MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




حول مسودة مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها

     



حول مسودة مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها
خصصت مسودة مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، تحت رقم 34-03، (للإطلاع على المشروع يرجى الولوج إلى محور نصوص قانونية بهذا الموقع) فصلا كاملا للأبناك التشاركية، أو الأبناك الإسلامية كما هو متعارف عليها، والتي عرفتها بأن معاملاتها "لا تتعارض مع أحكام الشريعة"، مضيفة أنه "تؤهل البنوك التشاركية لتلقي الودائع الإستثمارية من الجمهور التي ترتبط جازيتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء".

ويضم المشروع الذي خصص فصله الثالث لهذه الأبناك التشاركية مقتضيات التأسيس والمبادئ والترخيص والمنتوجات والهيئة الشرعية، مؤكدا "أن اعتماد هذه التمويلات يمكن أن يدعم بشكل كبير الإدخار بالمغرب، وأن تبني إطار تشريعي للتمويلات التشاركية بات أمرا ضروريا".

هذا ويؤكد المشروع أنه يعهد للجنة الشريعة للمالية البت حول مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، وذلك عن طريق الرد على استشارات البنوك، وابداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الإئتمان التي تزاول نشاطها إضافة إلى اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة.

ويشير المشروع إلى أن هناك ضرورة لتوفير هذه التمويلات ليس للمواطنين المغاربة داخل الوطن فقط، بل للجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث توفر البلدان المستقبلة مثل هذه التمويلات، مشيرا أنه يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملائها بواسطة أي منتوج أخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

هذا ويمكن لهذه البنوك أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.

أما الصيغة الثانية من هذه المنتوجات فهي الإجارة والتي هي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.

وتكتسي الإجارة شكلين إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.

أما الصيغة الثالثة فتتعلق بالمشاركة التي تعرف بأنها عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما، وتكتسي المشاركة حسب المسودة دائماً، شكلين إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو المتناقصة، والتي ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد.

أما آخر صيغ هذه المنتجات فهي المضاربة والتي تعرف بأنها كل عقد يربط بنكا تشاركيا وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب.

حول مسودة مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها

بتصرف عن هسبرس




الجمعة 21 سبتمبر 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter