MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بفاس: عدم جواب الإدارة على طلب الحصول على المعلومة، على الرغم من أن المعلومة المطلوبة هي مما يسمح به القانون ولا تندرج في خانة الاستثناءات، يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون، ولو علم الطاعن بالمعلومة من جهة إدارية أخرى

     

قاعدة
الحق في الحصول على المعلومة.
- الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق التي يتمتع بها المواطن بمقتضى الفصل 27 من الدستور، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون.
- الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة ملزمة بموجب المادة 16 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بضرورة جواب طالب المعلومة إما إيجابا أو سلبا...نعم.
- عدم جواب الإدارة على طلب الحصول على المعلومة المطلوبة الذي تقدم به إليها الطاعن، على الرغم من أن المعلومة المطلوبة هي مما يسمح به القانون ولا تندرج في خانة الاستثناءات المقررة في القانون رقم 31.13 أعلاه، يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون، ولو علم الطاعن بالمعلومة المطلوبة من جهة أخرى غير الإدارة المعنية بالطلب، إلغاؤه... نعم.



المملكة المغربيـة ******** السلطة القضائية ******** محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ******** المحكمة الابتدائية الإدارية بفـاس ******** حكـم رقم: 1374 بتاريـخ: 24/07/2024 ملف رقم: 187/7110/2024 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتـاريخ 18 محرم 1446 ه الموافق ل 24 يوليوز 2024 م، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، وهي متكونة من السادة: . كريم الاعرج...........................................رئيســا ومقررا . سعـاد واسين.................................................عضــوا . هاجر الداودي...............................................عضــوا . بحضـور فاطمة الزهراء فيلالي شبيلي...................مفوضا ملكيا . وبمساعدة عمار ادريسي عايدي........................كاتب الضبط الحكـــم الآتـــي نصــــه: …… الــوقــــائـــــع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03/06/2024، والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، عرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه بتاريخ 26/01/2024 كان يستعمل الطريق الوطنية رقم 8 بسيارته قادما من فاس في اتجاه إيموزار كندر، وبالمقطع الطرقي الرابط بين عين الشفاء ودوار كندر أوقفه رجال الدرك الملكي وحرروا في حقه مخالفة تجاوز السرعة المحددة في 60 كيلومترا في الساعة، والحال أنه لا وجود لأي علامة تشوير تحدد السرعة في 60 كيلومترا في الساعة بالنقطة الكيلومترية التي يزعم رجال الدرك الملكي ارتكابه للمخالفة بها، ومن أجل التأكد من السرعة القانونية المسموح بها في المقطع الطرقي موضوع المخالفة، تقدم بتاريخ 06/03/2024 بطلب إلى المطعون ضده الأول باعتباره الجهة الإدارية المكلفة بوضع التشوير الطريق، من أجل الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بالسرعة المسموح بها بهذا المقطع الطرقي، وبتاريخ 08/03/2024 توصل برسالة طالبته من خلالها المديرية الإقليمية للتجهيز ..... بإحداثيات النقطة الكيلومترية المعنية بطلبه المؤرخ في 06/03/2024، وبتاريخ 11/03/2024 قدم الإحداثيات المطلوبة للمطعون ضده، وبتاريخ 16/05/2024 تقدم بواسطة دفاعه بكتاب إلى المطعون ضده الأول توصل به بفس التاريخ من أجل تذكيره بأنه لم يتوصل أي جواب على الطلب المقدم إليه، رغم أنه قدم جميع الوثائق المطلوبة، إلا أنه لم يتوصل لحد الآن بأي جواب يتعلق بطلبه، موضحا أن التشوير الطرقي من اختصاص وزارة التجهيز والنقل استنادا إلى المواد 85 إلى 90 من مدونة السير على الطرق والمواد من 55 إلى 94 من المرسوم رقن 2.10.420 المتعلق بتطبيق إحكام مدونة السير على الطرق، وأن عدم جواب المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك على طلبه رغم مرور ثلاثة أشهر على تقديم الطلب يعتبر رفضا ضمنيا للطلب، وأن هذا القرار متسم بعيب انعدام التعليل وعيب الانحراف في استعمال السلطة وكذا عيب مخالفة القانون، خاصة وأن هذا القرار أضر بمصالحه وحرمه من الحق في المعلومة للدفاع عن نفسه، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك .... المتعلق برفض الجواب على طلب الحصول على المعلومة المؤرخ في 06/03/2024 ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وعزز المقال بصورة شمسية من محضر مخالفة منجز من طرف درك ايموزار كندر بتاريخ 26/01/2024، صورة من طلب الحصول على المعلومة الموجه للمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ... مؤشر عليه بتاريخ 06/03/2024، صورة من الرسالة التي وجهها المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ... للطاعن بتاريخ 08/03/2024، جواب الطاعن على الرسالة مؤشر عليها بتاريخ 11/03/2024 وصورة من قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك ووزير الداخلية رقم 14.2805 وتاريخ 01/08/2014 المتعلق بعلامات السير على الطرق. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل وزارة التجهيز والماء والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء .... بواسطة نائبهما بجلسة 26/06/2024، جاء فيها أن الدعوى قدمت في مواجهة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأن هذه الوزارة لم يعد لها وجود قانوني منذ صدور المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك والمرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، وأنه أمام عدم وجود وزارتين مستقلتين من حيث التنظيم والاختصاصات بموجب مرسومين، فإن تقديم الدعوى على حالتها في مواجهة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يجعل الدعوى فاسدة شكلا لتقديمها في مواجهة جهة أصبحت معدومة، وأنه على خلاف ما زعمه الطاعن فإن الأمر لا يتعلق بقرار إداري بمفهومه القانوني والفقهي لأنه لا يتوفر على خصائص ومميزات القرار الإداري المتمثلة في إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو خذفه، وإنما بمجرد طلب استفسار قدم للمديرية الإقليمية للتجهيز والماء ... حول السرعة المسموح بها بالمحور الطرقي موضوع المخالفة، وهو الاستفسار الذي سبق لها أن وجهت بشأنه كتابا إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 29/03/2024 تحت عدد: 2024/54/56.60/3506 بمناسبة نظرها في الملف رقم عدد 13/2412/2024 (غرفة المشورة)، وأن هذا الملف تم فتحه بناء على طلب من الطاعن، مما يكون معه عالما علما يقينيا بجوابها، ويكون بالتالي طلبه الحالي عديم الأساس القانوني ومآله الرفض، والتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميله رافعه المصاريف، وأرفقا المذكرة بصورة من الكتاب الذي أرسله المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك .... إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 29/03/2024. وبناء على المذكرة التعزيزية مع تعقيب المقدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 02/07/2024، عرض فيها أن المطعون ضده الأول يقر بتوصله بالطلب كما يقر بأنه أجاب المحكمة الابتدائية بصفرو حول نفس الموضوع، وأنه بالاطلاع على الوثائق الرسمية الصادرة عن المديرية الإقليمية للتجهيز يتبين بأن المطعون ضده الأول يصدر تلك الوثائق بصفته المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ....، غير أنه في مذكرته الجوابية يتقاضى بصفة المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بصفرو، وأن الحقيقة الواقعية هي الواردة في الوثائق الصادرة عن المطعون ضده الأول والمسطرة في المقال الافتتاحي، مما يكون معه الطلب مقدما وفق المقتضيات الشكلية المتطلبة قانونا لتقديمه ضد الجهة المصدرة للقرار والجهات الوصية عليها، وأضاف أن القرار المطعون فيه قرار إداري ضمني أثر بشكل سلبي على مركزه القانوني، وأنه لا مجال لما تمسكت به الجهة المطعون ضدها من كون جوابه على الكتاب الموجه للمحكمة الابتدائية بصفرو يشكل علما يقينيا يبرر الحكم برفض الطلب، لأن الرسالة التي وجهت للمحكمة الابتدائية بصفرو كانت بناء على طلب من هذه الأخير للبت في الملف الرائج أمامها، وأن المطعون ضده أجاب المحكمة دون أن يجيب على الطلب المقدم من طرفه، وحتى على فرض العلم اليقيني فإن الطعن قدم داخل الأجل القانوني، والتمس الحكم وفق الطلب، وأدلى بصورة من الحكم عدد 3 الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 02/05/2024 في الملف رقم 13/2412/2024، صورة من محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي، نسخة من المرسوم رقم 2.21.968 وصورة من قرار صادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. وبناء على المذكرة التأكيدية المقدمة من قبل المطعون ضدهمت بواسطة نائبهما بتاريخ 03/07/2024، التي أكدا خلالها مذكرتهما الجوابية السابقة وأضافا أن الطعن جاء مخالفا لمقضتيات الفصلين 514 و515 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2024، جاء فيها أن الفصلين 514 و515 من قانون المسطرة المدنية المتمسك بهما من قبل المطعون ضدهما لا ينطبقان على النازلة، وأن الفقه الإدراي مستقر على كون الطعن بالإلغاء طعن عادي يكفي توجيهه ضد الجهة المصدرة للقرار المطعون فيه، وهو الأمر الذي أكدت عليه محكمة النقض في قراراتها، والتمست رد الدفوعات المثارة من قبل المطعون ضدهما. وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/07/2024، حضرها الأستاذ الراي عن نائب الطاعن وكذا نائب المطعون ضدهما وأكدا ما سبق، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وأعطت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت مستنتجاتها، فأعلن عن ختم المناقشة ووضع القضية في المداولة والنطق بالحكم لجلسة 24/07/2024. وبعد المداولة طبقا للقانــون حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ....و، القاضي برفض الجواب على طلب الحصول على المعلومة المقدم له من طرف الطاعن بتاريخ 06/03/2024، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. - في الشكل: حيث دفع المطعون ضدهما وزارة التجهيز والماء والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء .... بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه ضد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والحال أن الأمر يتعلق بوزارتين مستقلتين هما وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك، وكذا لخرق مقتضيات الفصلين 514 و515 وقانون المسطرة المدنية. وحيث إنه من المعلموم أن دعوى الإلغاء دعوى عينية يشترط لقبولها شكلا توجيهها ضد الجهة مصدرة القرار المطعون فيه دون حاجة لإدخال أطراف أخرى في الدعوى، ولما كان الطعن في نازلة الحال موجه ضد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ... مصدر القرار محل الطعن، فإن الدفع المتمسك به يكون غير مؤسس ويتعين رده. وحيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة وضد من يجب وداخل الأجل القانوني، مما يكون معه مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ويتعين التصريح بقبوله شكلا. - في الموضوع: حيث أسس الطاعن طلبه على عدم مشروعية القرار المطعون فيه، لاتسامه بعيوب انعدام التعليل، الانحراف في استعمال السطلة ومخالفة القانون. وحيث تمسكت الجهة المطعون ضدها بأن الأمر لا يتعلق بقرار إداري بمفهومه القانوني والفقهي لعدم توفره على خصائص ومميزات القرار الإداري المتمثلة في إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو خذفه، وإنما بمجرد طلب استفسار، وأن الطاعن علم علما يقينيا بجوابها الذي تقدمت به إلى المحكمة الابتدائية بصفرو. لكن، حيث إن فحوى الطلب في نازلة الحال يهدف إلى إلغاء القرار الضمني الصادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك .... برفض تمكين الطاعن من المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة، وبذلك فإن الأمر يتعلق بقرار إداري مستجمع لكافة مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء لصدوره عن سلطة إدارية ومن شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن، وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة 21 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات التي نصت على أنه: "يحق لطالب المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه، داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المشار إليها في المادة 22 بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية"، الأمر الذي يكون معه الدفع المتسك به غير مؤسس قانونا ويتعين رده. وحيث ينص الفصل 27 من الدستور على أنه: "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة"، وتنص المادة 16 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على أنه: "يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها"، مما مفاده أن الحق في الحصول على المعلومات يعد من الحقوق الدستورية الأساسية التي يتمتع بها المواطن، وأنه لا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون، وهو القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ألزم في المادة 16 منه السالفة الذكر الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الهيئات المنتخبة بضرورة الجواب على كل طلب مقدم إليها يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات داخل أجل 20 يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب أو 40 يوما على أبعد تقدير، إما إيجابا من خلال منح المعلومات المطلوبة لطالبها عندما يسمح القانون بذلك أو سلبا في حالة العكس، كما أن المشرع المغربي ورغبة منه في التأكيد على أهمية هذا الحق وقيمته الدستورية اعتبر في المادة 27 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات امتناع الموظف المكلف من طرف الإدارة عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون، خطأ تأديبيا يستوجب المتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وحيث إنه بالاطلاع على عناصر المنازعة وعلى وثائق الملف ومستنداته، يتبين بأن الطاعن تقدم بتاريخ 06/03/2024 بطلب إلى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ... من أجل الحصول على معلومة تتعلق بالسرعة المسموح بها بمقطع طرقي تابع للنفوذ الترابي لهذه المديرية، وأن هذه الأخيرة طلبت منه بتاريخ 08/03/2024 مدها بإحداثيات النقطة الكيلومترية المعنية بطلبه، وأنه بتاريخ 11/03/2024 قدم الطاعن الإحداثيات المطلوبة للجهة المطعون ضدها، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن الجواب على طلبه سواء بالإيجاب أو السلب، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المشار إليها أعلاه، مما حاصله أن القرار المطعون فيه الرافض ضمنيا لطلب الطاعن الرامي للحصول على المعلومات جاء مخالفا للقانون، ولا مجال للتمسك في الإطار بأن الطاعن علم بالمعلومات المطلوبة في الملف الجنحي الرائج أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، ما دام أن القانون ألزم الإدارة بجواب طالب المعلومة بصفة شخصية وتقديم المعلومات المطلوبة إليه متى سمح القانون بذلك، لا تسليمها إلى جهة أخرى غير الجهة طالبة المعلومة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون غير مؤسس قانونا ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. لهـــــــذه الأسبــــــــــاب وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. حكمت المحكمة الابتدائية الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا: - في الشكل: بقبول الطلب. - في الموضوع: بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ....، القاضي برفض الجواب على طلب الطاعن المتعلق بالحصول على المعلومة المؤرخ في 06/03/2024، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. بهذا صدر الحكم في التاريخ أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس. الرئيــــــس والمقـــــرر كاتب الضبط



السبت 18 يناير 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter