بتاريخ 04 مارس2016 نظم نادي قضاة المغرب ورشة علمية حول " القوانين الجديدة للسلطة القضائية
في محك دستور 2011 " حضرها قضاة ومحامون واعلاميون وطلبة باحثون وهيئات المجتمع المدني .
وتشكلت اللجنة العلمية التي شكلها المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من الأساتذة الآتية أسماؤهم :
الأستاذ النقيب حسن وهبي الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
الاستاذ محمد شماعو ، محام بهئية المحامين بالرباط وعضو مجلس الهيئة .
الأستاذ حاتم بكار محام بهئية المحامين بالقنيطرة وفاعل جمعوي .
الدكتور نبيل بوحميدي عن جمعية عدالة .
الدكتور محمد الهيني ، الناشط الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة .
الأستاذ ياسين مخلي الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب.
وتولى باقي الأساتذة الحاضرين مهمة المرافعة وبيان المتقتضيات التي يعتبرونها مخالفة لروح دستور 2011 في القانونين التنظيمين.
وافتتح الورشة السيد رئيس نادي قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف بكلمة افتتاحية اكد فيها بان نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية للقضاة وفي اطار قيامها بمهامها ودفاعا عن استقلال السلطة القضائية طبقا لما نص عليه دستور 2011 ومساهمة منها في النقاش الوطني حول تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية فانها تؤكد بهذه الورشة استمرار جهود النادي وأنه لن يتوقف عن المطالبة بضرورة صدور القانونين التنظيميين المتعلقتين بالقانون الأساسي لرجال القضاء والمجلس الاعلى للسلطة القضائية بشكل مطبق لروح الدستور وأن موافق النادي نابعة من حسه الوطني وتجاوبه مع التطور والنفس الحقوقي الذي يشهده المغرب بقيادة جلالة الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية كما ينص على ذلك الفصل 107 من الدستور ، كما اكد السيد الرئيس أن استقلال القضاء ليس امتيازا للقضاة وانما امتيازا للمتقاضين .
وتولى تسير الورشة الاستاذ ياسين مخلي الرئيس المؤسس لنادي قضاة المغرب .
وأجمعت مختلف التدخلات / المرافعات إلى ان قراءة القوانين التنظيمية يجب ان تنصب على تصدير الدستور وعلى طبيعة وانواع المخالفات الدستورية
بخصوص تصدير الدستور وطبيعته :
ان تصدير الدستور اكد عن اعلان الدولة على احترام المبادئ التي جاء بها الدستور والتزام الدولة المغربية بالعمل على المبادئ الكبرى والتي من بينها "حظر ومكافحة كل اشكال التمييز بحسب الجنس او اللون .....او اي وضع شخصي مهما كان " ووضع تساؤل حول اذا ما كان الوضع الوظيفي وتمييز المواطنيين على اساس هذا الوضع يدخل في نطاق التمييز ام لا وان التمييز بين الحقوق التي يتمتع بها القاضي وباقي المواطنين مؤكدا على كون جميع الاتفاقيات الدولية تسير في اتجاه رفع هذا التمييز وتعتبر القاضي مواطنا عاديا وليس مواطنا من الدرجة الثانية او فوق العادة .
وتم التأكيد على كون مسودتي القانونين التنظيميين تخالف روح الدستور لكونها تشكل :
- ضربا للمقاربة التشاركية وضرب لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حالة المسؤولين القضائيين الرئيس والوكيل العام
- ضربا لمبدأ استقلال القضاء بتدخل وزارة العدل في عمل المجلس الاعلى للقضاء ضرب مبدأ المساواة أمام القانون حرمان القضاة الجدد من الترشح لعضوية المجلس الاعلى للسلطة القضائية الا بعد سبع سنوات .
- ضرب لمبدأ المواطنة (الحرمان من ممارسة الحقوق الجمعوية الفرعية مع اقرار الحق الاصلي في الانتماء ).ضرب حرية التعبير وذلك بالتحجير والحرمان من الاعلان عن صفة قاضي بالمؤلفات وغيرها عكس جميع المهن دون استثناء مما يشكل تمييزا سلبيا للقاضي بحسب وصفه الشخصي.
- ضرب لمبدأ التنظيم والتسيير الديموقراطي للجمعيات (حرمان القضاة من الانخراط في الاجهزة خلافا لمقتضيات الفصل 12من الدستور لان القانون العادي المنظم للجمعيات لا ينص على هذا التمييز )
- ضرب لمبدأ قرينة البراءة لإمكانية نشر العقوبة من الدرجة الثالثة بالرغم من عدم صيرورتها نهائية وقبل الطعن فيها المادة 60
- ضرب لحرية الابداع والنشر المكفولتين بدون تقييد وهي حرية اساسية لا يمكن استثناء اي انسان منها .
- ضرب حرية التنقل من خلال الزام القضاة بالاقامة داخل الدائرة التي يعملون بها والحال أن التزامهم المهني لا علاقة له اطلاقا بتقييد حرية التنقل.
2_قراءة في طبيعة وانواع المخالفات الدستورية :
- تم التأكيد على رصد مجموعة من المخالفات منها ما يتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكيف يمكن تصور حضور وزير العدل في هذه التركيبة وما دوره عند الحضور وما نطاق تأثيره
- تجاوز ما تم إقراره من خلال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة والتراجعات المادة 43الفقررة الثانية منه العودة الى نظام الطاعة العمياء للنيابة العامة.
- الإبقاء على سريان مقتضيات القانون الأساسي لسنة 1974المتعلق برجال القضاء سار ية المفعول وهو ما لا يجوز والتنصيص الدستوري على ضرورة إيجاد قانون تنظيمي يؤطر جميع أوضاع القضاة
- الإبقاء على المراسيم المعمول بها بالرغم من صدور هذا القانون.
كان تحت الضبط والمراقبة وتبعية واضحة وكان الالتفاف على جميع مظاهر التحرر والنتيجة كانت إطلاق يد المفسدين اما بخصوص دستور 2011 اكد بان ولادته لم تكن طبيعية بل هو محاولة لإرضاء حراك وإيجاد حل لوضعية مرتبكة والتعامل مع المرحلة كمرحلة انتقالية والتمسك بعقليات سابقة وانه كان على وزارة العدل التوقف عن التعامل مع الوضع كوزارة وصية بعد الدستور ومن المظاهر هو تسويف والمماطلة في إصدار القوانين خلق أجواء من التو ثر مع جميع مكونات العدالة وان مايناقش بالورشة المنعقدة هو ماكان يجب مناقشته بجلسات الحوار وانه على القضاة رفع سقف مطالبهم ومطالبتهم بحقهم في إنشاء نقابات مهنية للقضاة .
واكد السيد الرئيس المؤسس ياسين مخلي بان غياب الدور ألتشاركي للمجلس الأعلى للقضاء لكونها المؤسسة التي تمثل القضاة وتعكس تصوراتهم و تولي وزارة العدل كسلطة تنفيدية صياغتها دون استشارته جعلها لا تعكس تطلعات المواطنين والقضاة في خلق قضاء قوي وفعال مؤكدا على ان نادي قضاة المغرب سينتصر لعمل المؤسسات والمجلس الدستودي وسيطالب بتعديلها
وتناول الكلمة الأستاذ محمد الهيني وأكد ان دستور 2011 دستور جيد بطموحات كبيرة وان هناك غش حول الدستور فتنصيص الدستور على استقلال القضاء وحضور وزير العدل بالمجلس الأعلى للقضاء مع اضافة عبارة " بما لا ينتافى واستقلال القضاء "يعد التفافا على الدستور
وان القوانين التنظيمية صيغة بمنطق رد الفعل ولا بصيغة علمية مؤكدا بان التشريع لا يخضع لأهواء بل يخضع لعلم وان النظام الديموقراطي متوقف على قضاء مستقل وان عدم استشار المجلس الأعلى للقضاء يعد عيبا ينتج عنه البطلان
وخلصت الورشة الى التوصيات التالية كون :
أولا بخصوص القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة :
المادة 29من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة متعارضة مع الفصل 109 من الدستور (نصت على المستشار المساعد بمحكمة النقض )ومخالفة للمادة 4 من نفس القانون ومخالفة للمادة 57 ولم تحدد وضعية هذا المستشار المساعد ومهامه .
المادة 38من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة منعت القضاة من تأسيس جمعيات مدنية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال وهذا تهديد مبطن للانخراط في جمعيات مهنية ومخالف لحق المواطنة ومخالفة للفصل 111من الدستور .
المادة 43 من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة مخالفة للفصل 110من الدستور وتم إسقاط التعليمات الكتابية .
المادة 46 من ا لقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة مخالفة للفصل 29 من الدستور وان حق الإضراب حق من الحقوق الأساسية ومرتبط بقانون تنظيمي والقانون الأساسي للقضاة ليس مجاله
المادة 47من القانون الأساسي للقضاة متعارض مع الفصلين 25 و111من الدستور (منع القضاة من الإشارة إلى صفاتهم في المصنفات الأدبية والعلمية وهو يشكل تحجير غير مبرر)
المادة 72من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة متعارض مع الفصل 108 من الدستور انتداب وتدبير وضعية القضاة يجب أن تسند للمجلس الأعلى للقضاء لأنه اختصاص أصيل وينبطق هذا على جميع المقتضيات التي أسندت للرئيس الأول صلاحية تمس بوضعية القضاة.
المادة97من ا لقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة الفقرة الأولى منها مخالفة للفصل 23و119من الدستور التوقيف لمجرد المتابعة يعد ضربا لقرينة البراءة يجب تقيده بالمتابعة من اجل إحدى الجرائم العمدية "الماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة المتلبس بها "
الفقرة الثانية والثالثة من المادة متعارضة مع الفصل 109و110و117 من الدستور القاضي يتولى حماية الحقوق والحريات وصيانة الأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون حسب المادة 110 من الدستور وان الأخطاء في القانون مجاله طرق الطعن وليس التأديب
الفقرة السابعة والثامنة من المادة 97من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة متعارضة مع الفصل 27 من الدستور واستباقي لنتائج الحوار المجتمعي بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب
الفقرة السابعة من المادة 97من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة متعارضة مع الفصل 111من الدستور لان الحظر حتى على التصريحات المعتبرة سياسية ليس الموقف السياسي وان من شأن التضييق على حرية تعبير القضاة تحويلهم الى قضاة صامتين خصوصا وانه يستوعب التصريحات بمناسبة عمله او بمناسبة نشاطه الجمعوي
المادة 115من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة تخرق الفصل 6من الدستور المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص قضاة الدرجة الثالثة يخضعون للنظام الأساسي ظهير 1974وحرمانه من الاستفادة من المقتضيات الجديدة
ثانيا القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية :
المادة 27من ا لقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اشترط اقدمية 7سنوات للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء مخالف لمقتضيات الفصل 30 من الدستور الوظيفة التمثيلية متاحة للجميع نموذج البرلمان
المادة 50من ا لقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب انتخاب أمين المجلس لا اقتراحه من طرف الرئيس المنتدب
المادة 53من ا لقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فتح مباراة لمنصب المفتش العام
المادة 54من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إنشاء هيئة غير دستورية اختصاصاتها غير واضحة
المادة 55من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية متعارضة مع الفصل 107و113 من الدستور
المادة 60 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نشر العقوبات قبل صيرورتها نهائية ضرب لمبدأ قرينة البراءة المكرس في الدستور الفصل 23و119 من الدستور
المادة 62من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية متعارضة مع الفصل 113من الدستور استقلال المجلس إداريا وماليا
المادة 72من ا لقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تقارير المعدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين متعارضة مع الفصل 107و109و113من الدستور
المادة 74من ا لقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية العقوبات يجب أن ينص عليها في قانون التنظيمي لا القانون الداخلي للمجلس
المادة 87من ا لقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم التفتيش يجب تنظيمه داخل هذا القانون
المادة 101من ا لقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية متعارضة مع الفصل 114 و109و110و117و120من الدستور إمكانية الطعن في المقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة وليس أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يجب إحداث مجلس الدولة
المادة 110من ا لقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية متعارض مع الفصل 107و109و110من الدستور السلطة القضائية مستقلة لا يجوز أن تعرض تقريرها للمناقشة أمام البرلمان كسلطة تشريعية