MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




​المسطرة الجنائية: قمة الارتباك التشريعي والتطاول على قرارات المحكمة الدستورية

     

المحامية سليمة فرجي



​المسطرة الجنائية: قمة الارتباك التشريعي والتطاول على قرارات المحكمة الدستورية
فعلا لا نشرع  إلا بأيادي ترتجف كما قال Montesquieu 
سبق للحكومة ان تقدمت بطلب تعديل المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية مقترحة عدم تسليم نسخة من المحضر او باقي الوثائق للمحامي إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك و متى تعلق الامر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 او بجرائم الرشوة او استغلال النفوذ او الاختلاس او التبديد او الغدر او غسل الاموال 
علما ان التعديل المذكور الذي صاغته الحكومة طلب إحالته على المجلس الدستوري انذاك  87 عضوا بمجلس النواب،  فاصدر المجلس الدستوري( المحكمة الدستورية) قرارا قضى بعدم مطابقته للدستور معتمدا على حيثيات مفادها ان حق الدفاع مضمون امام جميع المحاكم بقوة  الفصل 120 من الدستور وهو حق ينشأ للمتهم منذ متابعته وتوجيه التهمة اليه إلى حين صدور قرار نهائي في حقه ، ومن حقوق الدفاع طبعا حق الاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة بملف الاتهام والمتوفرة لدى النيابة العامة مراعاة لمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع ومبدأ توازن الأسلحة l’égalité des armes ، وان عدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي الوثائق كليا او جزئيا يمس بمبدأ تمتع الجميع بنفس حقوق الدفاع المضمونة امام المحاكم وبمبدأ المساواة 
لذلك فان تصريح المحكمة الدستورية ( المجلس الدستوري سابقا ) بمقتضى  القرار 921/13  بكون التعديل الذي ينتج عنه حرمان المحامي من الحصول على المحاضر والوثائق يعتبر غير مطابق للدستور ، 
واذا كانت قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل اي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية ، وانها سبقت ان أصدرت قرارها في الموضوع فكيف للحكومة ان تأتي بمادة في مشروع المسطرة الجنائية الحالي وتعرضه على البرلمان من اجل المصادقة عليه وقد سبق للنواب وعددهم 87 انذاك ان أحالوا التعديل الذي اتت به الحكومة على المجلس الدستوري و الذي قضى بعدم دستوريته ؟ 
هل سيصطف النواب مع وزير العدل بحكم ان الحكومة تتوفر على الاغلبية البرلمانية التي تصوت لها على جميع مشاريع القوانين ونصبح  امام ارتباك تشريعي وتطاول على الدستور وعبثية تراتبية القوانين ؟ ام ان تعديلات الفرق البرلمانية ستتدارك الامر وتحتكم إلى قرار المجلس الدستوري الصادر سنة 2013 الذي حسم الامر واعتبر عدم تمكين المحامين من تصوير المحاضر والحصول على مختلف الوثائق يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ومسا بمبدأ المساواة والتكافؤ بين سلطتي الدفاع والاتهام 
ستبدي لنا الايام !



الاحد 1 سبتمبر 2024
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter