MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المجلس الدستوري: قرار بشأن دستورية المواد 19 و22 و34 و37 و87 المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب

     






الحمد لله وحده،       
المملكة المغربية                                           

المجلس الدستوري
 
ملف عدد : 13/1380     
قرار رقم : 13/ 923  م.د
 

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

   المجلس الدستوري،
 
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 22 أغسطس 2013 المحالة إليه من طرف نواب مجموعة تحالف الوسط السادة
عبد العالي محمد الهلالي وسعيد الرداد ومحمد لعسل
ورحال الناصري ومحمد الميري يطعنون بموجبها في دستورية المواد 19 و22 و34 و37 و87 المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب،
ملتمسين من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة مقتضيات هذه المواد للدستور؛
 
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الـظهيـر الشـريـف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)،
لاسيما الفصل 177 والفقرة الثانية من  الفصل 132 منه؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه،
 
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
 
حيث إن موضوع الطلب يتعلق بالطعن في دستورية بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب؛
 
وحيث إن الدستور في الفقرة الثانية من الفصل 132 منه ينص على أنه:
 
"تحال إلى المحكمة الدستورية... الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور"؛
 


وحيث إن المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه: " يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى المجلس
الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارها من قبل كل من المجلسين المذكورين"؛
 
وحيث إن وجوب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، من قبل رئيسه، إلى المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه لتبت في مطابقته للدستور، يحول
دون إمكانية الطعن في دستورية مقتضياته من قبل أي جهة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن؛
 
لهذه الأسباب:
                   
 
أولاـ يصرح بعدم قبول الطعن؛
 
ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطاعنين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
 

                    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 14 من شوال 1434
                                                        ( 22 أغسطس 2013)
 
الإمضاءات
 
محمد أشركي
  
حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد
 
 
 
 
                          محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله    محمد قصري
 
 
                 محمد الداسر            شيبة ماء العينين            محمد أتركين               



السبت 24 غشت 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter