MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الابتدائية ببركان: لا يمكن تغييرالمركز القانوني للزوجة الخائنة ولا إدانتها بغير هذا الوصف طالما انها متزوجة ومركزها القانوني فاعلة أصلية، وتبقى متابعتها بالمشاركة غير مرتكزة على اي اساس قانوني سليم

     

المملكة المغربية
السلطة القضائية

محكمة الاستئناف
بوجدة

المحكمة الابتدائية
بركان

جنحي تلبسي
ملف عدد:
101/2023



المحكمة الابتدائية ببركان: لا يمكن تغييرالمركز القانوني للزوجة الخائنة ولا إدانتها بغير هذا الوصف طالما انها متزوجة ومركزها القانوني فاعلة أصلية، وتبقى متابعتها بالمشاركة غير مرتكزة على اي اساس قانوني سليم
أصل الحكم محفوظ بكتابة
ضبط المحكمة

باسم جلالة
الملك وطبقا للقانون

بتاريخ:30/01/2023،أصدرت المحكمة
الابتدائية ببركان،وهي تبت في قضايا الجنحية
التلبسية الحكم الابتدائي الآتي نصه:
بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة.
-
من جهة
...........
في حالة اعتقال

...........
في حالة اعتقال

الظنينين بارتكابهما داخل الدائرة القضائية لهذه
المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم: الخيانة
الزوجية للأول و المشاركة في الخيانة الزوجية للثانية
طبقا للفصول: 491 و 492 من القانون الجنائي

من جهة أخرى
الوقائــــــع

بناء على المتابعة الجارية في حق الظنينين اعلاه والمستخلصة عناصرها من محضر الضابطة
القضائية عدد: 115 ج ج د3 والمؤرخ في: 30/01/2023 والذي يستفاد منه انه بتاريخ: 28/01/
2023 تم ضبط المتهمين اعلاه على متن دراجة نارية و تبين انهما تجمعهما علاقة غير شرعية نتج عنها
حمل الثانية وفي شهرها السابع و تبن ان كلاهما متزوجين .كما تبين ان المشتكية المسماة ....
شبق لها ان تقدمت بشكاية ضد زوجها المتهم الاول بالخيانة الزوجية برفقة المتهمة الثانية ،حيث سبق ان
ادينا من اجل الافعال وقضيا عقوبة حبسية من اجل ذلك في سنة 2020 غير انهما بمجرد مغادرتهما المؤسسة
السجنية عادا لنفس العلاقة.

بالاستماع للمشتكي ... في محضر قانوني صرح ان المتهمة الثانية ... زوجته و
لديهم ابنة وانها غادرت بيت الزوجية منذ سنة وتم ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية ومصر على متابعتها.
بالاستماع للمشتكية..... في محضر قانوني صرحت ان المتهم الاول زوجها وانها رزقت منه
بطفلين 15 و 9 سنوات على التوالي ،لتكتشف في غضون سنة 2020 ان زوجها على علاقة غير شرعية
بالمتهمة الثانية وتقدمت بشكاية ضدهما و ادينا من اجل ذلك و قضيا عقوبة حبسية ... و اعتقدت ان العلاقة
انتهت بينهما... الى ان بلغ الى علمها انهما لا زالا مستمرين في علاقتهما الغير الشرعية وانه تم ضبطهما
مرة اخرى وأصرت على المتابعة

عند استنطاق المتهم الاول اعلاه تمهيديا صرح انه متزوج بالمشتكية..... منذ سنة 2007
وانه رزق منها بطفلين 15 و 9 سنوات على التوالي..وناه في غضون سنة 2019 تعرف على المتهمة
الثانية ودخل معها في علاقة غير شرعية و تم ضبطهما وقضى من اجل ذلك عقوبة حبسية مدتها 6 اشهر
...و بعد مغادرته المؤسسة السجنية عاد ليعاشرها مرة اخرى جنسيا لتكتشف خليلته انها حامل وفي شهرها
السابع وأخبرته بذلك فأكد لها انه مستعد للاعتراف بابنه ولا مانع لديه خصوصا وانها رفعت دعوى التطليق
ضد زوجها وستصبح حرة.

عند استنطاق المتهمة الثانية اعلاه تمهيديا اكدت انها متزوجة بالمسمى سفيان الحشلافي منذ سنة 2016
ورزقت منه بابنة تسمى رؤية و نتيجة لخلافاتهماو الزوجية غادرت بين الزوجية تعرفت ع و لى المتهم
الاول سنة 2019 ومارست معه الجنس و اعترفت بعلاقتها الجنسية الغير الشرعية معه رغم كونها متزوجة
و تم ضبطهما وقضت من اجل ذلك عقوبة حبسية مدتها 5 اشهر ...و بعد مغادرتها المؤسسة السجنية عادت
لتعاشره مرة اخرى جنسيا لتكتشف انها حامل وفي شهرها السابع وأخبرته بذلك فأكد لها انه مستعد للاعتراف
بابنه ولا مانع لديه ..و اكدت انها لا تزال متزوجة بالمسمى سفيان الحشلافي ولديهما دعوى رائجة للطلاق
منذ يونيو 2022.

وعند استنطاق المتهم الاول من طرف السيد وكيل الملك اعترف بعلاقته الغير الشرعية مع المتهمة الثانية
فتمت إحالته على هذه المحكمة من اجل الأفعال المسطرة أعلاه في حالة اعتقال.

وعند استنطاق المتهمة الثانية من طرف السيد وكيل الملك اعترفت بعلاقتها الغير الشرعية بالثاني وانها
حامل فتمت إحالتها على هذه المحكمة من اجل الأفعال المسطرة أعلاه في حالة اعتقال.

وبناء على إدراج الملف بجلسة:30/01/2023،احضر لها الظنينين في حالة اعتقال  وتم التأكد من
هويتهما ومن سوابقهما القضائية، تنازلا عن حقهما في الدفاع وتقرر اعتبار القضية جاهزة ،و حضرت
المشتكية .... زوجة الاول والتمست تسجيل تنازلها للاول بصفته زوجها ،وعن المنسوب إليه
اعترف و عن المنسوب للمتهمة الثانية اعترفت بالخيانة الزوجية .فالتمس السيد وكيل سقوط الدعوى العمومية
للأول و الادانة للثانية ، وبعد أن كان الظنينين آخر من تناول الكلمة ولم يضيفا شيئا تقرر حجز الملف للتأمل
لآخر الجلسة.

وبعد التأمل طبقا للقانون.
المحكمـــة:

في الدعوى العمومية :
حيث توبع الظنينين من اجل ما سطر بديباجة هذا الحكم،
بخصوص المتهم الاول .....
حيث انه ولئن اعترف المتهم بعلاقته غير الشرعية مع المتهمة الثانية فان زوجته حضرت امام المحكمة و اكدت انها
تتنازل عن متابعة زوجها ما يجعل حدا للمتابعة طبقا لمقتضيات الفصول 491 و 492 من القانون الجنائي و يتعين تبعا
لذلك التصريح بسقوط الدعوى العمومية بخصوص الخيانة الزوجة

بخصوص: جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية للثانية :
و حيث ان الثابت من خلال اوراق الملف و اعترافات المتهمة التمهيدية انها متزوجة
و حيث انه لم يتم الاستماع لزوج المتهمة .... المتواجد في المؤسسة السجنية للتأكد من رغبته في المتابعة من
عدمه ما دام ان هاته الجنحة من جرائم الشكاية و لا يجوز المتابعة فيها الا بناء على شكاية الزوج طبقا للفصل 491 من
القانون الجنائي
و حيث انه لنفس العلة توبعت المتهمة بالمشاركة في الخيانة الزوجية
و حيث انه لا يمكن تصور نفس الشخص في مركزين قانونيين مختلفين فاعلا اصليا و مشاركا في نفس الوقت
و حيث ان لفظ المشارك او المساهم لا يمكن تصورها الا في علاقة غير متزوج بمتزوج لا بشخصين متزوجين
و حيث ان المركز القانوني للمتهمة اعلاه يكيف خيانة زوجية لا مشاركة طالما انها متزوجة و ليست عازبة
و حيث ان قيام النيابة العامة بمتابعة المتهمة بجنحة المشاركة بالخيانة الزوجية بعد تغييرها الوصف الحقيقي للفعل المرتكب
بالرغم من اعتبارها فاعلاه اصليا لا مشاركا في محاولة منها لتجاوز عدم وجود شكاية الزوج يثر العديد من الملاحظات
و حيث ان نص المادتين 491 و 492 ينصان بصفة صريحة ،الاول واضح الدلالة و البيان على ضرورة وجود شكاية
للمتابعة و الثاني على ان تنازل احد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج او الزوجة المشتكى بها عن جريمة
الخيانة الزوجية ..و الاكثر من ذلك ان التنازل اذا وقع بعد صدور حكم غير قابل للطعن فانه يضع حدا لاثار الحكم بالمؤاخذة
الصادر ضد الزوج او الزوجة المحكوم عليها

و حيث قيام النيابة العامة بالمتابعة رغم عدم وجود شكاية الزوج او رغم التنازل –ان وجد- يبرز نوعا
من الغرابة على حد قول ذ العربي المجبود –الرئيس الاول للمجلس الاعلى سابقا – و هي الغرابة التي تنعكس
سلبا على الحقل التطبيقي والعملي. ويؤكد ذ المجبود أن المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات أراد في
جريمة الخيانة الزوجية أن لا تجري المتابعة إلا على أساس شكوى الزوج المهان، اعتبارا منه أن تحريك
الدعوى العمومية دون إرادة المجني عليه يؤدي حتما بعلنية المحاكمة إلى فضح ما لحقه من عار وأساء
بسمعة شرفه.  اي ان غاية المشرع التي توخاها من اشتراطه الشكاية لم تعد ذي اساس اذا تم تغيير الوصف
و تم متابعة المتهم بالمشاركة الزوجية رغم كونه متزوج و تنازلت له زوجته

و حيث أن قضاء المجلس الأعلى قد ذهب في عدة نوازل إلى نقض قرار ات محكمة الاستئناف والتصريح
ببراءة مرتكبي جريمة الخيانة الزوجية و الذين كانا كلاهما متزوجين و استفادا من تنازل الزوج و الزوجة و
تمت متابعتهما من طرف محكمة الموضوع بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية. و استفاد من هذا القرار
القاضي بالبراءة كل من الرجل و المرأة طالما أن مركزهما القانوني واحد. ومن حيثيات احد القرارات:(بناء
على الفصل 491 من ق ج فانه لا يجوز ان يتابع احد الزوجين بالخيانة الزوجية الا بناء على شكوى من
الزوج الاخر المجني عليه و لا يمكن ان يتابع الا كفاعل اصلي في الجريمة لا مشارك فيها) قرار صادر عن
المجلس الاعلى بتاريخ 06/12/1990 تحت عدد:10024 في الملف الجنحي عدد 1939/1989 منشور
بمجلة القضاء و القانون عدد:143 ص 175 و ما يليها. و جاء في حيثيات قرار اخر:( الخيانة الزوجية لا
يمكن ان توصف الا بوصف واحد و تنازل الزوجة عن المتابعة يمنع ادانة الزوج المتنازل له باي وصف
اخر) قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 29/03/2000 تحت عدد:443/4 في الملف الجنحي عدد
16035/91 منشور بمجلة الملف عدد:11 ص 289 و ما يليها. و جاء في حيثيات قرار اخر:(سقوط
المتابعة بالخيانة الزوجية في حق الزوج المتنازل زوجها عن متابعتها و ادانة الزوج المتابع بنفس التهمة
بعد تنازل زوجته بحجة انه مشارك في الخيانة الزوجية مع ان وضعيتهما واحدة يجعل الحكم المطعون فيه
متناقضا في تعليلاته و غير ذي اساس) قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 28/05/1992 تحت
عدد:4039 في الملف الجنحي عدد 18308/90 منشور بمجلة المحامي عدد:23 و 24 ص 188 و ما
يليها.

و حيث ان الثابت من خلال القرارات اعلاه ان الفلسفة التي هدف من ورائها المشرع لاشتراط الشكاية
لتحريك المتابعة في جنحة الخيانة الزوجية هي حفظ الاسرة و شرف وسمعة الطرفين و اي محاولة لتجاوز
هاته الفلسفة والغاية عن طريق المتابعة و ذلك بتغيير وصف الفعل سيؤدي لإفراغ النص من محتواه و
سيجعل اشتراط الشكاية غير ذي اثر وعديم الجدوى والفائدة
و حيث انه بالنظر للحيثيات والاعتبارات اعلاه يتعين التصريح ببراءة المتهمة من المنسوب اليها

و حيث انه تبعا لما ذكر اعلاه لا يمكن تغيير المركز القانوني للزوجة الخائنة و لا ادانتها بغير هذا الوصف طالما انها
متزوجة طالما ان مركزها القانوني فاعلة اصلية و تبقى متابعتها بالمشاركة غير مرتكزة على اي اساس قانوني سليم و
يتعين التصريح ببراءتها منه

وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على الخزينة العامة.

وتطبيقا للمادة 286 وما يليها من ق.م.ج،وفصلي المتابعة،

لهذه الأسبـــاب:

تصرح المحكمة علنيا،ابتدائيا،وحضوريا:
بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم الاول .... ،وبعدم مؤاخذة المتهمة الثانية ....
 من اجل ما نسب اليها والتصريح ببراءتها و ابقاء الصائر على الخزينة العامة
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه،وكانت الهيئة متركبة من:

ذ جمال بوصوابي رئيسا
ذة لبنى بطاش عضوة
ذة فتيحة الشارفي عضوة
بحضور السيد: ذ محمد بن الطيب ممثلا للنيابة العامة.
وبمساعدة السيد: محمد بوشيخي كاتبا للضبط.
الرئيس الإمضــــاء الكاتب



السبت 11 يناير 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter