MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




"النقض" عدم إجراء خبرة تقنية على الواتساب والفايسبوك للتحقق من الفعل الجرمي بعلة أن المطلوبة تنفي أن تكون لها علاقة بالأقوال التي يمكن أن تشكل وعاء للأفعال موضوع الشكاية يجعل القرار ناقص التعليل

     

بمقتضى الفصل 44 من قانون الصحافة بتاريخ 15/11/1958 يعتبر القذف ادعاء واقعة تمس شرف واعتبار الشخص الذي نسبت إليه، وأن السب هو عبارة تحقير حاطة من الكرامة، وأن الفصل المذكور يعاقب على نشر القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك أو كان يشار في النشر على شخص لم يعين بكيفية صريحة، ولكن يمكن إدراكه من خلال العبارات المكتوبات. فضلا على أن العلنية تتحقق بمجرد إطلاع شخص واحد أو أكثر على الرسائل النصية سواء منها الكتابية أو الصوتية التي تدعي الطالبة أنها عرضتها للسب والقذف وتشويه سمعتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب، والمحكمة لما أولت تأويلا خاطئا للعلنية، واعتبرت بأن إجراء خبرة تقنية على الحساب الخاص بالواتساب والفايسبوك غير منتج بعلة أن المطلوبة تنفي أن تكون لها علاقة بالأقوال التي يمكن أن تشكل وعاء للأفعال موضوع الشكاية المباشرة موضوع الحساب الشخصي، دون أن تتحقق من الفعل الجرمي الضار بواسطة خبرة يعهد بها لذوي الاختصاص في هذا الميدان، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.



"النقض" عدم إجراء خبرة تقنية على الواتساب والفايسبوك للتحقق من الفعل الجرمي بعلة أن المطلوبة تنفي أن تكون لها علاقة بالأقوال التي يمكن أن تشكل وعاء للأفعال موضوع الشكاية يجعل القرار ناقص التعليل
القرار_22.pdf القرار.pdf  (997.13 ko)



السبت 6 أبريل 2024
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter