مما لاشك فيه أن محكمة النقض هي محكمة قانون توجد في قمة الهرم القضائي، تتجلى مهمتها في مدى سلامة تطبيق القوانين ومراقبة صحة القرارات القضائية وضمان وحدة الاجتهادات القضائية.
ومن المعلوم فإن محكمة النقض أحدثت، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 ( 25 أكتوبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، وثم التنصيص على تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها، في التنظيم القضائي للمملكة من الفصل 10 إلى الفصل 12 الذي يحيلنا على قانون المسطرة المدنية، الذي نص عليها في عدة فصول من الفصل 353 إلى 385 .
من خلال مجموع هذه الفصول، نستشف أن وظيفة محكمة النقض هي التطبيق السليم للقانون، وحددت لها عدت اختصاصات لا يجوز لها تجاوزها، على اعتبار أنها هي محكمة قانون لا محكمة موضوع، لذا فهي ليس بدرجة من درجات التقاضي، تقوم بنقض الحكم و إحالته للمحكمة المختصة للنضر فيه من جديد .
سنقوم بالإشارة إلى بعض الاختصاصات، المخولة لمحكمة النقض كمحكمة قانون، مالم يصدر نص صريح بخلاف ذلك:
لقدد حدد المشرع المغربي لمحكمة النقض بأن تفصل في الموضوع حالات محدودة لا ينبغي التوسع فيها أو القياس عليها ومنها:
هذه فقط بعض من الاختصاصات الموضوعية لمحكمة النقض، مما يؤدي إلى التساؤل عن غاية المشرع من عدم جعل هذه الاختصاصات ضمن محاكم الدرجة الثانية على اعتبار أنها محاكم درجة أعلى درجة، مما يجعلنا للوهلة الاولى نفكر على أنها تجاوز حدود اختصاصاتها الأصيلة ألا وهي أنها محكمة قانون ، لكن عند تمعين النظر نجد أن المشرع أحسن في إسناد هذه الاختصاصات لمحكمة النقض لأن تلك الاستثناءات تحقق غاية عملية كبيرة، تتمثل في منع إطالة أمد النزاع و توفير الجهد، لعل هذه الاعتبارات العملية تعد كافية للأخذ بالمبدأ الاستثنائي لمحكمة النقض و عدم تعارضه مع مبدأ التقاضي على درجتين تسريعا للفصل في الموضوع.
صفوة القول إن إسناد بعض الاختصاصات لمحكمة النقض للبت كمحكمة موضوع، لا يجعلها محكمة درجة ثالثة ولا يفقدها رتبتها على اعتبار أنها محكمة أعلى درجة ولا يفقدها اختصاصها الأصيل ألا وهو أنها محكمة قانون ومهمتها مراقبة مدى تطبيق القانون من قبل محاكم المملكة، فهذا الاستثناء مجرد رخصة جوازية منحها المشرع إياه لتسريع الفصل في النزاع و الوصول إلى نقطة نهائية فيه.
ومن المعلوم فإن محكمة النقض أحدثت، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 ( 25 أكتوبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، وثم التنصيص على تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها، في التنظيم القضائي للمملكة من الفصل 10 إلى الفصل 12 الذي يحيلنا على قانون المسطرة المدنية، الذي نص عليها في عدة فصول من الفصل 353 إلى 385 .
من خلال مجموع هذه الفصول، نستشف أن وظيفة محكمة النقض هي التطبيق السليم للقانون، وحددت لها عدت اختصاصات لا يجوز لها تجاوزها، على اعتبار أنها هي محكمة قانون لا محكمة موضوع، لذا فهي ليس بدرجة من درجات التقاضي، تقوم بنقض الحكم و إحالته للمحكمة المختصة للنضر فيه من جديد .
سنقوم بالإشارة إلى بعض الاختصاصات، المخولة لمحكمة النقض كمحكمة قانون، مالم يصدر نص صريح بخلاف ذلك:
- الطعن بالنقــض ضد الأحكــام الانتهائية الصادرة عن جمــع محاكم المملكــة (الفصل 353 من ق م م ).
- تتولـــى محكمـــة النقض النظــر فـــي الطعــون المقدمة ضد الأحكـــام الصادرة عـــــن المحاكم الزجرية، وتسهـر على التطبيق الصحيح للقانـون، وتعمل على توحيـد الاجتهاد القضائــي (المادة 518 من ق م ج).
- تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ماعدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية، وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية. (المادة 16 من القانون رقم 80.03).
لقدد حدد المشرع المغربي لمحكمة النقض بأن تفصل في الموضوع حالات محدودة لا ينبغي التوسع فيها أو القياس عليها ومنها:
- حكم محكمة النقض كمحكمة موضوع بعد التصريح بالنقض في دعاوى الإلغاء الجاهزة ( المادة 17 من القانون 80.03).
- حكم محكمة النقض في طلبات إلغاء الأحكام بسبب تجاوز القضاة لسلطاتهم فيها ( الفصل 353 من ق م م ).
- البث في طلبات تجريح قضاة محكمة النقض ( الفصل 295 من ق م م ).
- الفصل في تنازع الاختصاص ما بين المحاكم ( الفصل 353 من ق م م ).
هذه فقط بعض من الاختصاصات الموضوعية لمحكمة النقض، مما يؤدي إلى التساؤل عن غاية المشرع من عدم جعل هذه الاختصاصات ضمن محاكم الدرجة الثانية على اعتبار أنها محاكم درجة أعلى درجة، مما يجعلنا للوهلة الاولى نفكر على أنها تجاوز حدود اختصاصاتها الأصيلة ألا وهي أنها محكمة قانون ، لكن عند تمعين النظر نجد أن المشرع أحسن في إسناد هذه الاختصاصات لمحكمة النقض لأن تلك الاستثناءات تحقق غاية عملية كبيرة، تتمثل في منع إطالة أمد النزاع و توفير الجهد، لعل هذه الاعتبارات العملية تعد كافية للأخذ بالمبدأ الاستثنائي لمحكمة النقض و عدم تعارضه مع مبدأ التقاضي على درجتين تسريعا للفصل في الموضوع.
صفوة القول إن إسناد بعض الاختصاصات لمحكمة النقض للبت كمحكمة موضوع، لا يجعلها محكمة درجة ثالثة ولا يفقدها رتبتها على اعتبار أنها محكمة أعلى درجة ولا يفقدها اختصاصها الأصيل ألا وهو أنها محكمة قانون ومهمتها مراقبة مدى تطبيق القانون من قبل محاكم المملكة، فهذا الاستثناء مجرد رخصة جوازية منحها المشرع إياه لتسريع الفصل في النزاع و الوصول إلى نقطة نهائية فيه.