MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




من المستفيد من الأراضي الفلاحية المسترجعة من يد الأجانب؟

     

د/ العربي محمد مياد



من المستفيد من الأراضي الفلاحية المسترجعة من يد الأجانب؟
  بناء على الظهير الشريف بتاريخ 26 شتنبر1963  المتعلق بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار ، والظهير الشريف بتاريخ 2 مارس 1973 المتعلق بنقل ملكية العقارات  الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون  آلت إلى الدولة(الملك الخاص)  مجموعة من العقارات  المتواجدة خارج المدار الحضري وتكتسي صبغة فلاحية.
   وتقدر هذه الأراضي ب 762.380 هكتارا موزعة على الشكل التالي :

+ 316.380 هكتارا آلت بناء على ظهير 26 شتنبر 1963
+ 446.000هكتارا آلت بناء على ظهير 2 مارس 1973(راجع كلمة مدير أملاك الدولة خلال أشغال اليوم الدراسي حول الإشكالات القانونية التي يثيرها ظهير 2مارس 1973 ، الذي نظمته مديرية أملاك الدولة والوكالة القضائية للمملكة بتاريخ  17 يونيو 2011 ، طبعة وزارة الاقتصاد والمالية ص 5).

     وإذا كان ظهير 26 شتنبر 1963 ، لم ينص على تخصيص تعويضات إلى الأشخاص الخاضعين له، على اعتبار أن تلك الأراضي كما أسماها المشرع أراضي الاستعمار .

     وتعتبر أراضي الاستعمار في مفهوم هذا القانون بصفة خاصة :

* الأراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الإحياء ؛
*الأراضي المخزنية المتخلى عنها لمكتريها إذا كانت مقتضيات عقد الكراء تفرض على المكتري التزامات تتعلق بإحياء الأرض ؛
*الأراضي المخزنية المتخلى عنها مجانا ؛
*الأراضي المخزنية التي لم تؤد ثمنها نقدا؛
* القطع التي خصصتها الدولة بمستفيد من إحدى أراضي الاستعمار قصد توسيع هذه الأراضي أو إصلاحها ؛
*القطع المأخوذة في مقابل أرض للاستعمار على إثر عمليات تنظيم الأراضي أو ضم بعضها إلى بعض .

    ويعتبر في حكم أراضي الاستعمار كذلك القطع الأرضية المجاورة لبعض أراضي الاستعمار إذا كان كل هذه القطع وهذه الأرض يجري على نفس الأشخاص ويؤلف مؤسسة استغلال واحدة .
    وفي المقابل فإن ظهير 2 مارس 1973 السالف الذكر ، قد نص الفصل 8 منه على أنه " ترتب على نقل الملكية إلى الدولة منح تعويض طبق الشروط التي ستحدد لا حقا.
  وتبرير هذا الموقف أن الأراضي المسترجعة طبقا لهذا الظهير ، كانت في الغالب ملكية شخصية للأجانب اقتنوها بعوض أو بدونه من ملاكيها الأصليين .وتتوفر على الشروط التالية :
_ أن تكون هذه العقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة ّ
_ أن تكون واقعة كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري؛
_ أن تكون على ملكية أشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين .

 وبالرغم من أن الشروط المنصوص عليها في فصل 8 أعلاه ، لم يتم تنظيمها بأي نص قانوني أو تنظيمي ، إلا أن الحكومة المغربية أبرمت مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع الدول التي خضع رعاياها  لظهير 2 مارس 1973، منحت بموجبها تعويضات جزافية لهذه الدول على أساس أن تتولى هي تقسيمها على رعاياها .  وهذه التعويضات كلها منشورة بالجريدة الرسمية .

والملاحظ أنه رغم تنفيذ الدولة المغربية لالتزاماتها المالية تجاه الدولة ، فإن بعض المتضررين لجأرا إلى القضاء المغربي من أجل الحصول على تعويضات.

     وفي هذا الإطار قضت محكمة الاستئناف الإدارية بأنه "فيما يخص الاستفادة من التعويض ، فإن المادة 8 من ظهير 2 مارس 1973 رتبت عن نقل الملكية منح تعويض طبق شروط تحدد فيما بعد ، وقد تم تحديدها فعليا وفق الاتفاقية البروتوكول المؤرخة في 2 غشت 1974 المبرمة بين الحكومتين المغربية والفرنسية وبمقتضى المادة 3 التزمت الحكومة الفرنسية بتحمل توزيع مبلغ التعويض على رعاياها المسترجعة منهم عقاراتهم ، مما ينبغي على المعنيين مراجعة الجهة المعنية ويبقى الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب صائبا وواجب التأييد (قرار رقم 206 بتاريخ 3فبراير 2010 في الملف عدد 173/ 09/ 5 ، أشار إليه محمد نبيل حرزان : القانون رقم 42.05 القاضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة، وتوجهات العمل القضائي ، مداخلة بمناسبة أشغال اليوم الدراسي حول الإشكالات القانونية التي يثيرها ظهير 2مارس 1973 المرجع أعلاه ص 20).

   والجدير بالذكر ، أن سوء صياغة ظهير 2 مارس 1973 ، أدى إلى تأويلات متباينة ناهيك عن  تظلمات وفي بعض الأحيان دعاوى قضائية، مما دفع بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي إلى إنشاء لجنة إدارية مشتركة بتاريخ 31 مارس 1973،تحت رئاستها تختص بدراسة كل ملف على حدة واقتراح الحلول الواجبة.
    وتتكون هذه اللجنة من :
ـ مدير المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية ؛
ـ ممثلا مديرية La Mise en valeur؛
ـ ممثلان عن المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية؛

ـ ممثل عن الكتابة العامة بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي
غير أنه أمام تنامي وثيرة المشاكل التي من شأنها التأثير على المنتوج الفلاحي ،كان يتعين على  الوزير الأول أن يتدخل من أجل  توجيه الحكومة إلى الطريق الواجب إتباعه ، وهكذا تدخل  بمقتضي مجموعة من المذكرات والمناشير أو الرسائل نذكر على الخصوص:

أولا : رسالة جوابية موجهة إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 4/ 904 بتاريخ 21 شتنبر 1976 في موضوع النزاعات الناجمة عن نقل ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة ، اقترح فيها معالجة هذه الإشكالية على الشكل التالي:

  1ـ بالنسبة للإقتناءات التي لم تتم تفعيلها قانونيا بتاريخ 7 مارس 1973 ، والتي كانت موضوع ترخيص قيد الدرس :

 أ / لا يؤخذ بعين الاعتبار دخل المشتكي ولا نشاطه الرئيسي كلما كانت مساحة القطعة الأرضية الفلاحية 100هكتار فما فوق.
ب / أما بالنسبة للقطع الأرضية التي تتجاوز 100هكتار ، و مدخولها الضريبي يتجاوز 30.000 درهم ، فإنه في هذه الحالة لا يؤخذ بعين الاعتبار النشاط الرئيسي للمشتكين.

2 ـ المصادقة وتسوية جميع الاحتلالات استنادا إلى المعايير المعتمدة في قانون الإصلاح الزراعي.
ثانيا : المنشور رقم 2003 بتاريخ  6 أكتوبر 1977 في موضوع التشطيب في حالات معينة على تقييدات تحويل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة لفائدة الدولة التي نص عليها ظهير 2 مارس 1973 .

  وهكذا نص هذا المنشور على أنه يشطب بصفة تلقائيا من طرف المحافظين على الأملاك العقارية على التقييدات التي تم بموجبها تحويل ملكية هاته العقارات لفائدة الدولة وذلك :

أ / عندما يقع إشعارهم بطلب تقييد كل عقد يرجع تاريخه إلى ما قبل 27 شتنبر 1963؛
ب / عندما يقع إشعارهم بطلب تقييد كل رسم عقاري يرجع تاريخه إلى ما قبل 7 مارس 1973 ، بشرط أن يكون مصحوبا بالرخصة الإدارية المنصوص عليها في ظهير 26 شتنبر 1963،

ج / عندما يتوصلون برخصة عن الوزير المكلف بالسكنى والتعمير تشير إلى أن العقار المسجل في اسم الدولة كان له تاريخ 7 مارس 1973 موجودا بكامله داخل منطقة حضرية نشر قانون تحديدها بالجريدة الرسمية ؛
د / عندما يتوصلون برخصة مسلمة من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي توضح أن العقار المعني لم يكن يكتسي صبغة فلاحية
إلى غاية 7 مارس 1973؛
هـ / عندما يثبت المالك المعني بالأمر تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 7 من ظهير 2 مارس 1973 كما تم تغييره بتاريخ 16 فبراير 1977 أنه تقدم بطلب الجنسية المغربية قبل 2 مارس 1973 وحصل عليها قبل 16 مارس 1977 وهو تاريخ نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية .
  وفي جميع الأحوال فإنه عندما يطلب التقييد من طرف شخص مغربي بخصوص قطعة معينة من الملك أو في حقوق مشاعة فيه ، فإن التشطيب سيكون جزئيا أو بنسبة تلك الحقوق المشاعة .

ثالثا :الرسالة الجوابية رقم 1470/4 بتاريخ 20 غشت 1980 الموجهة إلى وزير المالية ، بخصوص النزاعات الناجمة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 .

   وقد جاء في هذه الرسالة أنه :

* يمكن أن تكون العقارات المسترجعة طبقا للظهير المذكور لفائدة  :

1 ـ الأشخاص الذين أبرموا عقود الشراء مع المالك الأجنبي الحاملة  لتاريخ قبل 7 مارس 1973؛
2 ـ الأشخاص الذين يتوفرون على وعود بالبيع قبل 7 مارس 1973 ، أو يتوفرون على مخالصة تثبت أداء الثمن كليا أو جزئيا للمسترجع منه العقارات، وكذا طالبوا الرخصة الإدارية طبقا لظهير 26 شتنبر 1963 المتعلق بمراقبة العمليات العقارية كما تم تعديله وتغييره .
3 ـ الشركاء الحاملون لحصص في شركات التي تملك أراضي فلاحية انتقلت ملكيتها إلى لدولة.

     ويتم التفويت طبق الشروط التالية :

أ: عندما يمتلك هؤلاء 50% فما فوق من رأسمال الشركة ، فإن التفويت يشمل :

_ جزء من العقار الذي يساوي حصصهم في الشركة ؛
_ الباقي من العقار الذي يوازي الحصص التي كانت في ملك الأجنبي يمكن تفويتها إلى الشركاء بناء على طلبهم ، ما لم تفضل الدولة الاحتفاظ بجزء من ذلك العقار ضمن ممتلكاتها.
ب: عندما يملكون هؤلاء أقل من50% من رأسمال الشركة ، فإن التفويت لا يشمل إلا هذه الحصة ، ما لم يكن للتقسيم أثر سلبي على السريان العادي للشركة.
  وإذا كانت الأملاك توجد كليا ،خارج المدار الحضري بتاريخ 7مارس 1973 ، وتوجد حاليا كليا أو جزئيا داخل المدار الحضري نتيجة التوسع العمراني ، فإنها لا تكون موضوع تفويت للمشتكين .
 غير أنه وحتى لا يتضرر هؤلاء من هذه المسطرة ، يمكن التنسيق مع وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي من أجل تفويت هؤلاء قطع أرضية مخزنية ذات طابع فلاحي تساوي القطع الأرضية التي يطالبون بها .وفي حالة عدم إمكانية تفعيل هذا المقتضى يتم تعويض هؤلاء . ويشمل التعويض في هذه الحالة المبلغ المدفوع إلى المالك السابق بالإضافة إلى ما تم استثماره ، ونفس المسطرة تجري على الأشخاص الذين يطالبون بأراضي وزعت في إطار الإصلاح الزراعي ، في الوقت التي حظي طلبهم بموافقة اللجنة الوزارية المشتركة لتسوية النزاعات .
 أما بخصوص ثمن التفويت أو التعويض فإنه بالنسبة للفئة الأولى والثانية،فيتم الاعتماد الثمن المنصوص عليه في الاتفاق ، وإذا ما أثبت المستفيد أنه أدى جميع الثمن ، فإن التفويت يكون بدرهم رمزي .
   وفي حالة العكس، عليه دفع الفرق في  الثمن إلى الحساب الخاص المفتوح لدى الخزينة العامة والمسمى "حساب الإصلاح الزراعي"
   وفي المقابل وباستثناء الطائفة الأولى، فإذا بدا أن الثمن المحدد في الاتفاق تافها ، يتعين جمع اللجنة الإدارية للخبرة من أجل تحديد الثمن الحقيقي بالاعتماد على تاريخ إبرام الاتفاق.
  وفي الحالة التي لا تنص أية وثيقة على الثمن يتم اعتماد نفس المسطرة ، لكن باعتماد على تاريخ نشر ظهير 2 مارس 1973 أي 7مارس من نفس السنة .
  أما بالنسبة للطائفة الثالثة أي المغاربة الذين يملكون حقوقا مشاعة في رأسمال الشركة فإن التفويت يتم على أساس درهما رمزيا.أما بالنسبة لباقي الحصص التي يملكها الأجانب فيتم على أساس الثمن الحالي للعقار .
 وإذا رامت الدولة الاحتفاظ بهذه الحقوق ضمن ممتلكاتها ، فيجب تعويضهم على أساس الثمن  المحدد من طرف لجنة الخبرة اعتمادا على تاريخ 7 مارس 1973.
 غير أنه بالنسبة للفئة الرابعة فيتم التفويت على أساس الثمن  المحدد من طرف لجنة الخبرة انطلاقا من قيمة العقار بتاريخ 7 مارس 1973.
  واعتبارا لوضعية المستفيدين يمكن تخويلهم الأداء على أقساط ، لكن داخل أجل لا يتعدى 20 سنة .
  يتم أداء التعويضات باستثناء بالنسبة للمحتلين بدون سند ،من طرف الدولة ، كما أنه يتم تحيين ثمن التفويت الكلي أو الجزئي على أساس نسبة الفوائد القانونية.
 وفي جميع الأحوال يتعين على مديرية الأملاك المخزنية (مديرية أملاك الدولة ) الإدلاء بشهادة إدارية  موقعة من طرف وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزارة الداخلية تثبت استغلال العقار المعني من طرف المشتكي.
   ويستثنى من هذه المسطرة المشتكون الذين كانوا يستغلون أراضي تم توزيعها في إطار الإصلاح الزراعي .
 وقد تبع هذه الرسالة رسالتين توضيحيتين الأولى  رقم 659 بتاريخ 21 يونيو 1993 والأخرى رقم 449 بتاريخ 18 أبريل 1994 . غير أنه بناء على رسالة الوزير الأول بتاريخ 19 يوليوز 2010 انعقد اجتماع اللجنة المركزية التي عهد إليها بتتبع سير عمل اللجان الإقليمية المكلفة بتسوية هذا النزاع ، حيث تم اقتراح ما يلي:

1 ـ التسوية مقابل ثمن رمزي لكافة المطالب التي يتوفر أصحابها على عقود أصلية ثابتة التاريخ وأدوا الثمن كاملا للأجنبي ، شريطة أن تكون العقارات المعنية قد دخلت المدار الحضري؛
2 ـ التسوية مقابل ثمن تفاوضي للمطالب التي لا يتوفر أصحابها على وثائق حاسمة ولم يؤذوا الثمن كاملا مع الأخذ بعين الاعتبار في تحديد الثمن الاستعمال المخصص للأراضي المعنية حسب وثائق التعمير؛
3 ـ الاحتفاظ في اسم الدولة بالأراضي المسترجعة التي ستدخل مستقبلا في المدار الحضري، مقابل دفع تعويض للمطالبين بها من المستفيدين من الثمن التفاوضي ، يحدد على أساس قيمة الأرض بتاريخ 7مارس 1973 مع زيادة فائدة قانونية محددة في 6 % عن كل سنة ، يضاف إليها فائض القيمة عن تخصيصها المعماري.

   وبواسطة رسالته بتاريخ 3 يونيو2011 ، حظيت هذه التوصيات بموافقة الوزير الأول.   
   لكن الإشكال القائم الآن هو أن الدولة في شخص وزارة الفلاحة والصيد البحري وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ، ما فتئت تصدر قرارات وزارية مشتركة من أجل نقل حيازة العقارات الخاضعة لظهير 2 مارس 1973، بعد مرور أزيد من  40 سنة على صدوره ، مما يخلق ارتباكا في استقرار المعاملات العقارية .
    وقد سبق للقضاء الإداري أن رد طلب إيقاف تنفيذ مثل هذه القرارات متى انعدم طابع الاستعجال .
   وهكذا قضت المحكمة الإدارية بالرباط  بأنه " لئن كان الأصل أن القرارات الإدارية تصبح نافذة في مواجهة المخاطبين بها بمجرد صدورها أو استيفاء الشكليات التي تحددها القوانين أو المراسيم ، دونما حاجة إلى استعانة الإدارة بسلطة أخرى بالنظر إلى امتياز السلطة العامة والأولوية المعترف بهما لها انطلاقا من قرينة مشروعية قراراتها، إضافة إلى الأثر غير الموقف لدعوى الإلغاء ، فإنه في مقابل تلك الامتيازات ينتج للمخاطب بالقرار الإداري حق المطالبة بإيقاف تنفيذه عن طريق تعليق مواجهته بآثاره مؤقتا إلى غاية البت في طلب إلغائه .

   وحيث انسجاما مع نهج خلق توازن بين مصدر القرار الإداري والمخاطب به ، فقد نصت المادة 24 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية على إمكانية استصدار حكم بإيقاف تنفيذه بشكل استثنائي ، باعتبار هذه الإمكانية مجرد استثناء عن الأصل العام المتحدث عنه سابقا.

   وحيث تواتر الاجتهاد القضائي على تعليق الاستجابة إلى طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية على توفر شرطين هما جدية المنازعة في القرار، والاستعجال الذي ينطوي عليه الطلب .

    وحيث في نازلة الحال، ففضلا عن عدم جدية دعوى الإلغاء على مستوى آجال تقديمها، فإن الطلب يفتقر إلى الاستعجال بالنظر إلى أن الاسترجاع قد تم منذ 1975، مما يبقى معه الطلب غير مرتكز على أساس ، ويتعين رفضه .( حكم المحكمة الإدارية بالرباط  رقم 623 بتاريخ 29 مارس 2007 في الملف رقم 35ـ 07 غ ق منشور على موقع وزارة  العدل)
 وفي موقف آخر كان القضاء المغربي لا يتساهل مع الدولة ويطالبها بإثبات الحجج على تؤكد تحقق  شروط الاسترجاع . وهكذا قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض) و حيث إنه طبقا لظهير 2 مارس 1973 الذي يخول الدولة المغربية استرجاع ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أو أجانب فإن على الدولة أن تأتي بالحجة على أن الشروط المنصوص عليها في الظهير المذكور كانت متوفرة و خصوصا الطابع الفلاحي لهذه الأرض كليا أو جزئيا و الحال أن أوراق الملف تؤكد الطابع الصناعي للأرض المذكورة من خلال الأنشطة التي تمارسها الطاعنة (ضرائب الأرباح التجارية التي تؤديها بانتظام) إضافة إلى ثبوت تصرفها في جزء من عقارها لصندوق الإيداع و التدبير الذي شيد مجموعة سكنية عليه. و حيث يستخلص من كل ما سبق أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1979 لا يرتكز على أساس و يتسم بالشطط في استعمال السلطة مما يجب معه إلغاؤه(راجع القرار رقم 112 الصادر
بتاريخ 23 أبريل 1992 ملف إداري رقم 10209/90)
  لكن في نازلة أخرى كان القضاء الإداري أكثر جرأة ، عندما قضى بأن ظهير 2 مارس1973 جاء أساسا لمخاطبة الأجانب وليس المغاربة ، ومن تم فالقرار الوزاري المشترك المطعون فيه أصبح منقطع الصلة بقواعد المشروعية التي تجد أساسها في القانون بمختلف درجاته وتصنيفه وانتقل معه تصرف الإدارة من عمل قانوني إلى مجرد عمل إداري(حكم المحكمة الإدارية بالرباط  رقم 2399 بتاريخ 7
يونيو 2013 في الملف رقم 56ـ 5 / 2013 غ ق منشور على موقع وزارة  العدل)
  وقد عللت المحكمة حكمها بقولها بأنه من الثابت من وثائق الملف أن العقارات موضوع الاسترجاع مملوكة لشركة مغربية تستغلها في الميدان المعدني ولا صلة لها بالأراضي الفلاحية تبعا للشواهد الإدارية المدلى بها .وأنه تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه حين استند على علة الطبيعة الفلاحية للعقار وملكيته لشركة أجنبية فاقدا للمشروعية من جهة المحل والسبب، فضلا عن سحبه بصفة غير مشروعة وخارج الأجل القانوني للقرار الأول الصادر بتاريخ 12 دجنبر 1981 القاضي بتمكين مورث الطاعنين من جميع العقارات الإثنى عشر بعد الموافقة على تفويتها له ، وقصرها على العقارات الثمانية ، بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وما تفرضه من ثنائية عدم المساس بالحقوق المكتسبة وضرورة استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها يجعل القرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

   ونحن نعتقد بأنه آن الأوان لنسخ ظهير 2 مارس 1973 نظرا لأن الغاية السياسية من إصداره قد تحققت ، أما الغاية الاقتصادية والاجتماعية فيجب أن تكون موضوع تقييم من طرف الدولة والمجتمع المدني ، على اعتبار أن السؤال الذي سيظل مطروحا ، ما هي الفئة التي تستغل أجود الأراضي المسترجعة ؟ وهل ساهمت في التنمية الاقتصادية للعالم القروي، وما هي حقيقة المساحة المسترجعة  من يد الأجانب خاصة بعد استرجاع المغرب لأجزاء مهمة من مناطقه بالجنوب المغربي علما أنه سبق وأن صدر الظهير الشريف رقم 1.63.245 بإحصاء الأملاك الفلاحية أو ما هو في حكمها الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو على ملك كل شخص معنوي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 دجنبر 1963 وعلق تنفيذه على صدور قرار للوزير المكلف بالفلاحة ، والذي انتظر 10 سنوات من أجل إصداره ، حيث صدر قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 273.73 بتاريخ 29 محرم 1393 ( 5 مارس 1973) يقضي  بإحصاء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين ( منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 1973 ) ؟وهل عادت سياسة مغربة الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة بالفائدة على فئة الفلاحين الحقيقيين؟  ولماذا لا توزع الدولة باقي الأراضي الفلاحية التي بين يدي الدولة (الملك الخاص) على المهندسين والتقنيين الفلاحيين الذين
ينتظمون على شكل تعاونيات ؟
 

مجموعة أسئلة تسير في اتجاه تعليمات جلالة الملك السامية الرامية لإنشاء طبقة متوسطة في العالم القروي.

 



الثلاثاء 2 أبريل 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter