MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة



بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ذة/ أكروم تكتب: حقوق المهاجرين بين مبدأ المساواة وعدم التمييز

     

الاستادة الباحثة
أنيسة اكروم
جامعة عبد الملك السعدي
كلية الحقوق طنجة



بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ذة/ أكروم تكتب: حقوق المهاجرين بين مبدأ المساواة وعدم التمييز
  إذا كانـت المعاهـدات لا تعـد ملزمـة قانونـا سـوى للـدول التـي صادقـت عليهـا، فـإن جميـع الـدول تقريبـا صادقـت علـى العهدين الدوليين[1] للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والإقتصادية والسياسية لعام 1966، لأنها تعترف عموما بأن بعض الحقوق الواردة فيهما تعد جزءا من القانون الدولي العرفـي، وتعمل المفوضية على حث الدول المستقبلة للمهاجرين وتشجيعها على الالتزام بأحكام الاتفاقيات المصادق عليها ومعاملة المهاجرين الموجودين على أراضيها على قاعدة المساواة وعدم التمييز التي تعد ملزمـة قانونـا لجميـع الـدول، بغـض النظـر عـن تصديقهـا علـى معاهـدات أو اتفاقيـات محـددة[2]. ويمكن القول أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتخذ نهجا متناقضا للغاية تجاه المهاجرين فهو يتبنى مبدأ المساواة بينما يذعن لمعايير متباينة لقبولهم لدى الدول وفقا لمصلحتها، وفق سوق الإحتياجات اتجاههم خاصة للعمال ذوو المهارات حسب مشروع IMPALA، الذي عمل على تحليل وقياس سياسات وقانون الهجرة الدولية في عشرين دولة[3]. وقد عبر "روزفيلت" ذات مرة في الأمم المتحدة قائلا:" في المجتمع المحلي،..يبحث الناس عن العدالة وتكافؤ الفرص والكرامة المتساوية دون تمييز"، فعدم التمييز يشمل  مراعاة الفوارق بين الجنسين[4]، وتمثيل الأقليات، والإدماج الفعال للأشخاص الذين همشوا لأسباب أخرى.

والمساواة وعدم التمييز مفهومان متكاملان وغير متطابقان إذ تسعى المساواة للتعبير عن سيادة القانون على الجميع بمـن فيهـم المهاجـرون[5]، والتحذير من أي محاولة لمعاملة مختلفة في مجال الحريات أو الحقوق أو الواجبات للحصول على امتياز ما، سواء بين الرجل والمرأة أو بين سائر الأفراد، في حين أن مبدأ عدم التمييز هو عبارة عن مجموعة هده المبادئ من المساواة مجتمعة، ولا تعني المساواة غياب التمييز ولا يعني غياب المساواة وجود التمييز، فالعلاقة بين المساواة ومبدأ عدم التمييز هي علاقة تعايش مشترك.

وينبثق مبدأ المساواة كآلية في تقوية وتمتين حرية التنقل التي تعتبر محركا لتفعيل عولمة حقوق الانسان، وأنه لا يسمح اعتبارها امتيازا ممنوحا باسم التمييز الطبيعي، بل ينبغي أن تستعمل وتوظف الفعالية القانونية عبر المبدأ الأساسي السائد الرامي إلى عدم التمييز بين الأشخاص، وأن المقتضى الدولي يندرج ضمن القواعد العليا المسماة القواعد الاَمرة العامة، التي لا يتعذر خرقها أو مخالفتها سواء بالمعاهدات أو غيرها، وأن أي تمييز يعمل على تقييد الحريات يشكل طعنا في مبدأ المساواة المنصوص عليها في القوانين الأساسية.

والمساواة هي الوجه الثاني لعدم التمييز لأنها تكفــل عــدم إبطـال أو إعاقـة حقـوق جميـع الأفـراد علـى أسـاس "العـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أوغيـر سياسـي أو الأصـل الوطنـي أو الاجتماعي أو الثـروة أو المولـد أو أي وضـع آخـر"، بمـا فـي ذلـك وضـع الهجرة، إلا أن عبارة التمييز، الواردة في عهد الحقوق المدنية والسياسية تختلف عن تلك الواردة في عهد الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، هذا الفرق فقط على مستوى النسخة الفرنسية والإنجليزية، وليس النسخة العربية التي تستعمل مصطلحا واحدا هو التمييز.Distinction.

ويجـب أن يكـون مبـدأ عـدم التمييـز في صلــب جميــع تدابـيـر إدارة الحــدود، وتشــمل أســباب التمييــز المحظــورة: العــرق، اللــون، الجنــس، اللغــة، الديــن، الــرأي الســياسي أو الأصــل القومــي أو الإجتماعــي، الجنســية، وضــع الهجرة، الســن، الإعاقــة، انعــدام الجنســية الحالـة الزوجيـة أو العائليـة، التوجـه الجنـسي أو الهويــة الجنســية، الحالــة الصحيــة، أو الحالـة الإقتصاديـة والإجتماعيـة، الـثـروة المولــد أو أي وضــع آخــر.. ويجـب تبرير أي فــرق في المعاملــة بـيـن المهاجريــن عـلـى الحــدود الدوليــة بالســعي القانــوني لتحقيــق هـدف متناسـب، ومنهـا عـلى وجـه الخصـوص، التدابـير المتخـذة للتصـدي للهجـرة غـير النظاميـة أو مكافحـة الإرهـاب أو الإتجار بالبشر أو تهريب المهاجرين.. والتي لا يمكن أن تكون تمييزية بطبيعتها أو أثرها خاصة عند إخضاع المهاجرين للتصنيــف عـلـى أســاس دوافــع غـيـر مشروعة، ســواء كانــوا ضحايــا تهريــب أو اتجــار، فعـلـى الــدول أن تأخد بعيــن الإعتبار جميــع أشــكال التمييــز وأن تكافحهــا.
 
أولا: حول تفعيل هذا المبدأ عند المهاجرين الوافدين بالمغرب
 
جاء في الملاحضات الختامية للجنة الأممية لاتفاقية حماية العمال المهاجرين؛ حول تقريره الثاني، رغم أن القانون 02-03 بشأن دخول وإقامة الأجانب عمل على تنظيم تدابير الطرد وفق المادة 26، إذ نص على استثناءات لا يجوز فيها الترحيل أو الطرد بما في ذلك القاصرين والنساء الحوامل، إلا أن هناك ادعاءات تفيد ترحيل الأطفال والنساء بما فيهم الحاملات وملتمسو اللجوء واللاجئين، وكذلك المدافعون عن حقوق المهاجرين كالسيدة "هيلينا مالينو" عبر الحدود، التي تطالب اللجنة الأممية بتقديم معلومات عن حالتها.

إلا أنه من زاوية النوع الاجتماعي، تم إقرار بعض تدابير التمييز الإيجابي لفائدة الأجنبيات في وضعية غير قانونية، خاصةً في المرحلة الثانية للتسوية الاستثنائية، إذ تم التعامل بمرونة قصوى في معالجة الطلبات المقدمة بشكل أفضى لتسوية أوضاع جميع المهاجرات اللواتي تقدمن بطلبات إلى اللجنة المكلفة بتتبع طلبات التسوية التي يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما مكنت التدابير المتخذة من تقليص حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي[6]،  واستغلال النساء المهاجرات ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دعم وصول المهاجرات لبرامج المساعدة الاجتماعية والإنسانية، وتقوية قدرات المهنيين في مجال الصحة من أجل فهم أفضل للإحتياجات الخاصة للمهاجرات عبر مجموعة من البرامج كبرنامج «تمكين»، الذي تم تفعيله بتمويل من الإتحاد الأوروبي وفي إطار الشراكة بين وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية، لكن الجهود المبذولة لم تحل دون تفاقم تأثير التحيزات الجنسانية على التفاوت في التمتع بالحقوق والولوج إلى الخدمات، على اعتبار أن النساء هن الأكثر تعرضًا للإنتهاكات وأكثر عرضة للإستغلال، فقرابة ثمانية وثلاثين في المئة منهن يمتهن الأعمال المنزلية في ظل أوضاع هشة تتميز بضعف تأطير العلاقة بين المشغل والمهاجرات، ويرتبط جانب من هذا القصور بضعف استحضار مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وتشريعات الهجرة، وبمحدودية الضمانات الخاصة بتكريس الحماية القانونية للنساء المهاجرات في مواجهة مختلف أشكال التمييز وعدم المساواة، بالإضافة إلى ضعف الضمانات المخولة لبعض الفئات المهددة بالتهميش والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.

أما الدستور الجديد فقد جعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات في مركز الصدارة[7] طبقا للفصل 19 منه، وهو الفصل الذي كان يخص حرمة الملك في الدستور السابق، مما يدل على المكانة الإعتبارية لهذا المبدأ، وهوتشريع يخدم طرفي المجتمع دون استثناء ولا تمييز[8]، ولا يعني بالمساواة إلغاء الفروقات البيولوجية بين المرأة والرجل، أو إلغاء مبدأ توزيع الواجبات، وإنما يعني بها إلغاء التمييز أو عدم الإنصاف أو الإضطهاد أو العنف أو تقليص وتحجيم القدرات والفرص والتباين في توزيع الموارد والمكانات، وهي من الأركان الرئيسية لتحقيق العدالة و إقرار الحقوق والحريات، وتكون متطابقة مع العدل عندما توضع في موضعها الصحيح، وتكون ظلما لو لم يكن كذلك.

وتطبيق المساواة مع المهاجرين يقوم على مراعاة النوع الاجتماعي كأهم المبادئ الإنسانية لبناء دولة القانون، ولتحليل الأدوار والمسؤوليات في المجالات كلها وفي أي سياق اجتماعي، ولعل التمييز الإيجابي ومقاربة النوع الذي تحضى به المرأة عموما والمهاجرة خصوصا يمكن أن يعطي انطباعا أن الدستور يتحيز للمرأة دون الرجل، إلا أن هذا الإنطباع عندما يستحضر منطق الإنصاف بدل منطق العدل بالمفهوم الصارم والتقليدي، كمعاملة ذات طابع إنساني لسد الثغرات والأخد بالإعتبارات والإستثناءات يمكن أن يبررمنطق التناسب والمعقول والضروري، إذ لا يمكن بتاتا ترحيل المهاجرات الحوامل أوالمصحوبات بأطفال، وهدا التعامل تفرضه قواعد طبيعية وأخرى واقعية وتفرضه المعاملة الحقوقية و الإنسانية، بشكل يبقى معه تفعيل العدل بالمفهوم التقليدي غير قادر على إحقاق الحق رغم أنه يمكن أن يفعل القانون.

إلا أن التقرير الثاني لللجنة الأممية لاتفاقية العمال المهاجرين الصادر في أبريل 2023 تحدث عن معاناة المهاجرات بالمغرب من العمل الجبري حيث يصادر أرباب عملهن أوراق هويتهن، خاصة النساء اللواتي جندهن أصحاب عمل سيئي النية في بلدهن الأصلي لجعلهن يعملن من خلال وعودهن بعقد عمل ووضع قانوني في المغرب، لهذا تدين اللجنة العمل القسري للمهاجرات ومصادرة وثائقهن عند ملئها.
كما أن الإجراءات الإدارية للترحيل لا تحترم المادتين 22 و23 من إتفاقية حماية العمال المهاجرين.
 
ثانيا: أشكال التمييز وتجلياته

ولأهمية مبدأ التمييز[9] في مجال حقوق المهاجرين، فقدتم تصديره في ديباجة دستور2011، التزاما بتعهدات المغرب الدولية، فقد نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الإنتماء الإجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، داعيا الى إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة حسب الفصل 20.

ويتخد التمييز عدة أشكال[10]، يعاني منها المهاجرون على مستوى الواقع ، فليس هناك قوانين تسمح لهم بقيادة النقابات والجمعيات الخاصة بهم، أما  إن أرادوا مزاولة شغلا بصفة قانونية، فلابد من تأشيرة السلطات قبل توقيع عقد العمل وهو تناقض مع الإلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين[11]، مما يحول دون تنمية قدراتهم واختيار مهنتهم بكل حرية ومواصلة الإندماج في سوق الشغل، فيزول الدخل المادي ويسود إحساس بالمهانة والإحباط وعجز الإرادة.

 ويتجلى التمييز باتخاده مسارا مباشرا واَخر وغير مباشر؛

ففي التمييز المباشر يتم تهميش المهاجر بأحد الأسباب المحضورة قانونا كالجنس أو الأصل أو اللون.. مما تجعلهم في مركز قانوني أدنى من المركز القانوني الممنوح لشخص اَخر، يعمل أو عمل سابقا أو سيعمل لاحقا في نفس العمل وهو في ظروف هدا الشخص نفسها.

أما التمييز غير المباشر فهو الذي يكشفه الأثر الناتج عن إجراء يبدو ظاهريا محايدا غير أنه يفضي لنفس الأثر الناتج عن التمييز المباشر، فالقواعد والممارسات وإن كانت تبدو محايدة فإن لها انعكاسات تعبر عن تهميش المهاجرين، بغض النظر عما إذا كانوا مستوفون للشروط الواجب توافرها من أجل الإندماج في العمل.

ومن تجليات هذا التمييز بالمغرب، على مستوى التفعيل الواقعي، وبالإرتكاز على الاثار، فرغم حظر التمييز والعمل بالتدابير غير التمييزية والمحايدة في الظاهر، إلا أنها تمييزية على مستوى النتائج والاَثار التي تحدثها[12].

فاشتراط عقد العمل للمهاجرين الأفارقة بالمغرب من أجل تجديد بطاقة الإقامة التي حصلوا عليها من خلال السياسة الجديدة للهجرة، واشتراط إتقان اللغة لممارسة عمل لا يتطلب بالضرورة هذه اللغة، واستثناؤهم من تدابير الحماية الاجتماعية بحكم القانون ... يعد شكلا من أشكال التمييز غير المباشر، يحدث على إثره معاملة تفضيلية للمواطنين على المهاجرين، دون الإستناد لعناصر موضوعية لها نفس الأحكام ونفس الشروط،وعليه، يحاول دعاة حقوق الإنسان الضغط على أصحاب القرار من أجل بناء فضاء قانوني استشرافي جديد يعمل على وضع قيم اجتماعية عالمية جديدة[13] لفئة المهاجرين من أجل الإنصاف وليس المساواة، لأن المساواة منطلق للوصول إلى الإنصاف الذي هو جبر الضرر الناتج عن التمييز.

ويتجلى هدا التمييز كذلك في صعوبة ولوجية المهاجرين الأفارقة للمرافق العامة إسوة بالمواطنين، ففي الفصل 154 من الباب 12 من الدستور، تم اعتبار الولوجية للمرافق العمومية خاص بالمواطنات والمواطنين دون ذكر باقي الأفراد المتواجدين على التراب الوطني، رغم أنه أقر بخضوعها لمعايير المسؤولية والمحاسبة
فإذا اعتبرنا أن المدارس والمستشفيات مرافق عمومية، فهي مسموح بولوجها للمهاجرين والأجانب من خلال مبدأ المساواة، فعدد كبير من الإفريقيات يلدن بالمجان في المستشفيات العمومية وبالتالي لهم الحق في الحصول على تسهيلات لتسجيل مواليدهن، وعدد كبيرمن أطفالهن يلجن المؤسسات التعليمية عند إحضار الوثائق اللازمة خاصة اولئك الذين ازدادوا بالمغرب، والواقع تجاوز اللغة التي صيغ بها الفصل ليشمل الأشخاص المتواجدين داخل الدولة، بل أن الفصل 155 من هذا الباب ألزم أعوان المرافق العمومية بممارسة الحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة التي يدخل في إطارها  لأنهم يخضعون في هذا الشأن للمراقبة والتقييم خصوصا فيما يخص تدبيرها للمال العمومي. وفيما يخص الدعم الذي تستفيد به من أجهزة الدولة، في الفصل 156تم استعمال لفظ "المرتفقين" الذين يمكنهم رفع تظلماتهم للمرافق العمومية، مما يعني أن المُرتفق لا يقتصر بالضرورة على المواطن بل كل فرد يقصد الإدارة العامة ومنهم المهاجرون والأجانب الذين يلتجئون إليها من أجل

تسوية وضعية الإقامة لديهم، أو من أجل متابعة الدراسة أو الإستثمار بالنسبة للأجانب، إذ يمكن لهم إبداء ملاحظاتهم عن نوعية الخدمات التي يتلقونها وعن جودتها وهذا في حد ذاته نوع من الرقابة كركن أساسي للحكامة، لأن هذه المرافق ملزمة بتأمين تتبع طلبات المرتفقين،

إن التنصيص الدستوري على أحقية الأجانب في الولوج إلى مرافق الدولة وتمكينهم من الحقوق الإقتصادية والاجتماعية ليست فقط إجراءات قانونية بل هو تعبير عن فلسفة حقوقية قائمة على المساواة وعدم التمييز.     
 
إن الوصم الإجتماعي الذي مورس تاريخيا على كل من اختاره بلدا للإستقرار، لا تحركه في تقديرنا الإختلافات الدينية أو العرقية أو اللون، وإنما الشعور المزمن والمزدوج للمغربي بالدونية الحضارية أمام القادم من الشمال، والإستعلاء الحضاري على القادم من الجنوب أو الشرق، ولعل الإحتفاء الذي يمنح للأوروبيين بالرغم من اختلاف ديانتهم، والترحيب الذي يُقابل به الأسْوَدْ الاَتي من الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من لونه، والترحاب الذي يقدم للخليجي القادم من الشرق، واليهودي الأوروبي الذي جاء ليستثمرفي البلد، كلها مؤشرات توضح لنا أن المغاربة لا يمارسون التمييز حقيقة، وبالتالي فالتجاهل الثقافي والهوياتي لهؤلاء المهاجرين لا يمكن اعتباره تمييزا، وإنما حالة سوسيوسيكولوجية لا يمكن قراءتها إلا في إطار تفكيك تامغربيت، للكشف عن المقومات التي من خلالها يحتكم هذا المغربي في إصدار أحكامه وبناء سلوكاته، اتجاه المهاجرين المختلفين ثقافيا ودينيا عنه.

الهوامش
[1] للاطلاع على حالة التصديقات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه 172 دولة؛ https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND consulté le 23/03/2024.
انظر الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدقت عليه 169 دولة
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter     consulté le 22/03/2024.
[2] انظرتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الذي عرض على الملك سنة 2006، الذي نص على ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بالحق في الحياة كحق أساسي، وإلغاء عقوبة الإعدام، تم المصادقة على اتفاقية روما.
[3] الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، موجز حلقة النقاش بين الدورات بشأن دور الحكم المحلي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، دورة 38، 18 أبريل 2018، 22/38، ص 3.
[4] الحسين الروحي، مأسسة النوع الاجتماعي بين تغير النص القانوني باسم المساواة والتشبت بالإرث التقليدي، جامعة محمد الخامس، الرباط كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، سلا، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مقالة، عدد مزدوج 129-130، يوليوز- أكتوبر 2016، ص 159.
[5] جريدة الشرق الأوسط، العدد 16298، الخميس 13/07/2023، ص 15.
[6] مطبوعة " منع العنف ضد المرأة والتصدي له في عمليات البنك: تقييم جهود عشرسنوات من العمل (2012-2022)، مدونة إنهاء العنف ضد المرأة، أولوية للبنك الدولي، بقلم هانا بريكسي ولويز كورد.
[7] ويأتي ذلك تماشيا مع احترام دول العالم لمبدأ المساواة بين الدكور والإناث في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، المنبثقة عن تشريعات هيئة الأمم المتحدة الموحدة لردم هوة وضعية اللامساواة بين الرجل والمرأة، وكدا مجموعة من الإتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تشير إلى مفهوم التمييز ضد المرأة بشكل صريح كالإتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الإستخدام والمهنة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979، ويعمل البنك الدولي على استعراض مشروعات على البلدان التي يستفحل فيها عدم المساواة بين الجنسين الضاربة بجدورها في الأعماق.
[8] اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة الأمم المتحدة، 1989: الفقرة 7. ً بيد أنه كما لاحظت اللجنة: "ما كل تفريق في المعاملة يشكل تمييزا، إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] (المرجع نفسه: الفقرة 13). (وفيما يخص الطبيعة القانونية العرفية لمبدأ عدم التمييز، انظر، Chetail 2019.
[9] التمييز هو تغيير أو استبعاد أو تفضيل متخد على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويكون من شأنه إلغاء المساواة والمعاملة في الإستخدام والمهنة أو الإضرار بها، ولا يشترط توافر النية لتحقق حالة التمييز، بل يتوافر التمييز سواء كان مباشرا أو غير مباشر، فالأصل فيه تأثير الحرمان أو الحد من المساواة في المعاملة الناتجة عن الإختلاف في المعاملة بين الجنسين أو التمكين من الفرص.
[10] غير أن كل أشكال التمييز تشترك في تلقي معاملة مختلفة عن باقي الأفراد بسبب خصائص معينة مثل العرق واللون أو الجنس، بشكل يمس سلبا مبدأ المساواة ويوطد عدم المساواة.
[11] عبد الصمد العباسي، ملاءمة النظام القانوني المغربي مع الإلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين، منشورات كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، سلسلة أبحاث ودراسات، العدد 36، 2024، ص 122.
[12] محمد عرفان الخطيب، مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، نطاق التطبيق والإثبات، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، قسم القانون الخاص، المجلد 25، العدد الأول 2009، ص 14.
[13] Eleanor Roosevelt once said in the UN : « It is in the local community, close to the home….that people seek justice, equal opportunities and equal dignity without discrimination »



الاربعاء 14 غشت 2024
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter