MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تجريم "الزواج غير الموثق" من خلال العمل القضائي

     

قراءة في قرار محكمة النقض عدد 643 بتاريخ: 12 ابريل 2017، في الملف الجنائي عدد: 10162/6/3/2016

عبد الحكيم اسباعي

• منتدب قضائي بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور
• طالب باحث، ماستر التدبير السياسي والإداري، الكلية متعددة التخصصات بالناظور






مقدمــــة:

يعتبر الزواج أساس قيام الأسرة والمجتمع، وهو مؤسسة اجتماعية ترقى بالإنسان من الدائرة الحيوانية إلى العلاقات الروحية لما تتميز به من ربط الأسرة برباط وثيق، كما أنه تصرف يندرج ضمن خانة أهم التصرفات القانونية التي يجريها الإنسان على الإطلاق حيث تترتب عليه الكثير من الآثار والحقوق وتتعلق به أحكام شرعية يبقى أثرها على مر الزمان.

ولما كان كذلك فقد اعتنت القوانين الأسرية بعقد الزواج بأن رفعته ليرقى إلى العقود الشكلية التي يشترط فيها الكتابة؛ أي ضرورة تضمين الزواج في عقد رسمي يستعمل كوسيلة يستند إليها في حالة إنكار واقعة الزواج ولإثباته، ومن هنا تظهر أهمية توثيق عقد الزواج لحفظ الزواج وحماية طرفيه ومعالجة الآثار المترتبة عنه بمجرد انعقاده صحيحا.

مما يعني بأن رابطة الزواج لا يتصور أن يتم اثباتها الا بموجب عقد زواج رسمي مكتوب طبق الشكل المفروض قانونا، وهو أمر ينسجم مع أهمية الكتابة لتوثيق العقود والتصرفات وحماية الحقوق والمراكز القانونية الناتجة عنها، لا سيما أمام التحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.

وهذا يقتضي القول أن فتح المشرع مجال اثبات الزواج بغير العقد المكتوب لا يعد سوى استثناء من القاعدة، بدليل ربطه بتحقق سبب أو عدة أسباب قاهرة مانعة من توثيق عقد الزواج في إبانه، بينما يبقى الأصل بصيغة المادة 16 من مدونة الاسرة هو أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.

الا أن واقع الحال يظهر أن ترك هذه الباب مشرعا على مصراعيه يعني أن يتصور المرء ما شاء من الوضعيات والأسباب التي ستقدم أمام القضاء كمسوغات وادعاءات من طالبي ثبوت الزوجية، وهو ما يثبته الواقع العملي من كثير من القضايا الرائجة أمام المحاكم المغربية.

وهو ما سنوضحه من خلال استقراء القرار التالي:

•    قرار محكمة النقض عدد 643 بتاريخ: 12 ابريل 2017 في الملف الجنائي عدد: 10162/6/3/2016

ومما جاء في قرار محكمة النقض:

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ: 06/01/2016 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المشار اليها أعلاه الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية عدد: 49/15 ع أ وتاريخ: 04/01/2016 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب (..) من جناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بدون عنف نتج عنه افتضاض والخيانة الزوجية.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائية القاضي ببراءة المطلوب من المنسوب اليه استند في ذلك على كونه مرتبط بالمشتكية بعقد نكاح شرعي دون تطبيق مقتضيات مدونة الاسرة ليكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة المشار اليها أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والابطال.

نظرا لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث انه بمقتضى المادة المذكورة فانه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه احكام القانون المدني او احكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الاحكام المذكورة.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب من المنسوب اليه، لما استندت في ذلك على تمسك الأخير بارتباطه بالمشتكية بعقد نكاح شرعي، دون تطبيق مقتضيات مدونة الاسرة بشأن الشروط الشكلية والموضوعية لعقد النكاح الشرعي طبقا للمادة 13 من مدونة الاسرة المحددة لها، يعرض قراراها للنقض والابطال.

لهذه الأسباب: قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور في القضية عدد: 49/2015 ع أ وتاريخ: 04/01/2016 واحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى...

وبناءً على ما سبق يمكن التساؤل عن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المنقوض، وما هي المسوغات التي بنت عليها قرارها، وماهي الوسيلة المثارة من قبل الجهة الطاعنة والتي على أساسها صدر قرار محكمة النقض وقرار غرفة الجنايات بعد النقض والاحالة.

وسنحاول معالجة هذه العناصر من خلال محورين أساسيين:

    المحور الأول: اعتبار قيام علاقة الزواج بناء على تعليل القرار المنقوض
    المحور الثاني: مسوغات قرار محكمة النقض في تقرير المسؤولية الجنائية

المحور الأول: اعتبار قيام علاقة الزواج بناء على تعليل القرار المنقوض
 
أولا: استعراض موجز لوقائع القضية

تتلخص وقائع القضية في أن القاصر (..) تقدمت رفقة والدتها بشكاية مفادها ان المتهم (..) "تقدم لخطبتها فوافقت وبعد مرور أسبوع اقاما حفل الزفاف بحضور العائلة والجيران ومنحها مبلغ الصداق وبعد انتهاء حفل الزفاف انتقلت للعيش رفقته وبعد مرور حوالي شهرين عن زواجها بلغ الأمر الى زوجته الأولى التي قدمت الى المغرب فقام المتهم بإرجاعها الى منزل والدها وبعد مدة عاد الى ارض الوطن واخذها للعيش معه من جديد، وبعد ذلك قدمت زوجته أيضا فأعادها الى منزل والديها وانها حينما طالبته بإبرام عقد الزواج أخبرها انه ليس في مقدوره ذلك لكون زوجته الأولى لم تمكنه من الاذن بالتعدد".

وصرحت المشتكية انها "تجهل المساطر القانونية وكون المتهم استغل صغر سنها وجهل عائلتها ليورطها في هذا الزواج غير المشروع"، وهي نفس التصريحات التي أكدتها والدة الضحية حين الاستماع اليها تمهيديا.

ومن جهته، صرح المتهم انه "تقدم لخطبة المشتكية من عائلتها فوافقت بعد ان أخبرهم انه متزوج وله أبناء، وأنه اقام حفل الزواج الذي حضر عدد من المدعوين ومكنها من صداقها، وبعد ذلك اخذها للعيش معه بمنزله وانه كان يسافر خارج ارض الوطن فيترك المشتكية بمنزل والديها الى ان رجع احدى المرات فرفضت مرافقته الى بيت الزوجية طالبة إياه بإنجاز ثبوت الزوجية وتطليق زوجته الأولى غير انه طلب منها الصبر الى حين بلوغها 18 سنة، كما انه اخبرها انه لا يريد تطليق زوجته لكونه رزق منها بأربعة اولاد ما زاد الامر تعقيدا حيث دخلا في ملاسنات مع افراد عائلتها".

وبخصوص أسباب عدم توثيقه لعقد الزواج صرح المتهم انه لم يبرم عقد الزواج "لكونه متزوج والمشتكية قاصر"، مؤكدا أنه "تربطه بها علاقة زواج بموافقتها وموافقة والديها، كما انه باشر إجراءات ثبوت الزوجية غير ان المشتكية صرحت انها لا ترغب في الارتباط به وهو ما حال دون حصوله على ثبوت الزوجية".

وبعد انتهاء البحث احيل المتهم على السيد الوكيل العام للملك فأكد امامه تصريحاته التمهيدية، وأصدر الأخير قراره بالإحالة المباشرة على انظار غرفة الجنايات قصد محاكمته في حالة اعتقال من أجل جناية هتك عرض قاصرة تقل سنها عن 18 سنة دون عنف نتج عنه افتضاض وجنحة الخيانة الزوجية، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 484 و488 و491 من القانون الجنائي.

ثانيا: تعليل القرار المنقوض

استندت المحكمة (غرفة الجنايات الاستئنافية) في اصدار قرارها على مجموعة من الحيثيات متبنية من خلالها القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب اليه، مما قررت معه تأييده مع تبني علله وحيثياته.

وبالرجوع الى التعليل الذي جاء به القرار الصادر ابتدائيا يمكن استخلاص مجموعة من الحيثيات التي ساقتها المحكمة للحكم ببراءة المتهم من المنسوب اليه، يمكن اجمالها في حيثيتين رئيسيتين:

أولا: انعدام القصد الجنائي: اتضح للمحكمة من مجموع وثائق الملف ومن تصريحات المتهم والمشتكية ووالدتها ان "العلاقة القائمة بين الطرفين تمت بينهما بنية الزواج وعلى أساسه وبواسطة ولي المرأة بعد ان تقدم المتهم لخطبة المشتكية من أهلها وموافقتها وموافقتهم على ذلك وبعد ان مكنها من صداقها وبعد إقامة مراسيم حفل الزفاف بحضور الاهل والاحباب وعلى مرأى ومسمع من العموم بعد اعلان هذه العلاقة نتيجة مراسيم الزفاف، خاصة وان المشتكية نفسها تقر بهذه العلاقة".

كما كونت المحكمة قناعتها بانعدام القصد الجنائي لدى المتهم انطلاقا من واقعة تقدم المتهم امام المحكمة الابتدائية قسم قضاء الاسرة بطلب يرمي من خلاله الى الاشهاد على ثبوت الزوجية بين وبين المشتكية، "حيث حضر الطرفان في جلسة البحث الشخصي وأقرا بقيام العلاقة الزوجية بينهما على سنة الله ورسوله، كما حضر مجموعة من الشهود لذات جلسة البحث واكدا قيام علاقة الزوجية بين المتهم والمشتكية".

وبالتالي اعتبرت المحكمة ان الجريمتين المتابع بهما المتهم غير قائمتين في حقه، معللة ذلك بالقول أن "الجريمتين المذكورتين تعتبران من الجرائم العمدية التي لا يكفي فيها مادية الأفعال وانما يجب ان يعتبر فيها القصد الجنائي الذي من شأنه أن يحدث ضررا ماديا او معنويا".

واستنتجت المحكمة انتفاء الأفعال موضوع المتابعة في حق المتهم معتبرة أن "القصد الجنائي غير متوفر لدى المتهم، بحكم ان نيته انصرفت عند معاشرته للمشتكية على أساس انها زوجته الشرعية ولم تتجه نيته الى هتك عرضها أو معاشرتها بطريقة غير شرعية".

ثانيا: الكتابة ليست شرطا في عقد الزواج: اعتبرت المحكمة ان " الكتابة ليست شرطا في عقد الزواج"، واستندت في ذلك الى انه "طبقا للمادة 10 من مدونة الاسرة ينعقد الزواج بمجرد صدور الايجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الاخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة او عرفا".

وجاء في تعليل المحكمة أن " الاشهاد على عقد الزواج ليس ركنا من اركانه ولا شرطا فيه، وانما هو شرط في الدخول فقط كما نص عليه صاحب التحفة في قوله "وفي الدخول الحتم في الاشهاد** وهو مكمل في الانعقاد".

واستدلت المحكمة كذلك بكون "الفقه الإسلامي نفى حد الزنا على الرجل والمرأة اللذين يدعيان العلاقة الزوجية بينهما وليس بيدهما اشهاد عليه بشرط ان يكون هذا الزواج قد اشتهر كما جاء في مختصر الشيخ خليل حينما قال: (وفسخ ان دخل بلاه ولا حدَّ ان فشا ولو علم)".

 المحور الثاني: مسوغات قرار محكمة النقض في تقرير المسؤولية الجنائية

أولا: الوسيلة المثارة في الطعن بالنقض

أثارت الجهة الطاعنة (النيابة العامة) وسيلة فريدة والمتمثلة في خرق القرار المطعون فيه للقانون، بحكم ان الأفعال التي أتاها المتهم تندرج تحت طائلة جناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة وجنحة الخيانة الزوجية طالما انه لم يدل بعقد الزواج لإثبات قيام علاقة الزواج بينه وبين المشتكية.

واعتبرت الجهة الطاعنة ان المحكمة لما اعتمدت على مجموعة من الوقائع التي أوردتها في معرض تعليلها للقول بقيام علاقة الزواج بين الطرفين تكون قد خرقت مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على انه "إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني او احكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة".

ومن ثم تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حسب وسيلة النقض بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب من المنسوب اليه قد استندت في ذلك على "كونه مرتبط بالمشتكية بعقد نكاح شرعي دون تطبيق مقتضيات مدونة الاسرة ليكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة المشار اليها، بينما كان يتوجب عليها تطبيق مقتضيات مدونة الاسرة بشأن الشروط الشكلية والموضوعية لعقد النكاح الشرعي طبقا للمادة 13 من مدونة الأسرة المحددة لها".

ثانيا: تعليل قرار محكمة النقض

من خلال استقراء تعليل محكمة النقض في هذه القضية يتضح أنه جاء موافقا للوسيلة التي أثارت من خلالها الجهة الطاعنة خرق القرار المطعون فيه للقانون، فسايرت بذلك مضمون النعي المؤسس عليه الوسيلة المذكورة، والمتمثل في خرق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية.

وبالرجوع الى مقتضيات المادة المذكورة نجدها تنص انه "إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه احكام القانون المدني او احكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الاحكام المذكورة".

وبذلك اعتبرت محكمة النقض أن النعي المذكور في محله وأن "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ذلك على تمسك الأخير بارتباطه بالمشتكية بعقد نكاح شرعي، دون تطبيق مقتضيات مدونة الاسرة بشأن الشروط الشكلية والموضوعية لعقد النكاح الشرعي طبقا للمادة 13 من مدونة الاسرة المحددة لها تكون قد عرضت قراراها للنقض والابطال".

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور في القضية عدد: 49/2015 ع أ وتاريخ: 04/01/2016 واحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى...

وبعد ادراج القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية قضت بإلغاء القرار الجنائي المستأنف وتصديا بمؤاخذة المتهم من اجل هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة دون عنف والخيانة الزوجية وعقابه بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ.

   خاتمة:

يمكن القول في الختام أن قرار محكمة النقض المذكور يكرس قاعدة مفادها أنه لا سبيل لإثبات قيام العلاقة الزوجية سوى بأن يكون هذا الزواج ثابتا بوثيقة رسمية مكتوبة، وجعل ذلك أساسا وحيدا لتجريد الافعال المتابع من أجلها المتهم من طابعها الزجري والمتمثلة في جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عن افتضاض والخيانة الزوجية.

مما يعني كذلك أن الأثر المتعلق بتجريد الأفعال موضوع المتابعة من طابعها المخالف للقانون الجنائي كان متوقفا على اثبات العلاقة الزوجية بين الطرفين بواسطة عقد زواج مكتوب، حسب ما تنص عليه مقتضيات المادة 13 من مدونة الأسرةـ التي اشترطت توثيق عقد الزواج.

وبذلك يكون ادعاء المتهم اقترانه بالمشتكية القاصر دون توثيق عقد الزواج مردودا عليه، فسواء تعلق الأمر بمانع مادي، فان مفهومه ينصرف الى ذلك الحدث المادي الذي يحصل بسبب خارجي لا يد للإنسان فيه، أو مانع قانوني متعلق بكل سبب أعاق الحصول على ما يتطلبه القانون من إذن أو رخصة أو وثيقة أو تحقق شرط أو انتفاء مانع، اذ أن البين من وقائع هذه القضية ان الدفع الذي قدمه المتهم بوجود موانع مختلفة حالت دون توثيقه لعقد الزواج من قبيل كون المشتكية قاصر وعدم تمكينه من قبل زوجته الأولى بإذن للتعدد او تقدمه بطلب لثبوت الزوجية...، فحصولها كان بتفريط من المتهم الذي اقترن بقاصر وهو عالم بذلك ومقدر لوضعيته باعتباره متزوج بامرأة أخرى. زد على ذلك فان تقدمه أمام محكمة الأسرة بطلب يرمي الى الحكم بثبوت الزوجية رغم علمه بعدم استيفائه للشروط المتطلبة، كل ذلك انما يدخل في باب تفريط المتهم أو تحايله بفرض حالة واقعة وتكريسه وضعا سعى لتصحيحه جبرا وخلافا للنصوص القانونية.

ويبقى أن نشير أخيرا إلى أن محاولة القضاء تصفية بعض الأوضاع المجحفة بالمرأة الناتجة عن عدم توثيق عقد الزواج، سيما وأننا في نازلة الحال أمام قاصر توجد في وضعية هشاشة اجتماعية، تجعل من الضروري الحسم في مسألة توثيق الزواج باعتبارها مسألة جوهرية لا محيد عنها لانعقاد الزواج وتقرير الكتابة الرسمية في اثبات هذه العلاقة، الأمر الذي  يتضح من خلال ربط  محكمة النقض في قرارها موضوع هذه القراءة بين عدم توثيق العلاقة بين الطرفين وتكييف المتابعة الزجرية في حق المتهم؛ الاّ أن ذلك لا يعني أن ما يقدمه العمل القضائي من حلول يمكن أن يحُد بصفة نهائية من الآثار السلبية لعدم توثيق الزواج، والمأمل أن تفتح دعوة عاهل البلاد في خطاب العرش لتعديل مدونة الاسرة باب النقاش والاجتهاد الذي من شأنه تجويد مضامين المدونة وتجاوز مجموعة من الثغرات التي أفرزها الواقع العملي.



الاربعاء 10 غشت 2022
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"


1.أرسلت من قبل خليفة تلداوالداودي دي في 10/08/2022 22:20 من المحمول
روعة ...بالتوفيق ايها الرجل الطيب متمنياتنا لك بالرقي ولك مني اطيب التحيات

تعليق جديد
Twitter