MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



يكون البت في الطلب متوقفا على إجراء بحث عندما تكون هناك وقائع من الضروري التثبت منها لما يشكل ذلك من إفادة في تحقيق الدعوى

     


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 27/6/2013
ملف رقم : 145/5 /2013



   حكم تمهيدي بإجراء بحث
                      باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                   بتاريخ الخميس  19 شعبان 1434 الموافق لـ  27 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                                          أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى...........كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
                   
 
بين : /////
......................................................................من جهة
وبين: -الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني بمقرها 1 زنقة البريهي بالرباط نائبها:الأستاذ //// بهيئة البيضاء
 
.............................. ..................من جهة أخرى
 
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تلتمس فيه الطاعنتين  إلغاء عملية الإعلان المفتوح عن طلب العروض رقم  
 الصادر عن الشركة المدعى عليها مع ما يترتب عنها من ّآثار قانونية،و النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية  المقدمة من طرف نائب الشركة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8-6-2013–والتي تلتمس فيها أساسا عدم قبول الطلب شكلا لعدم وجود السند المشترك المبرر لإقامة الطاعنتين الدعوى بصفة مشتركة  ،ورفضه موضوعا لعدم إثبات المآخذ المزعومة في مسطرة الصفقة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-6-2013 والتي تلتمس فيها رد الدفوعات والاستجابة للطلب وأرفقت المذكرة بوثائق الصفقة.
وبناء على عرض القضية بجلسة 13-6-2013،حضر  خلالها نائبا  الطرفان فأكدا  ما سبق  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث قبول الطعن
 
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء عملية الإعلان المفتوح عن طلب العروض رقم   - الصادر عن الشركة المدعى عليها مع ما يترتب عنها من ّآثار قانونية،و النفاذ المعجل والصائر.
 
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها أساسا بعدم قبول الطلب شكلا لعدم وجود السند المشترك المبرر لإقامة الطاعنتين الدعوى بصفة مشتركة  ،ورفضه موضوعا لعدم إثبات المآخذ المزعومة في مسطرة الصفقة
وحيث إن البت في الطلب يتوقف على إجراء بحث بشأن الوقائع التي يبدو التتبث منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى
 
 
 
 
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات   الفصلين  117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،ولاسيما الفصلين 55 و 71 منه.
 
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وتمهيديا وحضوريا:
 
بإجراء بحث مع الطرفين ونائبهما لجلسة 18-7-2013  بشأن موضوع رسو الصفقة وأسباب القرار .
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس  المقرر                                                                  كاتب الضبط.
 



الخميس 4 يوليوز 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"