MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الإثبات في العقد الإلكتروني

     



مداخلة من انجاز الباحث مبارك الحسناوي بمناسبة تكريم الأستاد عبد القادر العرعاري






في خضم الثورة الرقمية، و الصحوة المعلوماتية التي يعرفها العالم اليوم، حيث تكنولوجيا المعلومات أصبحت تشكل الجهاز العصبي للمجتمعات الحديثة، فقد عرفت العمليات التعاقدية مجموعة من التغيرات مست نظامها و بنيتها القانونية، فأصبح إبرام العقود الذي يتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يثير اهتمام رجل القانون و القاضي على السواء.

لذا فإن ظهور الانترنت
[1] و ما رافقه من تطور في مجال الإعلاميات أدى إلى إحداث تغييرات كبيرة على مستوى المعاملات، لا سيما التجارية منها، و التي لم تعد في حاجة إلى عقد مجلس يحضره الأطراف، و لا إلى تدوين الاتفاقات على دعائم ورقية، أو الأداءات النقدية، أو غيرها. كل هذا حل محله الحضور الافتراضي، و الكتابة الرقمية، و التوقيع الالكتروني، و التحويلات، و النقود الإلكترونية[2]، و التسوق بالبطاقات الائتمانية، و استخدام الشبابيك الأوتوماتيكية، و السرعة و الدقة في إبرام العقود و تنفيذها بأقل جهد و أدنى نفقات.

و بذلك اتسعت دائرة التعامل مع العملاء و الموردين نتيجة سهولة التواصل عبر المواقع المفتوحة على مدار الساعة لتبادل المعلومات التي تتيح العلم الفوري بكل تقلبات الأسواق، و هذه الأشكال من ممارسة الأنشطة التجارية تشكل جانبا مهما من التجارة الالكترونية
[3].

و قد أصبحت التجارة الالكترونية تلعب دورا هاما و حيويا في التجارة العالمية حيث عملت على تقريب المسافات و إزالة الحواجز بمختلف أشكالها بما في ذلك حاجز اللغة بين المستهلكين و المنتجين، و لم يعد التواصل بين الأفراد و الشركات صعب المنال أينما كانوا إلا أنها كالتجارة التقليدية تثير الكثير من الإشكالات القانونية في عدة مجالات أهمها أمن المعلومات و الملكية الفكرية. و يبدوا أن المشكلة الحقيقية في مجال التجارة الإلكترونية و استخدام الطرق المعلوماتية بصفة أعم هي مشكلة الإثبات، كون القوانين المنظمة للإثبات أصبحت قاصرة على تنظيم مسائل الإثبات في المعاملات الإلكترونية أمام تنامي الدور الذي بدأت تلعبه الوسائل الحديثة للإتصال في مجال المعاملات التجارية و ظهور وسائل إثبات جديدة أفرزها التطور التكنولوجي الحالي. لذلك بدأت جل التشريعات في التفكير في وضع إطار قانوني ما حتى تكتسي حجية تعادل تلك التي تحظى بها وسائل الإثبات التقليدية. فكان أن أصدرت لجنة القانون التجاري الدولي
[4] التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الالكترونية[5] تلاه القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني[6]، و ضمن هذا التوجه سارت العديد من التشريعات في أوربا و أمريكا و شرق آسيا[7].

أما بالنسبة للمشرع المغربي، فقد تم وضع خطة عمل أطلق عليها بإستراتيجية المغرب الإلكتروني (E-MAROC ) والتي من ضمن عناصرها إصدار قانون رقم 53-05
[8] المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية حيث اقتضت صياغته اعتماد مقاربة قانونية تقوم على تعديل أو تتميم بعض مقتضيات القانون الحالي المتعلق بظهير الالتزامات و العقود.

فإلى أي حد استطاع المشرع المغربي عن طريق قانون 05-53 باعتباره الإطار القانوني المنظم للمعاملات الإلكترونية أن يضع مقاربة قانونية لتفعيل وسائل الإثبات في المجال الإلكتروني ؟ ولتوضيح هذه الإشكالية وإيجاد الأجوبة الملائمة فإننا ارتأينا تناول هذا الموضوع في مبحثين :

المبحث الأول : المحرر الإلكتروني
المطلب الأول : مفهوم المحرر الإلكتروني
المطلب الثاني : حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات
المبحث الثاني : التوقيع الإلكتروني
المطلب الأول : مفهوم التوقيع الإلكتروني
المطلب الثاني : حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات
 
إن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب في مواجهة من ينكرها أثرا قانونيا لمن يدعيها.
[9]

        فالشخص لا يستطيع أن يصل إلى حقه عند المنازعة فيه إلا إذا طلب من القضاء حماية هذا الحق، فإذا رفع النزاع إلى القضاء، فإنه لا يستطيع أن يأخذ بما يدعيه الشخص من حق لنفسه ما لم يتحقق من أن ما يدعيه موافق للحقيقة.[10]

        أما بالنسبة للإثبات في العقود التي تجري عبر الإنترنت فإنها لا تقوم على دعامة مادية ورقية ثابتة، يمكن الرجوع إليها كلما اقتضى الأمر ذلك، بل هي مثبتة على دعائم إلكترونية غير مادية، و هو الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بالإثبات الالكتروني.[11]

المبحث الأول : المحرر الإلكتروني

تعتبر رسالة البيانات التي يتبادلها طرفي العلاقة العقدية الوسيلة التي يعول عليها في إثبات التصرف القانوني الذي أبرم الكترونيا
[12].
لذلك سنقوم بتعريف المحرر الالكتروني من خلال ما أورده قانون الأونسترال النموذجي و قوانين المعاملات الالكترونية العربية و آراء الفقه (مطلب أول)  و ذلك للوصول إلى مدى حجية المحرر الالكتروني في الإثبات (المطلب الثاني).

المطلب الأول : مفهوم المحرر الإلكتروني

لقد نصت المادة الأولى من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية على تعريف رسالة البيانات بأنها:"المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إنشاؤها أواستلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية ،أو البريد الالكتروني ،أو البرق ،أو التلكس أو النسخ البرقي''
و نجد أن قانون الاونسترال عرف المحرر الإلكتروني من خلال تعريفه لرسالة البيانات ، خلافا لقانون المعاملات الالكترونية الأردني الذي عرف المحرر الالكتروني في المادة الأولى منه و ذلك من خلال تعريفه لرسالة المعلومات و الذي جاء مطابقا للتعريف الذي جاء به  قانون الانسترال النموذجي.
[13]
و عرف قانون التوقيع الالكتروني المصري المحرر بأن: "المحرر الالكتروني رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية، أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة."[14]
كما أضاف المشرع الفرنسي في المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي بشان الإثبات عن طريق الوسائل الالكترونية في تعريفه للمحرر المستخدم في الإثبات بأنه :"كل تتابع للحروف أو الرموز أو الأرقام أو إشارات أخرى تدل على المقصود منها و يستطيع الغير أن يفهمها[15] ..."
 في مقابل المشرع المغربي لم يعرف المحرر الالكتروني في حين  المشرع التونسي الذي عرف المحرر الالكتروني في الفصل 455 مكرر من ق.ل.ع.على الشكل التالي :
"الوثيقة الالكترونية هي الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف و أرقام أو أية إشارات رقمية أخرى بم في ذلك تلك  المتبادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه و محفوظة على حامل الكتروني يؤمن قراءتها و الرجوع إليها عند الحاجة "
[16]
بناءا على ما سبق يمكننا أن نعرف المحرر الالكتروني بأنه مجموعة من الأرقام و الإشارات أو الرموز الأخرى ذات دلالة واضحة محررة على دعامة الكترونية أو مرسلة بطريقة الكترونية، يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه ،و تكون معدة و محفوظة  وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها وسلامتها.

المطلب الثاني : حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات

إذا كان قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية قد اعتراف بالكتابة الالكترونية كشكلية لانعقاد التص
رفات القانونية في حدود معينة ، فإنه قد أحال الفصل 1-2 من ق.ل.ع .بشأنها على المقتضيات التي خص بها الوثيقة الالكترونية كوسيلة للإثبات و التي ضمنها في الفصول 417 و ما بعده من ق.ل.ع.حيث جعلها مساوية للوثيقة المحررة على الورق سواء كانت مطلوبة للانعقاد أو للإثبات فقط.
[17]
كما أن المشرع المصري قد منح المحررات الناتجة عن الفاكس و التلكس و الميكروفيلم و أي وسيلة الكترونية مماثلة نفس القوة القانونية للمحررات التقليدية سواء أكانت أصل المستند أو صورته، ذلك بشرط أن يتم إصدار قرار من وزير العدل يحدد القواعد و الضوابط الخاصة بمثل هذه المحررات، إضافة إلى ضرورة شرط الاستعجال ليتم إسباغ الحجية عليها . و في حال عدم توافر هذا الأخير فإن للمحررات التي تتم بالوسائل التي حددها المشرع في قانون التجارة لا تكون لها حجية المحررات التقليدية في الإثبات. و هو نفس المقتضى الذي يأخذ به في مجال التحكيم  حيث منح حجية قانونية للوسائل الالكترونية، و اشترط توفر الكتابة لتحقيق ذلك ، بالإضافة إلى اتفاق إرادة طرفي التحكيم المسبقة لقبول مثل هذه الوسائل و مخرجاتها[18].
أما المشرع الفرنسي فقد أكد هذه الحجية بطريقة أخرى، فبعد أن منح هذه السندات الحجية القانونية الكاملة في المادة1316 -1-من القانون المدني الفرنسي المعدل بموجب القانون رقم (230 لسنة 2000)الصادر في 13مارس 2000،عاد و أكد في الفقرة الثانية من هذه المادة على انه عند قيام التعارض بين سند الكتروني و سند تقليدي ،فيجب على القاضي أن يفاضل بينهما دون أن يعتمد على الوسيلة التي عقد  بها هذا السند ،أو بعبارة أخرى لا يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يقدم السند التقليدي على السند الالكتروني كون الأخير أعد على ركيزة الكترونية
[19] .
وبناءا عليه نستنتج بان انتشار تقنيات الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود و إبرامها و تنفيذها، أدى إلى صدور العديد من القوانين سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو في العديد من دول العالم المختلفة، و ذلك بهدف الاعتراف بالمحررات الإلكترونية  و منحها نفس الحجية القانونية المقررة للمحررات الكتابية التقليدية .
إلا أن الملا حظ أن الوثيقة الالكترونية العرفية لا تطرح نفس الإشكال الذي تطرحه الوثيقة الالكترونية الرسمية مما يستدعي بيان ذلك:

الفقرة الأولى: الوثيقة(المحرر) الالكترونية العرفية:

الورقة العرفية
[20] هي التي يتم تحريرها من طرف من لهم مصلحة فيها دون تدخل الموظف العمومي، على خلاف الأوراق الرسمية[21] التي تعتبر بوجه عام معدة للإثبات ،فان الأوراق العرفية على نوعين، أوراق تعد مقدما للإثبات  وتكون موقعه ممن حجة عليهم كعقد البيع و الكراء، و أوراق لم تعد مقدما  للإثبات  ولكن  القانون يجعل لها حجية في الإثبات إلى مدى معين  وأكترها  لا يكون موقعا ممن هي حجة عليه كقواعد المحاسبة التي حلت محل الدفاتر التجارية  وقد يكون بعضا موقعا كالرسائل وأصول البرقيات.[22]
الوثيقة الالكترونية العرفية حتى تكتسب حجية في الإثبات يشترط فيها أن تستوفي شروط الفصلين417 -1 و 417-2من ق.ل.ع وهي كالتالي:

1.تعرف بالشخص الذي صدرت عنه :

معنى هذا الشرط أن تدل المعلومات المحفوظة على السند (المحرر) الالكتروني  على هوية الشخص الذي انشأ هذه  المعلومات أو تسلمها،و يجب أن تدل هذه  المعلومات أيضا على لحظة إرسال أو تسلم هذا السند. و لتحقيق هذا الشرط يجب أن تكون المعلومات المحفوظة على السند مفهومة و واضحة و قابلة للقراءة حتى يمكن الاحتجاج بمضمون هذا السند ، ومن المعلوم أن السندات الالكترونية تكتب بلغة خاصة ثم تترجم إلى لغة مقروءة من قبل الإنسان عن طريق برامج معدة لهذا الشأن
[23].
و التعرف على الشخص الذي صدرت عنه الوثيقة يجب أن يتم بصفة قانونية، لأن المعطيات الخاصة بالتعريف ذات طابع شخصي تستوجب الحماية، وبالتالي يمنع استعمال الوسائل غير المشروعة للتعرف على أي شخص.

2- أن تكون معدة و محفوظة ضمن شروط تضمن تماميتها :

و هذا أيضا من الشروط الأساسية للاعتداد بالوثيقة الالكترونية و لمساواتها للوثيقة المحررة على الورق .فهذه الأخيرة قابلة بطبيعتها للحفظ مهما طال الزمن لان حامل الكتابة فيها الذي هو الورق، قابل للحفظ و التخزين و الأرشفة. أما الدعامة الالكترونية، أيا كان شكلها ،فيجب أن تكون قابلة بدورها للحفظ بالطرق الفنية المعروفة حيث أن المشرع المغربي لم يعرف الحفظ  كما لم يبين أشكاله بخلاف ما فعله القانون التونسي المتعلق بالتجارة الالكترونية في الفصل الرابع منه "يعتمد حفظ الوثيقة الالكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية، و يلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به و يلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به.
و عموما فإن المشرع اشترط أن تكون الوثيقة الالكترونية معدة و محفوظة ضمن ظروف تضمن تماميتها،  ويمكن القول بان المقصود بها شمولية المضمون و تمامه دون زيادة أو نقصان، سواء بقصد أو بغير قصد.

3-  أن تحمل توقيعا مؤمنا.

4-   أن تحمل تاريخا ناتجا عن التوقيع الالكتروني المؤمن.

الفقرة الثانية: الوثيقة (المحرر) الالكترونية الرسمية:

من المعلوم أن الوثيقة الرسمية بشكل عام ،هي التي يتلقاها موظف عمومي له صلاحية التوثيق في مكان إبرام العقد،  فالموثق على هذا النحو يتولى مهمة الإشراف و المصادقة على تعبير الأطراف عن إرادتهم بالموافقة على التصرف و يكون بذلك مسؤولا عما شهد به من وقائع و اتفاقات وقعت أمامه،  و يختم الوثيقة بتوقيعه إلى جانب توقيع الأطراف و يحتفظ بأصلها في ديوانه و لا يسلم لهم سوى نسخة منها،  و الوثيقة الرسمية بهذا الشكل تتوفر على قوة إثباتيه و تنفيذية في نفس الوقت.
[24]
أما الوثيقة الالكترونية فتتميز بكونها محررة بلغة رقمية تقرأ على الشاشة و تفرض النقل الالكتروني للمعطيات لوجود مسافة جغرافية تفصل بين المتعاقدين. 
ومن هذا المنطلق تأتي التساؤلات الآتية :
- كيف نتصور حضور الموظف الرسمي لواقعة وضع التوقيع الالكتروني؟ هل بحضوره الفعلي الملموس بذاته و صفته أو بحضور افتراضي على الشبكة؟  وهل يضع توقيعه الالكتروني هو أيضا على الوثيقة ؟
- كيف يتم حفظ الوثيقة الالكترونية ؟
[25]
إن الحضور الشخصي للموثق في المعاملة الالكترونية لا يمكن أن يكون في مجلس واحد بسبب تباعد الأطراف مكانيا، إذ لو كان المجلس واحد ما كانت هناك حاجة للتعاقد الالكتروني أصلا،  ومن تم فان ما يمكن تصوره هو حضور الموثق الفعلي لوضع التوقيع الالكتروني لأحد الأطراف فقط ثم بعد ذلك يرسل الوثيقة الكترونيا للطرف الآخر للغرض نفسه  أمام موثق آخر أو أمام نفس الموثق إذا تسنى له الانتقال لذلك الطرف، و أما إذا تصورنا الحضور الافتراضي للموثق فمعنى ذلك أن معاينته كذلك تكون افتراضية لوضع التوقيع الالكتروني، و هذا يتطلب معدات تقنية و برمجيات متطورة جدا لكي توفر مجالا لتلاقي الموثق بالأطراف على شبكة الانترنيت على غرار الندوة الفيديوفونية أو منتدى النقاش و هي إمكانيات غير متاحة حاليا للموثقين في أغلب البلدان المتقدمة فبالأحرى في بلادنا إذا مازال استعمال وسائل الاتصال في التوثيق مقتصرا لدينا على الطبع و تخزين البيانات و على البريد الالكتروني و الويب.
إن الورقة الرسمية متى استوفت الشروط و تمت بالمعايير التي حددها القانون إلا و اكتسبت حجية قاطعة لا بالنسبة للمتعاقدين فحسب بل حتى بالنسبة للغير، يتضح أن هناك نوعان من البيانات يكسبان الورقة الرسمية حجيتها و هي :

  1. البيانات التي قام بها الموظف في حدود مهمته و بينهما في الورقة الرسمية من قبل التاريخ، مكان التلقي، توقيعه، و توقيع دوي الشأن و الإجراءات المصاحبة لذلك من تسجيل و غيره.
  2. الاتفاقات و الوقائع التي حصلت في محضر الموظف من طرف المتعاقدين، و هذا يتعلق بموضوع الورقة الرسمية التي حررت بمعرفة الموظف العمومي بيعا أو غير ذلك، و هذا البيانات بنوعيها تكسب الورقة الرسمية حجية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور لأن فيها مساس بأمانة الموظف العمومي[26].
و تجدر الإشارة في الأخير أن المشرع المغربي سعى إلى تحديث الترسانة القانونية بمقتضى قانون 05-53 و مواكبته للتطورات التقنية في مجال المعلومات و كذا حرص المشرع على تهيئة بيئة قانونية ملائمة للتطورات التقنية في المعاملات الالكترونية.

المبحت الثاني: التوقيع الالكتروني :

يمكن القول أن التوقيع بخط اليد لا يمثل  سوى مرحلة من المراحل التطور في وسائل التصديق على التصرفات القانونية، و هو ليس الأداة الوحيدة، أو المرحلة النهائية للتطور، بل يرتبط إلى حد بعيد بظاهرة الكتابة الورقية ، ولا يقف حاجزا أمام بروز أشكال جديدة فالهدف  من الإمضاء يكمن في خلق حالة واقعية ظاهرة ومشاهدة ومعاينة، فالتصديق  تعبير مجرد عن حالة نفسية باطنية تتمثل في نقل القبول إلى رحاب العالم الخارجي المحسوس
[27].
وعليه سنعمل في معالجة هذا المبحث بتقسيمه إلى مطلبين،  نخصص المطلب الأول لمفهوم التوقيع الالكتروني و أنواعه و المطلب الثاني لحجية التوقيع الالكتروني في الإثبات.

المطلب الأول:  مفهوم التوقيع الالكتروني وأنواعه:

لقد بدت الحاجة ملحة إلى ضرورة إيجاد بديل الكتروني يحل محل التوقيع الخطي اليدوي ويؤدي نفس وظائفه من حيث التوثيق  والإثبات، فظهر التوقيع الالكتروني  كتقنية  يستطيع بها الأطراف المتعاملون  بنظام التبادل الالكتروني للبيانات والرسائل الالكترونية لتوثيق معاملاتهم
[28] .

الفقرة الأولى :تعريف التوقيع الالكتروني:

إن مصطلح التوقيع الالكتروني  حضي بأهمية خاصة من قبل العديد من المشرعين والفقهاء، فأغلب التشريعات، سواءا أكانت تشريعات عالمية أم وطنية، عرفت التوقيع الالكتروني ووضعت له عدة تعريفات:
[29].
أما المشرع المغربي فلم يعرف التوقيع الالكتروني، وإنما استوجب فقط إذا كان التوقيع الالكتروني يتم عبر إستعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباط  ذلك التوقيع، بالوثيقة المتصلة به، كما جاء في الفقرة الأخيرة  من الفصل 2-417 من ق.ل.ع بعد التعديل
[30]،  إذ ترك مهمة  التعريف موكولة إلى الفقه.
وعليه فإن المشرع المغربي اهتم بالتوقيع  الالكتروني  وعالجه من خلال  القانون  المتعلق بالتبادل  الالكتروني  للمعطيات  القانونية 05-53، وذلك في القسم الثاني من هذا القانون خاصة الباب الأول والثاني منه، حيث نجد المشرع يتحدث عن التوقيع الالكتروني المؤمن والتشفير ثم المصادقة على هذا التوقيع الالكتروني بقوته  التبوتية. والتوقيع الالكتروني كمصطلح جديد، استلزم ضرورة تعريفه أو تحديد مفهومه ذلك انه بذلت جهود كبيرة لبيان ذلك من قبل بعض المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال  وحتى من قبل بعض التشريعات
[31] .
غير انه أعطيت مجموعة  من التعاريف للتوقيع الالكتروني من جهات متعددة قانونية  أو تقنية، فمجموعة ISO عرفت  التوقيع الالكتروني :" بأنه مجموعة  معطيات  أضيفت على وحدة المعطيات  أو تحول مشفر لوحدة  من المعطيات  تمكن  المرسل  إليه من إثبات مصدر وحدة المعطيات  وكذلك التأكد من صحتها  أو تمامها مع حمايتها من التقليد ".
أما المشرع الفرنسي فقد عرفته المادة الأولى من المرسوم بمثابة قانون
[32]  المتعلق بالمبادلات الالكترونية بان التوقيع الالكتروني هو:" معطى ينتج عن استعمال ما من طرف الموقع أو هو معطى يكون نتيجة استعمال الموقع لرسالة معطيات".
وقام المشرع المصري بإصدار قانون  خاص  بالتوقيع  الالكتروني  حيث قام بتعريف التوقيع الالكتروني في المادة (1/أ) منه بأنه : "ما يوضع  على محرر الكتروني  و يتخذ شكل  حروف أو  أرقام أو رموز  أو  إشارات  أو غيرها ويكون  له طابع متفرد يسمح  بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره"
[33].
وكان حريا بالمشرع المغربي أن يسلك نفس النهج تماشيا مع التوجه الذي أخذت به التشريعات  المدنية  خصوصا بعد  إبرام  اتفاقية التبادل الحر  مع الولايات المتحدة  الأمريكية التي تعتبر رائد في المجال التجارة الالكترونية حيث عرف قانونها  الصادر في 30 يونيو 2000 التوقيع الالكتروني بأنه "شهادة رقمية تصدر عن إحدى الهيئات المستقلة  وتميز كل مستخدم يمكن أن يستخدمها في إرسال  أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد  أو إقرار
[34].
ومن خلال  دراسة  جل هذه  التعريفات يمكننا أن نستخلص تعريفا محددا للتوقيع الالكتروني  يتجلى  في:" كل إشارة  أو علامة أو رمزا  الكترونيا يضاف إلى رسالة  البيانات  المعلوماتية ينفرد به  صاحبه،  ويمكن  من التعرف على هويته وعن  قبوله  الالتزام  بذلك البيان وان يتم ذلك الرمز  أو العلامة  بصورة  تخول لصاحبه المحافظة عليه بشكل  مستمر  حتى يتمكن من كشف  كل تعديل  لرسالة  البيانات  قد يطرأ عليه لا حقا".

الفقرة الثانية: الوظائف القانونية  للتوقيع
[35] الالكتروني:

ورد في دليل  تشريع قانون  الأونسترال  النموذجي  بشأن التجارة الالكترونية لعام 1996 في التعليق على المادة السابعة منه أن التوقيع  الالكتروني يجب أن يقوم بالوظائف التالية :" تعيين هوية  الشخص، وتوفير ما يؤكد يقينا مشاركة ذلك الشخص بالذات في فعل التوقيع  والربط بين ذلك  الشخص ومضمون المستند
[36] .
فالتوقيع  الالكتروني  يقوم بعدة وظائف قانونية،  يمكن إجمالها في وظيفتين  رئيسيتين:
تحديد هوية الموقع  (الوظيفة الأولى ) وإظهار موافقته الالتزام بمضمون ما وقع  عليه (الوظيفة الثانية).

الوظيفة الأولى :تحديد هوية الموقع:

نرى أن تعريف التوقيع يتجه إلى لزوم أن يحقق هوية الشخص الموقع وذلك مهما كان  شكله فيظهر  ذلك في التوقيع التقليدي سواء ثم بالإمضاء أو الختم أو  بصمة الأصبع حيث  جاء في نصوص  قانون  البيانات الأردني أن من يحتج عليه بسند عادي وكان لا يريد الاعتراف به وجب أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة  وإلا فهو حجة عليه، وهذه العبارة تشير  بوضوح إلى أن طرق التوقيع يجب أن تحدد هوية الشخص الموقع والتي تعتبر من أهم وظائف التوقيع  وذلك لتحديدها هوية المتعاقدين ،فالإمضاء الذي  يستخدمه  الشخص يكون معروفا له ومحددا لشخصيته
[37].
وعلى نفس المنوال سار المشرع المغربي حيث نص فصله 2-417 من ق.ل.ع من الفقرة الأولى والتي جاء فيها: "يتيح التوقيع الضروري لإتمام  وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبرعن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة ".
ومن هذا يمكن القول بان المشرع المغربي جعل من وظائف التوقيع الالكتروني وسيلة الإفصاح عن شخصية الموقع.
 ولهذا الاعتبار اشترط الفصل 426 من ق.ل.ع "...أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه ... ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده  كعدمه ."
        وخلاصة لما سبق ذكره يمكن القول أن تحديد هوية الموقع تعد شرطا لازما  لصحة العقد الالكتروني وذلك من خلال كون هذه المقتضيات ذات تقنية محضة والتي تحتاج  إلى مجال تنظيمي ينظمها بهدف مواكبة التطورات في هذا المجال التي لم تستقر بعد  على حالة نهائية.

الوظيفة الثانية: التعبير عن إرادة الموقع:

       يعد التوقيع بمثابة وسيلة للتعبير الكتابي عن الإرادة ولغة قانونية لترجمة حقيقية نفسية معناها نعم رضيت وأنا موافق.
[38] أما في المجال الالكتروني، فانه لا مجال  للرابطة المادية بين التوقيع وشخصية صاحبه،  حيث يجد المتعاقد نفسه ملتزما بمجرد نقرة على لوحة  المفاتيح  أو  الفأرة  دون أي حركة  شكلية تساعده على الاطمئنان لما سوف يقدم عليه كإعداد رسالة مسبقة للتحذير من قبيل :" انتبه أنت على وشك  توقيع وثيقة  تلزمك قانونيا".
ولهذه الغاية نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 417-2 على انه:"عندما يكون التوقيع الكترونيا ، يتعين  استعمال  وسيلة  تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه  بالوثيقة المتصلة به.
وختاما لما سبق ذكره، يمكن القول بان مفهوم التوقيع الالكتروني هو مفهوم متشعب يصعب الإحاطة به من جميع الجوانب نظرا  لتعدد التعاريف القانونية في معالجة إشكالية التوقيع الالكتروني مما دفعنا إلى إلقاء نبذة عن وظائف التوقيع الالكتروني  لذا فإننا سنقوم في هذه الفقرة بإلقاء الضوء على بعض الصور التوقيع الالكتروني .

الفقرة الثالثة: صور التوقيع الالكتروني:

لقد بذل العلماء في مجال تكنولوجيا المعلومات محاولات جادة من اجل ابتكار وسائل وطرق  تتماشى مع التطورات التكنولوجية والمتطلبات القانونية للتوقيع لجعله يضاهي التوقيع العادي على الورق،وترتب على ذلك ظهور عدة صور للتوقيع الالكتروني بهدف توفره على الشروط اللازمة للاعتداد به قانونا في الإثبات،  وبالتالي تعدد صوره بحسب الطريقة التي تتم بها، وتختلف هذه الصور فيما بينها من حيث درجة الثقة بها ومستوى تقدمه من ضمان لصاحبها بحسب الإجراءات المتبعة في إصدارها وتأمينها
[39].
 وبالرجوع إلى ما توصلت  إليه تكنولوجيا المعلومات من تطورات في إنتاج التوقيعات الالكترونية فإننا نستطيع حتى الآن  أن نحدد أنواع التوقيع الالكتروني على الشكل التالي:
أولا: التوقيع اليدوي الالكتروني
[40].


تعتبر هذه الصورة من ابسط صور التوقيع الالكتروني، وتتمثل في تحويل التوقيع اليدوي إلى توقيع الكتروني عن طريق تصوير التوقيع اليدوي بالماسح الضوئي  scanner ثم نقل هذه الصورة إلى الملف الذي يراد إضافة هذا التوقيع إليه عبر شبكة الاتصال الالكتروني. كذلك يمكن الاحتفاظ بهذه الصورة الرقمية للتوقيع عن طريق تسجيلها إما في الذاكرة الصلبة للحاسوب، أو على قرص مغناطيسي  خارج جهاز الحاسوب، بحيث يمكن للشخص كلما أراد التوقيع بهذه الطريقة الرجوع إلى هذه الصورة  وإضافتها  إلى الملف  الذي  يريد التوقيع عليه
[41].

ثانيا :التوقيع بالقلم الالكتروني: pen-op :

 وهذه هي الصورة الثانية للتوقيع الالكتروني حيث تتم باستخدام طريقة pen-op  أو التوقيع بالقلم الالكتروني .
ويتم ذلك عن طريق استخدام قلم الكتروني حسابي يمكن عن طريقه الكتابة على شاشة الكمبيوتر،  وذلك  عن طريق استخدام برنامج معين، ويقوم هذا البرنامج بوظيفتين الأولى خدمة التقاط التوقيع والثانية خدمة التحقق من صحة التوقيع، حيث يتلقى البرنامج أولا بيانات العميل عن طريق بطاقته الخاصة التي يتم وضعها في الآلة المستخدمة،  وتظهر بعد ذلك التعليمات على الشاشة، ويتبعها الشخص، ثم تظهر الرسالة تطالب  بتوقيعه  باستخدام قلم على مربع في داخل الشاشة، ودور هذا البرنامج قياس خصائص معينة للتوقيع من حيث الحجم والشكل والنقاط و لخطوط و الالتواءات
[42] ويقوم الشخص بالضغط على مفاتيح معينة تظهر له  على الشاشة بأنه موافق أو غير موافق  على هذا التوقيع (ok  او no ) .

تالثا :التوقيع الالكتروني الرقمي : DIGITOL   SIGNOTURE

ويسمى أيضا التوقيع  بواسطة  المفتاح، ويسمى "رقميا" لأنه يحتوي على رقم سري لا يعرفه  سوى صاحبه  ويشيع  استخدامه في التعاملات  المالية والبنكية وبواسطة  بطاقة  الائتمان .

رابعا :التوقيع باستخدام الخواص  الذاتية أو التوقيع البيومتريBIOMETRICS SINGATURE : 

يهتم العلم البيومترلوجي بدراسة الخاصيات الذاتية المميزة لكل شخص القادرة على تمييزه  وتحريره عن غيره من  الأشخاص مثل بصمة الأصبع أو شبكة العين أو بصمة  الشفاه أو نبرة الصوت ومحاولة استثمار هذه الخصائص  الذاتية التي  لا يمكنها أن تتطابق مع خصائص أي شخص آخر في مجالات متعددة  كالدخول إلى الأماكن الخاصة التي لا يمكن  ولوجها إلا من  طرف الشخص  المرخص له بذلك أو لفتح الخزائن الحالية أو للتعرف على مرتكبي الجرائم  كما يمكن استخدام هذه الخصائص في التوقيع على التصرفات القانونية.
[43]

المطلب الثاني: حجية التوقيع الالكتروني والجهة المصدرة له:

في هذا المطلب سنجيب عن جملة من التساؤلات حول إمكانية قبول التوقيع الالكتروني كبديل عن التوقيع العادي في ظل القواعد العامة المنظمة للإثبات؟ بمعنى آخر هل واكب هذا التطور التقني تطورا مماثلا في قواعد القانون التقليدي خاصة ما يتعلق  منها بالإثبات،أم أن فكر القانون التقليدي  يقف  حجر  عثرة  أمام الاستفادة من ثمار هذا التطور التقني ؟ و ما هي  الجهة المختصة  في خدمة المصادقة  الالكترونية ؟

الفقرة الأولى: حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات:

أدرك المشرع المغربي كباقي  التشريعات المقارنة  ضرورة تجاوز  الهوة الرقمية وما يترتب  عنها  من هوة  قانونية،  وذلك  عن طريق التدخل  التشريعي لملائمة تشريعاته مع التطورات  التكنولوجية الحديثة في  ميدان استخدام  تكنولوجيا المعلومات في التجارة الالكترونية  متأثرا في ذلك  بالجهود المبذولة  على  المستوى  الدولي  والإقليمي،  ومن أجل ذلك  عمل على وضع
[44] قانون رقم 05-53 المتغلق بالتبادل القانوني  للمعطيات  الالكترونية،  فقد أشار إلى التوقيع المؤمن فقط وذلك في الفصل 3-417 حيث نصت الفقرة الثانية من هذا الفصل  على أنه : "يعتبر  التوقيع الالكتروني  مؤمنا إذا ثم  إنشاؤه وكانت  هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية  والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال". هذا وقد بينت المادة السادسة من نفس القانون الشروط الواجب توافرها في التوقيع الالكتروني المؤمن حتى يتم الأخذ به وهذه الشروط هي[45] :
1.أن يكون خاصا بالموقع
[46]،
2. أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية، 
3. أن يضمن وجود  ارتباط بالوثيقة المتصلة به  بكيفية  تؤدي  إلى كشف  أي  تغيير لا حق  ادخل عليها ،
4. يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء
[47] التوقيع الالكتروني، تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة للمطابقة.
فعند توفر هذه الشروط يصبح التوقيع الالكتروني موثوقا به،  ويؤدي إلى بث الطمأنينة في سلامة الوثيقة الالكترونية وصحتها، يلاحظ أن المشرع المغربي لم يركز على التقنية أو الطريقة التي يتم  بها استخدام التوقيع  الالكتروني كما هو الحال  بالنسبة لبعض التشريعات  المقارنة،  وإنما  اشترط توافر  معايير قانونية وتقنية  يكون دورها التأكيد على سلامة التوقيع الالكتروني المؤمن على  تلك المعايير فانه يصبح قادرا على القيام بوظائف التوقيع  العادي،  وبهذا يكون  المشرع  المغربي قد ساير الاتجاه الذي  سار عليه القانون النموذجي  الخاص  بالتوقيعات الالكترونية وكذلك  الأحكام الخاصة  بالتوقيع الالكتروني  المعزز المنصوص عليه في التوجيهات  الأوروبية الخاصة بالتوقيعات الالكترونية
[48].

الفقرة الثانية : المصادقة على التوقيع الالكتروني: 

إن الثقة والأمان لدى  أطراف العقد الالكتروني هما من أولى الأمور التي يتعين توفرها في هذا النوع من  التعاقد، وذلك لما  تتسم  به  طبيعة هذه العقود من عدم الالتقاء  الفعلي بين أطراف العلاقة فضلا عن عدم وجود  علاقات سابقة  بين الأطراف في معظم العقود.
 ولكي تتوافر  الثقة والأمان المستهدفتان فان الأمر يستلزم وجود طرف ثالث محايد  سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا  وذلك حتى يضمن  سلامة  المحرر الالكتروني من  العبث أو الاحتيال ويؤمن عملية التوقيع الالكتروني، وذلك بالتحقق  من شخصية  المتعاقدين
[49].
 لقد تناول قانون 05-53 موضوع المصادفة على التوقيع الالكتروني  من خلال أشخاص   ثلاثة،  السلطة الوطنية المكلفة باعتماد  ومراقبة  المصادقة الالكترونية(أولا)،  ومقدمي  خدمة المصادقة  الالكترونية(ثانيا) وصاحب الشهادة الالكترونية (ثالثا).

 أولا : السلطة الوطنية المكلفة  باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية:

أنشأ المشرع جهازا مكلفا باعتماد ومراقبة عمليات المصادقة الالكترونية، يحمل اختصارا اسم  "السلطة الوطنية" اسند إليها المهام  المحددة في المواد من 15 إلى 19 من القانون 05-53 وهي :

  1. اقتراح معايير  نظام الاعتماد على الحكومة وكيفية اتحاد التدبير اللازمة  لتفعيله.
  2. اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية،  ومراقبة نشاطهم (المادة 15 من القانون ).
  3.  نشر مستخرج من قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية.
  4.  مسك سجل بأسماء مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية المعتمدين ينشر في  نهاية كل سنة في الجريدة الرسمية (المادة 16 )
  5.  التأكد من احترام مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية، الذين يسلمون شهادات الكترونية مؤمنة بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وفي النصوص التطبيقية له (المادة 17)
  6. يجوز لها إما تلقائيا، أو بطلب من  أي شخص  يهمه  الأمر،  أن  تتحقق بنفسها،أو أن تنتدب  خبراء للتحقق من مطابقة  نشاط  مقدم  الخدمة، الذي يسلم شهادات  الكترونية  مؤمنة لأحكام هذا  القانون والنصوص  المقررة لتطبيقه (المادة 18) .
  7.  يحق لأعوانها، وللخبراء المنتديين من قبلها،  بعد إثبات  صفتهم، ولوج أي  مؤسسة،  والاطلاع على كل الآليات  والوسائل التقنية المتعلقة بخدمات المصادفة  الالكترونية المؤمنة التي يعتبرونها  مفيدة أو ضرورية  لانجاز مهام  التحقيق المكلفين بها  في إطار المادة 18 من نفس القانون (المادة 19)[50]  .
  8.  
 ثانيا: مهام مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية:

إن مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية يعود إليهم وحدهم إمكانية إصدار شهادات الكترونية مؤمنة وتسليمها وتدبير الخدمات المتعلقة بها وذلك وفق الشروط المقررة في قانون 05-53 و النصوص المتخذة لتطبيقه (المادة 20). و لقد قررت المادة 21 من القانون 05-53 عدة شروط من أجل اكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الالكترونية.

ثالثا : مسؤولية  مقدم خدمة المصادقة الالكترونية :

نص المشرع على مجموعة من الالتزامات  تقع على عاتق  مقدمي خدمة المصادقة على التوقيع الالكتروني وعلى  مستخدميهم يترتب عن الإخلال بها المسؤولية المدنية و الجنائية بحسب الأحوال، وقد وردت أحكامها  في المادة 24 من القانون 05-53 بمقتضى  المادة 24 المذكورة يتحمل مقدموا خدمات  المصادقة الالكترونية  مسؤوليتهم  عن إنشاء  السر  المهني، من طرفهم  أو من طرف مستخدميهم ولا  يطبق الالتزام  بكتمان  السر المهني عندما يتعلق الأمر بالسلطات  الإدارية  والأعوان  وخبراء  مقدمي الخدمة وكذا  مسؤوليتهم في إطار القواعد العادية عن تهاونهم  وقلة كفاءتهم  أو قصورهم المهني تجاه  المتعاقدين أو في مواجهة الغير
[51].

رابعا:التزامات  صاحب الشهادة الالكترونية :

نص المشرع على أربعة التزامات أساسية يتعين على صاحب  التوقيع الالكتروني عدم  الإخلال بها، وهي محددة في المواد من 25 إلى 28 من القانون 05-،53 فمند لحظة إحداث معطيات  التوقيع الالكتروني  يصبح  صاحب  الشهادة الالكترونية  مسئولا
[52] عن  تمامية وسرية تلك المعطيات، و كل استعمال لهذه المعطيات يعتبر صادرا عنه، ما لم يثبت خلاف ذلك (المادة 25). كما يتعين عليه أن يشعر في أقرب الآجال، مقدم خدمة المصادقة، بكل تغيير يطرأ على المعلومات التي تتضمنها الشهادة الالكترونية(المادة 26)،ويجب عليه ايضا ان يطلب الغاء الشهادة الالكترونية وفقا لأحكام المادة 21 من القانون.

 
   
        تعد دراسة الإثبات الإلكترونية من الموضوعات الشائكة  التي مازالت قيد البحث، فلم يتطرق لها الباحثون في دراستهم بشكل كبير، بل يمكن القول بأن هذا الموضوع لم يأخذ حقه من البحث  فقد جاءت الدراسات حوله قليلة و نادرة لحدة الموضوع و حداثته و عدم بيان كافة مفرداته التي هي في تطور يومي مستمر.
       و إذا كان المشرع المغربي قد اهتم بهذا الجانب من خلال إصدار القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، فإن الملاحظ أن تعامل المواطن المغربي في مجال التعاقد الإلكتروني عامة، و التجارة الإلكترونية خاصة، مازال في بدايته، و تشكل هذه المبادرة خطوة كبيرة في الاستعداد للمستقبل القريب، لكن ليس معنى هذا أن القانون غير قابل للتطبيق الآن، و إنما على العكس من ذلك، فمن جهة أتى بالحلول الملائمة التي يستند إليها القضاء في اعتماد الوثائق الالكترونية حجة في الإثبات.
   و من جهة أخرى، فإنه مما لا شك فيه أن هذا القانون الجديد سيساهم في حسم النزاعات المترتبة عن التعاملات الالكترونية، و بالتالي إمكانية اعتماد المحررات الإلكترونية و التوقيعات الإلكترونية كوسائل للإثبات، خاصة و أن هذه المحررات أو التوقيعات لا تكتسب الحجية إلا بعد توثيقها و المصادقة عليها من طرف الجهات أو السلطات المختصة، و هو ما يفيد الاعتراف لها بحجيتها، و من تم مضاهاتها لتلك المحررات الرسمية أو العرفية، خاصة و أن المشرع خص هذه المحررات الإلكترونية و التوقيعات الإلكترونية بضمانات قانونية من شأنها تعزيز هذه الحجية و ذلك بإقراره لغرامات و عقوبات و تدابير وقائية في حالة المساس بهذه المحررات و التوقيعات الإلكترونية.
 
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.    

 
الهوامش

[1] : هناك العديد من التعريفات التي قيلت في شبكة الانترنت، منها بأنها "هي شبكة اتصال تربط بين عديد كبير جدا من الشبكات المنتشرة حول العالم من شبكات حكومية و شبكات مراكز أبحاث و شبكات جامعات و شبكات تجارية و خدمات فورية و نشرات إلكترونية بإمكان أي شخص أن يصل إليها باستخدام جهاز حاسوب و مودم و خط هاتف و اشتراك عن طريق مودم خدمة الانترنت"
[2] : تعرف النقود الالكترونية Electronic chash ، بأنها مجموعة من البروتوكولات و التوقيعات الرقمية التي تتيح للرسالة الالكترونية أن تحل فعليا محل تبادل العملات التقليدية، و بعبارة أخرى إن النقود الالكترونية أو الرقمية هي المكافئ الالكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها و تكون النقود الالكترونية على عدة أشكال مثالها البطاقات البلاستيكية الممغنطة. للمزيد من الإيضاح راجع منير محمد الجنيبهي و محمود محمد الجنبيهي: النقود الالكترونية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة  2005، ص10.
[3] : لقد تعددت وجهات النظر الفقهية المتعلقة بتعريف التجارة الالكترونية، و هناك من عرفها من وجهة نظر عالم الاتصالات بأنها:
"وسيلة من أجل توصيل المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط  الهاتف أو عبر شبكة الكمبيوتر و عبر أي وسيلة تقنية"
و هناك من عرفها من وجهة نظر الأعمال التجارية بأنها : "التجارة الالكترونية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية و سريعة"، و هناك من عرف التجارة الالكترونية من وجهة نظر عالم الانترنت الذي يعرفها: "التجارة التي تفتح المجال من أجل بيع و شراء المنتجات و تقديم الخدمات و المعلومات عبر الانترنت" للمزيد راجع عبد الفتاح بيومي حجازي:نظام التجارة الالكترونية و حمايتها المدنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية طبعة 2002 ص 45.
[4] : يمكن القول بأن قانون التجارة الدولي هو عبارة عن نظام قانوني دولي يتضمن مجموعة من المبادئ و القواعد العرفية التي تطبق تلقائيا في إطار التجارة الدولية، دون الاستعانة بأي قانون وطني معين و يهدف إلى تنظيم و تسهيل العلاقات التجارية الدولية، و يرى بعض الفقهاء بأن قانون التجارة الدولي يلعب دور المحرك الفعال لقانون العقود، لما له من أثر في تجديد قواعد هذا الفرع القانوني، نظرا للمكانة المميزة التي يفتحها هذا القانون للعادات و القواعد المهنية و قرارات التحكيم و القوانين الموحدة و القوانين النموذجية.
و نظرا لأهمية المواضيع التي تطرحها التجارة الدولية فقد لاقت اهتماما خاصا من هيئة الأمم المتحدة، حيث أصدرت الجمعية العامة قرارا في 28 ديسمبر 1996 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية، و ذلك من أجل العمل على تشجيع الانسجام و التناسق في نطاق قواعد التجارة الدولية، و قد عملت هذه اللجنة على وضع العديد من القوانين النموذجية، و إن كانت مجردة من القوة الملزمة إلا أنها تتيح الفرصة أمام المشرع الوطني ليحذو حذوها.
[5] : صدر هذا القانون النموذجي للتجارة الالكترونية مع دليل تشريعي بقرار الجمعية العامة رقم51-162 في 16 دجنبر1996، وهو يتكون من 17 مادة فينقسم إلى جزئين، يحتوي الجزء الأول منه على مواد عن التجارة الالكترونية عموما و الجزء الثاني على التجارة في مجالات معينة. للمزيد من الإيضاحات يطلع على الموقع التالي www.al-jazirah.com .
[6] : صدر هذا القانون النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني مع دليل تشريعي بقرار الجمعية العامة رقم 56-80 في دجنبر 2001  و هو يتكون من 12  مادة . للمزيد من الإيضاحات يطلع على الموقع التالي www.al-jazirah.com.
[7] : إياد محمد عاوق، حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات- دراسة مقارنة ص143.
[8]  - منشور بالجريدة الرسمية رقم5584 بتاريخ 06-12-2007.
[9] : عبد الرزاق السنهوري " الوسيط في شرح القانون المدني ، آثار الالتزام" الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، ص13.
[10] : جلال علي العدوي، أصول أحكام الالتزام و الإثبات، طبعة أولى سنة1996. مطبعة منشأة المعارف بالإسكندرية، ص247.
[11] : إلياس ناصيف، العقود الدولية، العقد الإلكتروني في القانون المقارن مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة أولى سنة2009.ص190.
[12] : د. لورنس محمد عبيدات : إثبات المحرر الالكتروني، دار الثقافة للنشر و التوزيع .2006. ص77.
[13] : عرفت المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رسالة المعلومات بأنها: "المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونيه أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ الرقي"
[14] : monsalwyer.4ulike.com
[15] : أنظر المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي.
[16] : د. أحمد أدرويش : "تأملات حول قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. منشورات سلسلة المعرفة القانونية. سنة2009 ص 59.
[17] : ذ. أحمد ادريوش مرجع سابق ص59.
[18] : ذ. محمد فواز المطالقة. الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية. دار الثقافة للنشر و التوزيع سنة2008 ص 241. 242.
[19] : ذ  مصطفى موسى العجارمة: "التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإنترنت "دار الكتب القانونية مصر، طبعة 2010. ص 134
[20] : الورقة العرفية هي تلك التي يقوم بتحريرها الأفراد فيما بينهم دون تدخل الموظف العمومي.
[21] : ينص الفصل 418 من ق ل ع "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد و ذلك في الشكل الذي يحدده القانون و تكون رسمية أيضا:
  • الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم
  • الأحكام الصادرة  من  المحاكم المغربية و الأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها "
* الورقة الرسمية التي تستوفي شروطها القانونية تكون حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع و الإنفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضر و ذلك إلى أن يطعن فيها بالزور، لكن الأوراق العرفية على نوعين أوراق عرفيه معدة للإثبات تكون موقعة ممن هي حجة عليه و أوراق غير معدة للإثبات و لكن القانون يجعل لها حجية في الإثبات إلى مدى معين، حيث نص الفصل 424 من ق ل ع "المحررات العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات و البيانات التي تتضمنها و ذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419- 420  عدا ما يتعلق بالتاريخ بما سيذكر بعد".
[22] : ذ.المعطي الجبوجي القواعد الموضوعية و الشكلية لّإثبات و أسباب الترجيح بين الحجج. مكتبة الرشاد ص60.
[23] : ذ. مصطفى موسى العجارمة ،مرجع سابق، ص131.
[24] : العربي جنان: "التعاقد الإلكتروني في القانون المغربي –دراسة مقارنة" مطبعة الوراقة الوطنية الداوديات-مراكش، الطبعة الأولى 2010، ص110.
[25] :  ذ.محمد العروصي التعاقد التجاري عن طريق الانترنت المجلة المغربية للأعمال و المقاولات عدد 10 مارس 2006.ص19.
[26] : ذ. المعطي الجبوجي، مرجع سابق، ص،58-59.
[27] :يوسف أوبعير. الطبيعة القانونية للعقد التجاري الالكتروني و تأثيره على وسائل الإثبات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص سنة 2008- 2009 ص80.
[28] : د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني دراسة مقارنة- دار الفكر الجامعي- 2008-ص244.
[29] : د. مصطفى موسى العجارمة، مرجع سابق  ص153.
[30] : يوسف أوبعير ،مرجع سابق ص85.
[31] : طارق البختي، (باحث في قانون الأعمال و المقاولات) دراسة تحت عنوان : "مدى حجية المحررات الالكترونية و التوقيع الالكتروني في الإثبات" المجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات، العدد 14 ، ماي 2008 ص95.
[32] : المرسوم الفرنسي رقم230/2000 الصادر في 13 مارس 2000. منشور بالجريدة الرسمية. عدد 62 الصادر بتاريخ 14 مارس 2000. ص 3968..
[33] : قانون رقم 15 لسنة 2004 تنظيم التوقيع الالكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر في ربيع الأول 1425 الموافق 21 أبريل 2004 منشور بالجريدة الرسمية المصرية العدد 18 تابع (د) في الصفحة 17 بتاريخ 22 أبريل 2004 منشور على الموقع.www.ecipit.org.eg.
[34] : سلطان البلوشي مرجع سابق ص.
[35] : جاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 24 يونيو1952: "la signature par le seul prénom d'un testament ortographe repond suffisamment aux exigence de cet article (art:970 du code civil) d'un lors qu'elle permet d'établir avec certitude l'dentité de l'auteur de ce document et sa volonté d'en apprové les dispositions. Coss.civ 24 juin 1952. jcp-1952. .  
[36] : دكتور مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانون للتعاقد عبر شبكة الإنترنت مرجع سابق، ص166.
[37] : الدكتور لورنس محمد عبيدات. إثبات المحرر الالكتروني، مرجع سابق ص150.
[38] : محمد مرابط: مؤسسة التوقيع في الاوراق التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس اكدال الرباط 1995. ص87.
[39] : طارق عبد الرحمن ناجي كميل: التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال الرباط السنة الجامعية 2007-2008. ص83.
[40] : أو تحويل التوقيع بخط اليد إلى توقيع إلكتروني.
[41] : عزيز جواهري، المرجع السابق الصفحة21.
[42] : عبد الفتاح بيومي حجازي المرجع السابق ص33-34.
[43] : عزيز جواهري، المرجع السابق ص22.
[44] : طارق عبد الرحمن ناجي كميل، مرجع سابق ص301.
[45] : هذه الشروط منصوص عليها في المادة السادسة من قانون التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية رقم05-53 لسنة 2007.
[46] :لقد عرفت المادة السابعة من القانون05-53 الموقع بأنه : "هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعمل لحسابه الخاص او لحساب الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمثله و الذي يستخدم آلية إنشاء التوقيع الالكتروني".
[47] : لقد عرفت المادة الثامنة من القانون 05-53 آلية إنشاء التوقيع الالكتروني بأنه "تتمثل في معدات أو برمجيات أو هما معا، يكون الغرض منها توظيف معطيات إنشاء التوقيع الالكتروني التي تتضمن العناصر المميزة الخاصة بالموقع، كمفتاح التشفير الخاصة بالمستخدم  من لدنه لإنشاء التوقيع الالكتروني."
[48] : سلطان البلوشي، المرجع السابق ص104.
[49] : إيمان مامون أحمد سليمان، إبرام العقد الالكتروني و إثباته المرجع السابق ص308.
[50] : العربي جنان، المرجع السابق ص123.
[51] : مقال منشور بالجريدة الرسمية تنفيذ قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية عدد5584 بتاريخ 6دجنبر2007، ص3880.
[52] : و هي مسؤولية موازية لمسؤولية مقدم خدمة المصادقة عل التوقيع المنصوص عليها في المادة 24 من نفس القانون.




الاثنين 16 ديسمبر 2013

عناوين أخرى
< >

الاربعاء 3 يوليوز 2024 - 21:18 التوقيع الإلكتروني في ضوء القانون 43.20


تعليق جديد
Twitter