئ من يوم نشر الإعلان عن اختتام التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية.
غير أن المشرع حدد في الفصل 29 من القانون 07-14حالة استثنائية, حيث يجيز قبول التعرض بقرار من المحافظ العقاري مادام ملف التحفيظ لم يوجه إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة.
و لهده الغاية يتعين على طالب التعرض أن يوجه رسالة عادية للمحافظ يطلب فيه قبول التعرض الواقع خارج الأجل القانوني.
أما فيما يخص شكل التعرض,  فان المشرع لم يضع أي قيود ,حيث يمكن تقديمه أما كتابة أو مشافهة من قبل المتعرض أمام المحافظ العقاري الدي أصبح المخاطب الوحيد في هدا الشأن خلافا أما كان عليه الحال قبل صدور القانون 14-07.
و تجدر الإشارة في هدا الإطار, الى انه من بين مستجدات القانون 14-07 هو التشديد على تغريم كل طالب تعرض تبث للمحكمة انه دو نية سيئة طبقا لما جاء به الفصل 48.
 
خاتمة :
 
بعد البث النهائي في مدى صحة التعرضات , تقوم المحكمة بإرجاع الملف للمحافظ العقاري لتمكينه من اتخاذ القرار المناسب إزاء مطلب التحفيظ.
وبالتالي فالقرار النهائي يرجع للمحافظ اللدي يرفض, جزئيا أو كليا, المطلب أو يقبل تحفيظ العقار مما يقتضي تأسيس رسم عقاري نهائي و غير قابل للطعن.
 
المراجع
 
القانون 07-14 المغير و المتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
 
القانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
 
مشروع قانون.12-52
 
 المختار بن احمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، 2008.
 
محمد خيري، حماية الملكية العقارية و نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، 2001
 
محمد بن أحمد بونبات، نـظـام الـتـحـفـيظ العـقـاري، المطـبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطـبـعـة الثانية لسنة 2005 .
 
شلل المحافظات العقارية يدخل أسبوعه الثاني بسبب قانون التحفيظ / مقال منشور بجريدة المساء عدد 1623 ص5.
 
P.DECROUX , Droit Foncier Marocain,tome III
 
Foncier : les détails de la nouvelle loi, www.lesoir-echos.com, article publié le
 21 décembre 2011
 
 Nouvelle loi sur l’immatriculation foncière :précision et concision,article publié au journal l’opinion du 28/01/2012
  
                               

تاريخ التوصل: 2 يوليوز 2012
تاريخ النشر: 6 يوليوز 2012



الجمعة 6 يوليوز 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter