إعداد
كوثر الركراكي
باحثة في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة
شكل موضوع التوثيق المغربي مقاربات متعددة محور ندوة علمية نظمها ماستر العقار والتنمية شعبة القانون الخاص برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وذلك يوم الخميس 27 يونيو 2013 ، وهو اللقاء الذي عرف حضور أساتذة جامعيين وباحثين مهتمين بالموضوع ، فضلا عن فعاليات من مختلف مكونات منظومة التوثيق (وفد الموثقين العصريين و العدول) بالإضافة إلى فعاليات حقوقية واسعة.
وقد اشتمل برنامج الندوة على العديد من المداخلات التي سلطت الضوء على أهم المشاكل التي يعاني منها التوثيق بالمغرب .
افتتحت أشغال الندوة بكلمة ألقاها الدكتور عبد السلام بنحدو الذي قدم خلالها موضوع الندوة العلمية واستعرض الجوانب المعروضة للنقاش عبر مداخلات السادة المحاضرين.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة الذي تطرق للأهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع التوثيق المغربي مقاربات متعددة ، وأعتبر أن أهميته تأتي من كونه يتعلق بمواضيع أخرى ذات أهمية بالغة ،
وقد أشار إلى أن هناك نقاش وطني بالنسبة لكل القوانين، على اعتبار أن هناك تأخر كبير ويجب إعادة تأهيل الترسانة التشريعية ببلادنا، كما أكد على أن موضوع التوثيق له أهمية خاصة أولا نظرا لتعدد الأنظمة القانونية المنظمة له وثانيا لكون القانون الصادر سنة 2003 و القانون الصادر سنة 2009 كلها قوانين لم تعطي حلا للإشكاليات المطروحة، وبالتالي فإن إعداد هذا اللقاء له أهمية خاصة لكونه سيساهم في النقاش العمومي (على اعتبار أن هناك مخطط تشريعي لتأهيل الترسانة القانونية 2012-2016 كما أن هناك مقاربة لكل الاشكاليات التي يطرحها إعادة تحيين التشريعات الوطنية وملائمتها مع المنظومة الدولية ).
وفي كلمة للدكتور مرزوق آيت الحاج أكد على أن موضوع الثوثيق المغربي له أبعاده القانونية وله أيضا بعده الاقتصادي والاجتماعي ،كما أن هذا موضوع تتقاسمه إشكاليات وأبعاد متعددة سواء تعلق الأمر في مجال إثبات الحقوق أو صيانتها أوحفظها ولاشك أن الوثيقة تلعب دورا أساسيا في تحقيق العدالة في هذا الصدد وأن القضاء يتدخل لصيانة هذه الحقوق.
وأضاف الأستاذ المحاضر أن هناك مقاربات متعددة منها المقاربة القانونية والمقاربة المهنية المتمثلة في القطاع المتنوع سواء تعلق الأمر بالموثق العدلي أوالموثق العصري، ومن المعلوم أن الساحة المغربية تعرف ازدواجية في التوثيق فهناك من جهة التوثيق العدلي وهناك من جهة ثانية التوثيق العصري) وكل نوع له إطاره القانوني الخاص به.
ولا شك أن هذه الندوة ستسلط الضوء على الإشكاليات المتعلقة بالتوثيق العدلي والعصري.
وقد استعرض المحاور التي سيتم التطرق إليها وهي كما يلي:
المحور الأول: التوثيق بوجه عام.
المحور الثاني: تعدد الأنظمة التوثيقية بالمغرب.
المحور الثالث: توثيق التصرفات العقارية.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لرئيسة شعبة القانون الخاص الدكتورة جميلة العماري التي تحدثت عن أهمية الثوتيق وعن ازدواجيته الى توثيق عدلي و توثيق عصري ، وأظافت أنه نظرا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة فقد عملت وزارة العدل والحريات على النظر في الإطار القانوني لمهنة التوثيق إلا أنه رغم التدخل التشريعي في هذا المجال فإن الموضوع لازال يعرف العديد من المشاكل والعراقيل التي ستتم معالجتها عبر محاور هذه الندوة.
وفي كلمة للدكتور أحمد الجباري: منسق الندوة التي أشاد من خلالها بالأهمية البالغة لموضوع التوثيق كما استعرض محاور الندوة.
خلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور عبد الخالق أحمدون شارك الدكتور آيت الحاج مرزوق بمداخلة حول موضوع قراءة في مضامين قانون 16.03 بين النظرية والتطبيق.حيث ذكر ان قراءة متأنية لهذا القانون تستوقفنا من أجل الرجوع الى ما قبل هذا القانون ،لذلك لابد من الإشارة الى أن مهنة التوثيق ليست هي مستجدة وإنما هي متأصلة في مبادئها وهي تعود إلى فترة نزول الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ انطلاقا من هذه الآية ومن الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين في الموضوع تفيد أن التوثيق له أهمية بالغة وقد لعب دورا طلائعيا وذلك على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الحقوقي ،لذا فإن جميع الأحكام المتضمنة في هذا القانون هي مستمدة من الشريعة الإسلامية، فالمغرب مجتمع إسلامي فإذا عدنا إلى الأصول الأولى نجد أن هناك تبادل للوثائق بين العرب وهناك معاهدات واتفاقيات التي كانت تشكلها الوثيقة عبر تاريخها القديم،فالتوثيق العدلي بجميع قواعده مسمتدة من القرآن الكريم والسنة وفي حاجة للتطبيق في كل زمان ومكان.
إن القراءة الأولى لقانون 16.03 والقوانين التي سبقته نسجل ملاحظة هو أن المشرع المغربي انتظر طويلا 8119الى 2006 ، وذلك رغم الثغرات والإشكاليات والعراقيل على مستوى العمل وعلى مستوى تنزيل نصوص القانون القديم ،لكن عند ما ظهر هذا القانون الذي انتظره الكثير خصوصا المهنيون ،أيضا ظهرت سلبياته إلا أنه لا يمكن أن نقيمه إلا بعد إنزاله إلى أرض الواقع. وقد أبدى الدكتور آيت الحاج مرزوق العديد من الملاحظات بخصوص المستجدات المضمنة في قانون 16.03 وهي كالتالي:
- المادة 4 من هذا القانون التي حددت شروط الانخراط للمشاركة في المبارة فالشرط الذي استوقفه هو شرط الإسلام، فمن المعلوم أن هذه المهنة لها صيغة إسلامية، والمشكل هو أن هذه المادة قد يفهم منها عدم المساواة (لذلك فلأستاذ يتساءل لما لا تفتح هذه المهنة للذكور والإناث وذلك في إطار الشريعي والقانوني ، هل اقتحام النساء لهذه المادة يشكل خطرا على المهنة واعتبر هذه المادة تتنافى مع الدستور .
- التوثيق العصري دخل من زاوية الاستعمار لذلك فهو يطالب بمدونة للتوثيق تدوب فيها كل الخلافات.
- أهم مستجدات قانون16.03 ( الهيئة الوطنية للعدول) لذلك لا بد من إعادة النظر في التأهيل العلمي للمادة العدول.
- لا بد من إطار قانوني موحد وتغيير العقلية.
- نطمح إلى قضاء متخصص له دراية بالتوثيق والمشاكل التي تتمخض عن اللفيف لابد من إعادة النظر في القانون المنظم للفيف.
- المادة 8 من قانون 03 -16 تطرح العديد من الإشكاليات المتعلقة بالعدل المتمرن.
- الاختصاص المكاني للعدول (الإشكاليات المتعلقة بهذه المستجدات تتمثل في الشروط التي وضعها المشرع في حواجز لا يمكن للعدول تجاوزها).
وقد أشارت إلى أن هذه الأخلاقيات لا يمكن الحديث عنها من زاوية واحدة، لكن هناك مجموعة من الزوايا التي لها قيمتها وأهميتها والتي تتمثل في علاقة الموثق بالزبون، بزملائه ،بشركائه،بنفسه:
بالنسبة لعلاقة الموثق بالزبون: يجب أن يطغى عليها التوجيه والإرشاد والنصيحة حتى لا يقع في المحضور، بالإضافة إلى الحياد التام حتى لا يغلب مصلحة شخص على مصلحة شخص آخر ،وأن تطغى كذلك على هذه العلاقة الشفافية و الصدق ،يجب بسط الحقائق أمام الزبناء الذي يلتجئون إليه، الحفاظ على السر المهني .
- بالنسبة لعلاقة الموثق بزملائه: يجب أن تتصف بالليقاة والكياسة والأدب ، قواعد الزمالة التي يجب أن تخضع لقواعد المناقشة الشريفة،التبادل في المستندات.
- بالنسبة لعلاقة الموثق بالشركاء: (الإدارات العمومية ، رجال القضاء، المحامين، الأساتذة الجامعيين)، على أساس أن العلاقة هي علاقة ذات أواصر فكرية أو معاصرة ، فيجب الالتزام بالقرارات التي تصدر عن بعض الشركاء.
- بالنسبة لعلاقة الموثق بنفسه : هو شخص قانوني مهني وبالتالي عليه أن يحترم القانون المنظم لهذه المهنة ، يجب أن يختزل صفات الشرف والأخلاق ، والنزاهة والحفاظ على سمعته، وأن يبدي النصح والأمن القانوني لزبنائه.
- الهبة والوقار في سلوكه ولباسه.
حيث سلطت الضوء على العديد من الإشكالات التي تثيرها شهادة اللفيف وهي كالتالي:
- عندما يقوم العدل بتلقي شهادة اللفيف قبل أو بعد الخطاب عليها و يرجع الشاهد عن الشهادة و يكون رجوعه جازما عد تراجعا وبالتالي فهو كذب وتزوير لذلك وجب معاقبته.
- الإشكالية الثانية تتمثل في تعارض شهادة اللفيف مع شهادة العدول (أي الكفتين يجب ترجيحها).
- كثرة اللفيفات المعروضة على القاضي وكثرة الطعن فيها، حيث قد يحول اللفيف الحيازة إلى الملكية الشيء الذي يعرض العدول للعديد من المشاكل القضائية.
- إشكالية الإنكار: من أنكر الشهادة تطبق عليه أحكام الرجوع قبل الحكم، أم بعده يجب معاقبته وتأديبه.
- سوء تعامل المؤسسة القضائية مع عدول تلقي اللفيف.
- غياب النصوص القانونية التي تؤطر شهادة اللفيف التي هي مستمدة من بعض النصوص المتفرقة وما جرى به العمل في الفقه المالكي.
- 12 شاهد عدد كبير قد يتعذر على الشخص توفيره لذلك يجب تخفيض هذا العدد.
أما الدكتور عبد اللطيف بغييل فقد تطرق في مداخلته لموضوع الوثيقة العدلية ودورها في حماية الحقوق وثباتها حيث تناوله من ثلاث جوانب هي كالتالي:
- أهمية الوثيقة العدلية في الإستشهاد الفقهي والعمل القضائي
- أهمية الوثيقة العدلية ودورها في حماية الحقوق.
- أهمية الوثيقة العدلية ودورها في تبات الحقوق.
أما الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عبد الله أشركي أفقير فقد عرفت تقديم مجموعة من المداخلات لعدد من الباحثين من بينها مداخلة الأستاذ محمد الكواكبي حول موضوع التصرفات العقارية على ضوء الاستثمار الأجنبي،حيث تناوله في محورين :تطرق في المحور الأول للتنظيم القانوني للتصرفات العقارية وناقش في المحور الثاني اشكالية توثيق التصرفات العقارية في مجال الاستثمار الأجنبي.
أما مداخلة الأستاذة وداد العيدوني فقد تناولت من خلالها موضوع تحت عنوان: قراءة متأنية في قانون 32.09. حيث ذكرت أنه في إطار مجموعة من القوانين التي تناسلت فيما بعد في خضم الأحداث التي يشهدها المغرب ثم الإعلان عن قانون 32.09 الذي دخل حيز التطبيق بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وبعد سنة من النشر والتطبيق ، ثم إخراج العديد من القوانين التطبيقية المرتبطة به.
هذا القانون يسعى إلى تنظيم ثاني أقدم مهن البشرية وهو قانون مغربي وضع من قبل المغاربة وللمغاربة ،قانون عصري بأفق واحد يعزز المهنة على الصعيدين الوطني و الدولي، ويقوي هذا القانون مهنة التوثيق في الخارج لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ،ويشكل استمرارا للجهود الرامية الى تخليق الحياة العامة.
وقد نص هذا القانون على أن مهنة التوثيق هي مهنة حرة تمارس بمجموعة من الشروط،فعلى الموثق أن يتحلى بالعديد من صفات الشرف.
كما أجاب قانون 32.09 على أبرز الإشكاليات التي يعانيها التوثيق والمتمثلة في :
- التكوين - خلق معهد خاص بتكوين الموثقين.
- الحكامة الجيدة خلق هيئة وطنية وهيئات جهوية .
من جهته اعتبر الأستاذ عبد العزيز الصمدي من خلال مداخلته حول موضوع : توثيق التصرفات وفق مدونة الحقوق العينية أن التوثيق هو الوسيلة المثلى للحفاظ على الحقوق، وأن المغرب راكم عبر تاريخ طويل رصيدا توثيقيا تطور بتطور المجتمع، كما أشار إلى أن التشريعات والقوانين الصادرة في هذا المجال كرست مع مرور الزمان إزدواجية تامة تمثلت في توثيق رسمي يقوم به الموثقون والعدول والتوثيق العرفي الذي يقوم به الأشخاص الذين لا يكتسبون الصفة،وقد تعرض إلى تنوع نظام العقار في المغرب (العقارات المحفظة والعقارات غير المحفظة ......
وتحدث عن مدونة الحقوق العينية التي نصت في موادها المختلفة على توثيق هذه الحقوق وحددت الإجراءات الواجب اتباعها لأجل ذلك،كما ذكر الجهات التي تكتسي محرراتها صفة الرسمية وهم (العدول والموثقون، ثم الجهات التي تكتسي محرراتها صفة عرفية وهم المحامون المترافعون أمام المجلس الأعلى).
وقدمت الأستاذة سعاد حميدي مداخلة ناقشت من خلالها المسؤولية الجنائية للموثق،حيث تحدثت عن الإشكالية التي أن الأوان للإبحابة عنها وهي ضرورة التساؤل عن أساس المسؤولية الجنائية للموثق،وقد عالجت هذه الإشكالية من خلال محورين:
المحور الأول: شروط المسؤولية الجنائية للموثق.
المحور الثاني: مجال إعمال هذه المسؤولية من ناحية إجراءات المتابعة والعقوبة.
بالنسبة لشروط المسؤولية الجنائية للموثق فقد تساءلت فيما إذا كان مجرد إتيان الموثق لفعل إجرامي كاف لقيام المسؤولية أم لا بد من توفر شروط خاصة ؟وفي إجابتها عن هذا التساؤل اعتبرت أنه يكفي لقيام المسؤولية الجنائية للموثق ارتكابه لفعل إجرامي بشرطين: الإدراك والتمييز ،حرية الاختيار فتوفر هذين الشرطين يجعل الموثق محلا المسؤولية الجنائية.
كما تطرقت للأركان الخاصة بالمسؤولية الجنائية للموثق والمتمثلة في تحقيق نتيجة من الفعل ،وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة ،أن يعتبر الفعل المرتكب فعلا إجراميا يعاقب عليه القانون الجنائي.
أما بالنسبة المحور الثاني المتعلق بنطاق إعمال المسؤولية من حيث المتابعة والجزاء،فقد تحدثت الأستاذة المحاضرة عن المادة 78 من قانون 32.09 التي تنص على إمكانية فتح المتابعة ضد الموثق،بالإضافة إلى المادتين 69 و 70 من نفس القانون اللتين حددتا الاشخاص الموكول إليهم تحريك المتابعة (الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ،ممثل الوزارة الإقتصاد والمالية )،كما نصت المادة 70 على إجراءات البحث والتفتيش.
وقد أشارت إلى الحالات التي تثار فيها المتابعة في حق الموثق وهي : حالة تزوير ، إتلاف العقود
خيانة الأمانة ، التملك بدون وجه حق ، افشاء السر المهني .....
وفي آخر المداخلة قدمت الأستاذة سعاد حميدي اقتراحات يمكن إجمالها فيما يلي:
- تعزيز الرقابة القضائية وذلك من أجل تخليق وتأهيل مهنة التوثيق .
- التكوين والانفتاح تكنلوجيا لمواكبة العولمة في هذا المجال.
- ضرورة إقامة ندوات في المحاكم من أجل تفادي الأخطاء في هذا الصدد.
- تدريس مادة التوثيق في كليات الحقوق أو المعهد العالي للقضاء.
- المسؤولية هي الهاجس الذي يشغل الموثقين لذلك فإننا نطالب الهيئات القضائية باعطاء الفرصة للموثقين لإبداء أرائهم في الشكايات.
وجاءت مداخلة الأستاذ هشام بوحوص حول موضوع :حماية المستهلك من خلال القانون 32.09
تحدث فيها عن الجدل والنقاش الذي تثيره مهنة التوثيق خاصة مع تنامي الأخطاء المهنية التي قد تؤدي إلى متابعة الموثق أمام القضاء مما دفع المشرع وفق مقاربة شمولية إلى إصلاح عميق وشامل لتطوير المؤسسات القانونية والقضائية.
وقد وصف قانون 32.09 بالوثيقة التاريخية اعتبارا لكونه وضع حدا لوضع استثنائي وشامل وهو وضع استمرر مدة 86 سنة، وأكد على أن هذا القانون سيعمل على تحقيق الأمن القانوني وذلك عن طريق تنظيم وتطبيق وتأهيل مهنة التوثيق.
الأستاذ المحاضر سلط الضوء على المقتضيات الجديدة المتعلقة بحماية المستهلك والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
- ألزام القانون الموثق العصري بإبداء النصح للمستهلك المتعاقد بخصوص موضوع التعاقد وأن يوضح له الأبعاد والآثار التي ترتب عن التعاقد مما يعطي قيمة مضافة لحماية المستهلك في كل ما يتعلق بمعاملاته بالإضافة إلى لاتصاف بالحياد بين المستهلك والبائع.
- وجوب تحرير هذه العقود باللغة العربية باستثناء إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى، إضافة إلى ضرورة الاستعانة بمترجم في حالة صعوبة فهم العقد أو في حالة عدم دراية باللغة .
- الإلزام بالسر المهني: تحت طائلة عقوبات جنائية.
- إلزام الموثق بالتأكد من الوضعية القانونية والضريبية للعقار.
- ضمان تعويض المستهلك عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية للموثقين.
- إبرام عقد التأمين (صندوق التأمين للموثقين) – مبدأ التعويض الفوري للمستهلك.
- وجود نظام للمحاسبة ينسجم مع خصوصية مهنة التوثيق.
- صياغة الوثيقة المحررة وعلاقتها بالمستهلك :حيث عمل القانون الجديد على إحاطة هذه الوثائق بمجموعة من الضمانات حتى يعتد بها كورقة رسمية .
- ألزم المشرع الموثقين التأكد من هوية الأطراف و صحة الوثائق المدلى بها أمامهم.
- لا يمكن الطعن في الوثيقة إلا بالزور وهذا فيه حماية للمستهلك .
- الفصل 27 من قانون 32.09 أثار النقاش وهو فيه شقان حيث إن مضامين الشق الأول لا تثير أيا إشكال (إلزام الموثق بما يتضمنه من التزامات وبيانات)،في حين أضاف المشرع في الشق الثاني من هذا القانون حتى البيانات التي يمكن أن يعرفها أو يعلم بها الموثق.
- تضمن القانون العديد من العبارات الفضفاضة التي تعترض الشرعية الجنائية .
وكانت آخر مداخلة للدكتور أحمد الجباري بعنوان: بنية الوثيقة العدلية تطرق خلالها للأهمية التي تحتلها الوثيقة في الإثبات وفي حماية الحقوق من الضياع ،و اعتبر أن بنية أي وثيقة عدلية لا مناص من أن تتأسس في حدود ما قد تتضمنه الوثيقة من بيانات .فبيانات الوثيقة العدلية منها ما هو أساسي وجوهري حيث توصف في الفقه الإسلامي بالأركان،ومنها ما هو داخل في البيانات الشكلية وهي البيانات الثانوية كما تعرض الى الآثار المترتبة عن فقدان الوثيقة لهذه البيانات.
أشغال الندوة تواصلت بفتح باب المناقشات أمام الحضور حيث خلصت المداخلات إلى وجوب تضافر جهود كل الجهات المسؤولة لحل الإشكاليات التي يطرها التوثيق بسبب تعدد الأنظمة التوثيقية بالمغرب.
هذا وقد أسفرت هذه الندوة العلمية على مجموعة من المقترحات والتوصيات.