MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تقريرحول مشروع تنقيح مجلة الحقوق العينية الثونسية

     



تقريرحول مشروع  تنقيح  مجلة الحقوق العينية الثونسية
تماشيا مع سياسة الدولة المتجهة نحو تعصير وسائل عمل الإدارة عبر تأليتها وادخال الوسائل الإعلامية في عملها في اتجاه التيسير على المواطن لقضاء شؤونه وضمان سرعة انجاز الخدمات الإدارية ونجاعتها، تولّت إدارة الملكية العقارية إعداد منظومة اعلامية شاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري.


أثبتت التجربة مبدئيا جدواها من خلال تطبيقها بإلادارة الجهوية بتونس وقابس وبالمنستير وبنزرت والقصرين في انتظار تعميمها على بقية الإدارات الجهوية وفق آجال مبرمجة من قبل الإدارة وبعد عرضها على التصديق من قبل الجهات المعتمدة في ذلك.


واعتمادا على الضمانات التي أصبحت توفرها التقنية الإعلامية من حيث الحفاظ على الوثائق الممسوكة الكترونيا وضمان سلامتها وديمومتها وعدم إمكانية إدخال أيّ تغيير عليها والتي تكفلها مؤسستان وطنيتان وهما الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، فإنه أصبح من المتجه تنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية من ذلك :


إضافة فقرة جديدة بالفصل 380 من مجلة الحقوق العينية تكرّس المسك الإعلامي لسجلات إدارة الملكية العقارية بالتوازي مع المسك اليدوي. مع مراعاة خصوصية إمضاء السجلات الممسوكة الكترونيا التي لا يمكن أن تمضى إلا بصفة لاحقة عن تحرير بياناتها من قبل إدارة الملكية العقارية خلافا للإمضاء المسبق للسجلات الممسوكة يدويّا وهو ما يحتّم تنقيح الفصل 381 من مجلة الحقوق العينية في هذا الاتجاه.


كما أن اقتراح تنقيح الفصل 381 من مجلة الحقوق العينية في اتجاه إحالة نسخة من سجلي التضمين والإيداع الى فرع المحكمة العقارية المختص ترابيا بمجردّ ختمهما عوضا عن إحالتها على محكمة الاستئناف تبرّره أيضا، سياسة المشرّع التونسي الرامية الى إحداث برنامج مشترك بين إدارة الملكية العقارية والمحكمة العقارية وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري في إطار مشروع "النظام المعلوماتي العقاري" (S.I.F) والرامي الى تشبيك الخدمات بين الإدارات المذكورة والربط بينها اعلاميا، وهو نفس التبرير الذي يدعّم تنقيح الفصل 384 الحالي وإسناد إمضاء وترقيم السجلات العقارية الى رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه عوضا عن رئيس المحكمة الابتدائية.


كما أن اقتراح تنقيح الفصل 394 من مجلة الحقوق العينية في اتجاه التقدّم بمطلب الترسيم مباشرة لدى إدارة الملكية العقارية عوضا عن الإجراء المعمول به حاليّا والمتمثل في إحالة الصكوك من القباضة المالية تبرّره تفضيل المتعاملين تقديم مؤيدات مطالبهم مباشرة الى إدارة الملكية العقارية دون انتظار ورودها من القباضة المالية.


وهو ما انجرّ عنه ازدواجية في تلقي المطالب من شأنها إثقال كاهل الإدراة بتكرار العمليات المطلوبة علاوة على أن التخاطب المباشر مع المواطن يسهّل إجراءات اتمام العمليات المطلوب ادراجها ويجنّب تأجيل هذه العمليات لنقص في المؤيدات بالنسبة للصكوك الواردة من القباضة المالية وتعذّر الاتصال بالمعنيين بالأمر لمطالبتهم بها.


وإن اقتراح تنقيح الفصل 394 من مجلة الحقوق العينية على النحو المذكور يقتضي اقتراح تنقيح النقطة الخامسة من الفصل 377 ثالثا من ذات المجلة المتعلقة بإحدى واجبات محرر العقد وهي التقدّم بمطلب الترسيم ومؤيداته لدى الجهة المتلقية التي أصبحت الإدارة الجهوية عوضا عن قابض المالية حسب المقترح.


تقرير مقتبس عن
cafe.juridique



السبت 22 ماي 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter