تعتبر مهنة المفوضين مهنة نبيلة سامية تساعد القضاء و هي مهنة حرة ، و هي وظيفة تتنافى مع أي وظيفة أو مهنة عمومية أو نشاط تجاري أو صناعي و تتنافى أيضا مع المهن الحرة كمهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو سمسار أو مستشار قانوني أو جبائي ، و كل عمل يؤدى فيه أجر باستثناء النشاطات العلمية .
المطلب الأول : شروط مزاولة المهنة و اختصاصات المفوض القضائي .
الفقرة الأولى : شروط مزاولة مهنة المفوض القضائي .
يستلزم في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي أو يتوفر على مجموعة من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 81.03بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و بالضبط في المادة 4 ، و التي تنص على التالي :
أولا : شروط مزاولة المهنة .
”يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي:
1 - أن يكون من جنسية مغربية؛
2 - أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وأن لا يتجاوز 45 سنة، ما لم يكن معفى طبقا للمادة الخامسة بعده؛
3 - أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية ؛
4 - أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية؛
5 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
6 - أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
7 - أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة
8 - ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة ؛
9 - أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، وأدى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته “
و يعفى من المباراة :
1- المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم ؛
2- المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أثبتوا أنهم قضوا على الأقل خمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم و الحاصلون على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية.
ثانيا : الترخيص لمزاولة المهنة .
يتم الترخيص للناجحين نهائيا في مباراة المفوضين القضائيين من طرف وزير العدل و الحريات بأن يمارسوا العمل داخل مقار مكاتبهم و دائرة الاختصاص الموكول لهم بقرار بعد استشارة لجنة تظم ممثلين اثنين للمفوضين تنتدبهم الهيئة الوطنية للمفوضين .
ويؤدي المفوض القضائي القسم المذكور في المادة10 و هو على الشكل التالي :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص وأن أنجزها بدقة وأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي، مع الالتزام بالسر المهني".
الفقرة الثانية: اختصاصات المفوضين القضائيين و إجراءاته .
أولا : اختصاصات المفوضين القضائيين .
للمفوضين العديد من الاختصاصات التي يتكلف بها و هي على الشكل التالي :
عمليات التبليغ .
ثانيا : اجراءات المفوض القضائي.
الفقرة الأولى : حقوق المفوض القضائي .
الحماية القانونية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي .
يتقاضى المفوض القضائي أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور.
الفقرة الثانية : واجبات المفوض القضائي .
يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها.
يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية.
و يمنع على المفوض القضائي :
1- أن تكون له أي مصلحة في قضية يباشر فيها مهامه؛
2- أن يرصد لحسابه أموالا يكون قد اؤتمن عليها ؛
3- أن يشارك في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلف ببيعها أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه؛
أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها وذلك لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
ويجب عليه أن يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلمها:
1 - الأموال المستخلصة من طرفه لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه ؛
2 - المبالغ المستخلصة من الحجوز لدى الغير؛
3 - المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية.
يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.
المطلب الأول : شروط مزاولة المهنة و اختصاصات المفوض القضائي .
الفقرة الأولى : شروط مزاولة مهنة المفوض القضائي .
يستلزم في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي أو يتوفر على مجموعة من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 81.03بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و بالضبط في المادة 4 ، و التي تنص على التالي :
أولا : شروط مزاولة المهنة .
”يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي:
1 - أن يكون من جنسية مغربية؛
2 - أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وأن لا يتجاوز 45 سنة، ما لم يكن معفى طبقا للمادة الخامسة بعده؛
3 - أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية ؛
4 - أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية؛
5 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
6 - أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
7 - أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة
8 - ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة ؛
9 - أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، وأدى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته “
و يعفى من المباراة :
1- المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم ؛
2- المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أثبتوا أنهم قضوا على الأقل خمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم و الحاصلون على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية.
ثانيا : الترخيص لمزاولة المهنة .
يتم الترخيص للناجحين نهائيا في مباراة المفوضين القضائيين من طرف وزير العدل و الحريات بأن يمارسوا العمل داخل مقار مكاتبهم و دائرة الاختصاص الموكول لهم بقرار بعد استشارة لجنة تظم ممثلين اثنين للمفوضين تنتدبهم الهيئة الوطنية للمفوضين .
ويؤدي المفوض القضائي القسم المذكور في المادة10 و هو على الشكل التالي :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص وأن أنجزها بدقة وأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي، مع الالتزام بالسر المهني".
الفقرة الثانية: اختصاصات المفوضين القضائيين و إجراءاته .
أولا : اختصاصات المفوضين القضائيين .
للمفوضين العديد من الاختصاصات التي يتكلف بها و هي على الشكل التالي :
عمليات التبليغ .
- بإجراءات تنفيذ الأوامر و الأحكام القضائية و كل العقود و السندات التي لها قوة تنفيذية .
- تسليم استدعاءات التقاضي واستدعاءات الحضور .
- القيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
ثانيا : اجراءات المفوض القضائي.
- يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية.
- الاستعانة عند الاقتضاء بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
- إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول، يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية، ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه.
- يعهد للمفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها من أجل حفظها مقابل إيصال يسلم له من طرف رئيس كتابة الضبط.
- يمكن للمفوض القضائي الاحتفاظ بالوثائق بعد إذن من رئيس المحكمة إلى حين أداء أجرته.
الفقرة الأولى : حقوق المفوض القضائي .
الحماية القانونية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي .
- يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي.
- ويتقاضى أجره في أعماله وفق نص تنظيمي .
- المادة الأولى: تحدد في الجدول المرفق بهذا القرار تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
- تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
الأعمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية | تعريفة أجور المفوضين القضائيين بالدرهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة |
1- في ميدان التبليغ : أ- تبليغ الاستدعاءات والمذكرات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أمام المحاكم كما يلي: | |
* المحكمة الابتدائية أو مركز القاضي المقيم ........ | 50 |
* المحكمة الإدارية ...................................... | 50 |
* المحكمة التجارية ...................................... | 50 |
* محكمة الاستئناف ..................................... | 50 |
* محكمة الاستئناف التجارية ........................... | 50 |
* محكمة الاستئناف الإدارية............................ | 50 |
* محكمة النقض ......................................... | 50 |
ب- تبليغ الإنذارات بناء على أمر قضائي .............. | 100 |
ج- تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات ................... | 50 |
د- * إذا كان للمبلغ إليهم موطن أو محل إقامة واحد........ * إذا تعدد موطن أو محل إقامة المبلغ إليهم ....... | 30 × عدد المبلغ إليهم التعريفة × عدد المبلغ إليهم |
ح- في حالة إعادة تبليغ الاستدعاءات أو المذكرات أو الإنذارات أو الأوامر أو الأحكام أو القرارات التي تعذر تبليغها بسبب لا يرجع إلى المفوض القضائي .... | تؤدى نفس التعريفة المحددة لكل إجراء |
2- في ميدان الإجراءات المختلفة: أ- الاحتجاج ............................................... | 150 (بإضافة زيادة قدرها 1 % من مبلغ السند أو الشيك وأقصى ما يستوفى مبلغ 400 درهم) |
ب- محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي.. | 150 |
ج- الإنذار الاستجوابي بناء على أمر قضائي ........ * إذا كان للمستجوبين موطن أو محل إقامة واحد .. * إذا تعدد موطن ومحل إقامة المستجوبين .......... | 150 150 150 × عدد المستجوبين |
د- العرض العيني .......................................... * إذا كان للمعروض عليهم موطن أو محل إقامة واحد .. * إذا تعدد موطن أو محل إقامة المعروض عليهم ... | 150 150 150 × عدد المعروض عليهم |
3- في ميدان التنفيذ: أ- عن الحجوز: * عن الحجز التحفظي على المنقول ................. * عن الحجز التحفظي على الأصل التجاري ...... * عن الحجز التحفظي على العقار ................... * عن الحجز لدى الغير ............................... * عن الحجز الوصفي ................................. * عن الحجز الارتهاني .............................. * عن الحجز ألاستحقاقي ............................. * عن الحجز التنفيذي على المنقول ................. * عن رفع الحجز بمقرر قضائي ..................... إذا تعلق الأمر بصعوبة في التنفيذ اضطرت المفوض القضائي إلى المثول أمام قاضي المستعجلات إما للفصل في صعوبة التنفيذ وإما للسماح بمواصلة المتابعات. | 100 150 150 150 150 150 150 150 150 التعريفة × 2 |
ب- بيع المنقول المادي بالمزاد العلني ................ | أجرة تساوي 1 % من ثمن البيع وأقل ما يستوفى مبلغ مائتي 200 درهم وأقصى ما يستوفى مبلغ 1000 ألف درهم |
ج- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القاضية بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ...................... | 500 |
4- استيفاء وتحصيل المبالغ المالية: | - مبلغ ثابت: قدره 150 درهما عن المبلغ المتراوح بين 1 و 3000 درهم يؤدى مسبقا. يضاف إليه رسم نسبي يحدد كما يلي : 4 % عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 3001 و6000 درهم. 3 % عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 6001 و20000 درهم. 2 %فيما زاد عن مبلغ 20000 درهم وأقل ما يستحق 800درهم. وفي جميع الحالات فإن أقصى ما يستحق هو مبلغ 10.000 درهم. ويحسب الرسم النسبي المذكور الذي يتحمله الدائن باعتبار المبالغ المحصلة أو المستوفاة بالفعل. |
5- التعويض عن التنقل | تعويض كيلومتري قدره 3 دراهم ذهابا وإيابا انطلاقا من مقر المحكمة. |
6- الصلح بين الأطراف | في حالة وقوع الصلح بين أطراف التنفيذ أو وقوع التنازل من طرف طالبه لا يعفى هذا الأخير من أداء أجر المفوض القضائي متى بدأ في إجراءات التنفيذ. |
الفقرة الثانية : واجبات المفوض القضائي .
يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها.
يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية.
و يمنع على المفوض القضائي :
1- أن تكون له أي مصلحة في قضية يباشر فيها مهامه؛
2- أن يرصد لحسابه أموالا يكون قد اؤتمن عليها ؛
3- أن يشارك في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلف ببيعها أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه؛
أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها وذلك لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
ويجب عليه أن يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلمها:
1 - الأموال المستخلصة من طرفه لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه ؛
2 - المبالغ المستخلصة من الحجوز لدى الغير؛
3 - المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية.
يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.