MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




انتهى الكلام (هل يكفي القول بالرضائية دون الكتابة لتعديل عقد عمل أجيرة أجنبية؟)

     



انتهى الكلام  (هل يكفي القول بالرضائية دون الكتابة لتعديل عقد عمل أجيرة أجنبية؟)

 
انتهى الكلام
لن أطيل عليكم كثيرا،
لـــكــــن أقول أنها أجيرة أجنبية
 جنسيتها إيطالية،
 اختارت العمل بالمملكة المغربية،
اطلَعَتْ على مدونة الشغل التي تخص الطبقة العمالية،
وجدَتْ بها مادة تلزم الأجراء الأجانب بإبرام عقدة كتابية،
مؤشر عليها من طرف الجهة المعنية،
وكذلك فعلت والتزمت بقوانين الدولة العلوية،
غير أن المشغل أنقص أجرها دون موافقتها.
رفضت وسلكت المساطر القضائية.
احتجت بمجموعة من النصوص القانوينة
انطلاقا من المادة 516 من مدونة الشغل التي تلزم الكتابة في العقد الأصلي،وكذا عند تعديله،
مرورا بالفصل 401 ق ل ع الذي يلزم توازي شكلية التعديل مع شكلية الانعقاد،
وصولا إلى الفصل 230 ق ل ع مادام العقد يلزم الأطراف على مباشرة التعديل من خلال المسطرة الكتابية.
وهكذا اتفق القانون والعقد على الاحتكام للحجة الكتابية.
لكن الحكم والقرار اعتمدا على الرضائية.
....
بالرغم من ذلك،  ظلت الأجيرة راضية
لأنها تؤمن بأن هناك عدالة إلهية
إليكم مراجع الملف الذي دارت أحداثه في الرباط بمحكمته الاستينافية
(ملفين مضمومين عدد 1579/1501/2015 و413/1501/2016
قرار عدد 1202 بتاريخ 27/9/2016 ـــ رقمه بابتدائية الرباط 740/1501/2015
بتاريخ 22/10/2015)
أمام هكذا أمور لا يمكن القول إلا انتهى الكلام.
 



الاربعاء 18 يناير 2017
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter