MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




النقض: كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية وأن تشكيلة هيئة المحكمة تعتبر من النظام العام وتثار لذلك تلقائيا مخالفتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

     

القاعدة
كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية وأن تشكيلة هيئة المحكمة تعتبر من النظام العام وتثار لذلك تلقائيا مخالفتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.



المملكة المغربية
محكمة النقض
القرار عدد: 576/3
المؤرخ في: 13/07/2021
ملف مدني عدد:48//1/3/2020
 
 
 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
........................
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 647 بتاريخ 10/09/2019 في الملف عدد: 181/1201/19 أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى..... موضوع الرسم العقاري......عدد.... الكائن.... يتكون من سفلي وطابق علوي وأن المدعى عليه.... إلى احتلاله بدون سند ولا قانون ملتمسا الحكم بطرده منه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن سند وجوده بالمدعى فيه علاقة كرائية تربطه بالمدعي ملتمسا رفض الطلب وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي مثيرا في أسباب الاستئناف أنه لم يسبق له أن أكرى المدعى فيه للمستأنف عليه وأن العلاقة الكرائية التي يدعيها تجمعه بشخص أجنبي عن النزاع ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق ملتمساته الواردة بالمقال الافتتاحي. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام.
حيث إنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من التنظيم القضائي للمملكة المعدل بقانون 03/15 وتاريخ 11/11/2003 فإن المحكمة الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل المذكور والتي يرجع الفصل فيها للقضاء الجماعي، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 12 من مدونة الحقوق العينية فإن كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية وأن تشكيلة هيئة المحكمة تعتبر من النظام العام وتثار لذلك تلقائيا مخالفتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والبين من المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعي تقدم بمقال دعوى يعرض فيه أه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... ويلتمس الحكم على المطلوب فيه بطرده منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية وهي مطالبة بالحكم بحماية حق عيني ينعقد اختصاص النظر فيها للقضاء الجماعي طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من التنظيم القضائي السالف الذكر مما يجعل الحكم الابتدائي الذي أصدره قاض متفرد باطلا والقرار المطعون فيه بفصله في الاستئناف لهذا الحكم الباطل دون مراعاة المحكمة مصادرته بالحكم ببطلان الحكم الابتدائي وإرجاع القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها بواسطة القضاء الجماعي يعد بدوره باطلا ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبحث فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الفرح مقررا –مصطفى بركة- أمينة زياد –أمينة رزوق أعضاء. بحضور المحامي العام السيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.
الرئيس                          المستشار المقرر                         كاتبة الضبط.



الخميس 26 سبتمبر 2024
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter