MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية لا تتماشى مع روح الدستور والمسار الديموقراطي للمغرب

     

ذة سليمة فراجي

محامية بهيئة وجدة

نائبة برلمانية سابقا


مداخلة ضمن أشغال الندوة المنظمة من طرف جمعية المحامين الشباب بوجدة حول مشروع المسطرة الجنائية بتاريخ 11 أكتوبر 2024



المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية لا تتماشى مع روح الدستور والمسار الديموقراطي للمغرب
من الثابت ان حق تقديم الشكايات مكفول لجميع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني متى تعلق الامر بالمال العام الذي يعتبر ملكا لكل المواطنين، ويعود نفعه والأرباح الناتجة عنه لخدمة جميع المواطنين دون تمييز، عماد ذلك دستور 2011 الذي يعتبر محطة متميزة في مسار البناء الديمقراطي للمغرب, ومن أولوياته العمل على ترسيخ هذا المسار من خلال بناء الدولة الديمقراطية ومحاربة الإختلالات وأوجه الفساد عبر التنزيل التشاركي الديموقراطي لمقتضيات الدستور والجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة وتكريس استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها.

وقد ارتقى الدستور بالمجتمع المدني إلى سلطة كاملة في مجال التشريع وتقييم السياسات العمومية والتي تنظمها المقتضيات الدستورية خصوصا الفصول :12- 13 – 14 – 27 – 33 – 139- 170 من الدستور، والخطب الملكية السامية التي تؤكد على أهمية المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ( خطاب العرش 30 يوليوز 2000 , وخطاب 30 يوليوز 2003 , وخطاب 18 مارس 2005 , والخطاب المرجعي 9 مارس 2011) , بالإضافة إلى ان الحكومة السابقة كانت لديها وزارة أنيط بها مهمة تتبع وتعزيز حكامة المجتمع المدني الا انه لم يعد لها وجود في الحكومة الحالية .

وقد أكد الدستور في الفصل 14 على أحقية المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع والتي تعد من أهم مرتكزات الديموقراطية التشاركية. وكذا خارطة طريق توضح معالم تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة ، كما نص في الفصل 15 على حق المواطنين في تقديم عرائض الى السلطات العمومية. 

لذلك فإن القول بتجريد المجتمع المدني من حقه في ممارسة انشطته بحرية ، هذا الحق المخول له بمقتضى الفصل 12 من الدستور، ليعتبر تطاولا على الدستور الذي نص على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في اطار الديموقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، إضافة إلى إشراك هذه السلطات العمومية مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. 

علما أن جمعيات المجتمع المدني التي منحها الدستور مجموعة من الصلاحيات في اطار الديموقراطية التشاركية لا يمكن حرمانها من حق التقاضي المضمون دستوريا لجميع المواطنين الذين يقدمون شكاياتهم التي نصت المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية بشأنها أن وكيل الملك يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما دون حرمان أي طرف من حقه في تقديم شكاياته. وطبعا فإن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لحجية الأمر المقضي به .

وطبقا للدستور فإن الأحكام لا تصدر إلا على أساس التطبيق العادل للقانون ، نستنتج من ذلك أن النيابة العامة تتلقى جميع الشكايات والوشايات ، وأن قضاة الاحكام ملزمون بتطبيق القانون وتعليل الاحكام. وأن الملك هو ضامن استقلال السلطة القضائية اعتبارا من كونها مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التي يعتبر وزير الداخلية جزء منها .

ولعل تبخيس أو تقزيم دور المجتمع المدني ليعتبر في قمة ضرب المسار الديموقراطي، على اعتبار أنه يساهم في استتباب السلم الإجتماعي نظرا لدوره الإيجابي في خلق فرص جديدة وتحقيق مداخيل وتوفير خدمات متعددة لصالح الفئات الإجتماعية الفقيرة والمهمشة وبصفة عامة، فإن المجتمع المدني يساهم في خلق جو مشجع للنمو الإقتصادي, ويعطي الفرد إحساسا بأنه قادر على محاربة الفساد والمحسوبية والزبونية والتأثير ولو بقدر ضئيل في بيئته الإجتماعية كما يعطي قدرا ولو متواضعا من الشعور الجماعي بالأمان اتجاه الدولة ويتيح عددا  أكبر من فرص الإرتقاء الذاتي .

‎وبما ان المادةالثالثة من مشروع المسطرة الجنائية نصت على عدم امكانية إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.فإن هيئات المجتمع المدني سيخفت دورها كعامل مساعد في مسلسل الديمقراطية إذ أنه يساهم في إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية , كما أنه يعتبر من أحسن الوسائل الكفيلة بالمساهمة في إرساء وتدعيم ما يـسمى بالحكامة الجيدة 

الشيء الذي يجعل المادة المذكورة مخالفة لروح الدستور و للمسار الديموقراطي للمغرب الذي جاء في تصدير دستوره حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء
ولعل تعديلات الفرق البرلمانية ستعمل على تجويد نصوص المشروع حتى تكون مطابقة للدستور ولالتزامات المغرب الدولية ومساره الديموقراطي علما ان اي متضرر من شكاية تعسفية يعقبها حكم بالبراءة من حقه تقديم شكاية بالوشاية الكاذبة . 



الجمعة 25 أكتوبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter