منشور ضمن صفحة المنعطف القانوني عبر الموقع الإجتماعي الفايسبوك
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بالقنيطرة
المحكمة الابتدائية
بسوق أربعاء الغرب
القضاء المستعجل
ملف رقم: 115/2012
تاريخ صدوره : 05/02/2013
المدعى : ا,,,,,,,,, .
المدعى عليه : ,,,,,,,,,,و
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب
باســـــم جــــلالة المــــــلك
و طبقا للقانون
نحن شكير الفتوح نيابة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
و بمساعدة السيد رشيد غفور كاتب الضبط .
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 05 فبراير 2013 .
بين المسمى : ، عنوانه دوار ، سوق أربعاء الغرب ، ينوب عنه ذ/أحمد البوطي من هيئة القنيطرة و ذ/التكموتي من هيئة طنجة .
بصفته مدعيا .
و بين المسمى : ، عنوانه دوار ، سوق أربعاء الغرب ، ينوب عنه ذ/عثماني من هيئة القنيطرة .
بصفته مدعى عليه.
بحضور : 1- المفوض القضائي السيد مصطفى علوي التابع للمحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب .
2- السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب .
* الوقـائــع *
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه و المدلى به لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/12/2012 يعرض فيه أن حكما نهائيا صدر ضده قضى عليه بادائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 15.000 درهم ، و أن الحكم المذكور قد فتح له الملف التنفيذي عدد 1678/12 ، و الذي إنتهت فيه الإجراءات بحجز جرار فلاحي من نوع ماسي فركسون رقم 59 – أ – 81598 ، إلا ان الجرار المحجوز و إن كانت بطاقته الرمادية مسجلة في إسمه ، فإن عملية شرائه تمت في إطار البيع بالمصارفة ، و هذا ثابت من خلال البطاقة الرمادية للجرار ، و بالتالي فإن ملكيته للجرار المحجوز هي ملكية ناقصة و غير تامة و لن تصبح كاملة إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف اداء آخر قسط من قيمته ، و بذلك فإن الحجز قد وقع على حق الشركة البائعة ، لذلك فهو يلتمس الحكم برفع الحجز التنفيذي عن الجرار المشار إليه اعلاه و البت في الصائر طبقا للقانون ، و أرفق المقال بمحضر حجز و صورة طبق الأصل من البطاقة الرمادية للجرار .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 30/01/2013 حضرها ذ/عثماني عن المدعى عليه و ذ/التكموتي عن المدعي ، و أعطيت الكلمة ذ/عثماني فأكد ان المقال غامض و مبهم و ان الطلب يهدف إلى عرقلة عملية التنفيذ و إلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى ، ثم عقب ذ/التكموتي و أوضح أن الورقة الرمادية الخاصة بالجرار هي ورقة مؤقتة لكون البيع تم بالمصارفة و ان موكله ليس مالكا للجرار المحجوز ، على إثر ذلك إعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للتامل و النطق بالحكم لجلسة 05/02/2012 .
* وبعد التأمل *
حيث يرمي طلب المدعي إلى الحكم برفع الحجز التنفيذي عن الجرار الفلاحي من نوع ماسي فركسون رقم 59 – أ – 81598 و البت في الصائر طبقا للقانون .
و حيث أسس المدعي طلبه المذكور على أساس ان شراءه للجرار المحجوز قد تم عن طريق البيع بالمصارفة ، و ان ملكيته للجرار هي ناقصة و لن تصبح كاملة إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف اداء آخر قسط من قيمته ، و بذلك فإن الحجز قد وقع على حق الشركة البائعة .
و حيث إن الحجز كوسيلة من وسائل التنفيذ المقررة في قانون المسطرة المدنية ، يقتضي لزوما أن ينصب على مال مملوك للمنفذ عليه ، و في هذا الإطار يتعين على الجهة التي توقع الحجز التحقق اولا و قبل كل شئ من ملكية المنفذ عليه للمال المطلوب إيقاع الحجز عليه .
و حيث إنه بعد الإطلاع على وثائق الملف و مستنداته لاسيما النسخة طبق الأصل من البطاقة الرمادية الخاصة بالجرار المحجوز ، فقد تبين ان الجرار المذكور قد تم شراؤه من طرف المدعي بالمصارفة أي بالقرض ، و ان ملكية الجرار لن تنتقل إلى المشتري إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف موعد اداء آخر قسط من قيمة الجرار .
و حيث إنه طبقا للفصل 06 من ظهير 17 يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارات بالقرض و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1244 بتاريخ 28 غشت 1936 ، فإنه إذا بيعت عربة بالقرض ، فإن ملكية المبيع و توابعه تبقى للبائع إلى ان يدفع له الثمن الذي باع به على أتمه ، و ذلك حتى و لو أفلس المدين ، و أيا كان من في حوزه و تحت يده توجد العربة .
و حيث إنه لما كان ثابتا من خلال النسخة طبق الأصل من البطاقة الرمادية الخاصة بالجرار المحجوز ، أن هذا الأخير قد تم شراؤه من طرف المدعي عن طريق البيع بالمصارفة أي بالقرض ، و أن ملكيته لن تنتقل إلى المشتري إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف موعد اداء آخر قسط من قيمة الجرار ، فإن هذا يعني أن المدعي ليس مالكا للجرار المحجوز ، طبقا للفصل 06 المشار إليه اعلاه ، و بالتالي فإن الحجز إنصب على مال مملوك للغير ، لا يملك فيه المدعي شيئا ، حتى و إن كانت البطاقة الرمادية في إسمه ، على إعتبار أن بيع السيارات بالمصارفة قد خصه المشرع بمقتضيات خاصة سعى من خلالها إلى حماية الطرف الذي مول القرض حفاظا على حقوقه من الضياع .
و حيث إنه تبعا لذلك ، فإنه يتعين الامر برفع الحجز الذي تم إيقاعه على الجرار من نوع ماسي فيركسون رقم 59 – أ – 81598 .
و حيث إنه طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية فإن الاوامر الإستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
* لهـذه الأسبـاب *
وتطبيقا للقانون .
إذ نبت علنيا ابتدائيا و حضوريا :
نأمر برفع الحجز الذي تم إيقاعه على الجرار من نوع ماسي فيركسون رقم 59 – أ – 81598 ،
و تحميل المدعى عليه الصائر
2- نأمر بوضع نسخة من هذا الامر بالملف التنفيذي عدد 167 8/12 لتمكين جميع الاطراف من الإطلاع عليه .
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
قاضي الأمور المستعجلة كاتب الضبط
.
محكمة الاستئناف بالقنيطرة
المحكمة الابتدائية
بسوق أربعاء الغرب
القضاء المستعجل
ملف رقم: 115/2012
تاريخ صدوره : 05/02/2013
المدعى : ا,,,,,,,,, .
المدعى عليه : ,,,,,,,,,,و
بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب
باســـــم جــــلالة المــــــلك
و طبقا للقانون
نحن شكير الفتوح نيابة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
و بمساعدة السيد رشيد غفور كاتب الضبط .
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 05 فبراير 2013 .
بين المسمى : ، عنوانه دوار ، سوق أربعاء الغرب ، ينوب عنه ذ/أحمد البوطي من هيئة القنيطرة و ذ/التكموتي من هيئة طنجة .
بصفته مدعيا .
و بين المسمى : ، عنوانه دوار ، سوق أربعاء الغرب ، ينوب عنه ذ/عثماني من هيئة القنيطرة .
بصفته مدعى عليه.
بحضور : 1- المفوض القضائي السيد مصطفى علوي التابع للمحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب .
2- السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب .
* الوقـائــع *
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه و المدلى به لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/12/2012 يعرض فيه أن حكما نهائيا صدر ضده قضى عليه بادائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 15.000 درهم ، و أن الحكم المذكور قد فتح له الملف التنفيذي عدد 1678/12 ، و الذي إنتهت فيه الإجراءات بحجز جرار فلاحي من نوع ماسي فركسون رقم 59 – أ – 81598 ، إلا ان الجرار المحجوز و إن كانت بطاقته الرمادية مسجلة في إسمه ، فإن عملية شرائه تمت في إطار البيع بالمصارفة ، و هذا ثابت من خلال البطاقة الرمادية للجرار ، و بالتالي فإن ملكيته للجرار المحجوز هي ملكية ناقصة و غير تامة و لن تصبح كاملة إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف اداء آخر قسط من قيمته ، و بذلك فإن الحجز قد وقع على حق الشركة البائعة ، لذلك فهو يلتمس الحكم برفع الحجز التنفيذي عن الجرار المشار إليه اعلاه و البت في الصائر طبقا للقانون ، و أرفق المقال بمحضر حجز و صورة طبق الأصل من البطاقة الرمادية للجرار .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 30/01/2013 حضرها ذ/عثماني عن المدعى عليه و ذ/التكموتي عن المدعي ، و أعطيت الكلمة ذ/عثماني فأكد ان المقال غامض و مبهم و ان الطلب يهدف إلى عرقلة عملية التنفيذ و إلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى ، ثم عقب ذ/التكموتي و أوضح أن الورقة الرمادية الخاصة بالجرار هي ورقة مؤقتة لكون البيع تم بالمصارفة و ان موكله ليس مالكا للجرار المحجوز ، على إثر ذلك إعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للتامل و النطق بالحكم لجلسة 05/02/2012 .
* وبعد التأمل *
حيث يرمي طلب المدعي إلى الحكم برفع الحجز التنفيذي عن الجرار الفلاحي من نوع ماسي فركسون رقم 59 – أ – 81598 و البت في الصائر طبقا للقانون .
و حيث أسس المدعي طلبه المذكور على أساس ان شراءه للجرار المحجوز قد تم عن طريق البيع بالمصارفة ، و ان ملكيته للجرار هي ناقصة و لن تصبح كاملة إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف اداء آخر قسط من قيمته ، و بذلك فإن الحجز قد وقع على حق الشركة البائعة .
و حيث إن الحجز كوسيلة من وسائل التنفيذ المقررة في قانون المسطرة المدنية ، يقتضي لزوما أن ينصب على مال مملوك للمنفذ عليه ، و في هذا الإطار يتعين على الجهة التي توقع الحجز التحقق اولا و قبل كل شئ من ملكية المنفذ عليه للمال المطلوب إيقاع الحجز عليه .
و حيث إنه بعد الإطلاع على وثائق الملف و مستنداته لاسيما النسخة طبق الأصل من البطاقة الرمادية الخاصة بالجرار المحجوز ، فقد تبين ان الجرار المذكور قد تم شراؤه من طرف المدعي بالمصارفة أي بالقرض ، و ان ملكية الجرار لن تنتقل إلى المشتري إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف موعد اداء آخر قسط من قيمة الجرار .
و حيث إنه طبقا للفصل 06 من ظهير 17 يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارات بالقرض و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1244 بتاريخ 28 غشت 1936 ، فإنه إذا بيعت عربة بالقرض ، فإن ملكية المبيع و توابعه تبقى للبائع إلى ان يدفع له الثمن الذي باع به على أتمه ، و ذلك حتى و لو أفلس المدين ، و أيا كان من في حوزه و تحت يده توجد العربة .
و حيث إنه لما كان ثابتا من خلال النسخة طبق الأصل من البطاقة الرمادية الخاصة بالجرار المحجوز ، أن هذا الأخير قد تم شراؤه من طرف المدعي عن طريق البيع بالمصارفة أي بالقرض ، و أن ملكيته لن تنتقل إلى المشتري إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف موعد اداء آخر قسط من قيمة الجرار ، فإن هذا يعني أن المدعي ليس مالكا للجرار المحجوز ، طبقا للفصل 06 المشار إليه اعلاه ، و بالتالي فإن الحجز إنصب على مال مملوك للغير ، لا يملك فيه المدعي شيئا ، حتى و إن كانت البطاقة الرمادية في إسمه ، على إعتبار أن بيع السيارات بالمصارفة قد خصه المشرع بمقتضيات خاصة سعى من خلالها إلى حماية الطرف الذي مول القرض حفاظا على حقوقه من الضياع .
و حيث إنه تبعا لذلك ، فإنه يتعين الامر برفع الحجز الذي تم إيقاعه على الجرار من نوع ماسي فيركسون رقم 59 – أ – 81598 .
و حيث إنه طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية فإن الاوامر الإستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
* لهـذه الأسبـاب *
وتطبيقا للقانون .
إذ نبت علنيا ابتدائيا و حضوريا :
نأمر برفع الحجز الذي تم إيقاعه على الجرار من نوع ماسي فيركسون رقم 59 – أ – 81598 ،
و تحميل المدعى عليه الصائر
2- نأمر بوضع نسخة من هذا الامر بالملف التنفيذي عدد 167 8/12 لتمكين جميع الاطراف من الإطلاع عليه .
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
قاضي الأمور المستعجلة كاتب الضبط
.