MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قضاء القرب... مسطرة شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم

     



تنص في المادة من قانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب أنه يحدث قضاء القرب بدوائر النفوذ الترابي للمحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه على أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، وأقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم، وتتألف أقسام قضاء القرب حسب المادة الثانية من القانون من قاض أو أكثر وأعوان كتابة الضبط أو الكتابة، وتعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط وبدون
حضور النيابة العامة، ويمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب، إذ تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين.
وتكون المسطرة أمام قضاء القرب شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم القضائية، كما تكون الجلسات علنية وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك ، ويتعين النطق بها وهي محررة وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها، ويمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الإبتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه به، وذلك في حالة إذا لم يحترم القاضي اختصاصه النوعي أو القيمي أو إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12، أو إذا بت فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات، أو إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق، أو إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف، أو إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الإستدعاء، أو إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم، أو إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. وفي هذه الحالة يبت الرئيس في الدعوى داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه في غيبة الأطراف ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات، وفي جميع الحالات داخل أجل شهر.
يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية، التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات، وترفع قضايا الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وقبل أن يقوم قاضي القرب بمناقشة الدعوى يقوم بمحاولة الصلح بين طرفيها، وإذا تعذر الصلح بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عاد أو استثنائي.
قضاء القرب... مسطرة شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم

الصباح





الاثنين 12 سبتمبر 2011
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter