MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة



الحكومة تعيد الحياة ل"كل ما من شأنه" وتخرق الدستور مرة ثانية

     



الحكومة تعيد الحياة ل"كل ما من شأنه" وتخرق الدستور مرة ثانية

اختتم رئيس مجلس النواب جلسة 2024/07/23 التي صادق فيها هذا المجلس على مشروع قانون المسطرة المدنية بكلمة وجهها للسادة النواب الذين حضروا تلك الجلسة إذ قال فيها  » لقد صنعتم التاريخ ».

بالفعل لقد تم صنع التاريخ 1- بتصويت مجلس النواب على مادة لم تعرض لا على مكتب المجلس ولا على لجنة العدل. 2 بالتصويت على مقتضيات تخرق الدستور. وتخالف القوانين التنظيمية. وتتعارض مع قوانين سارية المفعول.

ويتعلق الأمر بمصادقة مجلس النواب على مادة تحت تحمل رقم 17 تتضمن مقتضيات تشريعية لم تعرض لا على مكتب مجلس النواب ولا على لجنة العدل والتشريع.

من المعلوم أن مقتضيات المادة 17 التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية والذي قدم المكتب مجلس النواب وعرض ونوقش أمام لجنة العدل والتشريع قررت هذه اللجنة بجميع أعضائها معارضة وأغلبية وحكومة حذف مقتضياتها من مشروع القانون.

وللتذكير فمشروع قانون المسطرة المدنية تضمن في المادة 17 منه مقتضيات اعطت للنيابة العامة الحق في أن تطلب التصريح ببطلان أي مقرر قضائي في أي قضية حتى ولو لم تكن طرفا فيها وبدون التقيد بأي أجل.

وبعد الانتقاد القوي الذي وجهت به تلك المادة بسب مخالفتها للدستور والمبادئ الأولية للقانون والمنطق العادي قررت لجنة العدل والتشريع حذفها من ذلك المشروع.

والمثير أن الحكومة نفسها قبلت ووافقت على حذف مقتضيات المادة 17 في إجماع فريد جمع كل من المعارضة والاغلبية والحكومة.

وقرار لجنة العدل والتشريع هذا أدى إلى إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على مجلس النواب بدون مقتضيات المادة 17 أي أن تلك المقتضيات لم يبق لها أي وجود لا فعلي ولا قانوني.

غير أن الجميع فوجئ بكون الحكومة تبعث برسالة الى رئيس مجلس النواب تحمل في موضوعها عبارة تعديل للمادة 17 من قانون المسطرة المدنية، مع أن المادة 17 لم تبق موجودة، وهو ما وعت به الحكومة.

وإن أي مطلع على ما سمي ب تعديل المادة 17 سيلاحظ بدون عناء كبير بل وحتى بدون ان يكون متخصصا في عملية التشريع أن رسالة الحكومة حملت الى الجلسة العامة مقتضيات جديدة لا علاقة لها بالمقتضيات التي كانت تنص عليها المادة 17 من المشروع أي ليست تعديلا للمادة 17 الأصلية التي حذفت.

هذه المقتضيات الجديدة كتبت على الشكل التالي:

يمكن للنيابة العامة المختصة وإن لم تكن طرفا في الدعوى ودون التقييد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام.
يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على امر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من رئيس المنتدب للمجلس الأولى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا غير أن هذه المقتضيات الجديدة تثير الملاحظات التالية:

حول خرق الحكومة للدستور

كما سبق لي أن كتبت في مقالات أخرى أو عبرت عليه في ندوات أخرى أن الدستور لم يمنح لأي حكومة ورقة بيضاء تشرع في حقوق واموال واعراض المواطنين كما تريد. كيف ما كانت عدد المقاعد التي تكون قد حصلت عنها في الانتخابات

وانه لهذا السبب أوجب الدستور على الحكومة وعلى البرلمان الخضوع المسطرة خاصة يجب احترامها لتقديم أي مشروع المقتضى له طبيعة قانونية، سواء تعلق الأمر بمشروع مقتضيات مكون من مئات المواد او مشروع مقتضيات لمادة واحدة. إذ العبرة ليست بتعدد المواد بل العبرة بالمقتضيات التي تتضمنها المواد وهي المواد التي تحمل رقما لترتيبها.

وهذه المسطرة لم ينص عليها في قانون عادي ولا في نظام داخلي ولا في قانون تنظيمي بل نص عليها في صلب الدستور.

هذه المسطرة الدستورية تلزم الحكومة بأن لا تعرض أي مقتضى قانوني على مجلس النواب مباشرة. وانما يجب عليها ان تعرضه أولا على مكتب المجلس. وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور التي تنص على ما يلي:

لرئيس الحكومة والأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.

كما الزم الدستور الحكومة والبرلمان وبعد أن تحال مشاريع القوانين على مكتب المجلس الزمهم بأن تحال تلك المشاريع على اللجن. وذلك وفقا لأحكام الفصل 80 الذي ينص على ما يلي:

تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات
الفاصلة بين الدورات.

غير انه بالرجوع الى مقتضيات الجديدة التي أعطت لها الحكومة رقم المادة 17، والتي صوت عليها مجلس النواب نجد انها:

1- لم تعرض على مكتب المجلس.

-2- لم تعرض على لجنة العدل ولم تناقشها ولم تصوت عليها.

وانه لا يمكن ان يرد على الاخلال بكون مشروع المسطرة عرض على مكتب المجلس وعلى لجنة العدل، وذلك لسبب بسيط وهو أن لجنة العدل عندما عرضت عليها المادة 17 مع مشروع قانون المسطرة المدنية، وتداولت بشأنها قررت حذف مقتضيات المادة 17 من المشروع بإجماع أعضائها أي معارضة واغلبية وكذا الحكومة.

وانه مما يؤكد أن الدستور يلزم بان يسلك كل تعديل لأي مقتضيات قانونية لنفس المسطرة المشار اليها أعلاه، واعتبار ان كل تعديل لم يعرض على اللجنة هو غير مقبول. وهو ما ينص عليه الفصل 82 في الفقرة الأولى منه التي نصت على عدم إمكانية مناقشة أي تعديل لم يعرض على اللجنة اذ نصت تلك الفقرة على ما يلي:

لأعضاء مجلسي البرلمان والحكومة حق التعديل، وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في
بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.

وبالفعل، فإن الفقرة الأولى من المادة 17 الجديدة تعطي للنيابة العامة الحق أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام. بينما الفقرة الثانية تتكلم على شيء آخر غير النظام العام، وهو أن النيابة العامة أو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من حق كل منهما أن يطلب التصريح ببطلان حكم بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القاضي.

وهكذا عندما أقول بان المادة 17 الجديدة والمقدمة للبرلمان ليست هي المادة 17 التي ناقشتها لجنة العدل وقررت حذفها، فإن ذلك القول صحيح لأن المادة 17 الأصلية التي حذفتها لجنة العدل والتشريع لم تكن تنص على حق النيابة العامة في طلب بطلان مقرر قضائي بسبب الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القاضي، ولم تكن تنص على ما من شانه أن يخالف النظام العام.

حول توسيع مجال تدخل النيابة العامة

يتبين من المادة 17 الجديدة أنها حافظت على حق النيابة العامة في المطالبة بالتصريح ببطلان أي مقرر قضائي التي كانت تنص عليه المادة 17 الأصلية قبل حذفها من طرف لجنة العدل والتشريع.

لكن المادة 17 الجديد اضافت شيئا جديدا وهو أن حق النيابة العامة في التقدم بطلب التصريح ببطلان حكم لم يبق يقتصر على المقررات القضائية التي خالفت النظام العام بل منحت للنيابة العامة نفس الحق حتى بالنسبة للمقررات القضائية التي من شأنها أن تخالف النظام العام.
وأن هذه الصيغة تفرض وضع السؤال حوال من هي الجهة التي ستتنبأ بكون مقرر قضائي سيخالف النظام العام مع انه قد يصدره قاضي فرد أو 3 قضاة أو غرفة أو مجموع غرف محكمة النقض.

إن ذلك المقرر أحدث مراكز قانونية لأطراف الدعوى ولكل المتدخلين الآخرين. وهنا تصطدم المادة 17 الجديدة مع الشروط الأولى لصياغة قاعدة قانونية كما هي متعارف عليها دوليا.

كما أن صياغة المادة 17 الجديدة تتوجه للقاضي وتقول له ان الحكم الذي ستصدره قد يكون مقررا قضائيا من شأنه مخالفة النظام العام. وقد لا يكون من شأنه مخالفة النظام العام. أي أن النيابة
العامة هي التي ستقرر فيما بعد ذلك.

حول الجهة المستند لها تحديد حالة النظام العام

بالرجوع الى المادة 17 الجديدة تبين منها انها أسندت هذه المهمة للنيابة العامة. لكنها أضافت لها
المختصة، وهو ما يدفع إلى تساؤل أول وهو: هل توجد نيابة عامة غير مختصة. أما التساؤل الثاني هو أن صياغة المادة 17 لم تلزم النيابة العامة بالمطالبة بالتصريح ببطلان مقرر حتى لو كان المقرر القضائي قد خالف النظام العام فعلا مادام المادة 17 الجديدة بدأت بأول من شأنه مخالفة النظام العام، بل اعطتها إمكانية في ذلك. أي إن ارادت أن تطلب التصريح ببطلان حكم من شأنه مخالفة النظام العام فلها ذلك، وان ارادت ان لا تقدم ذلك الطلب فلا أحد يلزمها به مادامت المادة 17 بدأت بكلمة ويمكن للنيابة العامة …..

لكن المادة طلبت من النيابة العامة المختصة أن لا تقوم بأي مبادرة منها أي لا يمكن لوكيل الملك مثلا في وجدة أو أي مدينة أخرى أن يتقدم بطلب تلقائيا من أجل بطلان مقرر قضائي. بل لابد ان يتوصل بأمر من الوكيل العام المحكمة النقض.

وانه من الضروري وضع السؤال لماذا استعملت المادة 17 الجديدة صيغة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. ولم تستعمل صيغة  » رئيس النيابة العامة  » . ما دام القانون 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل استعمل صيغة الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة
العامة.

هذه الملاحظة ليست لعب بالكلمات بل هي حقيقة قانونية اذ ان الذي حل محل وزير العدل في الاشراف والمراقبة وممارسة السلطة على جميع قضاة النيابة العامة هو رئيس النيابة العامة. وذلك
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 17-33 المشار اليه أعلاه.

حول مأسسة إعطاء التعليمات للقضاء الحكم

إن المادة 17 الجديدة لم تتوقف عند الوكيل العام وتمكينه من اصدار الأمر للنيابة العامة لتقدم طلب التصريح ببطلان حكم قضائي بل أعطت هذا الحق كذلك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف.

إن محرر هذه الصياغة لم ينتبه إلى انه يكتب قاعدة قانونية تؤسس لإعطاء التعليمات لقضاء الحكم من طرف الرئيس المنتدب الذي هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يتكلف بتأديب وترقية القاضي الذي سيبت في طلب التصريح بطلان حكمه.

فكيف تصاغ قاعدة قانونية تقول بأن الرئيس المنتدب من حقه أن يطلب من قاضي حكم بان يبطل حكمه الذي سبق له ان أصدره لكون حكم من شأنه أن يخالف النظام العام.

كما أن محرر المادة 17 الجديدة لم يوضح لمن يتوجه بجملة بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هل الإحالة تتوجه للمحكمة مصدر المقرر ام تتوجه للنيابة العامة.

ذلك أنه إذا كانت كلمة (إحالة (….) تتوجه للنيابة العامة فإن ذلك يخرق الفصل 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء الذي يجعل النيابة العامة تتلقى التعليمات من رئيس النيابة العامة وحده. وليس من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.

وإذا كانت كلمة (إحالة … تتوجه إلى المحكمة المصدرة للمقرر الذي سيطلب الرئيس المنتدب التصريح بطلائه فإن الأمر سيعتبر إعطاء تعليمات من الرئيس المنتدب الى قاضي الحكم وهو ما يشكل تدخلا واضحا في استقلال قاضي الحكم.

حول التنقيص من قيمة قاضي الحكم

يتبين من صياغة المادة 17 الجديدة أنها حددت الجهة التي سيعرض عليها طلب التصريح ببطلان الحكم وعينتها بكونها هي المحكمة مصدر القرار المطلوب التصريح ببطلانه. أي أن القاضي او القضاة أو غرفة بمحكمة النقض او كل غرف محكمة النقض سيطلب منها أن تقضي ببطلان قرارها الذي أصدرته.

حول الدخيل غير المعروف الهوية

أصرت الحكومة على الإبقاء على مؤسسة جديدة اعطتها اسم الوكيل الذي لا يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء)، ونصت عليه في المادة 79 من مشروع قانون المسطرة المدنية بدون
أن تعطي أي تفسير حول من هو الشخص ومن سيعينه ولا القانون الذي سيخضع له.

وانه لا يرد على هذا التساؤل بكون الأمر يتعلق بالزوج أو الصهر لسبب بسيط وهو ان هؤلاء الوكلاء الذين هم من عائلة المدعي نصت عليهم نفس المادة 79 في الفقرة الأولى منها.
بينما خصصت نفس المادة الفقرة الثانية لهذا الدخيل على المحكمة.
كما أن الفقرة الثانية من المادة 79 سهلت على أي كان وبدون أي تحديد او مواصفات أن يحضر
للمحكمة ويدعى بانه ينوب على مدعي، ويقدم المقال باسمه ويحضر الجلسات ويرافع أمام المحكمة ولا يكون ملزما إلا بتصريح شفوي يدلي به امام المحكمة.
بينما المحامي يجب ان يتوفر على شهادات علمية. وان يجتاز الامتحان بنجاح. وان يقضي فترة للتمرين. وأن لا يتجاوز سنه عمرا معينا. وان يلتزم بالضوابط المهنية وغيرها من الالتزامات.
وهذا الدخيل سنجده في كل المواد التي ينص عليها مشروع المسطرة المدنية.

لهذا اعيد طلب ضرورة تدخل رئيس الحكومة باعتباره رئيس الأغلبية لكي يتم إعادة حذف المادة 17 الجديدة كما حذفت لجنة العدل والتشريع المادة 17 الاصلية. ويتم حذف ما يسمى بالوكيل لكون هذه الفكرة هي دخيلة على قانون المسطرة المدنية. ويتم حذف كل المواد التي تمنع المواطن من حقه في للولوج المستنير للعدالة. وتلك التي تمس مبدا المساواة بين المواطنين فيما بينهم. وبينهم وبين الإدارة
العمومية بجميع اشكالها. وللحديث بقية..




الخميس 8 غشت 2024
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter