MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مجلس الدولة المصري: المستقر عليه أن العمل التشريعى وإصدار القوانين يختلف تماماً عن العمل الإدارى، فالأخير وحده هو الذى تدخل منازعاته فى اختصاص القضاء الإدارى ومن ذلك القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية وإن تناولت قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة

     

القاعدة:

المستقر عليه أن العمل التشريعى وإصدار القوانين يختلف تماماً عن العمل الإدارى ، فالأخير وحده هو الذى تدخل منازعاته فى اختصاص القضاء الإدارى ، بينما تخرج منازعات الأول عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذا القضاء سواء صدر العمل من السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع ، وذلك بطبيعة الحال بخلاف القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية وإن تناولت ثمة قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة والتى لا تعدو هذه أن تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى الذى تكون رقابته عليها هى عين رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون.



مجلس الدولة المصري: المستقر عليه أن العمل التشريعى وإصدار القوانين يختلف تماماً عن العمل الإدارى، فالأخير وحده هو الذى تدخل منازعاته فى اختصاص القضاء الإدارى ومن ذلك القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية وإن تناولت قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة

بسم الله الرحمن الرحيم

الدعوى رقم 76846 لسنة 69 ق

بأسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

 بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 12 / 9 /2015
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة          

 وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن    نائب رئيس مجلس الدولة               
 والسيد الأسـتاذ المسـتشار / محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشى     نائب رئيس مجلس الدولة 
 وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامى عبد الجواد    مـفـوض الدولـة
 وسـكرتـارية الســـــيد /  سامي عبد الله خليفة   أمـيـن الســر

  _____________________أصدرت الحكم الآتي ______________________
في الدعوى رقم 76846 لسنة 69 ق
 
المقامة من:
عزازى عمارة أحمد

ضـد:

رئيس الجمهورية.
رئيس مجلس الوزراء.
وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قانون تقسيم الدوائر.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات. 
رئيس اللجنة الانتخابات بالشرقية.
 وزير الداخلية ” بصفته”

   ( الوقائــع )

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالشرقية بتاريخ 9/8/2015 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 15039 لسنة 20ق طلب فى ختامها الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم الدائرة رقم 14 مركز شرطة أولاد صقر إلى الدائرة رقم 13 مركز شرطة كفر صقر والرجوع بها مرة أخرى كما كانت دائرة مستقلة بذاتها . ثانياً : وبصفة موضوعية بإلغاء القرار الصادر بالضم مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم بمسودته.
وذكر المدعى تبياناً لدعواه أنه تقدم بأوراق ترشيحه على أساس أن دائرة أولاد صقر رقم 14 مستقلة ولها مقعد نيابى طبقاً للوزن النسبى ، إلا أنه فوجئ بضم الدائرة رقم 14 وهى مركز شرطة أولاد صقر إلى الدائرة رقم 13 وهى مركز شرطة كفر صقر ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعياً على القرار المطعون عليه صدوره بالمخالفة للدستور ، وخلص فى نهاية دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وأرفق المدعى بصحيفة دعواه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ، ولدى عرض ملف الدعوى على السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة قرر إحالتها إلى هذه الدائرة للاختصاص.
ونفاذاً لما تقدم أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة ، حيث قيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ، ونظرتها المحكمة بجلسة 12/9/2015 على النحو المبين بمحاضرها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى فى ذات اليوم ، مع التصريح بمذكرات خلال ساعة ، وخلال الأجل المضروب أودع المدعى مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم 1- بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إجراء الانتخابات بمحافظة الشرقية دائرة كفر صقر والتى تضم دائرتى أولاد صقر وكفر صقر وما يلزم لتنفيذ ذلك ، 2- إلغاء القرار السلبى بالامتناع بفصل دائرة أولاد صقر عن دائرة كفر صقر لمخالفتها القواعد الدستورية واتخاذ اللازم نحو فصل مرشحى دائرة أولاد صقر عن دائرة كفر صقر وما يلزم لتنفيذ ذلك . كما أودعت الدولة مذكرة دفاع ، وبالجلسة المحددة صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.  
 
 (( المحكمة ))
***************                              

      
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
حيث إن المدعى يطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية وللتكييف الصحيح لها – بقبول الدعوى شكلاً ، وأولاً: بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إجراء الانتخابات بمحافظة الشرقية دائرة كفر صقر . وثانياً: إلغاء القرار بقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة أولاد صقر لدائرة كفر صقر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إجراء الانتخابات بمحافظة الشرقية دائرة كفر صقر.
ومن حيث إن المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذ طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها………”
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكمى المادتين 49 و50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى إبداء الطلب فى صحيفة دعوى الإلغاء ، أى أن تقترن الطلبات فى صحيفة واحدة ، ومن ثم لا يجوز ولا يقبل طلب وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو إبداؤه على استقلال فى أثناء المرافعة ، ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ، وذلك يبسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه المشروعية ، بالإضافة إلى ركن الاستعجال . وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الإدارى ، وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 25607 لسنة 51ق جلسة 6/9/2005 )
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إجراء الانتخابات بمحافظة الشرقية دائرة كفر صقر ، دون أن يضمن طلبه الحكم بإلغاء ذات القرار ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طلبه المشار إليه لعدم إقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى الثانى ، فإن المادة ( 190 ) من الدستور الحالى تنص على أن :    ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ……. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى “
كما تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن        ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
( أولا ) ……………………..
( خامساً ) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
………………………………………………………………………
( رابع  عشر ) سائر المنازعات الإدارية…………………………………..
ومن حيث إن المشرع الدستورى إذ عهد – فى المادة ( 190 ) من الدستور الحالى – إلى مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه , كذا الدعاوى والطعون التأديبية فقد دل بذلك على أن ولايته فى شأنها – وبحسبانه قاضى المشروعية – هى ولاية عامة وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها ، ما فتئ قائماً على رقابة مشروعية تصرفات الإدارة ، باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها . فكان حتماً مقضياً أن يؤول أمر هذه الرقابة إلى جهة قضائية واحدة بيدها وحدها زمام إعمالها ، كى تصوغ بنفسها معاييرها ومناهجها ، وتوازن من خلالها بين المصالح المثارة على اختلافها ، وتتولى دون غيرها بناء الوحدة العضوية لأحكام المشروعية ، بما يكفل تكاملها وتجانسها، ويحول دون تفرق وجهات النظر من حولها ، وتباين مناحى الاجتهاد فيها . ولما كان قاضى المشروعية هو القاضى الطبيعى للفصل فى كافة تلك المنازعات وشئونها ، ولا يجوز حجبة دستورياً عن نظرها ، فإن ولايته تتحدد وفقاً لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بنظر كافة المنازعات الإدارية ، وهى تلك التى يكون منشؤها مسلك اتخذته الجهة الإدارية فى نطاق القانون العام ، وتبدّى فيه واضحاً وجه السلطات العامة ومظهرها ، وبمعنى آخر هى إجراءات الخصومة بين الفرد والإدارة بوصفها سلطة عامة ، ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة التى تدار وفقاً للقانون العام وأساليبه . ويندرج تحتها – بطبيعة الحال – الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية . وإذا كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريصاً على اختصاصه دون إفراط أو تفريط فإنه لا يقل حرصاً على أن لا يجاوز اختصاصاته المقررة دستورياً وقانوناً ، وذلك انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولاً على اعتبارات سيادة القانون.
ومن حيث إن المستقر عليه أن العمل التشريعى وإصدار القوانين يختلف تماماً عن العمل الإدارى ، فالأخير وحده هو الذى تدخل منازعاته فى اختصاص القضاء الإدارى ، بينما تخرج منازعات الأول عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذا القضاء سواء صدر العمل من السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع ، وذلك بطبيعة الحال بخلاف القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية وإن تناولت ثمة قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة والتى لا تعدو هذه أن تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى الذى تكون رقابته عليها هى عين رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يهدف من طلبه إلى الحكم بإلغاء القرار بقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة أولاد صقر لدائرة كفر صقر ، ولما كان النزاع الماثل على هذا النحو لا يعدو أن يكون طلباً بتسليط رقابة هذه المحكمة على نصوص تشريعية ، وبالتالى يغدو منصباً فى حقيقته وجوهره على عمل تشريعى تتولاه الجهات المعنية وفقاً للآلية الدستورية المقررة ، ومن ثم ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأى شكل من أشكالها أو أى صورة من صورها ، وهو ما يخرج عن ولاية هذه المحكمة المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ لا تدخل المنازعة الماثلة فى عموم المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة ( 184 ) من قانون المرافعات.  
 
 فلـــــهذه الأسباب
****************                                                        

 
حكمت المحكمة:بعدم قبول الطلب الأول للمدعى ، وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطلب الثانى ، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                     رئيس المحكمة
ناسخ/ أحمد فتحي




الاربعاء 10 فبراير 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"