بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال وخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية الفقيه بن صالح بشراكة مع جمعية الكفيل للطفولة والتنمية يوم الأربعاء 28 مارس 2012 يوما دراسيا حول موضوع "صندوق التكافل العائلي"، وذلك بمقر نادي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمدينة الفقيه بن صالح.
ترأس أشغال اليوم الدراسي الأستاذ سعيد حثمان القاضي بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية بني ملال، كما عرفت الندوة مشاركة كل من الأستاذ هشام شعيرة القاضي بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وكاتب عام المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية بني ملال، والأستاذ محمد الريطب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وعضو نادي قضاة المغرب، إلى جانب رئيسة جمعية الكفيل للطفولة والتنمية التي تولت إدارة المداخلات المقدمة في هذا اليوم الدراسي، بحضور عدد كبير من المهتمين من قضاة ومحامين وأطر كتابة الضبط وباحثين وفعاليات من المجتمع المدني.
في البداية قدم الأستاذ هشام شعيرة مداخلة في موضوع دعوى النفقة وإشكالياتها العملية، حيث أوضح بأن دعوى النفقة في القانون المغربي تتصف بمجموعة من الخصوصيات التي تميزها عن غيرها من الدعاوى المرتبطة بالنزاعات الأسرية، فمن جهة تعتبر هذه الدعوى من بين الدعاوى التي استثناها المشرع في الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية من الخضوع لأحكام المسطرة الكتابية، وبالتالي فتطبق بخصوصها قواعد المسطرة الشفوية في الإجراءات وفي المرافعات، كما أن طلبات النفقة معفاة من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون بحكم الطابع الاجتماعي الذي يكتسيها بموجب قانون المالية لسنة 1984 المتعلق بتطبيق المصاريف القضائية، إضافة إلى أنها معفاة من إلزامية تنصيب محام وهو استثناء نص عليه الفصل 31 من قانون المحاماة. كما أن الفصل الرابع من التنظيم القضائي الحالي للمملكة جعل الاختصاص في دعاوى النفقة ينعقد للقضاء الفردي، مع الإشارة أنه كلما ارتبط طلب النفقة بأحد الطلبات الإضافية أو المقابلة التي ينعقد فيها الاختصاص إلى القضاء الجماعي، فإن قاضي النفقة ملزم برفع يده عن القضية بموجب أمر ولائي قصد إحالتها على القضاء الجماعي. ومن بين خصوصيات دعوى النفقة أيضا كون المشرع حدد لها أجلا يتعين فيه على المحكمة البت فيها طبقا للمادة 190 من مدونة الأسرة أقصاه شهر واحد. إلا أنه ومن خلال استقصاء الواقع العملي يتبين أنه نادرا ما يتم احترام أجل شهر الذي حددته المدونة لإصدار الحكم في دعوى النفقة، نتيجة عدة إكراهات واقعية وقانونية تحول دون ذلك. أما بخصوص المعايير التي تستمدها المحكمة لتحديد مبلغ النفقة المحكوم بها، فقد أشارت إليها صراحة المادة 189 من مدونة الأسرة في فقرتها الثانية، وتتمثل في وجوب مراعاة التوسط عند تقديرها ودخل الملزم بها ارتفاعا وانخفاضا، وحال مستحقها ومستوى الأسعار والتقلبات التي تعتريها والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وذلك مراعاة لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وأوضح الأستاذ هشام شعيرة أنه من بين المشاكل العويصة التي تطرح على المحاكم في هذا الخصوص ما يتعلق بإثبات دخل الزوج، خصوصا إذا ما علمنا أن أغلب ملفات النفقة تهم الشريحة الفقيرة من المجتمع والتي لا تتوفر على مداخيل قارة، وهو ما يفسر ضآلة المبالغ المحكوم بها أحيانا، فضلا عن كون الكثير من الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة لا تجد طريقها للتنفيذ بسبب عسر الأزواج المدعى عليهم أو غيبتهم الشيء الذي يستدعي خلق صندوق للتكافل العائلي وهو المطلب الذي طرح أكثر من مرة ومن طرف عدة فعاليات قانونية وحقوقية قبل أن يتم إخراجه إلى حيز الوجود أخيرا.
ثم تناول الكلمة الأستاذ محمد الريطب الذي سلط الضوء على تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة عموما وقضايا النفقة على وجه الخصوص حيث أشار في بداية مداخلته إلى أن اعتبار المادة الثالثة من مدونة الأسرة النيابة العامة طرفا أصليا في القضايا التي تطبق فيها نصوصها جعل منها فاعلا أساسيا ورئيسا في تطبيق مقتضيات المدونة مادامت مقتضياتها من النظام العام، و تضمن الحقوق الأساسية لأفراد الأسرة التي يشكل استقرارها استقرارا للمجتمع بأكمله. و لعل ما يزكي هذا الإعتقاد هو الإمكانية التي منحت لجهاز النيابة العامة من خلال نصوص المدونة من اجل التدخل لحماية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكه وحفظ حقوق كل فرد من أفراده، وهي الحماية التي تبدأ من مرحلة الخطبة ثم مرحلة إبرام عقد الزواج ثم مرحلة سريانه بل وتمتد أيضا لتشمل مرحلة انحلال ميثاق الزواج . فضلا عن ذلك فإن التدخل الحمائي للنيابة العامة يشمل أيضا قضايا الأهلية والنيابة الشرعية، والحالة المدنية وقضايا الأطفال المهملين. وفي جميع هذه الحالات يمكن الخروج بملاحظة أساسية مفادها أن تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة يكتسي طابعا جديدا يتجاوز المفهوم التقليدي والزجري المتمثل في الحرص على التطبيق الحرفي للقانون ويصطبغ بطابع اجتماعي فرضه الدور الجديد الذي أضحت النيابة العامة تلعبه على هذا المستوى في سبيل الحرص على الحفاظ على كيان الأسرة، كما يبدو على سبيل المثال من خلال تدخل النيابة العامة في قضايا النفقة.
وتناول الكلمة بعد ذلك الأستاذ سعيد حثمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الذي قدم عرضا مفصلا حول "صندوق التكافل العائلي" حيث أوضح أن إحداثه جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي دعا فيه جلالته إلى دراسة متأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي كمؤسسة بديلة عن الزوج المعسر في أداء النفقة، كما يأتي إحداث هذا الصندوق تفعيلا لمقتضيات المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011 التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت اسم صندوق التكافل العائلي.
وتطرق الأستاذ سعيد حثمان للفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي والتي تتمثل في الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، كما بين إجراءات الاستفادة منه، وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة، كما أوضح الشروط والوثائق اللازم توافرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ هذه المخصصات، وأشار السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال إلى أن سقف الاستفادة من الصندوق قد حدد في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد عن كل شهر على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما. وقد حدد الغلاف المخصص لهذا الصندوق في مبلغ 160 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة ضمن الحساب الخصوصي في الميزانية.
وقد خلصت المداخلات المقدمة من خلال هذا اليوم الدراسي إلى أن تفعيل صندوق التكافل العائلي سيساهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه في أداء مستحقات النفقة المحكوم بها لفائدة الفئات المعنية وهو ما سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال نظم ومنذ تأسيسه بتاريخ 20 أكتوبر 2011 سلسلة من الأنشطة العلمية و الثقافية كان من أبرزها الأمسية الاحتفالية التي نظمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم الخميس 08 مارس 2012 حيث تم إطلاق مبادرة وردة لكل قاضية إذ تم تكريم القاضيات بالدائرة الاستئنافية ببني ملال وتنظيم حلقة علمية حول حصيلة تجربة المرأة القاضية بالمغرب الرهانات والمكتسبات، إلى جانب الندوة المنظمة حول أهم مستجدات التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية.
فضلا عن الندوة الأخيرة المتعلقة حول صندوق التكافل العائلي والتي تأتي بعيد أيام قليلة من إقرار القانون المنظم لهذا الصندوق. مع العلم بأن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال بصدد الإعداد لعدد من الندوات والأيام الدراسية بشراكة مع عدة جهات خلال الفترة القادمة من بينها الندوة المتعلقة بالاحتفالية بالذكرى المئوية الأولى لقانون الإلتزامات والعقود.
ذ أنس سعدون
عضو نادي قضاة المغرب
ترأس أشغال اليوم الدراسي الأستاذ سعيد حثمان القاضي بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية بني ملال، كما عرفت الندوة مشاركة كل من الأستاذ هشام شعيرة القاضي بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وكاتب عام المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية بني ملال، والأستاذ محمد الريطب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وعضو نادي قضاة المغرب، إلى جانب رئيسة جمعية الكفيل للطفولة والتنمية التي تولت إدارة المداخلات المقدمة في هذا اليوم الدراسي، بحضور عدد كبير من المهتمين من قضاة ومحامين وأطر كتابة الضبط وباحثين وفعاليات من المجتمع المدني.
في البداية قدم الأستاذ هشام شعيرة مداخلة في موضوع دعوى النفقة وإشكالياتها العملية، حيث أوضح بأن دعوى النفقة في القانون المغربي تتصف بمجموعة من الخصوصيات التي تميزها عن غيرها من الدعاوى المرتبطة بالنزاعات الأسرية، فمن جهة تعتبر هذه الدعوى من بين الدعاوى التي استثناها المشرع في الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية من الخضوع لأحكام المسطرة الكتابية، وبالتالي فتطبق بخصوصها قواعد المسطرة الشفوية في الإجراءات وفي المرافعات، كما أن طلبات النفقة معفاة من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون بحكم الطابع الاجتماعي الذي يكتسيها بموجب قانون المالية لسنة 1984 المتعلق بتطبيق المصاريف القضائية، إضافة إلى أنها معفاة من إلزامية تنصيب محام وهو استثناء نص عليه الفصل 31 من قانون المحاماة. كما أن الفصل الرابع من التنظيم القضائي الحالي للمملكة جعل الاختصاص في دعاوى النفقة ينعقد للقضاء الفردي، مع الإشارة أنه كلما ارتبط طلب النفقة بأحد الطلبات الإضافية أو المقابلة التي ينعقد فيها الاختصاص إلى القضاء الجماعي، فإن قاضي النفقة ملزم برفع يده عن القضية بموجب أمر ولائي قصد إحالتها على القضاء الجماعي. ومن بين خصوصيات دعوى النفقة أيضا كون المشرع حدد لها أجلا يتعين فيه على المحكمة البت فيها طبقا للمادة 190 من مدونة الأسرة أقصاه شهر واحد. إلا أنه ومن خلال استقصاء الواقع العملي يتبين أنه نادرا ما يتم احترام أجل شهر الذي حددته المدونة لإصدار الحكم في دعوى النفقة، نتيجة عدة إكراهات واقعية وقانونية تحول دون ذلك. أما بخصوص المعايير التي تستمدها المحكمة لتحديد مبلغ النفقة المحكوم بها، فقد أشارت إليها صراحة المادة 189 من مدونة الأسرة في فقرتها الثانية، وتتمثل في وجوب مراعاة التوسط عند تقديرها ودخل الملزم بها ارتفاعا وانخفاضا، وحال مستحقها ومستوى الأسعار والتقلبات التي تعتريها والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وذلك مراعاة لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وأوضح الأستاذ هشام شعيرة أنه من بين المشاكل العويصة التي تطرح على المحاكم في هذا الخصوص ما يتعلق بإثبات دخل الزوج، خصوصا إذا ما علمنا أن أغلب ملفات النفقة تهم الشريحة الفقيرة من المجتمع والتي لا تتوفر على مداخيل قارة، وهو ما يفسر ضآلة المبالغ المحكوم بها أحيانا، فضلا عن كون الكثير من الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة لا تجد طريقها للتنفيذ بسبب عسر الأزواج المدعى عليهم أو غيبتهم الشيء الذي يستدعي خلق صندوق للتكافل العائلي وهو المطلب الذي طرح أكثر من مرة ومن طرف عدة فعاليات قانونية وحقوقية قبل أن يتم إخراجه إلى حيز الوجود أخيرا.
ثم تناول الكلمة الأستاذ محمد الريطب الذي سلط الضوء على تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة عموما وقضايا النفقة على وجه الخصوص حيث أشار في بداية مداخلته إلى أن اعتبار المادة الثالثة من مدونة الأسرة النيابة العامة طرفا أصليا في القضايا التي تطبق فيها نصوصها جعل منها فاعلا أساسيا ورئيسا في تطبيق مقتضيات المدونة مادامت مقتضياتها من النظام العام، و تضمن الحقوق الأساسية لأفراد الأسرة التي يشكل استقرارها استقرارا للمجتمع بأكمله. و لعل ما يزكي هذا الإعتقاد هو الإمكانية التي منحت لجهاز النيابة العامة من خلال نصوص المدونة من اجل التدخل لحماية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكه وحفظ حقوق كل فرد من أفراده، وهي الحماية التي تبدأ من مرحلة الخطبة ثم مرحلة إبرام عقد الزواج ثم مرحلة سريانه بل وتمتد أيضا لتشمل مرحلة انحلال ميثاق الزواج . فضلا عن ذلك فإن التدخل الحمائي للنيابة العامة يشمل أيضا قضايا الأهلية والنيابة الشرعية، والحالة المدنية وقضايا الأطفال المهملين. وفي جميع هذه الحالات يمكن الخروج بملاحظة أساسية مفادها أن تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة يكتسي طابعا جديدا يتجاوز المفهوم التقليدي والزجري المتمثل في الحرص على التطبيق الحرفي للقانون ويصطبغ بطابع اجتماعي فرضه الدور الجديد الذي أضحت النيابة العامة تلعبه على هذا المستوى في سبيل الحرص على الحفاظ على كيان الأسرة، كما يبدو على سبيل المثال من خلال تدخل النيابة العامة في قضايا النفقة.
وتناول الكلمة بعد ذلك الأستاذ سعيد حثمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الذي قدم عرضا مفصلا حول "صندوق التكافل العائلي" حيث أوضح أن إحداثه جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي دعا فيه جلالته إلى دراسة متأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي كمؤسسة بديلة عن الزوج المعسر في أداء النفقة، كما يأتي إحداث هذا الصندوق تفعيلا لمقتضيات المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011 التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت اسم صندوق التكافل العائلي.
وتطرق الأستاذ سعيد حثمان للفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي والتي تتمثل في الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، كما بين إجراءات الاستفادة منه، وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة، كما أوضح الشروط والوثائق اللازم توافرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ هذه المخصصات، وأشار السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال إلى أن سقف الاستفادة من الصندوق قد حدد في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد عن كل شهر على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما. وقد حدد الغلاف المخصص لهذا الصندوق في مبلغ 160 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة ضمن الحساب الخصوصي في الميزانية.
وقد خلصت المداخلات المقدمة من خلال هذا اليوم الدراسي إلى أن تفعيل صندوق التكافل العائلي سيساهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه في أداء مستحقات النفقة المحكوم بها لفائدة الفئات المعنية وهو ما سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال نظم ومنذ تأسيسه بتاريخ 20 أكتوبر 2011 سلسلة من الأنشطة العلمية و الثقافية كان من أبرزها الأمسية الاحتفالية التي نظمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم الخميس 08 مارس 2012 حيث تم إطلاق مبادرة وردة لكل قاضية إذ تم تكريم القاضيات بالدائرة الاستئنافية ببني ملال وتنظيم حلقة علمية حول حصيلة تجربة المرأة القاضية بالمغرب الرهانات والمكتسبات، إلى جانب الندوة المنظمة حول أهم مستجدات التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية.
فضلا عن الندوة الأخيرة المتعلقة حول صندوق التكافل العائلي والتي تأتي بعيد أيام قليلة من إقرار القانون المنظم لهذا الصندوق. مع العلم بأن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال بصدد الإعداد لعدد من الندوات والأيام الدراسية بشراكة مع عدة جهات خلال الفترة القادمة من بينها الندوة المتعلقة بالاحتفالية بالذكرى المئوية الأولى لقانون الإلتزامات والعقود.
ذ أنس سعدون
عضو نادي قضاة المغرب