تقديم :
يعتبر القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء جزءا مهما من سلسلة من القوانين التي أصدرها المشرع المغربي في سياق عنايته بالعناصر البيئية.
و إذا كانت فروع القانون الخاص تقوم على المساواة بين الأشخاص و ضمان الحقوق و حسن الجوار و التعويض عن الأضرار نتيجة المسؤولية المدنية او الجنائية[1] فإن القوانين المتعلقة بحماية البيئة تستند على قواعد المنفعة العامة التي تمنح للدولة امتيازات واضحة لحماية المصلحة العمومية [2]
و يظهر التقارب بين فروع القانون الخاص و القواعد البيئية في تنظيم هذا الأخير لمجالات يستعير لها بعض قواعد القانون الخاص كما هو الأمر في المسؤولية التقصيرية و مدار الجوار و القواعد الزجرية [3].
و القانون 13.03 الذي صدر ضمن عمل تشريعي أساسي سنة 2003[4] لهو امتداد لما يمكن اعتباره قواعد عامة نص عليها القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة [5]، تأتي هذه الترسانة بعد عمل المشرع المغربي على وضع مجموعة من الظهائر و المراسيم و القرارات المتعلقة بحماية الطبيعة من الأضرار و المحافظة على صحة و سلامة المواطنين، حيث اتجه إلى تنظيم المحلات المزعجة و الملوثة [6]و حصن المورد الغابوي [7] و كذلك تنظيم عملية القنص بشرطة ادارية خاصة [8] ، فضلا عن عدد من النصوص القانونية الكثيرة [9] .
لم يستند القانون 13.03 نصيا إلى المبادئ العامة التي نص عليها القانون 11.03 على الرغم من كونه و إن كان قانونا مستقلا فهو جزء لا يتجزأ من القانون 11.03[10] فلذلك أمكن القول أن القانون 13.03 تحكمه المبادئ العامة -لقانون البيئة- التي جاءت في المادة 2 من القانون 11.03 [11]، بمعنى أنه ليس قانونا مستقلا فهو من خلال المادة 2 يهدف إلى الوقاية و الحد و الانبعاثات و الملوثات الجوية التي يمكن ان تلحق اضرارا بصحة الانسان و الحيوان و التربة و المناخ و الثروات الثقافية و البيئية بشكل عام.[12]
فهو بذلك يشكل امتدادا للقانون 11.03 و لا يهدف فقط الى مكافحة تلوث الهواء بل عدم الاضرار بالبيئة العامة المادية منها و المعنوية فهذا القانون لم يلغي ما سبقه ما دونه من القوانين مما يجعله نصا إضافيا غلى سابقيه [13].
وعن مضامينه نجد أن قواعده تنقسم إلى ما يمكن تسميته بالإطلاق القواعد العامة من جهة و قواعد العقوبات من جهة اخرى ( الخاصة ).
تناولت قواعده العامة الجانب المفاهيمي لمركزيته في هذا المجال ( الفصل الاول) تم بتحديد مجال التطبيق الذي يتضمن الهدف من هذا القانون و الاستثناءات الواردة عليه و عنون الفصل الثالث بمكافحة تلوث الهواء حيث ترك للادارة هامش تصرف أوسع.
و في اطار حماية الهواء لجأ المشرع الى:
تفصيل بعض الاجراءات من خلال الفصل الرابع المتعلق بوسائل المكافحة و المراقبة تم استناده الى القضاء في الحالة القصوى حيث يؤكد في أكثر من مرة أن احكامه كذلك تعد من النظام العام بصيغة ضمنية كالمادة 2 و المادة 3 و المادة 5 دون ابراز الهدف من ذلك، و لعل الغرض يثار هنا لكونه يعالج عنصر الهواء الذي قد يعد الحفاظ عليه حفاظا على النظام العام. و انطلاقا من الفصل الرابع نلتمس الية اجرائية تم نصت على ذلك المادة 9 على سبيل المثال، و بخلال الفصل الخامس نجد المشرع لجأ إلى تقنية العقاب و اردف معها اجراءات.
فيطرح سؤال حول مدى أحقية القول بوجود أنظمة جنائية للبيئة ؟ على غرار ما نص عليه قانون حماية و استصلاح البيئة في المسؤولية الجنائية ؟
إننا عند الحديث عن الجانب الجزائي يقصد من ذلك الأبعاد العامة خصوصا منها الاجتماعية للقواعد الجنائية، فوظيفة تحقيق الوعي بالمخاطر المهددة للهواء تنطلق من التصور الجزائي للفعل المجرم، حيث يتشكل لدى المجتمع الامتعاض من الأسباب الملوثة للبيئة.
فضلا عن الخوف من وقوع الجزاء عليهم. ولا شك أن المشرع حين اصدار هذا القانون لم يخفى عليه استنطاق مجموعة القواعد الجنائية.
فلابد من الاستعانة بقواعد مجموعة القانون الجنائي لاستدراك ما يعتري هذا النص من نقص دونما الاستناد الى القواعد العامة.
لقد خصص المشرع في هذا القانون الفصل الخامس لما اسماه الاجراءات و العقوبات انطلاقا من المادة 13 حتى المادة 21 تنضاف الى طبيعتها المواد من 9 إلى 12 التي تأتي ضمن الفصل الرابع المتعلق بوسائل المكافحة والمراقبة.
في هذا الاطار سيندرج موضوعنا ، لدراسة البناء الزجري في القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
من زاوية منهجية تقوم على شرح وتحليل عناصر التجريم الجنائية التي يتضمنها هذا القانون من خلال التقسيم الاتي
الفقرة الاولى : ملاحظات عامة
معلوم أن المشرع و بعد تحديده للنشاط المجرم لابد و أن يوقع عليه جزاء، ستنقسم ملاحظاتنا هذه إلى قسمين
وبالنسبة للجانب الأخير المتعلق بالعقوبات فنجد أنها لا تتجاوز ما يلي:
اما تفصيلها فيجعلها :
لقد تعامل النص الذي نحن بصدده مع المخالفات المشار اليها بصفتها الشكلية، وهذا ما جعلنا نواجه صعوبة في تفكيك عناصر التجريم لكل مخالفة على حدة، بالرغم من ظاهر صراحة النصوص، لكن من خلال العقوبات التي رتبها نجد ان سلم العقوبات المعتمد تعتريه نواقص إذ لا يحقق التوازن بشكل عام بين طبيعة المخالفات التي يترتب عليها، ولا يحققه كذلك بين اختلاف هذه المخالفات.
والايجابي في النص الذي بين أيدينا انه على غير عادة المشرع لم يعتمد تقنية الإحالة التي جاءت في غيره من النصوص القانونية ذات الصلة بحماية البيئة رغم ما اشرنا اليها انفا من كونه زاوج بين تقنية الاحالة و العقوبة المستقلة، وهذا القول راجع إلى لقراءة ما توحي به مواده فالمادة 18 مثلا تعاقب من :
و المادة 19 إضافة إلى المادة 18 نموذجين للنص الذي يجعل البحث في العنصر المجرم أمرا صعب المنال تزيد المادة 20 تأكيده
ومن جملة الملاحظات كذلك أن المادة 13 ذات بعد إداري محض، تمنح الادارة صلاحيات التدخل بإصدار التعليمات الى صاحب المنشأة ولا توضع طبيعة الالزام، هل يرتب على الادارة عقوبة أم لا ؟[15] حيث يصدر عنها الأمر بوقف الانشطة فما هي جدوى دراسة تأثير المشروع قبل انجازه[16] مثلا . ونفس ذلك التوجه تنحوه المادة 14 والتي تحمل ألفاظا عامة دون تحديد وضبط وتوسع في ترك مجال اعتماد الادارة على الوسائل، وفي نفس المادة 14 يتأكد اتجاه المشرع نحو اعتبار حماية الهواء من النظام العام إذ يربطه كما سبق في غيره بالصحة العامة والبيئة بشكل عام،
إن عدد المواد المشكلة للفصل الخامس المعنون بالإجراءات و العقوبات يُتصور أنها ستحدد الاجراءات التي يلتزم بها لمنع تلوث الهواء أو /و إجراءات العقاب و عقوبات مخالفة الاجراءات المحددة بهذا المعنى يعتبر نظاما لإدارة الممارسات التي تصل الشخص الطبيعي أو المعنوي بالإدارة والهواء.
و إذا ما انتهينا إلى المواد 13، 14، 15، 18، 19، سنجد أن التعبير النصّي لا يفيد تحديد الجرائم حتى تتضح صورة العقاب، من ذلك نورد منها: " إذا نجم.. و كانت المخاطر .. غير معروفة أو متوقعة حين منح الترخيص تصدر الادارة.. التعليمات اللازمة.. للحد.. تفادي " ، " يجب .. تقاعس.. تأمر بوقف مصدر التلوث.. و بتسخير الوسائل الضرورية لتنقيد التدابير الاستعجالية ."، " وجهت اليه انذارا.. يمكنها .."، " يمكن للادارة.."، " ..من عرقل القيام .. "، " .. و أهمل متعمدا.."، "لم يحترم.."، "رفض .."، "عرقل أو منع.."، "يمكن الحكم .."،فهذه الالفاظ لا تفيد التجربة أو السلوك المجرم فهي الى حد ما تؤطر نشاط الشخص الطبيعي او المعنوي [ في تعاونه مع الادارة ] اتجاه عنصر الهواء.
فالمادة 14 مثلا تستهل بمخاطبة الادارة و تؤطر واجبها تجاه الشخص المسؤول عن مخاطر التلوث كما اعتمدت المادة 15 اسلوب الاحالة وهو إجمال جزافي في تقدير عقوبة مجموعة من المخالفات و المادة 16 التي تنص على الاهمال المتعمد !! وهي نفسها تفترض وجود مسؤول عن التلوث و نحن نستحضر أن الأخطار البيئية و مضار الهواء على الخصوص قد تحدث نتيجة تفاعلات كيميائية بين مواد غير مضرة في الأصل.
من هنا يتبدى لنا أن صياغة النص بحاجة الى مراجعة بحيث يصعب في بعض الاحيان نسبة المخالفات وما الخيط الناظم بينها حتى تكون مجملة في مواد معينة على الخصوص.
إن القصور النصي ليس أوحد الملاحظات بل يمتد إلى باقي عناصر التجريم
فالقانون رقم 13.03 يتجه نحو ثبوت المسؤولية دونما الحاجة إلى خطأ أي ترجمة عملية للمادة 63 من القانون رقم 11.03 من زاوية مدنية. هذا التوجه يؤكد ما نذهب اليه من كون الجانب الزجري في هذا القانون يرتب عقوبات على جرائم تظهر انها جرائم شكلية في جزء منها كما يمكن الاعتقاد بانها تعاقب للنتائج المسفرة عنها بمعنى أن الضرر كنتيجة قد يعد العنصر الجوهري هنا فحماية الهواء هنا جنائيا تحتاج بالاضافة الى النص الصريح البين تحديد طبيعة هده المخالفات و حدود الالية الادارية و الجنائية للردع.
فالإهمال متى كان يوصف بالعمدية؟ !! ومتى يعتبر الانذار الاداري ادانة؟ !!
لكن استنادا إلى مضامين القانون 13.03 نجد أنه قد يتجلى العنصر المادي للتجريم [ الاداري ] انطلاقا من المادة 13 في اتخاد التدابير بناءا على التعليمات الصادرة عن الادارة فيطرح السؤال و إذا لم تتبين الادارة في حدود وسائلها المتاحة إلى المخاطر فهل يعد اتخاد التدابير مخالفا للنص بمعنى الملاحظ أن خرق الاجراءات الادارية قد يعد الفعل الجرمي ولم يميز هذا القانون 13.03 بين الفعل ومحاولة الفعل و المشاركة في الفعل وهي حالات في قواعد القانون الجنائي مختلفة و عن الحديث عن تعدد المخالفات أيصدق إعمال قواعد القانون الجنائي؟ !. أيعتبر الحكم بتحديد آجال للتنفيذ عقوبة؟ ام يتوجب على المشرع ان يؤول او يعيد صياغة النص ليحتمل ان الحكم يأمر بتنفيذ الاشغال في اجل معين حتى يكون الحكم امرا بتنفيذ الاشغال اساسا ؟ وهل يصوغ أن الاعتقاد بأن عدم الامتثال لتعليمات الادارة يشكل في ذاته عنصرا ماديا للمخالفة. وفي حالة المادة 21 يلاحظ أن العربة أو الة ذات محرك أ, جهاز لاختراق الوقود أو للإحراق او للتكييف، التي يعاقب على تشغيلها تكون موضوع منع من طرف الادارة وليس بحكم قضائي و الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث يصدر عن من (الادارة ام القضاء)[17] ؟.
و بالعودة الى المادة 16 نجد ان المشرع ذهب الى معاقبة كل مسؤول عن حدوث تلوث و أهمل متعمدا ابلاغ السلطات المعنية.. !!! إن المجال البيئي كما في قانون الماء مثلا و القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الذي نحن بصدده و القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الاضرار النووية و القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع محتاجة إلى ترتيب الجزائي على المخالفين دون شرط العمدية حتى تكون العناصر البيئية في مأمن من الانشطة البشرية سواء ارتكبت عن عمد او غير ذلك.
فالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون نلحظ أنها لا تعاقب الا بأثبات العمدية؛ هذا ما يجعل امر ايقاع الجزاءات امرا ليس بالسهل[19].
نستنتج أنه من المفترض أنه كل مخالفة لا حكام هذا القانون إما أن ترتكب عمدا أو من المفترض انها ارتكبت عمدا عند معاقبتها.
يعتبر القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء جزءا مهما من سلسلة من القوانين التي أصدرها المشرع المغربي في سياق عنايته بالعناصر البيئية.
و إذا كانت فروع القانون الخاص تقوم على المساواة بين الأشخاص و ضمان الحقوق و حسن الجوار و التعويض عن الأضرار نتيجة المسؤولية المدنية او الجنائية[1] فإن القوانين المتعلقة بحماية البيئة تستند على قواعد المنفعة العامة التي تمنح للدولة امتيازات واضحة لحماية المصلحة العمومية [2]
و يظهر التقارب بين فروع القانون الخاص و القواعد البيئية في تنظيم هذا الأخير لمجالات يستعير لها بعض قواعد القانون الخاص كما هو الأمر في المسؤولية التقصيرية و مدار الجوار و القواعد الزجرية [3].
و القانون 13.03 الذي صدر ضمن عمل تشريعي أساسي سنة 2003[4] لهو امتداد لما يمكن اعتباره قواعد عامة نص عليها القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة [5]، تأتي هذه الترسانة بعد عمل المشرع المغربي على وضع مجموعة من الظهائر و المراسيم و القرارات المتعلقة بحماية الطبيعة من الأضرار و المحافظة على صحة و سلامة المواطنين، حيث اتجه إلى تنظيم المحلات المزعجة و الملوثة [6]و حصن المورد الغابوي [7] و كذلك تنظيم عملية القنص بشرطة ادارية خاصة [8] ، فضلا عن عدد من النصوص القانونية الكثيرة [9] .
لم يستند القانون 13.03 نصيا إلى المبادئ العامة التي نص عليها القانون 11.03 على الرغم من كونه و إن كان قانونا مستقلا فهو جزء لا يتجزأ من القانون 11.03[10] فلذلك أمكن القول أن القانون 13.03 تحكمه المبادئ العامة -لقانون البيئة- التي جاءت في المادة 2 من القانون 11.03 [11]، بمعنى أنه ليس قانونا مستقلا فهو من خلال المادة 2 يهدف إلى الوقاية و الحد و الانبعاثات و الملوثات الجوية التي يمكن ان تلحق اضرارا بصحة الانسان و الحيوان و التربة و المناخ و الثروات الثقافية و البيئية بشكل عام.[12]
فهو بذلك يشكل امتدادا للقانون 11.03 و لا يهدف فقط الى مكافحة تلوث الهواء بل عدم الاضرار بالبيئة العامة المادية منها و المعنوية فهذا القانون لم يلغي ما سبقه ما دونه من القوانين مما يجعله نصا إضافيا غلى سابقيه [13].
وعن مضامينه نجد أن قواعده تنقسم إلى ما يمكن تسميته بالإطلاق القواعد العامة من جهة و قواعد العقوبات من جهة اخرى ( الخاصة ).
تناولت قواعده العامة الجانب المفاهيمي لمركزيته في هذا المجال ( الفصل الاول) تم بتحديد مجال التطبيق الذي يتضمن الهدف من هذا القانون و الاستثناءات الواردة عليه و عنون الفصل الثالث بمكافحة تلوث الهواء حيث ترك للادارة هامش تصرف أوسع.
و في اطار حماية الهواء لجأ المشرع الى:
تفصيل بعض الاجراءات من خلال الفصل الرابع المتعلق بوسائل المكافحة و المراقبة تم استناده الى القضاء في الحالة القصوى حيث يؤكد في أكثر من مرة أن احكامه كذلك تعد من النظام العام بصيغة ضمنية كالمادة 2 و المادة 3 و المادة 5 دون ابراز الهدف من ذلك، و لعل الغرض يثار هنا لكونه يعالج عنصر الهواء الذي قد يعد الحفاظ عليه حفاظا على النظام العام. و انطلاقا من الفصل الرابع نلتمس الية اجرائية تم نصت على ذلك المادة 9 على سبيل المثال، و بخلال الفصل الخامس نجد المشرع لجأ إلى تقنية العقاب و اردف معها اجراءات.
فيطرح سؤال حول مدى أحقية القول بوجود أنظمة جنائية للبيئة ؟ على غرار ما نص عليه قانون حماية و استصلاح البيئة في المسؤولية الجنائية ؟
إننا عند الحديث عن الجانب الجزائي يقصد من ذلك الأبعاد العامة خصوصا منها الاجتماعية للقواعد الجنائية، فوظيفة تحقيق الوعي بالمخاطر المهددة للهواء تنطلق من التصور الجزائي للفعل المجرم، حيث يتشكل لدى المجتمع الامتعاض من الأسباب الملوثة للبيئة.
فضلا عن الخوف من وقوع الجزاء عليهم. ولا شك أن المشرع حين اصدار هذا القانون لم يخفى عليه استنطاق مجموعة القواعد الجنائية.
فلابد من الاستعانة بقواعد مجموعة القانون الجنائي لاستدراك ما يعتري هذا النص من نقص دونما الاستناد الى القواعد العامة.
لقد خصص المشرع في هذا القانون الفصل الخامس لما اسماه الاجراءات و العقوبات انطلاقا من المادة 13 حتى المادة 21 تنضاف الى طبيعتها المواد من 9 إلى 12 التي تأتي ضمن الفصل الرابع المتعلق بوسائل المكافحة والمراقبة.
في هذا الاطار سيندرج موضوعنا ، لدراسة البناء الزجري في القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
من زاوية منهجية تقوم على شرح وتحليل عناصر التجريم الجنائية التي يتضمنها هذا القانون من خلال التقسيم الاتي
- الفقرة الاولى : ملاحظات عامة
- الفقرة الثانية : أركان التجريم
الفقرة الاولى : ملاحظات عامة
معلوم أن المشرع و بعد تحديده للنشاط المجرم لابد و أن يوقع عليه جزاء، ستنقسم ملاحظاتنا هذه إلى قسمين
أولا: جدول توضيحي
لقد ربط المشرع المخالفات بعقوباتها و ليس هذا حكما عاما بل زاوج بين التجريم المباشر و التجريم بالإحالة، ولابد لنا من إلقاء نظرة على الجزأين المشار إليهما أعلاه (الجزء العام منه والجزء الخاص المتمثل في قواعد الاجراءات والعقوبات) كما يلي : الفصل | المادة | الاحالة | المخالفة | العقوبة | نوعها |
الأول | 1 | - | - | - | - |
الثاني | 2 (فق1) | - | - | - | - |
الثاني | 2 (فق2) | القانون رقم 005.71 | - | - | - |
الثالث | 3 | - | - | - | - |
الثالث | 4 (فق1) | النصوص التنظيمية التي تحدد معايير القدر او التركيز المسموح بلفظه او اطلاقه او رميه او السماح بذلك. (المرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء | - | - | - |
الثالث | 4 (فق2) | المادة 2 | - | - | - |
4 (فق3) | الفقرة الأولى من المادة 2 | - | - | - | |
الفصل الثالث | المادة 5 | - | - | - | - |
الفصل الثالث | الماء 6 | - | - | - | - |
المادة 7 | |||||
الفصل الثالث | المادة 8 | المادة 4 | |||
الفصل الرابع | المادة 9 (فق1) | - | - | - | - |
الفصل الرابع | المادة 9 (فق 2) | فق1 (مادة9) + قانون المسطرة الجنائية | - | - | - |
الفصل الرابع | المادة 10 | الفقرة 2 (مادة9) | |||
الفصل الرابع | المادة 11 (فق1) | المادة 9 | - | - | - |
الفصل الرابع | المادة 11 (فق2) | - | - | - | - |
الفصل الرابع | المادة 12 | ||||
الفصل الخامس | المادة 13 (فق1) | ||||
الفصل الخامس | المادة 13 (فق2)) | - | - | - | - |
الفصل الخامس | المادة 14 | - | - | - | - |
الفصل الخامس | المادة 15 (فق1) | إحالة ضمنية : النصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون (13.03) | عدم احترام مقتضيات القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه | الإنذار (تحديد آجال) | |
عدم الامتثال للإنذار: بعدم تنفيذ الاصلاحات والاشغال | وقف النشاط المنشأة جزئيا او كليا | ||||
أو قيام الادارة تلقائيا بإنجاز الاشغال على نفقة المخالف | |||||
الفصل الخامس | المادة 15 (فق2) | المادة 18 | عدم القيام بالإصلاحات الضرورية | العقوبة في المادة 18 غرامة (200 الى 20000 درهم | غرامة |
العود | العقوبة القصوى x2 | غرامة | |||
كما يمكن الحكم بالحبس من شهر الى 6 أشهر | حبس | ||||
الفصل الخامس | المادة 16 | إحالة ضمنية المادة 8 التي اوجب الاخبار والاعلام الفوري حول حدوث طارئ .. | الاهمال العمدي ابلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة | من 1000 الى 20000 درهم | غرامة |
العود | العقوبة القصوى x2 | غرامة | |||
كما يمكن الحكم بالحبس من يوم الى شهر | الحبس | ||||
الفصل الخامس | المادة 17 | المادة 9 | عرقلة مهام الأشخاص (ضباط الشرطة القضائية، الموظفون، الأعوان، المأمورون) | من 100 الى 10000 درهم | |
العود | العقوبة القصوى x2 | غرامة | |||
كما يمكن الحكم بالحبس من يوم الى شهر | الحبس | ||||
الفصل الخامس | المادة 18 | احالات ضمنية | عدم احترام شروط التقييدات المفروضة من طرف الادارة | من 200 الى 20000 درهم | |
رفض الامتثال للتعليمات الصادرة عن الادارة | |||||
عرقلة او منع باي شكل من الاشكال تنفيذ الاجراءات الاستعجالية التي تامر بها الادارة | |||||
الادلاء بمعلومات خاطئة او تصريحات مزيفة | |||||
العود | العقوبة القصوى x2 | غرامة | |||
كما يمكن الحكم بالحبس من شهر الى 6 أشهر | حبس | ||||
الفصل الخامس | المادة 19 (فق1) | فق1 من المادة 15 | |||
الفصل الخامس | المادة 19 (فق2) | عدم تنفيذ الاشغال والاصلاحات في الاجل المحدد بحكم قضائي | من 2.000 الى 200.000 درهم | غرامة | |
كما يمكن الحكم بتنفيذ الاشغال والاصلاحات على نفقة المحكوم عليه | غرامة | ||||
منع استعمال منشآت مصدر التلوث الجوي الى حين الانتهاء من الاشغال والاصلاحات المذكورة | عقوبة اضافية | ||||
الفصل الخامس | المادة 20 (فق1) | تشغيل منشأة (مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة19) | من 2.000 الى 200.000 درهم | غرامة | |
من شهر الى سنة | حبس | ||||
الفصل الخامس | المادة 20 (فق2) | العود | العقوبة القصوى x2 | غرامة | |
يمكن الامر بالاغلاق النهائي للمنشأة | اجراء | ||||
الفصل الخامس | المادة 21 | تشغيل [..] كانت موضوع منع من طرف الادارة | من 100 الى 1.400 درهم | غرامة | |
الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث | الحجز |
- الغرامة
- الحبس
- الحجز
- عقوبة اضافية استنتاجا من مضامينه
اما تفصيلها فيجعلها :
ثانيا : ملاحظات
انطلاقا من الجدول أعلاه نجد أن المشرع فعلا تحقق لديه البعد التنظيمي/ التدبيري، دون إيلاء العناية بالمادة الجنائية في هذا القانون. لقد تعامل النص الذي نحن بصدده مع المخالفات المشار اليها بصفتها الشكلية، وهذا ما جعلنا نواجه صعوبة في تفكيك عناصر التجريم لكل مخالفة على حدة، بالرغم من ظاهر صراحة النصوص، لكن من خلال العقوبات التي رتبها نجد ان سلم العقوبات المعتمد تعتريه نواقص إذ لا يحقق التوازن بشكل عام بين طبيعة المخالفات التي يترتب عليها، ولا يحققه كذلك بين اختلاف هذه المخالفات.
والايجابي في النص الذي بين أيدينا انه على غير عادة المشرع لم يعتمد تقنية الإحالة التي جاءت في غيره من النصوص القانونية ذات الصلة بحماية البيئة رغم ما اشرنا اليها انفا من كونه زاوج بين تقنية الاحالة و العقوبة المستقلة، وهذا القول راجع إلى لقراءة ما توحي به مواده فالمادة 18 مثلا تعاقب من :
- لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الادارة
- رفض الامتثال للتعليمات الصادرة عن الادارة
- عرقل أو منع باي شكل من الاشكال تنفيد الاجراءات الاستعجالية التي تأمر بها الادارة
- أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة.
و المادة 19 إضافة إلى المادة 18 نموذجين للنص الذي يجعل البحث في العنصر المجرم أمرا صعب المنال تزيد المادة 20 تأكيده
ومن جملة الملاحظات كذلك أن المادة 13 ذات بعد إداري محض، تمنح الادارة صلاحيات التدخل بإصدار التعليمات الى صاحب المنشأة ولا توضع طبيعة الالزام، هل يرتب على الادارة عقوبة أم لا ؟[15] حيث يصدر عنها الأمر بوقف الانشطة فما هي جدوى دراسة تأثير المشروع قبل انجازه[16] مثلا . ونفس ذلك التوجه تنحوه المادة 14 والتي تحمل ألفاظا عامة دون تحديد وضبط وتوسع في ترك مجال اعتماد الادارة على الوسائل، وفي نفس المادة 14 يتأكد اتجاه المشرع نحو اعتبار حماية الهواء من النظام العام إذ يربطه كما سبق في غيره بالصحة العامة والبيئة بشكل عام،
الفقرة الثانية: قراءة في عناصر التجريم
إذا أوكل المشرع للقضاء تطبيق القانون لضمان العدالة فإن وضوح عناصر التجريم هي مدخل القاضي للبث في القضايا و النزاعات لديه. لأجل هذا الغرض سنستقرأ مدى وضوح هذه العناصر في القانون 13.03 نختبر من خلالها جواز القول بوجود نظام جنائي لحماية الهواء في القانون التعلق بمكافحة تلوث الهواء، فمن مبادئ قواعد القانون الجنائي هو النصية بل وضوح النص على الجرائم بما يكفل الالتزام بمبدئ عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي. أولا: العنصر القانوني
يفرض مبدئ النصية أو قاعدة لا عقوبة و لا جريمة إلا بنص أن يكون للجرائم نص يحددها و نص يرتب عنها الجزاء ( إما نصا مستقلا أو منشطرا ). إن عدد المواد المشكلة للفصل الخامس المعنون بالإجراءات و العقوبات يُتصور أنها ستحدد الاجراءات التي يلتزم بها لمنع تلوث الهواء أو /و إجراءات العقاب و عقوبات مخالفة الاجراءات المحددة بهذا المعنى يعتبر نظاما لإدارة الممارسات التي تصل الشخص الطبيعي أو المعنوي بالإدارة والهواء.
و إذا ما انتهينا إلى المواد 13، 14، 15، 18، 19، سنجد أن التعبير النصّي لا يفيد تحديد الجرائم حتى تتضح صورة العقاب، من ذلك نورد منها: " إذا نجم.. و كانت المخاطر .. غير معروفة أو متوقعة حين منح الترخيص تصدر الادارة.. التعليمات اللازمة.. للحد.. تفادي " ، " يجب .. تقاعس.. تأمر بوقف مصدر التلوث.. و بتسخير الوسائل الضرورية لتنقيد التدابير الاستعجالية ."، " وجهت اليه انذارا.. يمكنها .."، " يمكن للادارة.."، " ..من عرقل القيام .. "، " .. و أهمل متعمدا.."، "لم يحترم.."، "رفض .."، "عرقل أو منع.."، "يمكن الحكم .."،فهذه الالفاظ لا تفيد التجربة أو السلوك المجرم فهي الى حد ما تؤطر نشاط الشخص الطبيعي او المعنوي [ في تعاونه مع الادارة ] اتجاه عنصر الهواء.
فالمادة 14 مثلا تستهل بمخاطبة الادارة و تؤطر واجبها تجاه الشخص المسؤول عن مخاطر التلوث كما اعتمدت المادة 15 اسلوب الاحالة وهو إجمال جزافي في تقدير عقوبة مجموعة من المخالفات و المادة 16 التي تنص على الاهمال المتعمد !! وهي نفسها تفترض وجود مسؤول عن التلوث و نحن نستحضر أن الأخطار البيئية و مضار الهواء على الخصوص قد تحدث نتيجة تفاعلات كيميائية بين مواد غير مضرة في الأصل.
من هنا يتبدى لنا أن صياغة النص بحاجة الى مراجعة بحيث يصعب في بعض الاحيان نسبة المخالفات وما الخيط الناظم بينها حتى تكون مجملة في مواد معينة على الخصوص.
إن القصور النصي ليس أوحد الملاحظات بل يمتد إلى باقي عناصر التجريم
ثانيا: العنصر المادي
كما سبق القول فإنما يختلج هذا النص من غموض يجعل تحديد الركن المادي للجريمة أو المخالفة الماسة بالهواء أمرا ليس بالهين. فالقانون رقم 13.03 يتجه نحو ثبوت المسؤولية دونما الحاجة إلى خطأ أي ترجمة عملية للمادة 63 من القانون رقم 11.03 من زاوية مدنية. هذا التوجه يؤكد ما نذهب اليه من كون الجانب الزجري في هذا القانون يرتب عقوبات على جرائم تظهر انها جرائم شكلية في جزء منها كما يمكن الاعتقاد بانها تعاقب للنتائج المسفرة عنها بمعنى أن الضرر كنتيجة قد يعد العنصر الجوهري هنا فحماية الهواء هنا جنائيا تحتاج بالاضافة الى النص الصريح البين تحديد طبيعة هده المخالفات و حدود الالية الادارية و الجنائية للردع.
فالإهمال متى كان يوصف بالعمدية؟ !! ومتى يعتبر الانذار الاداري ادانة؟ !!
لكن استنادا إلى مضامين القانون 13.03 نجد أنه قد يتجلى العنصر المادي للتجريم [ الاداري ] انطلاقا من المادة 13 في اتخاد التدابير بناءا على التعليمات الصادرة عن الادارة فيطرح السؤال و إذا لم تتبين الادارة في حدود وسائلها المتاحة إلى المخاطر فهل يعد اتخاد التدابير مخالفا للنص بمعنى الملاحظ أن خرق الاجراءات الادارية قد يعد الفعل الجرمي ولم يميز هذا القانون 13.03 بين الفعل ومحاولة الفعل و المشاركة في الفعل وهي حالات في قواعد القانون الجنائي مختلفة و عن الحديث عن تعدد المخالفات أيصدق إعمال قواعد القانون الجنائي؟ !. أيعتبر الحكم بتحديد آجال للتنفيذ عقوبة؟ ام يتوجب على المشرع ان يؤول او يعيد صياغة النص ليحتمل ان الحكم يأمر بتنفيذ الاشغال في اجل معين حتى يكون الحكم امرا بتنفيذ الاشغال اساسا ؟ وهل يصوغ أن الاعتقاد بأن عدم الامتثال لتعليمات الادارة يشكل في ذاته عنصرا ماديا للمخالفة. وفي حالة المادة 21 يلاحظ أن العربة أو الة ذات محرك أ, جهاز لاختراق الوقود أو للإحراق او للتكييف، التي يعاقب على تشغيلها تكون موضوع منع من طرف الادارة وليس بحكم قضائي و الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث يصدر عن من (الادارة ام القضاء)[17] ؟.
ثانيا: العنصر المعنوي
يقصد المشرع الجنائي عادة في التجريم مواجهة الرغبة الاثمة وما تقدم عليه نفس المجرم من فعل خارج عن السلوك العادي للأفراد[18] مما جعل بعض السلوكات الاجرامية تعاقب حتى و إن لم ترتكب عمدا وهو ما يعبر عنه بحالة انعدام العمدية مثل الاهمال و عدم الاحتياط .. الخ. و بالعودة الى المادة 16 نجد ان المشرع ذهب الى معاقبة كل مسؤول عن حدوث تلوث و أهمل متعمدا ابلاغ السلطات المعنية.. !!! إن المجال البيئي كما في قانون الماء مثلا و القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الذي نحن بصدده و القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الاضرار النووية و القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع محتاجة إلى ترتيب الجزائي على المخالفين دون شرط العمدية حتى تكون العناصر البيئية في مأمن من الانشطة البشرية سواء ارتكبت عن عمد او غير ذلك.
فالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون نلحظ أنها لا تعاقب الا بأثبات العمدية؛ هذا ما يجعل امر ايقاع الجزاءات امرا ليس بالسهل[19].
نستنتج أنه من المفترض أنه كل مخالفة لا حكام هذا القانون إما أن ترتكب عمدا أو من المفترض انها ارتكبت عمدا عند معاقبتها.
الهوامش
[1] يرى الكثيرون أن القانون الجنائي يهدف إلى ضمان الحقوق بمنع تدخل الدولة في حريات الافراد
[2] الهادي مقداد، قانون البيئة الطبعة الأولى، 2012، مطبعة النجاح الجديدة، ص 59
[3] مثلما جاء في الفصل 218-3 من مجموعة القانون الجنائي ( بموجب التعديل المدخل عليه بالقانون 03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب )
[4] ولعله العمل التشريعي الذي أثر في مضامين القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب السالف الدكر
[5] إذ جاء فيه "الفصل الرابع: الهواء، ضمن الباب الثالث المتعلق بحماية الطبيعة و الموارد الطبيعية:
- المادة 30: يجب حماية الهواء ضد كل أشكال التلوث التي تساهم في تدهور جودته و في تسخين المناخ و إضعاف طبقة الأوزون.
- المادة 31 : يمنع انبعاث أية مادة ملوثة و خاصة الدخان و الغبار و الغازات السامة و المسببة للتآكل أو المشعة في الهواء بصفة تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية .
- المادة 32: تحدد النصوص التشريعية و التنظيمية التدابير اللازم القيام بها من أجل الحافظة على جودة الهواء و المقاييس اللازمة للمراقبة و التتبع "
[6] حيث صدر سنة 1914 الظهير المتعلق بتنظيم المحلات المضرة بالصحة و المحلات المزعجة و المحلات الخطيرة نص المشرع المغربي على ما يلي " يعلم من متابنا هذا أسماه الله و أعز أمره أنه نظرا لازدياد المعامل الصناعية بأيالتنا الشريفة يوما فيوما اقتضى نظرنا الشريف جعل ضابط في تأسيس المحلات المضرة بالصحة و المحلات المزعجة و المحلات المخطرة و بمقتضاه أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي ... "
[7] ظهير 10 اكتوبر 1917 المتعلق بحماية و استغلال الغابة
[8] ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بشروط القنص
[9] قدرها الاستاذ محمد علي مكوار بحوالي 235 نصا قانوني انظر :
Mohammed Ali MEKOUAR, étude en droit de l’environnement , ed. OKAD, rabat, 1988, p1
Mohammed Ali MEKOUAR, étude en droit de l’environnement , ed. OKAD, rabat, 1988, p1
[10] يعتبر لقانون البيئة مبادئ مشتركة مهدها القانون الدولي ، و كرستها القواعد القانونية الاخرى ( دستورية، ادارية، جنائية ...)
[11] و هو ما أكده القانون –الاطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنية المستدامة في المادة 2 منه.
[12] المادة 2من القانون 13.03
[13]. وهذا اطلاق عام نعتبره دلالة على أن المشرع يتجه نحو جمع النصوص المتعلقة بنفس المادة المعالجة حيث جاء غي المادة 25 منه: تلغى المقتضيات التشريعية و التنظيمية الصادرة قبل هذا القانون و المخالفة لمقتضياته و لنصوصه التنظيمية
[14] فالمادة 8 هي إعمال بمبدئ الاخبار و الاعمال االذي يعد مبدئا من المبادئ العامة لقانون البيئة
[15] سيما وأن القانون رقم 11.3 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة ينص في المادة 63 على : "يعتبر مسؤولا دون الحاجة الى إثبات خطأ ما، كل شخص مادي أو معنوي .." . وهذه المادة تدعو الى التفكير مليا في مدى ارتباط القواعد القانونية وضبط النسق العام للقواعد الوطنية التي لا ينبغي أن تكون منفصلة ومبعثرة التوجهات.
[16] وهو ما يوجبه القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة
[17] و الحجز يشرع بحكم قضائي و ليس عن الادارة و مثال ذلك حالات الحجز بوضع " الصابو" للسيارات التي تركن في الشوارع بالأداء وتتجاوز المدة المؤدى عليها فالقضاء يعتبر ذلك حجزا و يتم تعويض مالك السيارة
[18] و هذا التوجه ذهب اليه المشرع المغربي حيث جاء في الفصل 133 من مجموعة القانون الجنائي أن: " الجنايات و الجنح لا يعاقب عليها الا اذا ارتكبت عمدا".
[19] الملاحظُ أن القانون 13.03 لم يشر الى امكانية قيام هذه المخالفات دون عمد.