MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




ذ. رشيد عبيد الرحمان يكتب: ملاحظات حول مشروع قانون المسطرة المدنية ل 7 يناير 2022

     



ذ. رشيد عبيد الرحمان يكتب: ملاحظات حول مشروع قانون المسطرة المدنية ل 7 يناير 2022
لا أحد يجادل اليوم في أهمية قانون المسطرة المدنية داخل أي نظام قضائي في العالم، بإعتباره الشريعة العامة للقواعد الاجرائية المتبعة لدى مختلف المحاكم، ويشكل قانون المسطرة المدنية الركيزة الاساسية لقانون الموضوع، فإذا كانت القواعد الموضوعية تحدد حقوق المواطنين وواجباتهم فإن قانون المسطرة المدنية من القواعد الشكلية التي تبين الاجراءات التي يجب اتباعها للوصول الى الحق والمطالبة به.

ويمكن القول، بعدما عمر قانون المسطرة المدنية لأكثر من خمسة عقود من الزمن ان من حقنا اليوم الحكم عليه من الناحية التطبيقية، ووضع حكم له قيمة من أجل تكريس الخصائص التي ابان عنها وتحديد النواقص التي شابته.

ان المحامون والمحاميات وهيئة دفاع وبإعتبار مهامها اليومية والحياتية ترتبط بالقانون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لامست وعايشت قانون المسطرة المدنية وأدت ثمن نواقصه ومحدوديته الى حد ما.

ولعل الكل اليوم يذرك أن قانون المسطرة المدنية لم يعد قادر على مواكبة حجم التطور الذي يعرفه قطاع العدالة، لذلك بادرت الحكومة إلى وضع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية واحالته على جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض المؤسات والهيئات التي لها ارتباط بالعدالة لتقديم الملاحظات والاقتراحات.

ومن موقعنا نود بداية التنويه، بهذه الخطوة وكذلك بالطريقة التي صيغ بها مشروع قانون المسطرة المدنية بحيث يحسب له جمع الشتات الذي كان يعاب على القوانين السابقة، وكذلك تنظيم قواعد لم تكن منظمة من قبل، وتعديل نصوص من حيث الصياغة، ونسجل بأن المشرع استفاد من بعض قرارات محكمة النقض والعمل القضائي.

وبما أن قانون المسطرة المدنية لا زال مشروع قانون بمعنى لا زال في طور الدراسة رغم المراحل المتقدمة التي قطعها، فإننا نود أن نستغل هذه الفرصة، قبل اخراجه الى حيز التنفيذ، وتسجيل بعض الملاحظات والاقتراحات بخصوصه، آملين من المشرع أن يأخد بها في الصياغة النهائية.

ملاحظة بخصوص صياغة مواد أو فصول.

من المعلوم أن الفرق بين المواد والفصول يشكل موضوع دراسات من طرف كليات الحقوق، ومن المعلوم أن الفوارق بين المواد والفصول واسعة، ودون التفصيل في ذلك يجب صياغة مشروع ق م م بناء على فصول بإعتباره شريعة عامة مسطرية.

ملاحظة بخصوص المادة 2.

جائت المادة الثانية بمبادئ أساسية يجب على القضاة ان يتصفو بها ومن هذه المادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة ثم الاستقامة والمساواة وضمان الامن القضائي..، حبدا لو يضيف المشرع بالاضافة الى ذلك الكفائة والجودة في اصدار الاحكام القضائية.

ملاحظة بخصوص المادة 5.

إذا كانت الاحكام هي الغاية من اللجوء الى القضاء، فيجب على هذا الحكم أن يصدر داخل أجل معقول وأما نص المشرع "بأجل معقول فهذه الصياغة" في نظرنا معيبة لأن الاجل المعقول يختلف من قاضي لأخر كما أن ممارسة القضاء على مر تاريخ المغرب يمكن من خلاله الحكم على المدة التي سيعمر فيها الملف داخل المحكمة لذلك نعتقد بأن يجب تحديد أجل بين الحدين الأقصى والأدنى يمكن من خلاله أن يصدر القاضي حكمه مثلا سنتين مع امكانية التمديد بأمر معلل تعليل خاص.

ملاحظة بخصوص المادة 8.

نصت الفقرة الاخيرة من المادة 8 على ان الصلح لا يقبل الطعن لكن نعتقد أنه يجب النص على استثناءات لهذه القاعدة على اعتبار أن في اغلب الاحيان يكون الصلح بشروط وعدم تنفيذ الشروط يشكل اخلال بالصلح لذلك يتوجب وضع استثناء لهذه القاعدة كإلغاء الصلح اذا رأى رئيس المحكمة مبرر مشروع لذلك مثلا.

ملاحظة بخصوص المادة 9.

نفس الملاحظ التي سجلناها بخصوص المادة 8.

ملالحظة بخصوص المادة 11.

تنص الفقرة 4 على أن المحكمة تنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل، لكن حبدا لو حدد المشرع الاجل الادنى تكون المحكمة ملزمة باحترامه مع امكانية التمديد ان ارتأت ذلك، كما أن اثارت أحد الاطراف للدفع واطلع عليه الطرف الاخر ولم يستجب، يجب اداك تنبيه الطرف قبل الحكم بعدم القبول حفاظ على حقوق الأطراف، كما يجب اعادة النظر في المصاريف القضائية بشأن الحكم بعدم القبول في حالة رفع نفس الدعوى مرة اخرى.

ملاحظة بخصوص المادة 13.

نلاحظ بأن صياغة المادة 13 جائت معيبة ومتناقضة وغير متجانسة، ففي الوقت الذي نجد المشرع ينص على بت المحكمة في حدود طلبات الاطراف، نجده ينص كذلك على أن المحكمة تكيف الوقائع بناء على القانون المطبق للنازلة وهذا اختصاص حصري للمحكمة فهو تحصيل حاصل فمن أدوار المحكمة تكييف الوقائع على القانون، كما أنه من أدوار المحامي تحوير الأقوال والوقائع وتكييفها حتى تتناسب مع القانون، وذلك في اطار مشاركة القضاء على الكم الهائل من الملفات التي يتلقونها بشكل يومي وخاصة أن المشرع ينص في المادة 5 على اصدار الاحكام في أجل معقول.

ملاحظة بخصوص المادة 15.

جاء في الفقرة الاخير بما مفاده اجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ التبليغ لكن الاشكال هو كيفية تبليغ النيابة العامة وأجله، لا بد من تحديد  كيفية التبليغ وأن تكون الطريقة سهلة وسلسة كما أن الجهة المكلفة بالتبليغ يجب أن تكون مقيدة بأجل وذلك تفاديا لما أفرزه الواقع العملي من صعوبات في هذا الاطار.

ملاحظة بخصوص المادة 16.

نلاحظ بأن هناك نوع من التناقض العميق بين هذه المادة 17 والمادة 15 كما أنه نفس الملاحظة نسجلها بخصوص الاجل ونتسائل كيف ستبلغ النيابة العامة بالحكم المخالف للنظام العام؟ وما نوع هذا الطعن الذي أطلق عليه المشرع بالبطلان؟ ومعلوم أنواع الطعون محددة بالقانون ومنظمة بشكل واضح، كما أنه من حقنا أن نتسائل آثار هذا البطلان مع العلم أن هناك درجات للتقاضي، وأخيرا نتسائل عن مفهوم النظام العام الذي يقصده المشرع؟؟
فالنظام العام مفهوم سياسي ويختلف لذلك نعتبر أنه لا يجب الركوب على هذه المادة من أجل تحقيق أغراض سياسية وتصفية حسابات ضيقة.

ملاحظة بخصوص المادة 17.

جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 17 يكون للنيابة العامة الحقوق المخولة للخصوم، لذلك نتسائل هل هي خصم في القضايا المدنية وإن كانت كذلك، خصم لمن ومع من؟ في اطار قضية تتخد صبغة مدنية محضة؟؟.

ملاحظة بخصوص المادة 17.

يجب تحديد تدخل النيابة العامة ويجب ضبط الاجال.

ملاحظة بخصوص المادة 29.

تنص هذه المادة على الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، كما جاء في الفقرة الاولى من نفس المادة تختص المحكمة الابتدائية – ابتدائيا وانتهائيا الى غاية خمسون الف درهم.
ومن المعلوم أن الاحكام الانتهائية هي التي لا تقبل الطعن بالاستئناف.
ومن المعلوم كذلك أن الحق في الاستفادة من درجات التقاضي حق مقدس اجتمعت عليه ووافقت عليه جميع الدول في اطار اتفاقيات واعلانات، والمس بهذا الحق ضرب في صلب العدالة ولا يمكن القبول به بأي شكل من الاشكال، كما أن مبلغ 50.000 درهم مبلغ كبير ومبالغ فيه ويشكل قيمة حقيقية لدى المتقاضين لذلك من الضروري الغاء وصف الاحكام بالانتهائية والغاء الاختصاص القيمي والابقاء فقط على الفقرة الثانية والثالثة من المادة 29.

ملاحظة بخصوص المادة 30

لفهم خطورة هذه المادة يجب ربطها بالمادة 371 المحدد لاختصاصات محكمة النقض، والتي حددت اختصاصها في حدود 100.000 درهم، ونعتقد أنه يجب الغاء هذا المبلغ بصفة صريح لأنه من الحق الاطراف الطعن بالنقض في جميع الاحوال ضد جميع الاحكام القضائية مهما كانت قيمة الطلب.

ملاحظة بخصوص المادة 31.

من الملاحظ أن هذه المادة جائت لتغطي العيوب التي شابت المادة 29 لذلك فإن من حق الاطراف الطعن بالاستئناف وليس الالغاء فقط لدى رئيس المحكمة، وأن هذا الجهاز لديه من المشاغل ما لا يعد ولا يحصى ولا يمكنه أن يقوم بالاضافة الى ذلك تلقي ملفات الالغاء اذا توفرت شروط.
كما أن الطعن في الحكم الانتهائي يجب مراقبته من حيت التعليل ومن حيث تكييف الوقائع والقانون.

ملاحظة بخصوص المادة 58.

 إن ما جاء في الفقرة الاخيرة من هذه المادة يشكل ضرب في التخصص الذي يتجه نحوه المشرع وتتفق عليه كل مكونات العدالة، فكيف لقاضي الجنائي أن يكون ملما بالمادة الادارية، وكذلك من حق أيا كان أن تنظر دعواه أمام قضاء كفئ وخاص لذلك نعتقد نسخ الفقرة الاخير وصياغتها طبقا للفقرة الاولى من نفس المادة.

ملاحظة بخصوص المادة 59.

يطرح التساؤل هنا حول الاقسام المتخصصة بالمحكمة الابتدائية هل هنا أقسام نفسها بمحكمة الاستئناف؟؟.

ملاحظة بخصوص المادة 66.

هنا لا بد لنا من ابداء نقطة لطالما أتقلت كاهل المتقاضين ونقصد هنا الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية وخصوصا في دعاوى الضمان الاجتماعي التي احتفظت المادة بنفس صياغة النص الجاري، اذ لا يعقل أن يقوم الاجير في اطار دعاوى الضمان الاجتماعي رفع الدعوى على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء وما يترتب على ذلك من اتقال كاهل الاجير الطرف الضعيف في مثل هذه الدعاوى.

ملاحظة بخصوص المادة 75.

تشكل هذه المادة الركيزة الاساسية في الدعوى وتوجب لرفعها مجموعة من الشروط والشكليات بالنسبة للمحامي، وفي نفس المنحى تحدد القضايا التي يمكن الترافع فيها شخصيا دون مساعدة محامي.
لكن،
من الملاحظ أن المشرع بهذه المادة يقلص من اختصاصات المحامي، رغم أن المحامي من شروط المحاكمة العادلة، ومن المساعدين للقضاء والمشارك في اصدار الاحكام، والمحور الاساسي في كل قضية ترفع الى المحكمة، كما أنه في ظل مجتمع لا تتوفر فيه تقافة قانونية، وفي اطار المبدأ القانوني الذي ينص على وجوب المحاكمة أن تكون في أجل معقول؟ كيف يمكن أن يتحقق هذا بدون محامي؟
إن دور المحامي في جميع القضايا لا ينكره ألا جاحد، وهو المساعد الاول للقضاء والمشارك في اصدار الاحكام بشكل كبير، تم أن لغة القانون لها أهلها ومختصيها، فكيف للمواطن أن يعي هذه اللغة؟ وكيف للقضايا أن تتحرك وترفع بدون محامي.
إن ضرورة المحامي بضرورة العدالة والقضاء، ويجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها بخصوص المعوزين كما هو الحال بالنسبة للمساعدة القضائية بقوة القانون أو بطلب.
كما أن التضييق من صلاحية المحامين بهذا الشكل ما هو إلا ضرب في صلب حقوق المواطنين وقضاياهم، علما أن مبلغ 50.000 درهم الذي حده المشروع كبير جدا ولا يخدم العدالة ببلادنا.
فإذا كانت قيمة المال بالنسبة لمشرع لا تشكل حق فإن المواطن تشكل بالنسبة اليه الادات العيش الكريم، في ظل نظام رأسمالي محظ.
إن المحامين عايشوا ويعايشون جميع القضايا التي تمر بالمحاكم ويلاحظون تعامل القضاء مع المواطن في حالة التواصل معهم بلغة القانون التي لا يفهمونها ولا يعون مصطلحاتها ومعناها، فيضطر القضاء إلى توجيه الاطراف للاستعانة بمحامي حتى تأخد العدالة مجراها ويسهل التواصل، إن المحامي هو الحل ولم يكن أبدا مشكل، إنه يدافع ويِؤازر وينوب ويوجه، ويراقب التطبيق الصحيح للقانون.
لذلك فإنه يجب نسخ هذه المادة والزام المحامي في جميع القضايا بدون استثناء، حماية للحقوق وضمانا للعدالة.

ملاحظة بخصوص المادة 78.

إن الادارات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها ليس بمنآ عن الزامية المحامي، فكل أعمالها تحدد وتسير بقانون، ومعلوم أن أغلبها ليست لهم الدراية الكافية به ولا يتعمقون فيه وبعضهم لا يعرف حتى القراءة فكيف بفهم لغة القانون لذلك فضرورة الاستعانة بمحامي داخل الادارة ضرورة لا بد منها.

ملاحظة بخصوص المادة 79.

جاء في الفقرة الاخيرة هذه المادة لا يصح أن يكون وكيلا، أشخاص المهن الحرة المنظمة العزولون بمقتضى اجراء تأديبي.
وما يأخد على هذه المادة هو عموميتها بالنسبة للمسؤولية الـتأديبية، فأي العقوبات التأديبية يقصد المشرع، وماذا عن الحالة تنتهي فيها العقوبة التأديبية.
إن هذه الفقرة غير دقيقة وغير موفقة من طرف المشرع وبالتأكيد أنها ستخلق تباين بالاضافة الى مجموعة من المشاكل والتداعيات.
لذلك يتوجب الغائها.

ملاحظة يخصوص المادة 82.

من الواضح أن المشرع اسقر بشكل غير مباشر على التبليغ عن طريق المفوضوين القضائيين كأصل وعمل كستثناء بتفويض التبليغ الى موظفين في كتابة الضبط أوبالطريقة الادارية، وإذا كانت الطريقة الاولى لا تتير أي اشكال فقط من ناحية اتقال كاهل الاطراف والمحامين بهذا الاجراء، ونقل تقل التبليغ من الجهاز القضائي الى المتقاضي، فإن الطرق الاخرى تشوبها العديد الاشكالات مثل عدم تحديد وتعيين كتاب الضبط المكلفين بهذه الاجراءات وضعف التكوين القانوني وانعدامه من طرف المكلفين الاداريين.
اننا نأكد بأنه يجب اثارت انتباه المشرع لطريقة مهمة للتبليغ، ويمكن من خلال تجاوز مجموعة من الاشكاليات التي عانا منها القضاء ومعه المتقاضين، ونقصد التبليغ عن طريق البريد الالكتروني، أو حتى التبيلغ عن طريق واتساب إنه طريقة جد فعالة خصوصا بالنسبة للشركات التي تتعامل بشكل يومي مع هذا النوع من التبليغ، إن أمكانية التبليغ عن طريق البريد الالكتروني أو حتى الواتساب من شأنها أن تتصدى للبطأ الذي تعرفه العدالة وكذلك الاقتصاد في المصاريف والوقت.. وبالتبع الاستفادة من طرق التواصل الاجتماعي بطريقة اجابية.  

ملاحظة بخصوص المادة 85.

من الملاحظ أن هذه المادة غير دقيقة وترثب آثار خطيرة بحقوق المواطنين، فأيهما يخضع لعدم القبول بعد توجيه الانذار السهر على التبليغ أم عدم ارفاق المقال بكل الوتائق؟
تم أن هذه المادة تحصيل حاصل، بالاضافة الى كون المشرع فصل في الشروط الشكلية للرفع الدعوى ووضع الوتائق والمستندات، وما هذه المادة سوى اتكرار لما نص عليه المشرع سلفا في المادة 76.
لذلك نعتقد بأنه يتوجب نسخ هذه المادة.

ملاحظة بخصوص المادة 89.

جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة بأن الجلسات تكون سرية الا اذا قرر القانون خلاف ذلك، أي سرية الجلسة، ونعتقد بأن سرية الجلسات مسألة نسبية لأنه لا يعقل أن ينسحب حتى المحامون من القاعة لسرية الجلسة، لذلك يجب النص على نسبية الجلسات السرية خصوص وأنهم مؤدون للقسم المهني، ومسؤولون في اطار السر المهني.

ملاحضة بخصوص المادة 92.

إن هذه المادة غامضة وغير واضحة فالمشرع لم يوضح المقصود بالسب والاهانة والقدف الذي يقصده؟، وهل هنا يحيلنا بطريقة غير مباشرة الى مقتضيات القانون الجنائي الخاص بهذا النوع من الجرائم؟؟ كما أن هذه المادة تستهدف المحامون بالدرجة الاولى، فالمحامي كليم المتقاضي في المحاكم وهو مقيد في إطار قانون المهنة المنظمة له، ولذلك لا نعلم لماذا المشرع يريد أن يقحم نص خاص في نصوص عامة؟
لذلك يجب نسخ هذه المادة.

ملاحظة بخصوص المادة 94.

فيما يخص الفقرة الثانية من هذه المادة لا بد من اضافة الزامية تعليل الرئيس مقرر تغيير القاضي المكلف بالقضية، حتى يكون الاطراف على علم بهذا الشأن ويكون هناك نوع من الشفافية في اتخاد المقررات، كما انه يجب ضبط الاجال فيما يتعلق بالاشارة الى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة.

ملاحظة بخصوص المادة 95.

ان معيار التفرقة بين القضايا الشفوية والكتابية ليس هو نوع القضايا، وإنما السرعة في البث، والوقت في هذه الحالات يلعب دور مهم، فالانتظار في تقديم المذكرات الكتابية، فيه نوع من هظر الوقت لذلك هناك قضايا تستلزم الشفوية لحالاتها الخاصة وليس لكون المحامي ليس ضروري فيها، كذلك مثل القضايا الاجتماعية، التي يعين فيها المحامي بقوة القانون في اطار المساعدة القضائية.
وكما قلنا سابقا سواء فيما يتعلق بالمبلغ المحدد في 50.000 درهم أو في ما يتعلق بضرورة المحامي.
ونعتقد أن هذه المادة يجب نسخها بمقتضيات تحترم نوع القضايا ذات الطابع الوقتي وذات الطبيعة الخاصة، مع الزامية المحامي بالاعتباره العالم بالنصوص القانونية والمتمحص والمساعد في اصال هذه الحالات والترافع عنها بلغة القانون.

ملاحظة بخصوص المادة 96.

في الحقيقة مادة غامضة وغير مفهومة.

ملاحظة بخصوص المادة 97.

الحكم بعدم القبول اذا لم تتوفر المحكمة على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى، أول سؤال يتبادر الى الدهن هنا ما هي هذه العناصر الضرورية؟؟ مع العلم أن الدعوى توضع لدى كتابة الضبط تطلع عليها وترى الوتائق وتتمحصها؟
فلماذا الحكم بعدم القبول؟؟ وكجزاء لماذا؟؟.
يتوجب اعادة النظر في هذه النقطة.

ملاحظة بخصوص المادة 99.

نؤكد على وجوب ضبط الاجل، سواء بالنسبة لتاريخ وضع المقال وتاريخ تعيين الجلسة وكذلك تاريخ تعيين القاضي المقرر.
ونفس الملاحظة نسجلها بخصوص تغيير القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر يجب التعليل.
كما أن المشرع لم يحدد طريقة لتسليم نسخة من المقال الى المفوص الملكي؟.

ملاحضة بخصوص المادة 105.

جاء في آخر هذه المادة أنه من حق الاطراف اخد نسخة من مستنتجات المفوض الملكي دون التعقيب عليها، وهذا خرق لحقوق الدفاع، إذ من الواجب توضيح او التعقيب على مذكرة المفوض الملكي لأنه ليس من منآ عن الدعوى؟ وباعتباره طرف فيها.
يجب في هذه المادة النص على أجل يفصل بين تاريخ حجز القضية للمداولة وتاريخ النطق بالحكم مع ترتيب جزاء تفاديا للتمديدات المدولات التي تكون عادة بالمحاكم.

ملاحظة بخصوص المادة 119.

إن ضبط الاجال من أهم المسائل في مجال الخبرة، ذلك أننا نلاحظ في ّأغلب الملفات التي تعمر داخل المحاكم لمدة طويل سببها انتظار انجاز الخبرة، وهو اشكال لا بد للمشرع أن يتفطن له، لذلك يجب على المشرع أن يحدد أجل أو تاريخ محدد للخبراء من اجل انجاز مهامهم تحت طائلة جزاءات تأديبية مالية أو بأي طريقة أخرى، حتى تتحقق النجاعة القضائية المتوخات.

ملاحظة بخصوص المادة 126.

ما نلاحظه في المعاينة كأهم وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى، غياب الدفاع رغم أن له دور مهم في توضوح الكثير من النقط الاساسية، مع العلم قد تتخد المعاينة بناء على طلبه أو بمبادرة منه، لذلك نعتقد يجب توجيه اشعار أو الاستدعاء لدفاع الاطراف حتى يكونوا على بينة من تاريخ الاجراء وفي امكانية حضورهم بعد أخد اذن النقيب.

ملاحظة بخصوص المادة 149.

إن ما تضمنته هذه المادة يشكل اخلالا خطير بحقوق المتقاضين، ذلك أن أداء اليمين وإن كان له أثر بالنسبة للمجتمعات المسلمة والمشتبعة بالقيم الدينية، فإن ليس له أثر في مجتمع تنهار فيه القيم والاخلاق وتصبح اليمين أدات للإسترزاق فقط.
لذلك لا بد في هذه المادة اضافة قرائن يمكن من خلالها الاستفادة أن هناك علاقة مديوينية.

ملاحظة بخصوص المادة 150.

جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة أن للقاضي صرف النظر عن تحقيق الخطوط، لكن نعتقد وجوب تعليل القاضي لهذا الصرف النظر.

ملاحظة بخصوص المادة 153.

إن هذه المادة تضرب في عمق العدالة، اذ لا يعقل ترثيب جزاء الغرامة على المتقاضين في حالة طلبهم تطبيق نصوص قانونية متاحة، إن هذه المادة تفرغ مسطرة تحقيق الخطوط من محتواها لذلك يجب نسخها.

ملاحظة بخصوص المادة 161.

ما سجلناه عن المادة 153 بخصوص الغرامة المالية نسجله بالنسبة لهذه المادة.

ملاحظة بخصوص المادة 165.

في هذه المادة المشرع يحيل على المادة 153 وبالعودة الى هذه المادة لا نجد أي مسطرة تتعلق بالزور فقط جزاء الغرامة؟؟.

ملاحظة بخصوص المادة 305.

إن المساعدة القضائية حق دستوري يجب على القانون حمايته وتعميمه وتسيع مجاله لكل المتقاضين، كما يجب تبسيط المساطر المساعدة القضائية وذلك في اطار مساواة المتقاضين أمام العدالة، وما نود التنويه اليه في هذه المادة هو أنه يجب توسيع مجال المساعدة القضايئية في جميع مراحل الدعوى بل حتى أمام محكمة الننقض.

ملاحظة بخصوص المادة 309.

ينص المشرع في هذه المادة على أن المحكمة تجري محاولة صلح؟
ونتسائل كمهتمين كيف يتم هذا الاجراء؟
وهل سبق للقضاء في اطار نزاعات الشغل أن أصدر حكم بالاشهاد عن الصلح؟ اللهم بعض التنازلات التي يقوم بها الدفاع في حالة وصل الى توفيق بين المشغل والاجير.
ان هذا الصلح مفروغ من محتواه ولذلك بسبب عدم الزاميته.
يجب اعادة النظر في الصيغ المناسبة لهذا الصلح.

ملاحظة بخصوص المادة 323.

كما قلنا سابقا بخصوص التمييز بين المساطر الشفوية والكتابية، فإن معيار التمييز ليس هو نوع القضايا وإنما طبيعة هذا القضايا والسرعة المطلوبة في الحالة أو النازلة، فهناك قضايا تتطلب الكتابة من أجل التوضيح وابداء الرأي وهناك قضايا تتطلب الترافع شفويا، بسبب حالاتها.
ومن الضروري هنا استحضار دور المحامي في هذا المجال.
لذلك كل القضايا تحتاج الى محامي من أجل نجاعة وعدالة قضائيتين.

ملاحظة بخصوص المادة 334.

إن هذه المادة جائت بجزاء محاسبة المتقاضي الذي يطالب بحق من حقوقه، ونعتقد أن لا يجب على المشرع ان يتعامل بهذا المنطق غير دستوري، يجب على كل الطلبات الاجرائية سواء التجريح أو المخاصمة.. أن تتاح للمواطنين بدون دعيرة أو خوف.

ملاحظة بخصوص المادة 340.

يعتبر التعرض غير الخارج عن الخصومة من طرق الطعن غير العادية، وله دور مهم في حماية حقوق الاغيار، لكن يجب أن يمارس هذا الحق بحسن نية، وأن لا يتعسف في استعماله، فمن له حق في هذا التعرض؟، إننا نعتقد أنه يجب اتاحة هذا الطعن لكل من لم يتوصل ولم يعلم علم اليقين بأن هناك دعوى تمس بحقوقه، وأما أن يتدخل شخص وهو على علم بأن دعوى تمس بحقوقه في مرحلة لاحقة، رغبة منه في الانتقام أو انتظار أن يصدر حكم ليس في صالح من له مصلحة معه تم ان يتدخل، لذلك يتوجب التعاطي مع هذا الطعن بنوع من العمق في القراءة والتطبيق.

ملاحظة بخصوص المادة 371.

نعتقد أن اختصاص محكمة النقض يجب أن يشمل جميع القضايا بدون استثناء، لأنها تساهم في توحيد العمل القضائي وفي صناعة القاعدة القانونية، كما لها دور مهم في مراقبة العمل القضائي.
 
ختاما، حاولنا قدر الامكان تسليط الضوء على بعض المواد من مشروع ق م م، والتي استطعنا أن نطلع عليها في هذا الوقت القصير، رغم أن قراءة مشروع ق م م تحتاج أكثر من ذلك بكثير، لكون قراءة النصوص القانونية تحتاج الى التمعن والتعمق والتأمل، لغايات المشرع وخلفياته ودواعيه.
وقد استطعنا بشكل أو بآخر ابداء مجموعة من الملاحظات ووجهات النظر  (قد نصيب فيها وقد نخطأ) على مجموعة من المواد نأمل من المشرع أن يأخدها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية لمشروع ق م م، ونأمل أن نكون قد وفقنا في ذلك.    


                             والله ولي التوفيق.
 



السبت 27 يوليوز 2024

تعليق جديد
Twitter