باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الثلاثاء 26 شعبان 1435 الموافق لـ 24 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني..........................................رئيسا ومقررا
رشدي حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني ................................ عضوا
بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............ كاتبة الضبط
رشدي حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني ................................ عضوا
بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............ كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الشركة المدعية بواسطة نائبها ، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-6-2013 والذي تعرض فيه أنها شركة مدنية عقارية اقتنت سنة 1972 العقار موضوع الرسم العقاري عدد …./R وهو عبارة عن فيلا معدة للسكن مساحتها 16 آر و 24 سنتيار الكائنة بالرباط حي أكدال ،وبتاريخ 4-2-2008 فوتت المدعية مجموع العقار بثمن قدره 20.3000.000.00 درهم ،وبتاريخ 18-3-2008 قامت بجميع التصريحات غير المتقادمة المتعلقة بالسنوات من 2004إلى 2008 ،ولاحقا بتاريخ 7-9-2009 قامت الإدارة بفحص التصريحات عملا بالمادة 212 من المدونة العامة للضرائب ،وعلى إثر التوصل بتلك التصحيحات بادرت للطعن فيها أمام كل من اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية التي أصدرت مقررا يقضي بتأييد التصريحات التي أدخلتها الإدارة ،وتعيب على القرار المذكور بموجب الطعن الحالي في مواجهته انعدام التعليل وخرق القانون من جهة عدم الأخذ بالتخفيض الوارد بالمادة 161 من المدونة العامة للضرائب رغم تملك الشركة للعقار لأكثر من أربع سنوات والتمست الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الصادر بتاريخ 13-2-2013 في الملف عدد 05-333-1 سجل الطعون لسنة 2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الضرائب والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-10-2013 والتي تعرض فيها أن قرار اللجنة الوطنية جاء معللا بما فيه الكفاية ولا حق لها في الاستفادة من التخفيض بنسبة 50 في المائة لعدم استيفائها لشرط تسجيل العقار في أصول الشركة لمدة لا تقل عن أربع سنوات والتمست الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27-5-2014 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 17-6-2014 مددت لجلسة 24-6-2014.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الصادر بتاريخ 13-2-2013 في الملف عدد 05-333-1 سجل الطعون لسنة 2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
حيث دفعت الإدارة الضريبية المدعى عليها أن قرار اللجنة الوطنية جاء معللا بما فيه الكفاية ولا حق لها في الاستفادة من التخفيض بنسبة 50 في المائة لعدم استيفائها لشرط تسجيل العقار في أصول الشركة لمدة لا تقل عن أربع سنوات
وحيث إن مدار النزاع يتمحور حول ما إذا كان استحقاق الشركة المدعية للتخفيض عن فائض القيمة بنسبة 50% مرتبط بتاريخ تملك الأصول أو بتاريخ تسجليها
وحيث تنص المادة 161 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2008 على أنه"يستفيد زائد القيمة الملاحظ أو المحقق من طرف المنشآت خلال أو نهاية الاستغلال نتيجة تفويت أو سحب عناصر مجسدة أو غير مجسدة من أصولها الثابتة من تخفيضات مطبقة على صافي زائد القيمة الإجمالي الناتج عن عمليات السحب أو الحاصل من التفويت بعد استنزال ناقص القيمة الناتج عن السحب أو الناتج عن التفويت .
وتساوي نسبة التخفيض:
-25% إذا كانت المدة الفاصلة بين تاريخ تملك العنصر الذي وقع سحبه من الأصول أو التخلي عنه والتاريخ الذي وقع فيه السحب أو التخلي تفوق سنتين وتقل عن أربع سنوات أو تعادلها.
-50% إذا كانت المدة المذكورة أعلاه أعلاه تفوق أربع سنوات ".
وحيث إن الشركة لم تسجل العقار ضمن أصولها إلا بعد تاريخ التفويت ،لذلك فإن شرط تسجيل العقار في أصولها لمدة لا تقل عن أربع سنوات غير متوافر للاستفادة من مقتضيات التخفيض المذكور ،لكون العبرة ليس بتاريخ الملكية وإنما بتاريخ تسجيل العقار في الأصول الثابتة فعليا وفق المقتضيات المحاسبية الذي لم يتم إلا في سنة 2008 تاريخ التقييد بجداول الضريبة المهنية .
وحيث إن هذا التفسير تؤيده حماية قواعد حسن النية وحماية المال العام في المجال الضريبي الجديرة بالحماية المقدمة على غيرها من المبادئ ولاسيما حماية الملزم ،وذلك لقطع دابر كل تحايل على قواعده للاستفادة من التخفيض الضريبي مما يكون معه قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية مؤسسا والطعن موضوعه حليفه الرفض
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصول110و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والمادة 161 من مدونة الضرائب.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا
في الشكل :بقبول الطلب
وفي الموضوع: برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعها
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس والمقرر كاتب الضبط