MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بفاس: عدم جواب الإدارة على طلب الحصول على المعلومة، على الرغم من أن المعلومة المطلوبة هي مما يسمح به القانون ولا تندرج في خانة الاستثناءات، يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون، ولو علم الطاعن بالمعلومة من جهة إدارية أخرى

     

قاعدة
الحق في الحصول على المعلومة.
- الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق التي يتمتع بها المواطن بمقتضى الفصل 27 من الدستور، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون.
- الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة ملزمة بموجب المادة 16 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بضرورة جواب طالب المعلومة إما إيجابا أو سلبا...نعم.
- عدم جواب الإدارة على طلب الحصول على المعلومة المطلوبة الذي تقدم به إليها الطاعن، على الرغم من أن المعلومة المطلوبة هي مما يسمح به القانون ولا تندرج في خانة الاستثناءات المقررة في القانون رقم 31.13 أعلاه، يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون، ولو علم الطاعن بالمعلومة المطلوبة من جهة أخرى غير الإدارة المعنية بالطلب، إلغاؤه... نعم.






السبت 18 يناير 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter