MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الأجر ركن أساسي من أركان عقد الشغل، وتوقف المشغل عن أداء الأجور يعتبر مسا بركن جوهري في العقد، وعدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة ذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا - الغرفة الاجتماعية

     

قرار محكمة النقض عدد1/191

الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023

في الملف الإجتماعي رقم 2022/1/5/3633

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقص المودع بتاريخ 2022/07/21 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 3116 الصادر بتاريخ 2022/05/16 في الملف رقم 2022/1501/2156 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ×××××.
وبناء على مستنتجات المحامي العام ×××××.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن الأجرة والضرر والاخطار والفصل والعطلة السنوية مع تمكينه من شهادة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم، استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.


في شأن وسيلة النقض الفريدة


تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوعات، ذلك أنها تمسكت في سائر مراحل الدعوى بإجراء بحث لمعرفة الأسباب الداعية الى الازمة التي تعرضت لها والتي أدت الى خفض نشاطها وكذا المعرفة الاجراءات التي اتخذتها من أجل الحفاظ على العمال ومناصبهم، لكن محكمة الاستئناف لم تعر دفعها أي اهتمام ولم تحل عنه في تعليلها، وان الطالبة لم تتوقف نهائيا نشاطها وانما قلت المردودية نظرا لتراجع المبيعات وطلبات الصيانة بسبب فسخ العقد مع شركتي (س) و(ف) اللتان كانتا تسيطران عن أسطول النقل الحضري بكل من الرباط سلا وتمارة مما ادى إلى خلل في ميزانيتها ولو كان العكس لسلكت المسطرة الواجب اتباعها الفصل الاجراء الأسباب اقتصادية وأقفلت أبوابها بصفة نهائية وسرحت عمالها، وان إجراء بحث لن يعرقل سير الملف، وبعدم استجابة المحكمة لطلبها تكون قد أضرت بمصالحها، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن حيث انه لما كان الاجر يعتبر ركنا اساسيا من أركان عقد الشغل فان توقف المشغلة الطالبة عن أداء اجور المطلوب في النقض يعتبر مساسا بركن جوهري في العقد، وأن عدم إلتحاق هذا الأخير بعمله لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وانما فصلا مشوبا بالتعسف من الطاعنة ويترتب عنه تعويض الأجير، ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب في النقض طالما انها لم تسلك مسطرة الفصل الأسباب اقتصادية والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصل تعسفيا للسبب اعلاه ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وغير خارق لاي مقتضى قانوني والوسيلة على غير اساس.


لهذه الأسباب


قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة×××، والمستشارين السادة ××× مقررا و×××× و××××و××××× أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ×××××××، وبمساعدة كاتب الضبط السيد ×××××.






الخميس 17 أكتوبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"