MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




بدائل الدعوى العمومية

     

من إعداد: رشيد عبيد الرحمان
خريج ماستر المتخصص المهن القانونية والقضائية بتطوان
محامي متمرن بهيئة المحامين بطنجة



بدائل الدعوى العمومية
 
لا أحد يجادل اليوم في مدى ضعف الوسائل التقليدية القبلية والبعدية المستعملة في تدبير وتسيير الدعوى العمومية، وما تخلفه من مساوئ على نفسية المشتبه فيهم والمعتقلين، هذا الأمر بدأ يطرح مبادرة البحث عن السبل البديلة لتفادي المخلفات السلبية للدعوى العمومية، وهي مجموعة من التدابير الاحترازية والوسائل التقنية التي يأخذ بها في المرحلة الابتدائية للدعوى العمومية، وتكمن أهميتها في تجنب الاجراءات القضائية المعقدة من جانب وتفادي حرمان الجانحين المحتملين من حقوقهم من جانب أخر.      
وفي إطار الجهود الرامية إلى تجاوز مساوئ العقوبات المسطرية التقليدية، وما يستتبعها من أثار سلبية وخيمة، أصبح البحث عن سياسة جنائية أكثر ملائمة للعصر والأفكار والنظريات السائدة، تقوم أساسا على حماية حقوق المشتبه فيهم والمعتقلين والمتهمين، وتأخذ بعين الاعتبار نوعية من الجانحين، وكذلك الطاقة الاستيعابية للمؤسسة السجنية.
 ولما كان واقع المحاكمات يمر هو الآخر بجملة من المشاكل، وفي جو يضرب صلب العدالة الجنائية كمقوم أساسي للمحاكمة العادلة، أصبح البحث عن بدائل توقف الدعوى العمومية في بداية مرحلتها، حل لا بد منه، وذلك بالأخذ بأخف الأضرار، لا من حيث المصاريف ولا من حيث طول الإجراءات وتعقدها في كثير من الأحيان.  
 كما أن وضع حل للخصومة بين الأطراف بعيدا عن الإجراءات الجنائية، أي وفق مساطر جديدة بديلة لتحريك الدعوى العمومية، لأمر يترتب عنه تجنيب الجاني المثول أمام القضاء، مع ما يستتبع ذلك من شعور سيئ قد يظل يتابع المعني بالأمر فثرة من الزمن، بل أكثر من هذا ترهب إلى رأب الصدع وجبر الضرر والقضاء على الفتن والحد من النزاعات الانتقامية لدى الضحايا.
  ويأتي على رأس هذه البدائل الصلح الجنائي، والوساطة الجنائية، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية، والاختبار القضائي، وسنحاول التطرق لكل هذه البدائل من خلال مبحثين، حيث سنخصص الأول للبدائل المباشرة للدعوى العمومية (المبحث الأول) ثم للبدائل غير المباشرة للدعوى العمومية (المبحث الثاني). 

المبحث الأول: بدائل الدعوى العمومية المباشرة
 

إن بدائل الدعوى العمومية في فلسفتها تهدف إلى تجنب تبعات إقامة هذه الأخيرة، وما تسفر عنه من اعتقال قد يكون ظلما في بعض الأحيان وأبحاث وإجراءات تثقل كاهل المؤسسات القضائية، بالإضافة إلى المصاريف والأتعاب، وما قد تعاني منه بالتبع أغلب العائلات، من بغض ونزاع بين أفراد العائلات الأخرى، هذا الأمر ما كان ليحدث لو تم إيجاد وسيلة ودية بين الأطراف المتنازعة، تستبعد في شموليتها القضاء، كاستثناء لحل المنازعات، وهو ما حاولت بعض التشريعات والنظم تحقيقه من خلال خلق بدائل فعالة لحل النزاعات الجنح البسيطة بالتي هي أحسن، وتتمثل هذه البدائل في كل من الصلح الجنائي (المطلب الأول) والوساطة الجنائية (المطلب الثاني).

المطلب الأولى: الصلح الجنائي 
  

يقصد بالصلح الجنائي "أسلوب قانوني غير قضائي لإدارة الدعوى الجنائية، يتمثل في دفع مبلغ من المال للدولة، أو تعويض المجني عليه أو قبول تدابير أخرى مقابل انقضاء الدعوى الجنائية[1]"، كما يمكن تعريفه "بأنه اتفاق بين الجاني والمجني عليه، تحت رقابة القضاء عبر تسوية حبية تتمثل في دفع مبلغ من المال للدولة أو تعويض المجني عليه أو قبول تدابير أخرى مقابل انقضاء الدعوى العمومية[2]"، وبالتالي القضاء الفوري على آثار الجريمة مع الحفاظ على الوضعيات التي كانت قائمة قبل ارتكابها من خلال رأب الصدع وجبر الضرر والقضاء على الفتن والاضطرابات والحد من النزاعات الانتقامية لدى الضحايا[3].
وقد اهتدت الجماعة الإنسانية لنظام الصلح في مرحلة حرجه من حياتها، بعد أن كان العدوان والقهر والعقوبات القاسية ولا إنسانية من السمات المميزة لعهد البشرية الأول، بحيث كان رد الفعل العقابي يأخذ صورة انتقام المجني عليه أو دويه من الجاني والتأثر منه لدرجة وصلت معها الأمور إلى تأصل عادة الأخذ بالثأر في النفس البشرية، ولما كانت تلك العادة تؤدي إلى إشاعة البغضاء ونشر العداوة، لقد أصبحت الجماعات القديمة في حاجة إلى علاج فعال يوقف الثأر ويرضى شعوره المجني عليه وذويه وكان هذا العلاج هو قبول الدية مقابل الصلح.
ونجد بأن الله تبارك وتعالى حتنا على الصلح في مجموعة من آياته، حيث يقول في محكم تنزيله: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"[4].
 ويقول في آية أخرى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"[5]، وفي آية أخرى: "وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا[6]".
وهكذا فالصلح خير في الذين الإسلامي ومستحب ومقبول بين المسلمين وغير المسلمين، فهو يغني البشرية عن شر القتال، ويصلح ذات الخواطر ويساهم في استقرار العلاقات الانسانية بين مختلف الشعوب، بغض النظر عن دياناتهم وأيديولوجياتهم أو ثقافتهم.
  ومع قيام ونشأة الدولة استقر مبدأ تحريم الصلح في الخصومات الجنائية، على اعتبار أن الجريمة تمثل اعتداء على المجتمع بأسره، وتضادا مع نظمه وقوانينه، لكن سرعان ما تم التراجع عن هذا المبدأ نتيجة للتطور والتغيير الذي طرأ على أنماط الحياة لدى المجتمعات القديمة التي أدركت أهمية آلية الصلح في فض الخصومات الجنائية، وقد كان الهدف من إرساء الصلح القضاء على نوازع الانتقام لدى الضحايا وبعت روح التسامح والتآخي بين أفراد المجتمع[7].
  وقد كانت بداية هذا التحول مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/40 بتاريخ 29 نونبر 1958 المتضمن لإعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والذي حثت المادة السابعة منه على ضرورة استعمال أليات غير رسمية لحل النزاعات بما في ذلك الصلح والوساطة والوسائل العرفية لإقامة العدل وتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم[8]، ثم بعد ذلك صدر إعلان فيينا أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين[9] الذي دعا إلى إنشاء خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة تشمل أليات للوساطة والعدالة التصالحية، وبأن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لتراجع فيه الدول ممارستها في هذا الشأن.
  وبالتالي ففلسفة السياسة الجنائية لم تعد قائمة على الردع والعقاب فقط كما كان سائدا في السابق، وإنما أصبحت تقوم أيضا على جبر الضرر اللاحق بالضحية إلى جانب إعادة تأهيل وإصلاح الجاني، وهذا ما يشكل إحدى محاور اهتماماتها ، خصوصا وأن الواقع العملي قد أثبت فشل العقوبة السالبة للحرية في تحقيق النتائج المأمولة[10].
  ونظرا للحسنات الغزيرة لهذا النوع من الوسائل أخدت به العديد من التشريعات كالولايات المتحدة الأمريكية التي أجازت للنيابة العامة تحويل القضايا إلى طرف ثالث للقيام بدور الوسيط بخصوص الجرائم البسيطة[11]، ونفس الشأن بالنسبة للتشريع الفرنسي الذي خول طبقا المادة 41 لممثل الحق العام الفرنسي قبل إثارة الدعوى العمومية اقتراح صلح جنائيا إما بصفة مباشرة أو بواسطة شخص مؤهل على الجاني المرتكب للجريمة والثابتة في حقه بواسطة وسائل الاثبات القانونية، شريطة أن يتعلق الفعل بالحالات المنصوص عليها في الفصول التي عددها المشرع بالمادة 41-1-2[12].
أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد تعرض للصلح في قانون المسطرة الجنائية[13] بموجب المادة 41 منه، فقد سمح المشرع في جرائم معينة ونظرا للطابع الاجتماعي والأسري الذي يهيمن عليها بإبرام مصالحة بين الأطراف ينجم عنها وضع حد للمتابعة، حيث نصت المادة 41 من ق.م.ج على ما يلي: ”يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين سجنا أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر”.
 ويتضح من خلال ما تقدم أن الصلح في التشريع المغربي يتم بطلب من المتضرر أو المشتكى به إلى وكيل الملك لتضمين الصلح في محضر إلا أن نطاق الصلح يقتصر على جرائم محددة حصرا وهي تلك المعاقب عليها سجنا أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم[14]، أي الجرائم التي تتسم بالبساطة ولا تشكل تهديدا على النظام العام، ويترتب عن هذا الصلح وقف إقامة الدعوى العمومية، إلا أنه يبقى لوكيل الملك الصلاحية في إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح، أو إذا لم يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية[15].

المطلب الثاني: الوساطة الجنائية
 

تعتبر الوساطة الجنائية ذلك الإجراء الذي يتم قبل تصرف النيابة العامة في الدعوى أو الحكم فيها، وبناء على اتفاق الأطراف، بموجبه يحاول شخص ثالث البحث عن حل للنزاع المثار بين الجاني والضحية ودون فرض أي قرار عليهم[16]، وهي صورة من صورة الصلح إذ لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة أطراف الخصومة وبعد التشاور والفاهم فيما بينهم حول ما يمكن أن يقدم الواحد منهم للآخر[17].
بالإضافة إلى أنها وسيلة من الوسائل البديلة لحل المنازعات[18]، وتجد مصدرها في المجتمعات القديمة وخصوصا تلك التي كان يسود فيها التآخي والاحترام لشيوخ القبيلة، لما يتوفر لديهم من حكمة وتبصر، غير أنه تم إحياء هذه الآلية وفق مفهوم جديد ومقاربة حديثة تستجيب لتوجهات السياسة الجنائية الحديثة، ويظهر ذلك من خلال إعلان فيينا الصادر خلال "مؤتمر الأمم المتحدة " العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين[19] المنعقد خلال شهر أبريل 2000 إلى إنشاء خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم قضايا الجريمة، تشمل آليات الوساطة والعدالة التصالحية وبأن يكون عام 2002 هو الوعد المستهدف لتراجع فيه الدول ممارستها في هذا الشأن[20].
  واعتبارا لأهمية الوساطة الجنائية فإن أغلب التشريعات الحديثة أخذت بها كألية لتسوية الخصومات الجنائية وخاصة ما يتعلق منها بالجنح البسيطة، وبديلا ناجعا ونموذجا للمتابعة في سياق تحقيق عدالة تصالحية، والحد من تراكم القضايا البسيطة الذي تعرفه المحاكم وتخفيف المعاناة عن الضحايا من جراء انتظار البث النهائي في القضايا التي تستغرق أحيانا وقتا طويلا.
  ومن هذا المنطلق عمل المشرع الفرنسي شأنه في ذلك شأن غالبية التشريعات المقارنة، على استحداث نظام الوساطة الجنائية بموجب المادة 14-1 من القانون رقم 93-2 الصادر بتاريخ يناير 1993 والقاضي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، حيث منح لوكيل الجمهورية سلطة اللجوء إلى الوساطة الجنائية باستعمال ملائمته الجنح البسيطة شريطة موافقة أطراف الخصومة[21].
وعليه فإن نظام الوساطة وسيلة فعالة لمواجهة ظاهرة الجنوح البسيط والحد من قرارات الأمر بالحفظ التي لم تتوقف عن التزايد بحيث بلغت على مستوى القضاء الفرنسي ما يقارب نسبة 80% خلال فترة التسعينات، وفضلا عن ذلك فإن الوساطة الجنائية ترمي إلى البحث عن أسباب النزاع ومحاولة معالجتها وكيفية تجنبها مستقبلا، إذ أكدت إحدى الدراسات التي قام بها مركز "البحث في السياسة الجنائية" بمدينة باريس– في 22 أكتوبر 1991 – على الدور الاجتماعي الهام الذي تلعبه الوساطة الجنائية في المجتمع الفرنسي[22]، وانتهى إلى أن الوساطة تقوم بإعادة جسور الثقة بين أطراف النزاع، الأمر الذي يساعد على إيجاد حل ناجع للجرائم العائلية.
كما تدخل المشرع البلجيكي أيضا بموجب قانون 10 فبراير 1994 لتقنين مسطرة الوساطة الجنائية، وفي ألمانيا تم إقرار نظام الوساطة الجنائية في عام 1999 بمقتضى القانون الصادر في 20-12-1999، كما أقرته اسبانيا سنة 1992، وإلى جانب التشريع الاوروبي أقرت إنجلترا تطبيق الوساطة الجنائية بمقتضى قانون الجريمة والفوضى (the crime and disorder act of) الصادر عام 1998[23].
    وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأمريكي يأخذ بصورتين للوساطة الجنائية، الأولى خارج نطاق الرسمي و تقوم بها جمعيات ضحايا الجريمة، بينما الثانية رسمية (مقررة قانونا) وهي من اختصاص قاضي الصلح بصفته وسيطا، هذا الأخير يزاوج بين اختصاصين، فهو من جهة قاضي التحقيق – بالنسبة للجرائم الخطيرة – ومن جهة قاضي الحكم – ينظر في الجرائم البسيطة مع الاحتفاظ – بطبيعة الحال – بصفته قاضي الصلح[24].
ورغم كل المميزات والخصائص التي تحتلها الوساطة الجنائية داخل مجال حل المنازعات، إلى أن المشرع المغربي لم يأخذ بها كبديل للدعوى العمومية، لكنه حاول تدارك هذا الأمر من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث نص في الفقر الرابعة والخامسة من المادة 41 على أنه يمكن لوكيل الملك أن يعهد إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره، كما يمكنه أن يستعين بالموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة والأطفال.   

المبحث الثاني: بدائل الدعوى العمومية غير المباشرة

 
إن السياسة الجنائية بالمفهوم التقليدي لم تعد قادرة على استوعاب كل مخلفات المجتمع، وقد أبانت بالملموس عن ضعف قدرتها على احتواء الجريمة وتأهيل المجرم، بالقدر ما ساهمت في تفشي ظاهرة الجنوح والإجرام، الأمر الذي استدعى البحث عن حلول تستبعد الاعتقال والحبس، وكل مخلفات سوء تدبير السياسة الجنائية، بحيث أصبح الوضع يفرض استغلال التكنلوجيا والوسائل التقنية من أجل خدمة العدالة الجنائية، ومحاولة إتاحة أكبر قدر من الفرص أمام الانسان غير السوي، حتى يستدرك أخطائه ويتوب عنها ويعود إلى جادة الصوب، ويخدم مصلحته الخاصة والمصلحة العامة الفضلى، وعلى هذا النحو اهتدت مجموعة من التشريعات إلى اختراع بدائل لمساوئ الاعتقال منها الوضع تحت المراقبة القضائية (المطلب الأول) والوضع تحت الاختبار القضائي (المطلب الثاني).    

المطلب الأول: الوضع تحت المراقبة الالكترونية
 

من الواضح أن التطور التكنولوجي يسدي خدمات جليلة للعدالة الجنائية خاصة على مستوى أساليب البحث الجنائي، غير أن هذه الاستفادة لا تقف عند هذا الحد وإنما تمتد إلى مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي، من خلال خضوع المحكوم عليه لنظام المراقبة الالكترونية، هذه الأخيرة يمكن تعريفها بكونها عقوبة من نوع خاص تسمح بمراقبة المحكوم عليه بواسطة سوار إلكتروني يرسل إشارات للمصالح المكلفة بالمراقبة كلما تجاوز الشخص الخاضع لها المجال المحدد له من طرف الجهة المختصة، حيث يتعين عليه المكوث داخل الدائرة المحددة له، مع ممارسة حياته المهنية والعائلية بشكل عادي لكن تحت نوع من المراقبة طيلة المدة المحددة في الحكم، تسمح بتحديد مكان تواجده ومراقبة تحركاته، فهي بذلك شبيهة إلى حد ما بالمراقبة القضائية[25].
وقد ظهر نظام المراقبة الالكترونية في أول الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من سنة 1990 في بعض الولايات قبل أن يتم تعميمه على كافة التراب الأمريكي، كما أخذت به كندا بعد ذلك، وقد لاقى هذا البديل إقبالا واسعا بإنجلترا ابتداء من سنة 1981، حيث كان للنقاشات التي سادت خلال فترة السبعينات – بين مختلف الفاعلين – بخصوص أزمة السجون وكذلك تعود لمجهودات جمعية "OTA " الدور الكبير في اعتماد بريطانيا هذا البديل، كما تبنته فرنسا أيضا بمقتضى القانون الصادر في 19 دجنبر 1997 ( ضمن المواد من 7-723 إلى 12-723 من ق م ج)[26]، إلى جانب كل من السويد وهولندا وبلجيكا التي شرعت في تطبيقه منذ سنة 1998 بعدما أبانت التجربة عن نجاحه في بعض الدول[27].
ويمكن التمييز بين المراقبة الالكترونية وبين مؤسسة الوضع تحت المراقبة أو ما يسمى بنظام  Probationولقد نشأ نظام Probation في الدول الأنجلوساكسونية كالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الأنشطة التي كان يقوم بها "دجون أغسطس" وهو رجل أعمال متطوع يقوم بكفالة المدانين بعقوبات حبسية ويساعدهم على إيجاد فرص للعمل مع الإشراف على مراقبتهم، غير أنه فيما بعد ما انتقلت هذه الأعمال إلى الجمعيات التي تتكفل بتقديم الدعم للسجناء والأحداث، وفي سنة 1878 كانت ولاية "ماستشوستس" أول ولاية سنت قانونا يخول تأجير وكلاء للمراقبة، لكن بحلول سنة 1956 سيتم تعميم هذه الوكالات والمصالح الخاصة بالمراقبة التابعة للدولة كمؤسسات عمومية على كافة المناطق[28].
وقد أبانت الحصيلة الميدانية لتطبيق هذا النظام عن نتائج إيجابية، باعتباره آلية فعالة للقضاء على الإجرام البسيط، خاصة وأنه يسمح للمحكوم عليه بالبقاء داخل المجتمع يزاول مهامه بشكل يضمن مشاركته في برامج التأهيل التربوي والمهني وكذلك برامج العلاج من رواسب التعاطي للإدمان عن المخدرات.
وبالنسبة للمغرب فلم يأخذ بتقنية المراقبة الإلكترونية رغم الحسنات التي تطبعها، لكنه حاول تضمينها في مشروع تعديل القانون المسطرة الجنائية، وأقحمها ضمن الأحكام الخاصة بالمراقبة القضائية وخصوصا في المادة 161 في البند 19 من التدابير والتزامات المراقبة القضائية، حيث لم يعتبرها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية وكان الأجدر بالمشرع المغربي أن يعتبرها كذلك.
وما يمكن تسجيله لهذا النظام من مساوئ هو أنه يمس  بالحق في الحياة الخاصة للمحكوم عليه، التي تعد حرمة الجسد من مقوماتها الأساسية، بحيث تظل الكاميرا تطارده في كل تحركاته وسكناته، بالإضافة إلى كونه لا يحقق المساوات بين مختلف المتهمين، لأن لإعماله لا بد من توافر شروط خاصة، قد تكون عند البعض وقد تنتفي عند البعض الآخر.
ولكن من جهة أخرى فإن عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية تشكل إحدى أهم الأساليب العقابية الحديثة الهادفة إلى إصلاح الجاني وتهييئه للإدماج بشكل سليم داخل المجتمع كفرد صالح ومنتج لا سيما أنه يعد طرفا فاعلا في عملية تطبيق العقوبة مما يسهل عملية إدماجه، وفق مقاربة سوسيوتربوية تهدف إلى الحفاظ على متانة الروابط العائلية والمهنية.

المطلب الثاني: نظام الاختيار القضائي
 

يعرف الاختبار القضائي بأنه نظام عقابي ينهض على معاملة خاصة لفئة من المجرمين المنتقين، يستهدف ضمان إعادة تأهيلهم عن طريق المساعدة الإيجابية[29]، وقد كتبت له الأرجحية في العلم الجنائي الحديث بوصفه من أنجح الوسائل في مكافحة العقوبات قصيرة المدة[30]، وتختلف تسميته بحسب استعماله بين التشريعات فهناك من سماه بالحرية المحروسة[31]، أو مراقبة السلوك[32]، أو الحرية المراقبة[33]، في حين أطلق عليها المشرع الفرنسي du sursis probatoire[34]، وكلها توحي لمعنى واحد ألا وهو الاختبار القضائي.
ويعود التأصيل التاريخي لهذا النظام في انجلترا عام 1820 بهدف إنقاد الأحداث الجانحين من دخول المؤسسات العقابية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1848، وذلك حين طالب "جون أغسطس John Augustus " المحكمة بعدم النطق بالعقوبة على بعض المتهمين الشباب استنادا إلى ضمانة حسن سلوكهم وتعده بالإشراف عليهم، وقد نجح في مهمته، الأمر الذي مهد لصدور قانون يتضمن أسس هذا النظام عام 1878 ثم انتشر بعد ذلك في باقي الولايات المختلفة، وأقره القانون الاتحادي[35]، ولاقى هذا البديل إقبالا واسعا لا سيما بفرنسا نتيجة التأثر بنظام الوضع تحت الاختبار قبل صدور الحكم بالإدانة المقرر في القوانين "الأنجلو سكسونية"، حيث أخذت به فرنسا بمقتضى القانون الجنائي لسنة 1957، واعتمدته ألمانيا أيضا بموجب القانون الجنائي الصادر في سنة 1953[36].
ولكن اختلفت هذه الدول في تطبيق هذا النظام، فبعض الدول طبقته قبل إحالة الدعوى لقضاء[37]، وبعض الدول طبقته بعد الإحالة وقبل الإدانة[38]، في حين دول أخرى طبقته بعد الإدانة وقبل تقرير العقوبة[39]، في حين أخدت به فرنسا بعد الإدانة حيث يوضع المحكوم عليه تحت اشراف القاضي، وتحدد له فترة للاختبار يجب على المختبر احترام جميع تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد 132-44 و132-45[40] .
وبالعودة إلى التشريع المغربي نسجل أنه تناول هذا النظام في الكتاب الثالث الخاص بالقواعد الخاصة بالأحداث، حيث نص في المادة 481 يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث واحد او أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية: 1..... 2 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة.
 وخصص المشرع المسطري الجنائي القسم الثالث من الكتاب السالف الذكر لنظام الحرية المحروسة، وعهد في دائرة كل محكمة استئناف مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف التربوي والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة، ويعين المندوب إما بأمر من قاضي الأحداث أو مستشار مكلف بالأحداث أو بمقرر من إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 462 من ق م ج، ويخضع الحدث تحت الإشراف والتتبع التربوي للمندوب، وتكون مهمته تجنيب الحدث العودة إلى الجريمة أو اقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته، ويرفع على إثر ذلك تقرير كل ثلاثة أشهر إلى قاضي أو الجهة التي عينتهم[41].
ورغم أن المشرع اتخذ هذا النظام كتدبير من تدابير الحماية أو التهذيب لدى الحدث الجانح، فإن ما يلاحظ هو أن هذا النظام رغم المقومات الأساسية التي يمتاز بها إلى أنه قاصر على الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث، وبذلك لا يمكن لرشداء الاستفادة من خاصيته، مع العلم أنه ليس هناك ما يمنع من تعميمه على كل فئات المجتمع، وكان الأولى بالمشرع أن يوسع مجال تطبيقه على كل الجانحين المبتدئين والذين تظهر لديهم نية في إصلاح انفسهم والتوبة عن أفعالهم غير سوية، وخصوصا أولئك الذين يعانون من مشكل الإدمان أو التعاطي للمخدرات، بحيث يحتاجون إلى من يساعدهم أكثر على التخلص من تجربتهم الفاشلة، في عوض أن يزج بهم في السجن وسط أنواع متنوعة من المجرمين الذين لن يزيدهم العيش في كنفهم إلا احتراف الإجرام وسلوكيات قد يؤدي عليها المجتمع والدول ثمنا كبيرا.    
 

 

خاتمة

 
انطلاق من كل ما سبق يمكن القول أن توظيف الوسائل البديلة للدعوى العمومية أصبح ضرورة ملحة، خصوصا أمام ما نشاهده اليوم من انتهاكات واضحة على حقوق الإنسان، كوضعه مدة من الزمن رهن الاعتقال، والحال أنه بريء مما نسب إليه، فكيف سيسترجع ما ضاع له من حريته، وأيا كان التعويض الذي يمكن أن يطلب به لن يجبر الضرر الحاصر عن هذا التحكم الذي تعرض عليه، وأسوء ما يمكن أن يصيب الإنسان في حياته هو أن تسلب حريته ظلما وبغير وجه حق، وكان من الممكن أن نتجاوز هذا الوضع لو أن المشرع المسطري أدخل قواعد بديلة للدعوى العمومية، تستهدف تسخير وسائل لخدمة العدالة، ولما لا وضع مؤسسات وأجهزة للتخليق والتأهيل والمراقبة التوجيهية في سبيل تقويم سلوك الجانح نحو الأفضل، وتفادي العقوبات التقليدية التي لم تعد قادرة حتى على توفير أبسط الحقوق، وكذا وضع حد للأزمات التي تخلفها المؤسسات السجنية.
إن الوقاية من الجريمة تتطلب وضع قواعد قبلية، تراعي مخلفات الجريمة، وهي قواعد وقائية تساعد الجميع على التوعية الخلقية، والتهذيب الديني، وكذلك تنظيم أنشطة متنوعة لكشف الطاقات الواعدة ومساعدتها على تحقيق طموحاتها، وفي ذلك مصلحة عامة وخاصة لا يمكن لجاحد أن ينكرها.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

الفهرس

 
بدائل الدعوى العمومية. 2
المبحث الأول: بدائل الدعوى العمومية المباشرة 3
المطلب الأولى: الصلح الجنائي. 3
المطلب الثاني: الوساطة الجنائية. 6
المبحث الثاني: بدائل الدعوى العمومية غير المباشرة 8
المطلب الأول: الوضع تحت المراقبة الالكترونية. 8
المطلب الثاني: نظام الاختيار القضائي. 10
خاتمة. 13
الفهرس.. 14
لائحة المراجع. 15
 
 

 

لائحة المراجع

أولا: باللغة العربية:
  • الكتب:
- جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة دراسة تحليلية وعلمية، مكتبة الرشاد، الطبعة 2015. أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية، دار أبو المجد للطباعة الهرم، الطبعة الأولى 2004. - اسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الاجراءات الجنائية،-ماهية والنظم المرتبطة به-، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2005. - محمد أحمد المنشاوي، مبادئ علم العقاب، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015. - محمد أبو العلا، عقيدة الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبة الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي 1997.
- رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2010.
 - محي الدين أمزازي، العقوبة، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة الأمنية، الرباط، 1993.
- ناصر كريمش خضر الجوراني، نظرية التوبة في القانون الجنائي، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2008.
  • الأطاريح والرسائل:
  • الأطاريح:
- محمد حكيم حسين حكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقها في المواد الجنائية، -دراسة مقارنة -رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق-، جامعة عين الشمس – كلية الحقوق- قسم القانون الجنائي، 2002.
  • الرسائل:
- شهيد أيام حازم، الصلح وأثره في الدعوى العامة بين القانونين الأردني والعراقي، رسالة لنيل درجة الماجستير في تخصص القانون العام، كلية الحقوق جماعة الشرق الأوسط، أيار 2016.
  •  
  • المقالات المكتوبة:
-  المنصف الهادفي، الصلح بالوساطة في المادة الجزائية، مجلة القضاء والتشريع، الصدد 1 يونيو 2004.
- محمد بوفادي، مسطرة الصلح الزجري، سلسلة ندوات محكمة الرماني، العدد 6، يناير 2006.
- يوسف سلموني زرهوني، الصلح داخل قانون المسطرة الجنائية، مجلة أنفاس حقوقية، العدد 3-2، أكتوبر 2003.
- أحمد فتحي سرود، الاختبار القضائي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1967.
- عبد الله درميش، مختلف أشكال بدائل العقوبات السالبة للحرية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 86 يناير 2001.
- منى محمد عبد الرزاق، الاختبار القضائي (مراقبة السلوك)، للأحداث الجنحين، دراسة مقارنة، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد التاسع، العدد الراع، 2011.
  • المقالات الإلكترونية:
- سعيدة بوجلال، الصلح الجنائي في الأنظمة الجنائية المقارنة، مقال منشور على الرابط التالي: https://alkanounia.info/2019/10/08/7805/.
- درامي متولي القاضي، نظام المراقبة الالكتروني في القانون الفرنسي والمقارن، مقال منشور على الموقع التالي: https://www.researchgate.net/publication/305292400_nzam_almraqbt_alalktrwnyt_fy_alqanwn_alfrnsy_w_almqarn 
- فاطمة بن عبد العزيز، النظام القانوني للوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي، مقال منشور على الموقع التالي: https://alkanounia.info/2019/04/20/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/.
ثانيا: باللغة الأجنبية:
 - V, Jean Pierre Bonafé-Schmitt, La m médiation pénale en France et aux États-Unis, paris, L.G.D.J, 1998.
- Paul Mbanzoulou, la médiation pénale, harmattan, 2012.
 
[1] - جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة دراسة تحليلية وعلمية، مكتبة الرشاد، الطبعة 2015، ص 122.
[2] - محمد حكيم حسين حكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقها في المواد الجنائية، -دراسة مقارنة-رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين الشمس –كلية الحقوق- قسم القانون الجنائي، 2002، ص 44.
[3] - عرف ظهير قانون الالتزامات والعقود المغربي الصلح في الفصل 1098 أنه: عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.
[4] - سور البقرة الآية 224.
[5] - سورة الانفال الآية 1.
[6] - سورة الحجرات الآية 9.
[7]  - انظر بهذا الخصوص: اسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الاجراءات الجنائية،-ماهية والنظم المرتبطة به-، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2005، ص 18-17.
أنظر كذلك، شهيد أيام حازم، الصلح وأثره في الدعوى العامة بين القانونين الأردني والعراقي، رسالة لنيل درجة الماجستير في تخصص القانون العام، كلية الحقوق جماعة الشرق الأوسط، أيار 2016، ص 25-26.
[8] - للاطلاع على الإعلان انظر الرابط التالي: https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx.
[9] - الذي عقد بالنمسا من 10 إلى 17 أبريل 2000، انظر الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arab/vi2000.html
[10] - المنصف الهادفي، الصلح بالوساطة في المادة الجزائية، مجلة القضاء والتشريع، الصدد 1 يونيو 2004، ص 16.
[11] - محمد بوفادي، مسطرة الصلح الزجري، سلسلة ندوات محكمة الرماني، العدد 6، يناير 2006، ص 49.
[12] - Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale.
[13]  - الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1424 (30 يناير 2003).
[14] - وتجدر الإشارة أن مشروع قانون المسطرة الجنائية حاول تفادي النقص الذي نال من الصلح الجنائي من خلال اعتباره بديلا للدعوى العمومية، كما سمح للوكيل الملك إذا بدت له مؤشرات كافية لإقامة الدوى العمومية وقبل تحريكها، أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيق بينهما أو يمهلهما لإجرائه، وكذلك تم توسيع مجاله ليشمل كل الجنح المنصوص عليها في الفصول 401 و404 (البند الأول) و425 و426 و 445 و505 و517 و524 و525 و538 و540 و452 و547 و549 (الفقرتين الأخيرتين) و571 من لقانون الجنائي و316 من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة للجرائم الأخرى.
[15] - ومن النصوص كذلك التي نصت صراحة على المصالحة المؤدية إلى انقضاء المتابعة الجنائية، نجد المادة 74 من ظهير 17ــ10ــ1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات، والمادة 89 من ظهير 2ــ11ــ1932 المنظم لاحتكار الدخان بالمغرب، هذه المادة  تجيز لإدارة شركة التبغ  إجراء صلح قبل صدور الحكم أو بعده مع مرتكب المخالفات  المتعلقة بالتبغ، وكذلك المواد 273ــ 277 من المدونة الجمركية، التي تسمح لإدارة الجمارك  بإجراء صلح وفق ما هو منصوص عليه في المادة 276 من هذا القانون.
- انظر بهذا الخصوص سعيدة بوجلال، الصلح الجنائي في الأنظمة الجنائية المقارنة، مقال منشور على الرابط التالي: https://alkanounia.info/2019/10/08/7805/ تم الاطلاع عليه بتاريخ 5-05-2020 على الساعة 12:01.
[16] - أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية، دار أبو المجد للطباعة الهرم، الطبعة الأولى 2004، ص 18.
[17] - V, Jean Pierre Bonafé-Schmitt, La m médiation pénale en France et aux États-Unis, paris, L.G.D.J, 1998, P 63.
[18] - وقد عرف المشرع الفرنسي الوساطة الجنائية في الدورية الصادرة في 16 مارس 2004 على أنها: ”إجراء يتم تحت إشراف شخص ثالث عن طريق جمع بين الجاني و الضحية من أجل الوصول إلى اتفاق حول نماذج الإصلاح و إعادة الروابط بين الطرفين و تعزيز شروط عدم العود إلى الجريمة”.
- Paul Mbanzoulou, la médiation pénale, harmattan, 2012,p 18-19
[19] - للاطلاع على هذا الاعلان انظر الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arab/vi2000.html تم الاطلاع عليه بتاريخ 02-5-2020 على الساعة 12:12.
[20] - جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي والمقارن، م س، ص 153.
[21] - فاطمة بن عبد العزيز، النظام القانوني للوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي، مقال منشور على الموقع التالي: https://alkanounia.info/2019/04/20/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/ تم الاطلاع عليه بتاريخ 1-5-2020، على الساعة 14:15.
[22] - يوسف سلموني زرهوني، الصلح داخل قانون المسطرة الجنائية، مجلة أنفاس حقوقية، العدد 3-2، أكتوبر 2003، ص261.
[23] - رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2010، ص 12.
[24] - محي الدين أمزازي، العقوبة، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة الأمنية، الرباط، 1993. ص 75.
[25] - يقصد بالمراقبة القضائية حسب المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية تدبير استثنائي يعمل به في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية.
[26] - للتوضيح أكثر حول تطور نظام المراقبة الإلكترونية في فرنسا انظر رمامي متولي القاضي، نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن، على الرابط التالي: https://www.researchgate.net/publication/305292400_nzam_almraqbt_alalktrwnyt_fy_alqanwn_alfrnsy_w_almqarn.
- l’article723-7 stipule ce qui suit:  Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique défini par l'article 132-26 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.
[27] - عبد الله درميش، مختلف أشكال بدائل العقوبات السالبة للحرية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 86 يناير 2001، ص 19.
[28] - درامي متولي القاضي، نظام المراقبة الالكتروني في القانون الفرنسي والمقارن، مقال منشور على الموقع التالي: https://www.researchgate.net/publication/305292400_nzam_almraqbt_alalktrwnyt_fy_alqanwn_alfrnsy_w_almqarn تم الاطلاع عليه بتاريخ 1-5-2020 على الساعة 17:42.
[29] - أحمد فتحي سرود، الاختبار القضائي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1967، ص3.
[30] - ناصر كريمش خضر الجوراني، نظرية التوبة في القانون الجنائي، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2008، ص 212.
[31] - كالمشرع المغربي في القسم الثالث (الحرية المحروسة)، من الكتاب الثالث المعنون بالقواعد الخاصة بالأحداث من المواد 496 إلى 500 من ق م ج. وكذلك مجلة الاجراءات التونسية في (المادة 251).
[32] - مثل التشريع العراقي، انظر منى محمد عبد الرزاق، الاختبار القضائي (مراقبة السلوك)، للأحداث الجنحين، دراسة مقارنة، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد التاسع، العدد الراع، 2011، ص 8.
[33] - كالتشريع السوري قانون رقم 18 (لسنة 1974 المادة 14)، وقانون الأحداث اللبناني (لسنة 1983 المادة 5)، وقانون العقوبات الليبي في (المادة 151).
[34] - وهي تعني في الترجمة العربية الوضع تحت الاختبار، وقد تناوله المشرع الفرنسي، من المواد 739 إلى 747 من قانون الإجراءات الفرنسي، وهي نفس الترجمة للمصطلح الانجليزي .the probation system
[35] - محمد أحمد المنشاوي، مبادئ علم العقاب، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015، ص 237.
[36] - محمد أبو العلا، عقيدة الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبة الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي 1997، ص100.
[37] - مثل بلجيكا.
[38] - مثل السويد.
[39] - مثل انجلترا.
[40] - l’article 739 stipule ce qui suit : Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis probatoire, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10.
Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 7128.
[41] - المواد 496 إلى 500 من قانون المسطرة الجنائية.



الجمعة 15 ماي 2020
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter